
مشاركة: رأي قانوني في مشروع الضريبة العقارية
تم نشر القانون رقم 196 لسنة 2008 باصدر قانون الضريبة على العقارات المبينة .
سيتم التطبيق من بداية العام القادم 2009
· والذى حدد سعر الضريبة بــ 10 % من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة بعد استبعاد 30 % من هذه القيمة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن ، و 32 % لغير أغراض السكن ، مقابل المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك الصيانة .
· أعفى القانون من هذه الضريبة كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 ج ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة .
وكذلك اعفاء القانون العقارات التى تقل قيمتها السوقية عن 500.000 ج من الضريبة
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)