
مشاركة: أهداف المصاريف الإسلامية
أقسام البيع وأحكامها (والخيارات):
إذا توافرت في البيع شروط انعقاده المبينة في الصيغة والعاقدين كان منعقدا، وإلا كان باطلا، وإذا توافرت فيه شروط صحته المبنية في شروط المبيع والثمن كان صحيحا وإلاّ كان فاسدا، وإذا عقده من له ولاية أو وكالة كان نافذا، وإلاّ كان موقوفا على إجازة صاحب الحق، وإذا انعقد صحيحا نافدا خاليا من الخيار كان لازما، وإلاّ كان غير لازم.
والخيار: إمّا بشرط لمدة معلومة، أو بشرط النقد (أداء الثمن) خلال مدة معلومة، أو للتعيين بشراء واحد من ثلاثة وهو خيار للتعيين وإذا اشترى ما لم يره كان له خيار الرؤية.
- وإمّا بسبب عيب قديم في المبيع لا يعلم به المشترى وظهر بعد البيع فيكون المشترى حق الفسخ للعقد أو إجازته مع طلب تعويض العيب.
المطلب الأول: تقنيات التمويل على المدى الطويل والمتوسط (المساهمة التقليدية (المضاربة)، التمويل بالمشاركة)
الفرع الأوّل: المساهمة التقليدية (المضاربة)
المضاربة كلمة مشتقة من الضرب في الأرض بمعنى السفر لأنّ التجارة تتطلب السفر غالبا ولم يرد في عقد المضاربة نص في الكتاب والسنة النبوية حيث وجدت المضاربة قبل الإسلام وكان النّاس يتعامل بها واستمروا بالتعامل بها بعد إسلامهم والرسول (ص) لم يقيدهم بها مع العلم أنّ الرسول (ص) خرج في قراض من مال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، والمضاربة هي عقد مشاركة بين طرفين حيث يقدم أحد الطرفين رأس المال ويقدم الطرف الآخر جهده المتمثل في الخبرة والإدارة ويأخذ هذا الأخير حقه من الربح المحصول أمّا في حالة الخسارة فيتحمل المقرض وحده الخسارة.
أمّا المقترض فيتحمل خسارة وقته أو جهد فقط، بالإضافة أنّه يمكن استعمال تقنية المضاربة ضمن أعمال بالبورصة هي تعني المخاطرة بالبيع أو الشراء بناءا على التنبأ بتقنيات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار كما قد يؤدي هذا التنبأ إلى دفع فروق الأسعار بدلا من قبضها في حال الخسارة .
ويعرف ابن رشد المضاربة في كتابه المجتهد "هي أن يعطي الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العالم من ريع المال أي جزء كان ممّا يتفقان عليه، ثلثا، أو ربعا، أو نصفا .
وتعتمد على عنصرين أساسين هما: رأس المال والربح حيث تتمثل شروط المتعلقة برأس المال في تمكين المضارب من رأس المال ليعمل به وفق ما يلي:
* أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة أي من النقود المضروبة فلا تقبل إن كانت سلع أو حلي أو عقار.
* أن يكون رأس المال معلوما لأنّ جهله يؤدي إلى جهل معلومية الربح، وأن يكون حاضرا لا غالبا في ذمة المضارب، وحسب مذهب الشافعية يرى أن عدم جواز خلط مال المضاربة بغيره من الأموال سواء العامل العمل أم لم يبدأ أمّا الحنفية، المالكية والحنابلة فعملية خلط مال المضاربة بغيره من الأموال جائزة ما دام لم يبدأ العامل العمل .
أما الشروط المتعلقة بالربح تتمثل في:
* اشتراك بين العامل وصاحب المال، العامل بعمله والآخر بماله.
* أن يكون معلوما بالجزئية (كالنصف أو الربع ......).
* يتم اقتسام الربح من خلال التصفية الكاملة للمضاربة لكي يتمكن صاحب المال من استرجاع ماله لأنّ الربح وقاية لرأس المال.
إضافة لشروط العنصرين (الربح- رأس المال) هناك شروط تتعلق بعقد المضاربة وتتمثل في:
* يجوز لطرف الثالث أن ينظم المضاربة بعد الشروع فيها وتنفيذها في حدود معيّنة.
* تعتبر المضاربة صيغة من صيغ الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي التي تتميّز بكفاءة وفعالية تلائم الظروف الاقتصادية المعاصرة وللمضاربة أنواع:
المضاربة المطلقة: المضارب يتصّرف في المال فيما يراه مناسبا لعملية الاستثمار.
المضاربة المقيدة: هنا الأموال المخصصة تكون مقيّدة بالزمان والمكان وبمشروع معيّن فالمضارب إذن مقيّد فإن حقق ربحا كان له نصيب وإذا حقق خسارة تحملها وحده.
المضاربة المستمرة: متعلقة بمدى دوران رأس المال.
المضاربة الجماعية: تكون لما يأخذ صاحب العمل المال من صاحب رأس المال ويعطيه إلى صاحب عمل آخر فيكون صاحب العمل الأوّل مالك لرأس المال بالنسبة لصاحب العمل الثاني .
تطور تقنية المضاربة وتأثيرها على التنمية الاقتصادية:
الإبقاء على المضاربة الخاصة والثنائية لا تكفي لتدعيم الاستثمار ودفعه إلى الأمام وإنّما أصبح البحث عن شكل تعاقدي جديد يناسب الاستثمار الإجمالي المشترك على النسق المصرفي اللاربوي يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
يتمثّل الشكل التعاقدي الجدي في عقد المضاربة (المشتركة) لمالكي المال على عكس المضاربة الخاصة في تغدر أشخاص غير معنيين كلّ ما يجمعهم هو الرغبة في الاستثمار ويتطلب تحقيق هذا الهدف ضرورة أن يستحدث في إطار المضاربة المشتركة بالأسلوب المصرفي أنواعا ملائمة من المضاربات التي تتناسب والظروف المتغيّرة والمتجددة.
من ناحية الموارد والتوجيه:
يجدر أن يكون هناك ترتيب منظم للحسابات التي تمكن من إيداع تلك الأموال فيها وهذا تبعا لشروطها بهدف فتح مجال الاختيار أمام مالك الأموال للانتقاء الحساب الذي يناسب ظروفه الاستثمارية .
ويتفق مع استعداده ورغبته في الارتباط الطويل والقصير، فمن ناحية الاستخدام فالتنظيم الأشكال المختلفة للاستثمار على أساس المضاربة المشترك بدوره كوسيلة وليس كعامل في المال، وهذا لتحقيق وقاية رأس المال من ناحية أخرى ولتمكينه من رده إلى مالكيه في المواعيد المتفق عليها.
كما يتعين على المضارب المشترك أن يراعي عند اختياره للأشكال الاستثمار اعتبارات لسيولة النقدية المناسبة وحماية الأموال من الضياع وعليه أن يحدد الأبعاد الزمنية للمضاربة التي يعقدها حتى لا تتحوّل هذه العقود إلى شركات دائمة للاستثمار، وعليه يجب أن يوّزع المخاطر باختياره لفئات مختلفة بحيث تغطي الخسارة في أحد القطاعات بالربح في القطاعات الأخرى .
وما يمكن استخلاصه من هذه الصيغة (المضاربة) تمثّل أداة مناسبة وفعالة لحشد المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، وفي هذا الصدد تتفوق على الأسلوب المصرفي الربوي من ناحيتين:
1/ سلامة الخط الأساسي لنظام المضاربة لكونه يعتمد على تلاقي رأس المال بالعمل وبالتالي تشغيل طاقة معتبرة من العمال امتصاصا للبطالة وهذا عكس المصرف الربوي الذي يعتمد على تلاقي رأس المال برأس المال وبالتالي هو نظام خامل لا يعطي فرصة لمن يريد مال لتحويل مشروع إنتاجي بينما في ظل المضاربة فإنّها تخلق فرصة عمل المنتج عن طريق ربط بين رأس المال والعمل.
2/ قدرة نظام المضاربة على استقطاب الأموال العازفة عن الاشتراك الاقتصادي وذلك بسبب عدم اطمئنان أصحابها للنظام المصرفي الربوي وبالتالي غاب نظام المضاربة أو أي نظام آخر فإنّهم سيفضلون أن يكتنزوا أموالهم تقابل وضعها في أبواب الشبهة مع العلم أنّ الاكتناز حرمة الإسلام في الكتاب والسنة، وهنا حتما سيجد المتعامل الاقتصادي نفسه متّجها إلى الصيّغ التي أباحها الإسلام غير المضاربة.
الفرع الثاني: التمويل بالمشاركة
هي وسيلة مستحدثة تعتبر العقد المتفق عليه سيتم بمقتضاة اشتراك اثنتين أو أكثر في رأس المال لاستثمار في مشروع معيّن على أن يتم اقتسام الأرباح والخسارة في نهاية كلّ دورة بنسب يكون متفق عليها مسبقا وليس بالضرورة أن تكون بنسبة مساهمة المشاركين في رأس المال متساوية، ويمكن تطبيق المشاركة على الأنشطة الإنتاجية أو التجارية ذات المدى الطويل وأحيانا تكون على المدى الطويل والقصير والفرق بينهما وبين المضاربة يتمثل في عدد الأطراف الداخلية في المعاملة ولهذا النوع من التمويل شروط يجب توفيرها:
* يشترط في كلّ شريك أن يكون أهلا للتوكل، كما لا يشترط أن يكونوا مسلمين فيجوز مشاركة المسلم "للكتابي" ولكمن مع اشتراط الرقابة على الكتابي وهذا ما أقرب به المالكية والحنابلة.
* عقد الشركة عقد لازم وفسخه جائز في حضور الشريك مع شرط عدم حدوث الضرر.
* يكون العائد حسب الاتفاق المبرم وتكون نسبة الخسارة حسب نسبة رأس المال لكلّ شريك ولقد أجاز الإسلام مشروعية هذه الصيغة وقدرتها على تنمية الأموال والثروات والاستثمارات وخير دليل لهذا النوع من الصيغ قوله تعالى: « .... فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .... » وقوله تعالى: « ... وإن كثيرا من الخلطاء ينبغي بعضهم على بعض إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... » .
وهنا المقصود بالخلطاء: الشركاء، وقد أجمع العلماء على جواز التركة التي لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله (ص)، وإنّما الاختلاف الذي كان بين الفقهاء هو في أنواع الشركة ومن هنا يتّضح لنا مشروعية الشركة التي تهدف إلى إنهاء ثروات واقتصاديات الأمة بطريقة شرعية بعيدة عن الربا ومساوئها ومن بين المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار معيار الربحية التي يحققها المشروع أي اختيار المشاريع ذات العائد الجيّد وتجنب خسارة المشاريع بالإضافة إلى معايير الربحية يجب أن تتوفر في الشريك الخبرة والكفاءة والاختصاص الكافي لمزاولة ذالك النشاط.
كيفية تأثير هذه التقنية على التنمية الاقتصادية:
إذا كان التعامل على أساس المشاركة في المصرف الإسلامي فإنّه يقوم بصيغتها إلى إحدى الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي (شركة العنان، شركة الوجوه، شركة المفاوضة ...) أو يجد الصيغة القانونية للشركات المعروفة في القانون الوضعي (شركة الأشخاص، شركة المساهمة ...) وبعد إدخال بعض التعديلات عليها يصبح هذا الأسلوب صالح للاستعمال يؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة، وقد ساهمت المصارف الإسلامية في عدة مشاريع اقتصادية برؤوس أموالها لكّنها أخفقت أحيانا نظرا للاختيار السيء للمشاريع التي تواجهها مشاكل كثيرة من بينها مراحل التنفيذ والتشغيل وأخرى منها تعطلت في مراحل الإنتاج والتسويق، ومن بين أساليب المشاركة في الربح والخسارة قد تكون المشاركة ميزة للمضاربة تتمثل في أن المشاركة تحق لرب المال أن يتدخل في الإدارة حيث تكون له بعض السيطرة على المشكلات السابقة الذكر الناجمة عن عدم التطابق في المعلومات والمخاطر المعنوية، في حين نجد أنّ المضاربة تحلوا من أي سيطرة كهذه .
عند استلام البنك للأموال المودعين على أساس المشاركة يقدم لهم وعد بالمشاركة في الأرباح التي يحققها من جرّاء استخدام أموال المودعين، ثم توزع حصة المودع بين جميع المودعين على أساس الحصص وفي حالة ما إذا كانت خسارة البنك فإنّه حتما يتحمّل هذه الخسارة مع المودعين كلّ حسب حصته، نظرا أنّ البنك بصفته مؤسسة وسيطية مالية حيث يستثمر فيها أموال المودعين فقط ولا يقوم البنك بخلط رأس ماله بهذه الأموال، فقد لا تطبق أساليب المشاركة على جانب الخصوم.
تستطيع البنوك التخفيض من المخاطر السابقة إلى أدنى حد وهذا بتوزيع الاستثمار على عدد من العملاء في جانب الأصول وكلما زاد مدى التوزيع بدون تغيير انخفضت المخاطر، ومن الواضح أنّ البنك في هذه الحالة تكون أرباحه متواضعة وفي هذا الجانب (الأصول) يحبذ الباحثين تطبيق صبغتي المضاربة والمشاركة وذلك لتمييزها بالمزايا التالية:
1/ إمكانية انخفاض الخطر المعنوي لأنّ العميل سوف يقوم بالاستثمار بنفسه، وبالتالي ستتضاءل مشكلة التباين في المعلومات لأنّ كلا من العميل والبنك لهما الحق بالتدخل في الإدارة.
2/ يتمكن البنك من أن يستثمر المال في أعمال كبيرة لأنّ العملاء الكبار لن يضعوا البنك في وضع غير لائق من المخاطر وقد ساعد هذا في تحسين ربحية البنك وتمكينه من الاستثمار في منشآت أكبر ذات ربحية أكبر وذات مخاطر أقل.
3/ القيام بالمشاركة لفترات طويلة وقصيرة بالنسبة للقطاعات الصناعية التجارية الزراعية والخدماتية ومن هذا الحكمة السمحاء لديننا الحنيف الذي أباح هذه الصفة من العقود في المعاملات حيث البنك الإسلامي هو شريك لطالب التمويل (العميل) في الخسارة أو الربح،هنا في كلتا الحالتين المشاركة تلزم الطرفين أن يعمل كلّ منهما على نجاح المشروع وأن يبذل جهد في إدارية والإشراف عليه حتى يكون ناجحا وبالتالي نجاح التنمية الاقتصادية.
المطلب الثاني: تقنيات التمويل على المدى المتوسط (الإجارة- الاستصناع)
الفرع الأوّل: عقود البيع بالإجارة
تعريف وأقسام عقد الإجارة:
يقصد بها أن يقوم الفرد باستئجار شيء معيّن لا يستطيع الحصول عليه لأسباب معيّنة ويكون هذا مقابل أجر يقدمه المستفيد للمؤجر، والإجارة شرعا هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم (عند الشافعية) وقيل هي تمليك المنافع بعوض .
كما تعرفها المالكية: تمليك منافع شيء مباحة لمدة معلومة بعوض وهذا ما جاء في قوله تعالى: « قالت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ......» .
ومن جهة أخرى قسم الفقهاء عمليات الإيجار إلى نوعين أساسيين:
1/ الإجارة على المنافع:
وهي التي تعقد على الأعيان بأن يتم دفع عين مملوكة لمن يستخدمها لقاء عوض معلوم ويمكن أن تتم هذه الإجارة على نوعين من الأعيان:
أ/ إجارة الأعيان المنقولة: كالثياب والحلي والأواني وغيرها.
ب/ إجارة الأعيان الثابتة: كالدور والمنازل والأراضي.
2/ الإجارة على الأعمال:
وهي التي تعقد على أداء العمل معلوم لقاء أجر معلوم، ويتخّذ هذا الأسلوب صورتين بحسب نوعية الأجير.
أ/ الأجير الخاص: وهو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة ولا يجوز له العمل لغير مستأجره.
ب/ الأجير المشترك: وهو الذي يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره.
شروط الإجارة على المنافع:
يشترط أن يكون المعقود عليه (المنفعة) معلوما علما يمنع من المنازعة فإن كان مجهولا جهالة مقضية إلى المنازعة لا تصح الإجارة.
- يشرط في العين المؤجرة أن تكون ممّا يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها لأنّ الإجارة تقع على المنفعة لا على استهلاك العين.
- يشترط أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا، فلا يجوز إجارة متعذر التسليم، وإذا كانت العين المتعاقد على منفعتها مشاعا، وأراد أحد الشريكين إجارة منفعة حصته، فإجارتها للشريك جائزة بالاتفاق، كما يجوز إجارتها لغير الشريك عند الجمهور لأنّ المشاع مقدور الانتفاع به بالمهايأة.
- يشترط بيان المدة في إدارة المنافع، لأنّ المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونها، نترك بيانها يفضى إلى المنازعة.
- يشترط أن تكون الأجرة مالا منقوما معلوما وهي تسرى على المتأجر في إجارة المنافع من تاريخ تسلمه للعين المأجورة من المؤجر لأنّ عقد الإجارة من العقود الزمنية فلا تستحق الأجرة فيه بالعقد بل بالتمكين من محل الإجارة.
التأجير من الناحية التمويلية للاقتصاد:
يقوم الممول بالتأجير بشراء الأصول التي تحتاج إليها المنشأة (الشركة) لهذا النوع من التمويل وهذا وفقا لشروط متفق عليها في العقد، ونلاحظ أنّ الممول بالتأجير هو واسطة إيجابية للاستغلال الأموال والأصول الموجودة في المجتمع استغلالا يؤدي إلى إنتاج سلع ومنتجات وكذا الزيادة في إيجاد فرص جديدة للعمل والتخفيض من حدة البطالة هذا يؤدي إلى تنمية الاقتصاد، كما نميز ثلاث أنواع من التأجير التمويلي:
1/ الشراء مع التأجير للبائع:
صيغة التمويل هذه نجدها في الشركات التي تحتاج إلى سيولة تقوم بيع بعض الأصول التي تملكها إلى المموّل مقابل مبلغ متفق عليه يقدم من الممول إلى هذه المنشأة وتبقى هذه الأصول التي باعتها خاضعة لها تحت تصرفها وتستفيد مقابل أجرة معلومة.
2/ التأجير المباشر:
شراء المموّل بالتأجير أصول ثم يقوم بتأجيرها للمنشآت الراغبة للتأجير مقابل أجرة محددة لمدة معيّنة وعند انقضاء المدة يقوم البنك باسترجاع أصوله.
3/ الإيجار بشرط البيع:
يقوم المموّل بتأجير بعض الأصول لمنشأة معيّنة محددة، وعند انقضاء المدة يقوم المؤجر بشراء هذه الأصول أي أن المؤجر يحتفظ بملكية هذه الأصول حتى انتهاء مدة العقد ويحدد سعر بيع الأصل بالطرق التالية:
أ/ سعر السوق عند الشراء.
ب/ نسبة محددة من القيمة الأصلية للأصل.
ج/ عن طريق التفاوض بين المؤجر والمستأجر، ويتم تسديد المستحق بإحدى الطريقتين التاليتين:
1/ احتساب أجرة تدفع دوريا ويدفع ثمن الأصل دفعة واحدة عند نهاية مدة العقد
2/ تقسيط الثمن على دفعات.
من هنا يمكن اعتبار الإيجار شكل من التمويل لا يؤدي إلى دين، حيث نجد في المضاربة والمشاركة المستفيد يدفع تكلفة رأس المال وهذا وفقا لربح والخسارة (يدفع قسط فقط) أما في الإجارة المستفيد من قيمة الأصل أو العين يدفع الأقساط تبعا للربح الذي يحققه من التمويل، ومن جهة أخرى تكون السيطرة على التمويل بالإجارة عند أرباب المال وهذا من خلال استخدام المال من طرفهم وبالتالي المخاطر المرتبطة بعمر العين تكون تحت مسؤولية أصحاب المال وهي هذه الحالة الممولة يجازف بكامل أمواله وتكون له فرصة بديلة للاسترجاع هذا المال من خلال المدة، وهناك من يرى أن عائد الإجارة ثابت وهذا لسوء الفهم القائم على حجة أن القسط ثابت ومحدود وبالتالي هو عائد ثابت فمثلا تأجير معدات بقيمة مائة ألف دينار جزائري بقسط سنوي عشرة ألاف دينار جزائري، هذا يعني معدل عائد ثابت يقدر بـ 10% من رأس المال ولا يعتبر الأصل معدل عائد على رأس المال المستثمر فيها وهذا للأسباب التالية:
1/ عدم معرفة صاحب الأصل عمره فمن الممكن أن يعود الأصل بكسب خلال فترة عمرها المستثمر وكذا جهل مدى فائدة الأصل عند بيعه أثناء عمره الإنتاجي.
2/ عدم التنبؤ بالمدى الذي سيصل إليه الأصل المؤجر خلال عمره الإنتاجي وعند انتهاء العقد مع أوّل مستأجر لا يعلم المالك الوقت الذي يتمكن فيه من الحصول على مستأجر آخر والإيجار الذي سيتم الاتفاق عليه، وحتى لو بقي المستأجر الأوّل، فمن الممكن في أية حال من الأحوال أن يطلب المستأجر من البنك مراجعة الإيجار، بسبب أي عين ممكن قد تؤثر بصورة سلبية على إنتاجية العين أو الخدمة التي من أجلها تمّ استئجارها وعليه معدل العائد من رأس المال يكون مختلفا وغير معروف، فمن الممكن لتكلفة رأس المال أن تحدد وتكون معلومة إذا استخدمنا أسلوب التمويل بالإجارة التي تتطلب من البنك أن ينحرف عن الطبيعة الأساسية للعملة كونه وسيطا ماليا يقوم بشراء الأصل، صيانة الأصل والتصرف بالأصل عندما لا تكون هناك حاجة له، ممّا يقتضي الأمر بتحمل كافة المخاطر الناجمة عن تقلب الأسعار والخبرة في التسويق.
إنّ ما تولده معظم الودائع البنكية قصيرة الأجل من عبء إضافي على البنوك ناتج عن عمليات الشراء، إعادة البيع والصيانة تكون نتيجة قصر مدة عقود الإجارة فهذه البنوك تهتم بالوساطة المالية قد لا ترغب في القيام بالتمويل الإجارة وعلى أية حال يمكن أن يبرهن التمويل بالإجارة على أنّه مفيد جدا في التمويل التنموي، فمؤسسات التمويل بالإجارة موجودة فعلا.
الفرع الثاني: عقود البيع بالإستصناع
يرى بعض الفقهاء أن الاستصناع قسم من أقسام السلم وأنّه يندرج فيه أما بالنسبة للحنفية فقد جعلوه عقدا مستقلا مميّزا عن عقد السلم، وقد عرفوه بتعريفات متعددة منها أنّه:
(عقد مع أهل الصنعة على أنّ يعملوا شيئا) وأنّه (عقد على مبيع في (الذمة شرط فيه العمل) ويقال للمشتري مستصنع وللبائع صانع وللشيء مصنوع.
وعقد الاستصناع يجمع بين خاصيتين:
1/ خاصية بيع السلم من حيث جواز وردوده على مبيع غير موجود وقت العقد.
2/ خاصية البيع المطلق العادي من حيث جواز كون الثمن فيه ائتمانيا لا يجب تعجيله كما في التسلم، وذلك لأنّ فيه عملا إلى جانب بيع المواد فصار يشبه الإجارة والإجارة يجوز تأجيل الأجرة فيها.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم