عرض مشاركة واحدة
قديم 10-25-2010, 11:07 AM
  #8
ahmedmofreh
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 48
المشاركات: 78
افتراضي مشاركة: خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات

رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى :
1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994
2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى
3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )
4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية
5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة
6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة. وهذا يفيد ان المصلحة اعتبرت كل المصاريف والتكاليف ضمن عملية المقاولة الغير مؤيدة بمستندات هى ضمن خدمة المقاولة وسيتم سداد ضريبة 10% عليها . بذلك قد ارغمت المصلحة الشركات بهذا المنشور على ان تكون كل عملية مقاولة هى مركز تكلفة مستقل حتى يتم تحديد قيمة خدمة المقاولة الفعلية عند اصدار المستخلص النهائى والا كيف سيتم فحصها لكن عندى سؤال هو كيف سيتم محاسبة مقاول الباطن حيث انة كان يعفى عند سداد المقاول الرئيسى الضريبة على القيمة الاجمالية للمقاولة فاين الضريبة على القيمة المضافة لمقاول الباطن هنا
ahmedmofreh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس