عرض مشاركة واحدة
قديم 09-29-2010, 12:47 PM
  #1
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 51
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: صندوق اعانات الطوارىء للعمال

عزيزي المستفسر
بعد التحية
المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنه 2002 ( قانون إعانات الطوارئ ) تنص علي أن تدفع المنشات 1% من الأجور الاساسيه للعاملين بها والتي يزيد عدد عمالها عن ثلاثون عاملا تتحملها المنشأءه
والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون أن تسدد المنشآت 1% من الأجور الاساسيه للعاملين المؤمن عليهم لديها
فهنا ربط بين الأجور الاساسيه والتأمينات وعليه فأنه يتم حساب 1% علي أساس الأجور المؤمن عليها لدي التأمينات الاجتماعية
وشكرا
والله اعلي واعلم
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس