عرض مشاركة واحدة
قديم 07-11-2008, 12:34 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
Icon27 المرابحة الاسلامية

التعريف

=-= المرابحة المصرفية : توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن
يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم متفق عليه بينهما .

=-= التكلفة الكلية للشراء : ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة
السلعة ، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل عليه البنك من البائع

=-=مبلغ المرابحة : يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك .

=-= الوعد بالشراء : هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو
الموصوفة في طلب الشراء .

=-=طلب الشراء : هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو
موصوفة .

=-=الربح : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في
المرابحة .

=-=دين المرابحة : هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ
المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة .

=-= البنك (المصرف) : ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة
في التمويل .

=-= العميل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه
السلعة بالمرابحة .

=-=المورد : الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة وبيعها للعميل .
=-= ليبور : سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن . وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في
الأسواق المالية .


نطاق المعيار
==ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً .
== لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون .
== يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من
البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة
== تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية .
== لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط .

نص المعيار

=-=لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها .
=-=لحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها .

=-=لا ما مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه .

=-= إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه
إلى طرف ثالث ، وله تحميل ذلك العميل الخسارة الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد .

=-= لا مانع أن يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها .

=-= للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل
بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء ، أو كفالة.

=-=لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها .
=-= يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء .
=-= ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد
البيع .
=-= للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من
استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة ، وذلك لتحديد مبلغ المرابحة ، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ .

=-= يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط .
=-=لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل .
=-= لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه ، كما لا يجوز
شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه .
=-= لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم
بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية :

== الأول : أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه .
== الثاني : أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك ، وأن لا تؤول الوكالة
إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها .
== الثالث : أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه .

=-= يمكن للبنك والعميل ، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين ،
الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة، فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى .
=-= لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً
أو مالاً عن المرابحة .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس