![]() |
إجراءات دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
لى سؤل الى الاساتذة بالمنتدى وهو عن اجتماع الجمعيات العمومية وذلك من الالف الى الياء
من الدعوة لها الى المستندات الواجب استكمالها حتى اعتمادها سواء من مصلحة الشركات او هيئة الاستثمار |
إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية
|
مشاركة: إجراءات دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
توكيل الجمعية العامة الغير عادية أنا الموقع على هذا :................................................. .............................. المساهم بعدد ( ) سهماً ( ) من أسهم الشركة . أقر بأنني قد وكلت السيد / .......................................... المساهم بالشركة توكيلاً شاملاً أوسع السلطات في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة نيابة عني والمحدد لانعقادها يوم الموافق / /2003 , ولسيادتكم في سبيل تنفيذ هذا التوكيل حق مناقشة جميع المسائل الواردة بجدول أعمال الجمعية المذكورة وما يستجد منها والتصويب عليها بما يراه مناسباً . وقد تحرر هذا التوكيل بذلك ,, الموكل التصديق على التوكيل |
مشاركة: إجراءات دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
السادة /
الموضوع : دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد التحية : يتشرف مدير شركة ………………………………………………(ش0ذ0م0م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده يوم ……… الموافق / 8 / 2004 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة بالعنوان : ………………………………………………………… وذلك للنظر في كل مما يلى :- 1. زيادة رأس مال الشركة . 2. اعتماد تعيين مستشار قانونى للشركة وتحديد أتعابه . 3. ما يستجد من أعمال . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع إلى يوم ……… الموافق / 8 / 2004 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس المكان0 لكل شريك الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بنفسه أو عن طريق وكيل من الشركاء أو غيرهم بموجب توكيل خاص معتمد من إدارة الشركة 0 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، تحريراً في : / 8 /2004 مدير الشركة |
مشاركة: إجراءات دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة.................... المنعقدة يوم ....... الموافق / /2004 وذلك بحضور : الأستاذ/ كما حضر الإجتماع كل من:رئيس مجلس إدارة الأستاذ/ عضو مجلس إدارة الأستاذ/ عضو مجلس إدارة الأستاذ/ كما لم يحضر مندوبا عن مصلحة الشركات/الهيئة العامة للاستثمار/الهيئة العامة لسوق المال رغم توجيه الدعوة إليهم لحضور الاجتماع فى الميعاد القانونى.وكيل المؤسسين الأستاذ/ المحاسب القانونى الأستاذ/ وقد رأس الاجتماع السيد/ - رئيس مجلس الإدارة ، وقد طلب رئيس الجمعية العامة تعيين سكرتير الجلسة وفارزى الأصوات ووافق الحاضرون على تعيين كل من:- الأستاذ/ وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من وكيل المؤسسين وفارزى الأصوات مراجعة إجراءات توجيه الدعوة للجمعية العامة التأسيسية للشركة وتحديد نسبة حضور المساهمين للجمعية.سكرتيراً للجلسة والسادة فارزا أصوات وقد أعلن وكيل المؤسسين وفارزى الأصوات صحة إجراءات الدعوة للجمعية التأسيسية حيث بلغت جملة أسهم الحضور للجمعية العامة ( ) سهم بالأصالة من جملة أسهم الشركة البالغة( ) سهم بنسبة حضور00% . هذا وقد بدأ الاجتماع بكلمة من السيد/...... رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية وبدأه (بسم الله الرحمن الرحيم) والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للشركة وعرض ما تم من إجراءات فى شأن تأسيس وإشهار الشركة وتوجيه الشكر إلى كل من ساهم فى هذا العمل والدعوة إلى مزيد من الجهد فى سبيل تحقيق غرض الشركة ثم بدأ مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:- 1-الموافقة بالإجماع على الإفراج عن رأسمال الشركة المجمد لدى بنك ..... 2-الوافقة بالاجماع على اعتماد مصاريف التأسيس وإبراء ذمة وكيل المؤسسين 3-الموافقة بالاجماع على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالى:- الأستاذ/ 4- الموافقة على اعتماد تعيين السيد/ - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2004 وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ جنيه ( ) لاغير.رئيس مجلس إدارة الأستاذ/ عضو مجلس إدارة الأستاذ/ عضو مجلس إدارة 5- الموافقة على اعتماد تعيين السيد/ - المحامى مستشاراً قانونياً للشركة وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ جنيها سنوياً ( ) لاغير. وقد انتهى الاجتماع على ذلك حيث كانت الساعة ..... مساءاً من نفس اليوم. سكرتير الجلسة فارزا الأصوات مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة |
العقد الابتدائي لشركة مساهمة مصرية
وزارة الاقتصاد
مصلحة الشركات نموذج إخطار بتأسيس شركة طبقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 1998 اسم الشركة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشكل القانوني:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ رأس المال المرخص به:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأس المال المصدر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راس المال المدفوع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم وتاريخ التصديق علي التوقيعات :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جهة التصديق :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم وكيل المؤسسين :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوان الشركة الذي يتم المراسلة عليه:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ رقم التليفون : مركز الشركة: غرض الشركة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ وزارة الاقتصاد مصلحة الشركات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ المستندات المقدمة : 1)................................................ ................................. 2)................................................ ................................. 3 )................................................. ............................... توقيع المؤسسين أو وكيلهم و سند الوكالة التاريخ : / / 19 مصلحة الشركات ـــــــــ إرشادات للسادة المستثمرين الراغبين في تأسيس شركات مساهمة ــــــــــــ عند ملء نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي يتعين مراعاة ما يلي : ( 1) يراعي ملء الفراغات بالعقد و النظام بالبيانات المخصص لها كل فراغ. ( 2) يكتب اسم المؤسس ثلاثيا علي الاقل مع تحديد محل الاقامة بالتفصيل. ( 3) يراعي ان يكون غرض الشركة محددا ومتجانسا. ( 4) في حالة وجود اسهم مقابل حصص عينية يتعين تحديد عددها و قيمتها في المادة (6) من العقد و إضافة خانة لها بالمادة (7) من العقد والنظام مع تحديد وصفها وطريقة تقييمها ( طبقا لتقرير اللجنة المشكلة بسوق المال). ( 5) مادة (7 ) من العقد والنظام يحدد في نهايتها المبلغ المدفوع بشرط الا يقل عن ربع رأس المال المصدر. ( 6) اذا وجد قصر من بين المكتتبين قيمة اسهمهم مسددة من الولي الطبيعي يضلف الي نهاية المادة (7) من العقد و النظام النص التالي " و اسهم القصر مسددة من الولي الطبيعي علي سبيل التبرع الذي لايجوز الرجوع فيه و يشار في الجدول بولاية والدهم. ( 7) عند وجود أسهم ممتازة يلزم أن يحدد في المادتين 6 و7 من العقد والنظام عدد الاسهم الممتازة و أن يشار في جدول المادة (7) أمام هذه الاسهم بأنها " ممتازة " و يضاف لنص المادة ( 18) من النظام عبارة " بشرط مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها مع تحديد قواعد وشروط الاسهم الممتازة سواء في الارباح أو التصويت أو ناتج التصفية. نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة مساهمة مصرية ــــــــ (1/ع) العقد الابتدائي لشركة ــــــــــــــــــــــــــــــ شركة مساهمة مصرية ـــــ فيما بين الموقعين أدناه: م الاسم المهنة تاريخ الميلاد إثبات الشخصية تابع (1/ع) م الاسم المهنة تاريخ الميلاد إثبات الشخصية (2/ع) مادة (1) ــ قد اتفقوا علي تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لاحكام القوانين المعمول بها وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية و النظام الملحق بهذا العقد مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية . (2) اسم هذه الشركة هو: شركة شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية (3) غرض هذه الشركة هو : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ (3/ع) * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و يشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. * و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون و لائحته التنفيذية . ( 4/ع) مادة(4) يكون مركز الشركة الرئيسي و موطنها القانوني في مدينة محافظة و يجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج . مادة (5) المدة المحدودة لهذه الشركة هي سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية. مادة (6) جنيه مصري ، و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ جنيه مصري موزعا علي سهما قيمة كل سهم جنيها مصريا ، و جميعها اسهم نقدية . (5/ع) مادة (7) الحصة العينية التي دخلت في تكوين راس المال عبارة عن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ مقدمة من : و فيما يلي وصف الحصة العينية المقدمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ و قد وردت عليها خلال السنوات الخمس السابقة علي تقديمها عقود بالمعاوضة الآتي بيانها و بيان شروطها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ وكانت هذه الحصة في تلك الفترة تغل الربع الآتي بيانه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ (6/ع) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ و من المتفق عليه التغيير في استيفاء الحصة المذكورة نقدا بالشروط الآتية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ و قررت الهيئة العامة لسوق المال تعيين الخبراء للتحقق من التقدير الصحيح لهذه الحصص و قدم الخبراء المذكورين تقريرهم الذي قدروا فيه الحصص علي الوجه الآتي بيانه : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ و قد وافق المؤسسون جميعا علي هذا التقدير باجتماعهم بتاريخ / / 199 . (7 /ع) مادة (7) مكرر م الاسم الجنسية عدد الأسهم العينية النقدية القيمة الاسمية بالجنيه المصري العملة التي تم الوفاء بها نسبة المشاركة الاجمالي المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة ، و هذا المبلغ لا يجوز سحبه إلا بعد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية. تابع ( 7/ع) م الاسم الجنسية عدد الأسهم العينية النقدية القيمة الاسمية بالجنيه المصري العملة التي تم الوفاء بها نسبة المشاركة الاجمالي 100 % (8/ع) في القيام بالنشر والقيد في السجل التجاري و اتخاذ الاجراءات القانونية و استيفاء المستندات اللازمة و ادخال التعديلات التي تراها الجهات المختصة لازمة سواء علي هذا العقد أو علي نظام الشركة المرفق و تسليم كافة الوثائق الي مجلس ادارة الشركة. مادة (9 ) مادة (10) (9/ع) م الاسم الجنسية محل الإقامة التوقيع تابع (9/ع ) م الاسم الجنسية محل الإقامة التوقيع (1/ن) لشركة ـــــــــــــــــــــــ مساهمة مصرية ـــ الباب الأول في تأسيس الشركة ــ مادة (1) مادة (2) شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية . (2/ن) مادة (3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و يشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. * و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيه بإعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لاحكام القانون و لائحته التنفيذية . (3/ ن) مادة (4) يكون مركز الشركة الرئيسي و موطنها القانوني في مدينة محافظة و يجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج . مادة (5) المدة المحدودة لهذه الشركة هي سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية. الباب الثاني في رأس المال ـــــ مادة (6) ـــــ حدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ جنيه مصري ، و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ جنيه مصري موزعا علي سهما قيمة كل سهم جنيها مصريا ،منها عدد سهما نقديا ، قيمتها جنيه مصري ، و عدد سهما مقابل حصص عينية قيمتها جنيها مصريا. (4 / ن) مادة (7) م الاسم الجنسية عدد الأسهم العينية النقدية القيمة الاسمية بالجنيه المصري العملة التي تم الوفاء بها نسبة المشاركة الاجمالي 100 % تابع (4/ن) م الاسم الجنسية عدد الأسهم العينية النقدية القيمة الاسمية بالجنيه المصري العملة التي تم الوفاء بها نسبة المشاركة الاجمالي 100 % (5 /ن) مادة (8) تستخرج شهادات الاسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي ارقاما مسلسلة و يوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة يعينهما المجلس و تختم بخاتم الشركة ، و يجب ان يتضمن السهم علي الاخص اسم الشركة التي أصدرته و شكلها القانوني و عنوان مركزها الرئيسي و غرضها باختصار و مدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل و قيمة رأس المال و عدد الأسهم الموزع عليها و كذلك نوع السهم وخصائصه و قيمته الاسمية وما دفع منها و اسم المالك في الأسهم الاسمية ، و يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم ، و يجوز ان تستخرج شهادات الأسهم م فئة سهم واحد أو خمسة اسهم ومضاعفاتها. مادة (9) يجب ان يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال سنوات علي الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة و ذلك في المواعيد و بالطريقة التي تحددها الجمعية العامة العادية و علي ان يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما علي الأقل ، و تقيد المبالغ المدفوعة علي شهادات الأسهم و كل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتما تداوله. و كل مبلغ واجب السداد وفاء لباقي لقيمة السهم و يتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع ( % ) سنويا من يوم استحقاقه بالإضافة اللي التعويضات المترتبة علي ذلك. و يحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع و علي ذمته وتحت مسئوليته و ذلك بعد مضي ستين يوما علي الأقل من تاريخ إبلاغه ذلك و بعد اتخاذ الإجراءات الآتية : (أ ) إنذار المساهم المتخلف بالدفع و ذلك بكتاب مسجل علي عنوانه المبين بسجلات الشركة و مضي ستين يوم علي ذلك . (ب) الإعلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات عن أرقام الأسهم التي تأخر أصحابها في الوفاء بقيمتها . (ج) أخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من الإعلان و عدد الجريدة أو الصحيفة التي تم نشره بها و مضي خمسة عشر يوما علي ذلك. (6/ن) و تلغي حتما صكوك آلاءهم المبيعة بأسماء أصحابها و تبلغ بورصة الأوراق المالية المقيد بها اسهم الشركة بذلك وعلي أن تسلم صكوك جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات أرقامها يشار فيها الي انها بديلة للصكوك الملغاة. مادة (10) تنتقل كمية الأسهم المقيدة لدي البورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة لدي بورصة الأوراق المالية فيتم نقلها بإخطار البورصة بالتصرف وتمام قيده لديها . وبالنسبة لملكية الأسهم لحاملها -إن وجدت – فتنتقل بانتقال حيازتها. و علي الشركة الثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ إخطار البورصة لها بذلك وبالرغم من حصول التنازل و قيده ببورصة الأوراق المالية و إثباته بسجلات الشركة يظل المكتتبون الاصلييون و المتنازلون والمتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم مع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمتها و في جميع الأحوال ينقضي التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ قيد التنازل في بورصة الأوراق المالية. و بالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب علي الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية لدي البورصة. و إذا كان نقل ملكية السهم تنفيذ لحكم نهائي جري القيد علي مقتدى هذا الحكم و ذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة علي ذلك . و في جميع الأحوال يؤشر علي السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه. (7/ن) مادة (11) ـــ مادة (12) ـــ مادة (13) ـــ مادة (14) ـــ مادة (15) ــــ مادة (16) ــــ (8/ن) مادة (17) ـــ مادة (18) ـــ و يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار اسهم الزيادة ، في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم ، بالنشر أو بكتاب مسجل علي حسب الأحوال طبقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية مع منح المساهمين القدامي مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوم من فتح باب الاكتتاب. مادة (19) ـــ (9/ن) في السندات والصكوك ــ مادة (20) ــ و يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة قيمة السندات أو الصكوك و شروط إصدارها و مدي قابليتها للتحويل إلى أسهم و العائد الذي يغله السند أو الصك و أساس حسابه كما يجوز أن يتضمن القرار المذكور القيمة الإجمالية للسندات أو الصكوك و ما لها من ضمانات و تأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة ي تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها و يجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية بإصدارها. (10/ ن) الباب الرابع – في إدارة الشركة ــــ (( الفصل الأول)) مجلس إدارة الشركة مادة (21) تابع (10/ن) (11/ن) مادة (22) ـــ مادة (23) ــ (12/ن) و يجب إجراء هذا التعيين اذا نقص عدد اعضائه عن نصاب صحة اجتماع لمجلس مع مراعاة احكام المادة (244) من اللائحة التنفيذية . مادة ( 24) ــ مادة (25) ــ مادة (26) ــ (13/ن) مادة (27) ــ و لا يجوز أن يزيد عدد اصوات المنوبين علي ثلث عدد أصوات الحاضرين. مادة (28) ــ مادة (29) ــ مادة (30) ـــ (14/ن) مادة (31) ـــ يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة امام القضاء والغير. مادة (32) ــ مادة (33) ــ مادة (34) ــ (15/ن) ((الفصل الثاني)) اللجنة الإدارية المعاونة ــ مادة (35) ــ و تختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة و كذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين و برامج وخطط وقواعد تحديد الأجور و المرتبات فضلا عن الموضوعات الأخرى التي تحال فيها من مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب و ترفع اللجة توصياتها و نتائج دراستها الإدارة في مجلس الإدارة. و يحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الإدارة و يكون له صوت معدود في المداولات . مادة (36) ــ (16/ن) مادة (37) ___ مادة (38) ـــ (17/ن) الباب الخامس في الجمعية العامة ــ مادة (39) ــ مادة (40) ــ و يجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته و ذلك في غير الاحوال التي ينقص فيها عدد اعضاء مجلس الادارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. و في جميع الاحوال لا يطل الاجتماع اذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة علي الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه او احد الاعضاء المنتدبين للادارة ، و ذلك اذا توافرت للاجتماع الشروط الاخري التي بها القانون ولائحته التنفيذية. (18/ن) مادة (41) __ لا يجوز لا يجوز قيد أي نقل لملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الي انفضاض الجمعية العامة. مادة (42) ــ و علي رئيس مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الي الانعقاد اذا طلب ايه ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل خمسة خمسة في المائة من رأس مال الشركة علي الاقل ، بشرط أن يوضحوا اسباب الطلب و أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة و لا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية. و لمراقب الحسابات او الجهة الإدارية المختصة ان يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد في الاحوال التي يتراخي فيها مجلس الإدارة عن الدعوة علي الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر علي تحقيق الواقعة او بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع. كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعوا الجمعية العامة اذا نقص العدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادني الواجب توافره لصحة انعقاده ،او امتنع الاعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور و في جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة علي نفقة الشركة. (19/ن) مادة (43) و تنظر الجمعية علي الاخص في المسائل الاتية: (أ)تقرير مراقب الحسابات. (ب) تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها. (ج) المصادقة علي القوائم المالية. (د) الموافقة علي توزيع الارباح. (هـ) تحديد مكافأة و بدلات مجلس الادارة. (و) تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه. (ز)انتخاب اعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء. مادة (44) ــ و يتعين نشرالقوائم المالية و خلاصة وافية لتقرير النشاط و النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين قبل تاريخ عقد الجمعية العامة باسبوعين علي الاقل ولا يجوز الاكتفاء بارسال نسخة من الاوراق المبينة في الفقرة الاولي لكل مساهم بطريق البريد الموصي عليهقبل تاريخ عقد الجمعية العامة باسبوعين علي الاقل. و ترسل صورة مما يتم نشره وارساله الي المساهمين الي كل من الهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات. (20/ن) مادة (45) ___ يجب نشر الاخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين علي ان يتم النشر في مرة الثانية بعد انقضاء خمسة ايام علي الاقل من تاريخ نشر الاخطار الاول . و يجوز الاكتفاء بارسال اخطار الدعوة الي المساهمين علي عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الاخطار للمسامين باليد مقابل التوقيع. و ترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمون علي النحو الوارد في المادتين (44)و (45) الي مصلحة الشركات و الهيئة العامة لسوق المال و ممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو الارسال الي المساهمين. مادة (46) ــ و تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع. (21/ن) مادة (47) ــ (أ ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين و يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شانه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا. (ب) يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي. ( ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في الطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إدماج الشركة ، إذا بلغت خسائر الشركة نصف راس المال المصدر وجب علي مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها. مادة (48) ــ (أ ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء علي دعوة رئيس مجلس الإدارة و علي رئيس المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون عشرة في المائة من رأس المال علي الأقل لأسباب جدية و بشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية و إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى جهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة. (ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ( ) رأس المال علي الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما للاجتماع الأول ، و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ذا حضره عدد من المساهمين يمثل ( ) راس المال علي الأقل. (ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع علي الأقل إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع علي الأقل. (22/ن) مادة (49) ــ و مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية و المادة (52) من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضري الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين او مخالفين ، وعلي مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة. مادة (50) ــ و يكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في دول الأعمال ، واستجواب أعضاء مجلس الإدارة و مراقبي الحسابات بشأنها ، و يشترط تقديم الأسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الأقل في مركز الدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال. ويجيب مجلس الادارة علي أسئلة المساهمين وأستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر، و إذا رأي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة و يكون قرارها واجب التنفيذ ، و يكون التصويت في الجمعية العامة علنيا ،و يجب أن يكون التصويت بطريقة سرية اذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الادارة أو بعزلهم أو باقامة دعوي المسئولية عليهم او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي الاقل. (23/ن) مادة (51) ــ و يجب ارسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للجهات الادارية المختصة خلال شهر علي الاكثر من تاريخ انعقادها. مادة (52) ــ لا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا علي القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، و يجوز للجهة الادخارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية و يترتب علي الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الي جميع المساهمين و علي مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية و في صحيفة الشركات و تسقط دعوي البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ، ولا يترتب علي رفع الدعوي وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. (24/ن) الباب السادس في مراقب الحسابات والمستشار القانوني ـــ مادة (53) ــ و استثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد / س.م.م رقم ( ) المقيم في مراقبا اولا للشركة . و يسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين و لكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش تقرير مراقب الحسابات و أن يستوضحه عما ورد به. و يقر مراقب حسابات الشركة بقبوله التعيين و عدم مخالفته لأحكام المواد من (103) إلى (109 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 و أحكام قانون مزاولة المهنة المحاسبة والمراجعة. كما عين المؤسسون الاستاذ / المحامي بـ المقيم في مستشارا قانونيا اولا للشركة . كما يقر المستشار القانوني بقبوله التعيين طبقا لاحكام المادة رقم (60) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة / 1983 . (25/ن) الباب السابع في سنة الشركة /الجرد/الحساب الختامي المال الاحتياطي/توزيع الأرباح ـــ مادة (54) ــ مادة (55) ــ و علي المجلس ايضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية و عن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. (26/ن) مادة (56) ــ (1) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي % علي الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني و يقف هذا الاقتطاع متي بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي % من راس مال الشركة المصدر و متي نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع . و يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا بما لا يقل عن 10 % بشرط ألا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين. (2) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الارباح قدرها % علي الاقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة اسهمهم وللعاملين ، علي أنه اذا ملم تسمح أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين التالية. (3) يخصص بعد ما تقدم % علي الاكثر من الباقي لمكافأة مجلس الادارة. (4) يوزع الباقي من الارباح بعد ذلك علي المساهمين والعاملين – في الحدود و النسب المقررة في هذه المادة – كحصة اضافية في الارباح أو يرحل بناء علي اقتراح مجلس الادارة في السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي أو مال للاستهلاك غير عادي. مادة (57) ــ مادة (58) ـــ (27/ن) الباب الثامن في المنازعات ــ مادة (59) ــ و مع ذلك فإن كان الفعل المنسوب الي اعضاء مجلس الادارة يكون جناية او جنحة فلا تسقط الدعوي الابسقوط الدعوى العمومية . مادة (60) ــ و علي كل مساهم يريد اثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد علي الاقل و يجب علي المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية. (28/ن) الباب التاسع في حل الشركة و تصفيتها ــ مادة (61) ــ مادة (62) ــ تعين الجمعية العامة مصفيا أو اكثر و تحدد أتعابهم و يكون تعيين المصفين من بين المساهمين او غيرهم. و في حالة صدور حكم بحل الشركة او بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفي وتحدد اتعابه . ولا ينتهي عمل المصفي بوفاة المساهمين أو اشهار افلاسهم أو اعسارهم بالحجر عليهم و لو كان معيننا من قبلهم و تنتهي وكالة مجلس الادارة بتعيين المصفين ، أما سلطة الجمعية العامة فتبقي قائمة طوال مدة التصفية الي ان يتم اخلاء عهدة المصفين. (29/ن) الباب العاشر أحكام ختامية ــ مادة (63) ــ مادة (64) ــ |
مشاركة: إجراءات دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
سرعة إستجابة غير عادية
جزاك الله خيراً |
مشاركة: إجراءات دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
شكر عميق من القلب الى استاذى الكبير على أحمد
جعل الله ذلك المنتدى فى ميزان حسناتك |
مشاركة: إجراءات دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
الأخ الستاذ/ علي أحمد علي
بعد التحية أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير علي الجهد الكبير المبذول وأتمني من الله أن تكون دائما في احسن صحة وأحسن حال امام كامل 0101190017 |
الساعة الآن 07:13 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025