
مشاركة: مناقشة حول إستخدام الضرائب للمادة 90 فى التقدير الجزافى
تنص المادة 22 من القانون على ما يلى :
مادة (22)
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات
كما تنص المادة 17 على ما يلى :
مادة (17)
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما سبق أعتقد أنه يمكن الإستناد إليه بإعتبار أن المأمورية لا يحق لها إستبعاد التكاليف واجبة الخصم _ حتى و لو كعقاب للممول لأن هذا لم يرد بالقانون _ ناهيك عن المعاملة المزدوجة بإثبات الحق فى المحاسبة عن نسبة إجمالى ربح للنشاط الفردى و حرمان الشخص الإعتبارى منه بالمخالفة للقانون و للدستور المصرى أولا
__________________
محاسب قانونى
محمد كمال الشناوى