عرض مشاركة واحدة
قديم 10-19-2010, 02:45 PM
  #14
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon22 مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

العمالة المؤقتة و الغير دائمة و المنتدبة بصفة غير دائمة و التي تعمل بجهة العمل مدة أقل من 183 يوم يتم خصم ضريبة قطعية دون أي أعفاءات بنسبة 10% من إجمالي ما تم أستحقاق صرفة للعامل أو الموظف نظير عملة لدي جهة العمل .
.....أما العامل المقيم بجهة العمل مدة تزيد عن 183يوم خلال الفترة الضريبية متصله أو متقطعة و المنتدب أنتداب كامل خلال الفترة الضريبية يتمتع بكافة الأستقطاعات و الإعفاءات المقررة بالقانون و أسعار الضريبة المقررة طبقاً لشرائح الدخل .
و لكم خالص تحياتي و شكري و تقديري
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس