![]() |
استفسار بخصوص انواع الشركات
انا عارفه انه ممكن يكون سؤال ساذج جدا
لكن للاسف انا محتاجه اعرف الفرق بين انواع الشركات يعني ايه شركه مساهمه ؛ او ايه الشريك الموصي او المتضامن يعني لو حد يدلني على اي موقع يكون فيه شرح للحاجات دي لأني للأسف نسيت ايه المضمون او معنى الكلام ده وشكرا |
اليكم التعريفات المبسطة لانواع الشركات
1- مـنشآت فـردية: إذا كان يملكها شخص واحد. 2- شركات أشخاص: إذا كان يملكها أكثر من شخص على أن يكون الجميع أو بعضهم مسئولون عن ديون المنشأة في جميع أموالهم. وانوعها شركة تضامن -شركة توصية بسيطة -يكون فيها بعض الشركاء متضامن ويسال عن ديون الشركة والاخر موصي مسئول بقدر حصته من راس المال-النوع الثالث شركة المحاصة وهي شركة مستترة وليس لها شخصية اعتبارية ولا اجراءات اشهار 3- شـركات الأموال: إذا كان يملكها أكثر من شخص ولكن تحدد مسؤولية الجميع عن ديون المنشأة في حدود ما يملكونه فيها دون أن وانواعها هي 1-الشركات المساهمة وتعريف الشركة المساهمة: شركة ينقسم رأس مالها إلي أسهم متساوية قابلة للتداول , ولا يسأل الشركاء فيها إلا بالمبالغ التي يملكونها في الشركة. 2-شركة التوصية بالاسهم وهي تضم شركاء بالتضامن وشركاء موصيين بالاكتتاب بالاسهم 3-شركة ذات المسئولية المحدودة مثل السابقة بشرط الايزيد عدد الشركاء عن 50 |
شكرا جزيلا على الرد:)
|
مشاركة: استفسار بخصوص انواع الشركات
1 مرفق
اقتباس:
مرفق ملف يحتوي علي إشارة للاشكال القانونية للمنشآت أتمني ان يكون فيه توضيح ولو بسيط لاستفسارك والله الموفق محاسب / وائل العراقي |
مشاركة: استفسار بخصوص انواع الشركات
إليكم أنواع الشركات والسمات المميزة لها نسأل الله أنا ينفعنا بما علمنا ويجازي من علمونا خير الجزاء
الأشكال القانونية للشركات تنحصر فيما يلي:- - المنشأة الفردية. - فرع شركة أجنبية. - شركات الأشخاص ( تضامن - توصية بسيطة) - شركات الأموال ( توصية بالأسهم - ذات مسئولية محدودة - مساهمة مغلقة - مساهمة اكتتاب عام ) * المنشأة الفردية :- - هي التي يملك رأسمالها شخص واحد ويتولى إدارتها بنفسه أو قد يستأجر آخرين لإدارة المشروع ، وتكوين مثل هذة المشروعات لا يحتاج القيام بإجراءات قانونية سوى القيد بالسجل التجاري ، ومدة وعمر هذا المشروع واستمراريتة مرتبطهبرغبة صاحبة وينتهي المشروع بوفاة صاحبة أو إفلاسه ، كما أن مسئولية صاحب المشروع أو المنشأة مطلقة حيث أن أمواله الخاصة ضامنه لالتزامات وديون المشروع. * شركات الأشخاص:- (1) شركة التضامن :- - هي شركة بين اثنين أو أكثر وهم مسئولين ومتضامنين بشكل مطلق حيث أن أموالهم الخاصة ضامنة لالتزامات وديون الشركة ، ويتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء بها. - تأسيس شركة التضامن يتم من خلال كتابة عقد الشركة ثم توثيقة بالشهر العقاري ثم تسجيله بالمحكمة المختصة ثم النشر بإحدى الصحف ثم تسجيله بالسجل التجاري. - تكون مسئولية الإدارة لأحد الشركاء أو لهم جميعاً منفردين أو مجتمعين وقد يعهد لشخص من غير الشركاء بالقيام باعمال الإدارة. - مدتها واستمراريتها مرتبطة برغبة أصحابها وتنتهي بوفاة احد الشركاء ما لم ينص بعقد الشركة على خلاف ذلك. (2) شركة التوصية البسيطة:- - يوجد بها نوعان من الشركاء ، الأول شريك (أو أكثر) متضامن يكون مسئول عن إدارتها ومسئول مسئولية مطلقة فأمواله الخاصة ضامنة لأموال لالتزامات وديون الشركة ، والثاني شريك (أو أكثر ) موصي ومسئوليتة محدودة بمقدار ما شارك به من أموال. - اسمها يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين. مدتها واستمراريتها مرتبطة برغبة أصحابها وتنتهي بوفاة الشريك المتضامن ما لم ينص بعقد الشركة على خلاف ذلك. * شركات الأموال :- ** المؤسس:- هو كل شخص ( طبيعي كامل الأهلية أو معنوي ) وقع بنفسة أو من خلال وكيل على العقد الابتدائي أو قدم طلب للترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية عند التأسيس ، ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسيسن بصفه عامة عن اثنين-وفي الشركات المساهمة عن ثلاثة. (1) التوصية بالأسهم :- - يوجد بها نوعان من الشركاء الأول شركاء متضامنين يكونون مسئولين عن إدارتها ومسئوليتهم مطلقة فأموالهم الخاصة ضامنة للالتزامات والديون ، والثاني مساهمين مسئوليتهم محدودة بمقدار ما اكتتبوا في رأس المال. - يكون لها مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم ولهذا المجلس حق الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها وكافة المستندات و الوثائق وجرد النقدية والمخزون. - اسمها يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين. (2) ذات المسئولية المحدودة:- - لا يقل عدد الشركاء بها عن اثنين ولا يزيد عن خمسين ويكون كل منهم مسئول عن مقدار مشاركته فقط في رأس المال. - لا يجوز أن يقل رأس المال عن 1000 (واحد ألف) جنيه مصري مقسم إلى حصص مسددة بالكامل ومتساوية القيمة لا تقل عن عشرة جنيهات مصرية. - يكون اسمها مستمداً من غرضها أو اسم أحد الشركاء بها. يتولى إدارتها مجلس مديرين من الشركاء أو غيرهم ويكون أحدهم على الأقل مصري الجنسية. - متى بلغ رأس مالها الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة ( مائتا وخمسون ألف جنيه مصري ) يكون للعاملين بها نصيب في الأرباح مثل الشركات المساهمة. (3) الشركات المساهمة :- - لا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة أشخاص طبيعية أو معنوية. - اسمها يجب أن يكون مستمداً من الغرض من إنشائها. رأس المال المرخص به :- لا يزيد عن عشرة أمثال رأس المال المصدر في الشركات المساهمة المغلقة ، ولا يزيد على خمسة أمثال رأس امال المصدر في الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. - رأس المال المصدر:- الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركات المساهمة المغلقة (مائتا وخمسون ألف جنية مصري) ، ( مليون جنية مصري ) بالنسبةللشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. - رأس مال الشركة المساهمة مقسم إلى أسهم متساوية القيمة الإسمية ( لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على واحد ألف جنية مصري ) ويقوم كل مساهم بسداد 10% (على الأقل) من القيمة الإسمية للأسهم النقدية على أن تزاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس (تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري) ويتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم (75% الباقية) خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التأسيس. - تقتصر مسئولية المساهم التضامنية على أداء قيمة الأسهم اتلتي اكتتب فيها فقط ولا يسأل غن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم. - تتم إدارة الشركة من خلال مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمساهمي الشركة و للمجلس كافة السلطات و الصلاحيات وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في قوانين الشركات أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات أو تدخل في اختصاص الجمعية العامة لمساهمي الشركة. - حق مزاولتها لكافة الأنشطة المسموح بها قانوناً :- حيث يحق للشركة المساهمة دون غيرها أن تمارس نشاط التأمين و أعمال البنوك و الادخار وتلقى الودائع واستثمار الأموال لحساب لغير وصناديق الاستثمار وغير ذلك .... - لا تتأثر الشركة بوفاة أحد المساهمين مهما كانت نسبة مساهمتة في رأس المال. - حق إصدار:- 1- سندات وصكوك تمويل متنوعة لتمويل أية احتياجات تمويلية للشركة. 2- أسهم عادية وأسهم ممتازة ( تعطي لصاحب هذا السهم امتيازات في حقوق تصويت ، توزيع الأرباح و ناتج التصفية ). 3- أسهم إسمية وأسهم لحاملها ( تعطي لصاحب هذا السهم {لحامله} الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة -بدون حق التصويت-وحق مناقشة تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية). 4- أسهم جديدة - عند زيادة رأس المال - بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة. 5- أسهم نقدية وأسهم عينية. 6- حق ضم عضوين من ذوي الخبرة لمجلس الإدارة دون شرط تملك أسهم في رأس مال الشركة. 7- حق توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات. |
مشاركة: استفسار بخصوص انواع الشركات
شكر خاص لEl Azzazy على هذا الشرح
|
الساعة الآن 08:32 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025