
مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
السيد الأستاذ/ على أحمد على
تحية طيبة وبعد،
لااستطيع ان اصف لسيادتكم مدى سعادتى بالانضمام للمنتدى لما اتاحه لى من فائدة كبيرة بما يحويه من موضوعات ومواد علمية وابحاث وخبرات عملية و .....و......وما اعجز عن حصره وكان ذلك العجز هو السبب فى تأخرى فى المشاركة .
سيدى اسأل الله العظيم ان يجزيكم خير الجزاء على هذا العمل العظيم واتقدم بالشكر للسادة مشرفى المنتدى وكذا السادة الأعضاء .
اما بخصوص الخاطرة فهى انى تعودت على ان اقوم بالتظلم من المطالبات الخاصة بضريبة الدمغة تحت عنوان (تظلم) الا ان احدى الاستاذة اصرت على ان يتم تعديل هذا العنوان الى (اعتراض) حاولت جاهدا ايضاح ان هذا العنوان متفق مع نص المادة (6) من اللائحة وانى متحمل النتائج فى حال ما اذا ابطل العنوان ذلك التظلم من الناحية الشكلية الا انها اصرت على موقفها وسايرها فى ذلك زملاؤها بل وسايرتها ايضا مديرة الفحص .
والسؤال الذى اطرحه على سيادتكم شخصيا وعلى السادة اعضاء المنتدى هل يصح ان يتم مناقشة هذا العنوان والأصرار على تعديله على الرغم من اننى قد اوضحت انى مهنى وعلى علم بما اتقدم به من مكاتبات وانها متفقة مع صحيح القانون ؟
وختاما اعتذر عن الاطالة وارجوا من سيادتكم ومن السادة الاعضاء الرد .
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،
أسامة عبدالقادر
محاسب قانونى