![]() |
التعريف بجمعية الضرائب المصرية
تعريف بجمعية الضرائب المصرية مجلس ادارة جمعية الضرائب المصريةوتقرير مجلس الإدارة عن سنة 2008 وجزء من النظام الأساسى الخاص بها الاستاذ /الدكتور احمد شوقى رئيس مجلــس الادارة الاستاذ / محمد فتحى عبد الباقى نائبرئيس مجلس الادارة الاستاذ / وحيد عبد الغفار ســكرتير عــام الاستاذ / محمد النفراوى امـــين الصــندوق الاستاذة/ الدكتورة سميحة القليوبى عضو الاستاذ / محسن جمجوم عضو الاستاذ / الدكتور يحيى ابو طالب عضو الاستاذ / عبد السلام شحاته عضو الاستاذ / عباسى الغريانى عضو الاستاذ / شريف محمد فتحى الكيلانى عضو الاستاذ / عبد الله العادلى عضو الاستاذ / محمد طارق يوسف عضو الاستاذ / حمدى هيبة عضو الاستاذ / حازم سعيد صالح عضو الاستاذ / ياسر محارم عضو اللجان 1 – لجنة العضوية الاستاذة الدكتورة / سميحة القليوبى مقررة الاستاذ / وحيد عبد الغفار نائب الاستاذ / فتحى عبد الباقى عضو الاستاذ / طارق يوسف عضو الاستاذ / اشرف الابحر عضو 2 – لجنة العلاقات الداخليةوالخارجية الاستاذ / طارق يوسف مقرر الاستاذ / عباسى الغريانى نائب الاستاذ / محمد النفراوى عضو الاستاذ / عبد الله العادلى سكرتير 3 – اللجنة الثقافيةوالندوات الاستاذ الدكتور / يحيى ابو طالب مقرر الاستاذ الدكتور / سعيد عبد المنعم نائب الاستاذة الدكتورة / سميحة القليوبى عضو الاستاذ / محمد النفراوى عضو الاستاذ / عبد الله العادلى عضو 4 -اللجنة العلمية واجازةالنشر الاستاذ / محسن جمجوم مقرر الاستاذ / عبد العزيز فتوح نائب الاستاذ / محمد فتحى عبد الباقى عضو الاستاذ / عبد السلام شحاته عضو الاستاذ / سعيد عبد المنعم عضو 5 - لجنةالامتحانات الاستاذ / وحيد عبد الغفار مقرر الاستاذ / محسن جمجوم نائب الاستاذ / عبد العزيز فتوح عضو الاستاذ / عبد السلام شحاته عضو الاستاذ / شريف الكيلانى سكرتير 6 - لجنة الحج والعمرةوالرحلات الاستاذ / عباسى الغريانى مقرر الاستاذ / كمال الشربينى نائب الاستاذ / حسن كامل ادريس عضو تقرير مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية عن نشاط الجمعية خلال 2008 مقدم إلى الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/6/2009 * نشأة الجمعية : * تاسست جمعية الضرائب بالقرار رقم 3723 بتاريخ 14 اغسطس 1990 من ادارة عابدين الاجتماعية . وتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 189 ) فى 2/9/1990 وهى جمعية خاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنه 2002 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وقد تم اشهار الجمعية مركزيا بالقرار رقم (39) بتاريخ 24/10/1996 الغرض الاساسى من تاسيس الجمعية هو النهوض المستمر بعلم الضرائب فى مصر تشريعيا ومحاسبيا وتطبيقيا - تحقيقا للرسالة المستهدفة من فرض الضرائب ماليا واقتصاديا واجتماعيا بالاعمال الاتية : - اولا : - النشرات الدورية : - قامت الجمية خلال عام 2008 بالاتى : - 1 – النشرات الدورية :
قامت الجمعية بعقد امتحانات تحريرية للأعضاء الجدد في شهر نوفمبر 2008 كشرط اساسى لقبولهم اعضاء فى الجمعية تنفيذا للائحة وقد تمت الامتحانات بمقر نادي التجارة بالقاهرة رابعا : عدد اعضاء الجمعية :
اولا : عقد مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية (3) جلسات طوال عام 2008 وبجلسة مجلس الادارة بتاريخ25/11/2008قرر الاتى :
*** الاخوة الزملاء واعضاء الجمعية العمومية : - هذا سرد موجز لنشاط مجلس الادارة خلال 2008 نامل ان نكون قد وفقنا فى عرضة عليكم ، كما يسعدنا حرصكم على حضور جمعيتكم العمومية وسماع ارائكم ،، وفقنا الله لما فية خير للجمعية،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، رئيس مجلس الادارة دكتور / احمد شوقى العضوية مادة (14) أولا: شروط عضوية الجمعية: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2- يشترط فى العضو العامل – لقبول طلبه – ما يلى:-
ويستثنى من أحكام البندين (ب و ج) من هذه المادة من يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى أغراض الجمعية من إحجى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها، أو يكون عضوا فى جمعية مهنية بمصر أو بالخارج تشترط لقبول عضويتها أداء امتحان يتضمن إحدى المواد المتصلة بنشاط الجمعية، أو يكون قد أمضى عشر سنوات زاول فيها وظائف تخصصية ضرائبية فى مزاولة مهنة المحاماة أو مهنة المحاسبة. وفى جميع الحالات يشترط صدور قرار مجلس إدارة الجمعية بقبوله ويمنح العضو العامل لقب زميل فى الحالات الآتية: أ- الأعضاء المؤسسون للجمعية حاصلين على لقب زميل اعتبارا من تاريخ إشهار الجمعية. ب- الاعضاء العاملون المنضمون على لقب الزميل بقرار من مجلس إدارة الجمعية بشرط توافر:-
* وفى حالة زوال صفة العضوية لأى سبب وبناء على قرار مجلس الإدارة امتنع عليه استعمال هذا اللقب ويكون للجمعية عندئذ اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة. مادة (15) تنقسم العضوية إلى عضو (عامل / منتسب / فخرى)
تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية:-
يجوز إعادة العضوية إلى الأأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة. مادة (19) لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له حق فى أموال الجمعية. أجهزة الجمعية واختصاص كل منها أولًا: الجمعية العمومية مادة (20) تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم سته اشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم. مادة (21) تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيًا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:
يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز انعقادها فى أى مكان آخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة. وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل. ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع. ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد الأعضاء الحاضرين. مادة (23) تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى:
مادة (24) وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى:
مادة (25) يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحًا إذا حضره - بأنفسهم (أى بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضو أيهما أقل بحيث لا يقل الحاضرين فى الحالة الأولى عن 5 أعضاء. مادة (26) يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا أخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقًا لما يلى:
مادة (27) لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة الجمعية. مادة (28)
2- حل مجلس الإدارة. مادة (29) تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير). ثانيًا: مجلس الإدارة مادة (30)
مادة (31) يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. مادة (32) يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر ومطروق فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومًا على الأقل. مادة (33) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الغدارة والعمل بالجمعية بأجر كما يكون للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التى يتكبدها فى أداء اعمال الجمعية كبدل الانتقال. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نفقات. مادة (34) يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع الصلاحيات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها أو الاقتراض بضمانها). ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل الغير. مادة (35) يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاث شهور على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين) وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. مادة (36) فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التى خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد اول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة. مادة (37) يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مدير للجمعية من أعضائها أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين اختصاصاته وأتعابه أو أجره أو مكافآته المقررة له. ثالثًا: سلطات مجلس الإدارة مادة (38) يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية ويختص على وجه الخصوص بما يأتى:
لمجلس الإدارة أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والامين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل (شهرين) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل فى اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحًا متى حضره ثلاثة أعضاء على الاقل وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولًا بأول: * وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتى:
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:-
مادة (41) * يختص أمين عام الجمعية أو السكرتير العام وفقًا للتسمية التى تختارها الجمعية بما يأتى:
* يختص أمين الصندوق بما يأتى: يعتبر أمين الصندوق مسئول عن جميع شئون الجمعية المالية طبقًا للنظام الذى يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساسا بما يأتى:-
تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرون الف جنيها سنويًا. * ويختص مراقب الحسابات بما يأتى:
مادة (44) إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرا فى هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذى تراه مناسبا سواء بحل الجمعية أو اندماجها فى جمعية أخرى تعمل فى ذات الميدان.
|
مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية
بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ علي أحمد علي جزاك الله خيراً و فى ميزان حسناتك و شكراً على المعلومات الجديدة و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية
نرفق لكم رابط به بعض فهارس النشرات الدورية التى تصدرها جمعية الضرائب المصرية وكذلك التقرير الختامى والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2008 وهذا النشر من أجل إطلاع الأخوة أعضاء المنتدى على ما تقوم به جمعية الضرائب المصرية .. وبالتالى .. نأمل زيادة أعضاء الجمعية من ناحية .. ومن ناحية نأمل من السادة القائمين على إدارة الجمعية بالتوفيق نحو ... إصدار نشرات جديدة .. فى جميع أفرع الضرائب ... والله الموفق ... http://www.a7lashare.net//view.php?file=15a63eb85a |
مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية
جزاك الله كل خير استاذنا الفاضل المحترم استاذ/ على احمد على
شكرا على المعلومات القيمة |
مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية
أرى أن يتم فتح ملف تعريف لكافة الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية ، حتى يمكن لجميع أعضاء المنتدى الإلمام بالسيرة الذاتية لكل مرشح .. جزاك الله كل خير..
|
مشاركة: تعريف بجمعية الضرائب المصرية
اقتباس:
جزاك الله خيرا استاذنا العظيم على كل المعلومات القيمة الجديدة وفى انتظار المزيد بارك الله لنا فى عمرك وجعلك زخرا للمحاسبين المصريين |
الساعة الآن 11:51 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025