
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد عليها
كلف القانون رقم 17 لسنة 2001 التاجر بتحصيل وتوريد الضريبه الى مصلحة الضرائب على المبيعات ، واشترط لذلك ان يكون مسجلا لديها ، فلا يجوز للتاجر غير المسجل تحصيل هذه الضريبه .
ويشترط لتسجيل التاجر لدى مصلحة الضرائب ( تسجيل اجبارى ) ضرورة توافر الشروط التاليه :
أ- ان يكون المتعاملين فى السلع خاضعه للضريبه ، فاذا اقتصر على السلع المعفاه منها فلا يكون ملتزماً بالتسجيل .
ب- ان يكون من المتعاملين فى السلع غير الوارده بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ، فاذا كان من المتعاملين فى سلع الجدول المذكور فلا يكون ملتزماً بالتسجيل .
ج- ان تبلغ قيمة مبيعاته من السلع الخاضعه والمعفاه 150000 جنيه او اكثر ، ويتم حساب المبيعات شهرا بشهر دون انتظار لنهاية السنه الماليه ، فاذا بلغت او تجاوزت حد التسجيل سالف الذكر ، التزم التاجر بالتسجيل دون الانتظار لانتهاء السنه الماليه .
كذلك يلتزم وكيل التوزيع المساعد للتاجر بالتسجيل لدى المصلحه مهما كان حجم مبيعاته
( ويقصد بوكيل التوزيع المساعد ، كل شخص طبيعى او معنوى يرتبط بالمكلف بعقد وكاله بالعموله او بالاجر ، يساعد المكلف فى توزيع السلع بذات اسعار المكلف دون زياده ، ويكون له رقم تسجيل المكلف الاصلى الذى تصدر فواتير البيع باسمه وتسدد الضريبه رفق اقراره )
ومن ناحيه اخرى ، يجوز للتاجر الذى لم يبلغ حد التسجيل سالف الذكر ان يسجل نفسه طواعيه لدى المصلحه وفى هذه الحاله يعتبر مخاطبا بأحكام القانون شأنه شأن التاجر المسجل بصفه اجباريه .
الجزاءات المترتبه على عدم التسجيل :
اعتبر المشرع بموجب الماده 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، ان عدم التقدم للمصلحه للتسجيل فى المواعيد المحدده ، يعد تهرباً من الضريبه ، وبالتالى يعاقب صاحبها بما يلى :
ا- الحبس مده لا تقل عن شهر وغرامه لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه ، او باحدى هاتين العقوبتين .
ب- سداد الضريبه الاصليه والضريبه الاضافيه ، وتعويض لا يجاوز مثل الضريبه الاصليه ، واذا تعذر تقدير الضريبه الاصليه قدرت المحكمه التعويض بما لا يجاوز 50000 جنيه .