
مشاركة: سؤال الى أساتذة المنتدى وأرجو الإفادة
إذا كان الممول شخص طبيعي من الفئة ( أ ) وفقاً للشروط التي حددها القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 ، فإنه غير ملزم بتقديم مستندات التكلفة ، ويحاسب بنسب مجمل الربح الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 ، ولكنه يلتزم بتقديم فواتير المبيعات ومستندات المصروفات العمومية والإدارية .
أما إذا كان غير ذلك فإنه يترتب علي عدم تقديم المستندات عدة آثار :
1 - أحقية المأمورية في اللجوء إلي التقدير طبقاً لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
2 - مخالفة الممول للمادة 96 فقرة 1 مما يستوجب تطبيق العقوبة الواردة بالمادة 135 .
3- التعرض للعقوبات الواردة بالمادة 136 .
علماً بأن هذه العقوبات عن أفعال ( مخالفات ) مستقلة ، وبالتالي من الممكن تطبيقها معاً .
للأسف هذا هو القانون ، أما ما سيحدث فعلاً ، فهو أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالي .