![]() |
القانون رقم ١٢٣ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
لقانون رقم ١٢٣ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال جمهوريةمصرالعربية
مجلسالشعب القانونرقم١٢٣لسنة2008 بتعديلبعضأحكامقانونسوقرأسالمالالصادر بالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢ _____ باسم الشعب رئيسالجمهورية قررمجلسالشعبالقانونالآتينصه،وقدأصدرناه: المادةالأولى يستبدلبنصوصالموادأرقام (١فقرةثانية ،٢،٤ ،١١ ، ١٦،٢٤فقرةثانية،٢٥صدرالمادة ٦٣،٦٤،٦٥،٦٧)منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢،النصوصالتالية: مادة(١) فقرةثانية: " ويحددنظامالشركةقيمةالسهمالاسميةبحيثلاتقلعنعشرةقروشولاتزيدعلىألفجنيه." مادة:٢ "يلتزمكلشخصاعتبارييرغبفيإصدارأوراقماليةأنيخطرالهيئةبذلك،فإذالمتعترضالهيئةخلالسبعةأيامعملمنتاريخإخطارهايتمالسيرفيإجراءاتالإصدار،وتحدداللائحةالتنفيذيةلهذاالقانونبياناتالإخطاروالمستنداتالتيترفقبه." مادة:٤ "لايجوزلأيشخصاعتباريمصريأوغيرمصريأيًاكانتطبيعتهوأيًاكانالنظامالقانونيالخاضعلهطرحأوراقماليةفياكتتابعامللجمهورإلابناءعلىنشرةاكتتابمعتمدةمنالهيئةيتمنشرهافيصحيفتينمصريتينيوميتينواسعتيالانتشار،إحداهماعلىالأقلباللغةالعربية،وذلككلهوفقًاللأوضاعوالشروطالتيتضعهااللائحةالتنفيذيةلهذاالقانون. ويجبأنتحررنشرةالاكتتابوفقًالنموذجتعدهالهيئة." مادة:١١ "ينشأبالهيئةسجليقيدبهمراقبوالحساباتالذينيجوزلهممراجعةالشركاتالمقيدة أوراقهاببورصةالأوراقالماليةوشركاتالاكتتابالعاموالشركاتالعاملةفيمجالالأوراقالماليةوصناديقالاستثمارالمنشأةبالبنوكوشركاتالتأمين. ويضعمجلسإدارةالهيئةشروطوأحكامقيدوشطبمراقبيالحساباتفيالسجلالمشارإليه." مادة:١٦ "تقيدالأوراقالماليةفيجداولالبورصةبناءعلىطلبالجهةالمصدرةلها،ويتمقيد الورقةوشطبهابقرارمنإدارةالبورصةوفقًاللقواعدوالشروطوالأحكامالتييضعهامجلسإدارةالهيئةعلىأنيفردجدولخاصتقيدبهالأوراقالماليةالأجنبية. ويجوزأنتتضمنقواعدالقيدشروطًاخاصةللتصديقعلىبعضقراراتالجمعياتالعامة للشركاتالمقيدلهاأوراقماليةبالبورصة." مادة(٢٤ ) (فقرةثانية) "كمايحددرسومقيدالأوراقالماليةبالبورصةعلىألايتجاوزرسمالقيدفيجداول البورصةخمسينألفجنيهسنويًاعنكلإصدار." مادة:٢٥ "تستمربورصتاالقاهرةوالإسكندريةفيمباشرةنشاطهماكشخصاعتباريعامواحد تحتمسمى "البورصةالمصرية". ويصدربالأحكامالمنظمةلإدارتهاوشئونهاالماليةقرارمنرئيسالجمهورية." ( صدرالمادة ( ٦٣ "مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببالحبسلمدة لاتزيدعلىخمسسنوات،وبغرامةلاتقلعنخمسينألفجنيهولاتزيدعلىعشرينمليونجنيه،أوبإحدىهاتينالعقوبتين: " مادة:٦٤ "مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببالحبسمدةلاتقلعنسنتينوبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهولاتزيدعلىعشرينمليونجنيهأوبإحدىهاتينالعقوبتين،كلمنأفشىسرااتصلبهبحكمعملهتطبيقالأحكامهذاالقانون،أوحققنفعًامنههوأوزوجهأوأولادهأوأثبتفيتقاريرهوقائعغيرصحيحة،أوأغفلفيهذهالتقاريروقائعتؤثرفينتائجهاأوتعاملفيالأوراقالماليةبالمخالفةللأحكامالمنصوصعليهابالمادة٢٠مكررًامنهذاالقانون." مادة:٦٥ "مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخر،يعاقببالحبس وبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهولاتزيدعلىمليونجنيه،أوبإحدىهاتينالعقوبتينكلمنخالفأحكامالموادأرقام٦،٧،١٧،٣٣،٣٩والفقرةالثانيةمنالمادة(٤٩)منهذاالقانون." مادة:٦٧ "مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريعاقببغرامةلاتقلعنألفىجنيهولاتزيدعلىمليونجنيهكلمنيخالفأحدالأحكامالمنصوصعليهافياللائحةالتنفيذيةلهذاالقانون." ( المادةالثانية) يضافإلىقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢مادتانبرقمي ٢٠مكررًا ،٦٩مكررًا ،نصاهماالآتيان: مادة:٢٠مكررًا " يحظرعلىالأشخاصالذينتتوافرلديهممعلوماتعنالمراكزالماليةللشركاتالمقيدة بالبورصةأونتائجأنشطتهاوغيرهامنالمعلوماتالتييكونمنشأنهاالتأثيرعلىأوضاعهذهالشركات،التعاملعليهالحسابهمالشخصيقبلالإعلانأوالإفصاحعنهاللجمهور. كمايحظرعلىهؤلاءالأشخاصإفشاءتلكالمعلوماتللغيربصورةمباشرةأوغيرمباشرة. وتحدداللائحةالتنفيذيةلهذاالقانونوقواعدالقيدبالبورصةنوعيةالمعلوماتالتييكون منشأنهاالتأثيرعلىعملياتالتداول. مادة:٦٩مكررًا " لايجوزتحريكالدعوىالجنائيةبالنسبةللجرائمالمنصوصعليهافيهذاالقانونإلابناء علىطلبمنرئيسالهيئة. ويجوزلرئيسالهيئةالتصالحعنهذهالجرائمفيأيحالةكانتعليهاالدعوىمقابل أداءمبلغللهيئةلايقلعنمثلىالحدالأدنىللغرامة. ويترتبعلىالتصالحانقضاءالدعوىالجنائيةبالنسبةللجريمةالتيتمالتصالحبشأنها، وتأمرالنيابةالعامةبوقفتنفيذالعقوبةإذاحصلالصلحأثناءتنفيذهاولوكانالحكمباتًا." ( المادةالثالثة) تستبدلعبارة " جداولالبورصة" بعبارتي " الجداولالرسمية" و "الجداولغيرالرسمية" فيأيقانونأولائحةأوقرار. المادةالرابعة تلغىالمادة(١٤( منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم٩٥لسنة١٩٩٢ المادةالخامسة ينشرهذاالقانونفيالجريدةالرسمية،ويعملبهمناليومالتاليلتاريخنشره. يبصمهذاالقانونبخاتمالدولة،وينفذكقانونمنقوانينها |
الساعة الآن 04:14 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025