عرض مشاركة واحدة
قديم 10-02-2010, 06:33 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon22 مشاركة: تقادم الضريبة الإضافية

رؤية


عدم أحقية المأمورية بالمطالبة بثمة مبالغ سواء ضريبة أضافية أو فوائد أو غرامات لتقادم الحق بالمطالبة بالتقادم المسقط هو طريق من طرق انقضاء الالتزام وذلك بسكوت الدائن مدةطويلة عن المطالبة بحقه .
والتقادم من النظام العام يقوم علي مصلحة الجماعة في استقرار المراكز
القانونية القائمة, ويهدف إلي حماية الأوضاع المستقرة وتأييدها.والقاعدة العامة في التقادم أن الحقوق تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة ما لميقرر القانون مدة خاصة لنوع ما من أنواع الحقوق.
وطبقاً لما نص عليه المشرع في المادة 377 من القانون المدني تتقادم بمضي ثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة .إلا أن المشرع قد عدل من هذه المدة بمقتضي القانون 646 لسنة 1953 حيث جعل مدة التقادم بالنسبة لهذه الحقوق خمس سنوات.
وعليه فلا يحق للمأمورية المطالبة بثمة مبالغ لسقوط حقها بالمطالبة بالتقادم الخمسي المُسقط
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس