![]() |
سهو في القانون 91 لسنة 2005
بالنسبة لضريبة التصرفات العقاريه:
نص القانون 157 لسنة 1981في المادة 21 علي مايلي: (وفي هذة الاحوال تخصم من الضريبه المستحقه علي الممول ما يكون قد سددة من ضريبه طبقا لحكم المادة 22 من هذا القانون ) وفي شرح الماده 22 والمتعلقه بضريبه التصرفات العقاريه تفرض ضريبه بواقع 2.5% وبغير اي تخفيض علي اجمالي قيمه التصرف في العقارات المبنيه او الاراضي داخل كردون المدينه وعند تناول المادة 21 نجد انها تتطبق علي التصرفات العقاريه التي تتم علي وحه الاعتياد بينما المادة 22 تطبق علي التصرفات العارضه فاذا حوسب ممول عن تصرف واحد طبقا لاحكامالماده 22 وقام بسداد الضريبه المستحقه عن هذا التصرف وحدث ان اعتاد الممول مزاوله هذة التصرفات فانه طبقا للماده 21 فان الممول يخضع عن العمليات التي قام بها لحكم الماده 21 علي ان يخصم من الضريبه التي تستحق طبقا لهذة الماده ما يكون قد سددة طبقا للماده 22 اما في القانون 91 لسنة 2005 فلم ينص القانون علي خصم تلك المبالغ من الضريبه..... فهل هذا سهو في القانون ام عدم جواز خصم تلك المبالغ ولسيادتك جزيل الشكر |
مشاركة: سهو في القانون 91 لسنة 2005
طبقا لحكم المادة 45 من القانةن 91 لسنة 2005 يستنزل ما سددة الممول من ضرائب عقارية اصلية مفروضة بالقانونين 113 لسنة 39 الخاص بضريبة الاطيان و رقم 56 لسنة 54 فى شان الضريبة على العقارات المبنية حسب الاحوال من الضريبة المستحقة علية طبقا لاحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى و بما لايزيد على هذة الضريبة
|
مشاركة: سهو في القانون 91 لسنة 2005
انا لا اتحدث عن قيمة الضريبه العقاريه ولكن اتكلم عن ضريبه التصرفات العقاريه2.5%
|
مشاركة: سهو في القانون 91 لسنة 2005
اقتباس:
على العموم يجب التفرقة بين التصرف العارض والاعتياد ويجب معرفة انه فى كل الاحوال اذا قام الممول بسداد اى ضرائب يجب خصمها عند المحاسبة ونرجو السؤال فى باب باب الاستشارات الضريبية ضرائب عامة " زكاة العلم تبليغه" |
الساعة الآن 02:00 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025