بسم الله الرحمن الرحيم
جري العمل في بعض المأموريات ( ولا أدري إن كانت جميع المأموريات تفعل ذلك أم لا ) جري العمل علي أنه في حالة قيام المأمورية بفحص إقرارات لحقها التقادم ، وأسفر الفحص عن وجود فروق في هذه الإقرارات ، أن تقوم المأمورية بإدراج هذه الفروق بنموذج 15 في أول إقرار لم يلحقه التقادم ، وفي بعض الحالات قد لا ينتبه الممول لذك ، أو قد تكون هذه الفروق ضئيلة ، فيقوم بسدادها .
ثم تطالبه المأمورية بالضريبة الإضافية المستحقة عن هذه الفروق .
وسؤالي هل الضريبة الإضافية تكون قد سقطت بالتقادم ، وهل يحق للممول التمسك بهذا التقادم رغم سداده للضريبة الأصلية ؟