
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة midooooo210
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال متعلق بالتأجير التمويلى (البيع مع اعادة الاستئجار) و علاقتة بضريبة المبيعات .
قامت الشركة بابرام عقد مع احدى شركات التأجير التمويلى ببيع خط الانتاج و الالات مع اعادة اسئجاره مرة اخرى بقيمة شهرية معينة .
فهل عملية البيع الاولى (خط الانتاج و الالات) لشركة التأجير التمويلى يضاف عليها ضريبة مبيعات (و ذلك قبل اعاده الاستئجار) ام لا ؟
ارجو الرد سريعا و لكم جزيل الشكر
|
فتوي في هذه العملية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقوم الجمعية الاسلامية في أستراليا بتقديم قروض مالية للجالية لشراء بيوت سكنية بمايعرف ( البيع واعادة التأجير) و تتم كمايلي: يقوم العميل بالاجراءات القانونية الاولية لعقد شراء البيت باسمه وهو اجراء قانوني لابد منه. يعرض هدا العقد الأولي على التعاونية الاسلامية التي تقوم بدفع مبلغ شراء البيت مقابل أخد( العميل يبيعهم نظريا) حق الانتفاع بالعقار مدة تسديد القرض تلحق التعاونية بالعقد القانوني و وثائق القرض عقدا شرعيا يتم بينها وبين العميل يقوم على أساس حقوق الملكية الحكمية و الملكية النافية كما جاء في وثائقه و تتم كمايلي:
1_ تتسلم التعاونية البيت من العميل خلال مدة العقد بينهما.
2_ تأجر التعاونية البيت للعميل خلال مدة العقد.
3_ بانتهاء مدة العقد وتسديد العميل المبلغ المستحق..مبلغ شراء ا لبيت والايجار يسترجع من التعاونية حق الانتفاع بالعقار نهائيا يعتمد في حساب مبلغ الايجار على النسبة المتغيرة أوالنسبة الثابتة حسب طلب العميل المؤجر مبلغ التسديد الشهري متكون من الايجار زائد مبلغ بسيط من القرض فان دفع أكثر فله دلك ان عجز العميل المؤجر عن الدفع كلية ولم يتوصلا الى حل وسط يباع البيت وتأخد التعاونية ماتبقى في دمة العميل من أقساط القرض والباقي يعود له و العملية تتم بهده الطريقة لتجنيب العميل المسلم الربا ومبالغ معتبرة من الضرائب اضافة الى القوانين التي لا تعترف بالعقد الشرعي وقد أقر المستشارون الشرعيون للجمعية التعاونية بشرعية هده المعاملة مراعين الجانب الشرعي وحاجات الجالية المسلمةفي هده الديار قوهنين المؤسسات الحكومية هنا في أستراليا. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الجمعية على الرابط التالي
http://www.mcca.com.au
التفصيلية عن هده المعاملة أنقر أعلى :
http://www.mcca.com.au/bg_movie.html
أفتونا مأجورين بارك الله فيكم أخوانكم بـأستراليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذه المعاملة حسب ما جاء في السؤال محرمة وهي رباً صريح فحقيقة العقد بيع دراهم بدراهم مع الزيادة والتأجيل فيكون هذا العقد جمع بين ربا النسيئة وربا الفضل وهذا أسوأ من القرض الذي جر نفعاً ، مع أن القرض الذي جر نفعاً ربا محرم وإنما ذكرته حتى لا يظن ظان أن هذا العقد من باب القرض الذي جر نفعاً .
والعجب أن تجيز هذا العقد الواضح الحرمة والبطلان لجنة استشارية شرعية .
والقرض الحسن هو الذي يراد به الإرفاق والإحسان ولا يكون فيه للمقرض منفعة من قبل المقترض .
ويمكن للجمعية أن تصحح العقد بأن تجعل البيت رهناً بالقرض وتوثقه بالكتابة والإشهاد ويسلم البيت للمقترض فإن سدد المقترض القرض و الإ بيعت الدار وأخذت الجمعية حقها من الثمن وما بقى يرد لصاحبها فإن نقص الثمن عن القرض أخذت الجمعية الثمن والباقي يكون ديناً في ذمة المقترض
ويمكن للجمعية أن تشتري أو تبني بيوتاً ثم تبيعها للمسلمين بالأقساط المربحة وهذا أحسن وأجود
والله تعالى أعلم .
المصدر
http://ejabh.m5zn.com/arabic_article_126644.html