منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=64)
-   -   سؤال هام عن ض كسب العمل (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=6121)

aimooo 06-03-2009 11:02 AM

سؤال هام عن ض كسب العمل
 
بسم الله الرحمن الرحيم

اعمل محاسب بإحدي الشركات ولكن مؤمن علي في مكان آخر فهل يتم تطبيق الاعفاء الخاص براتبي 5000 & 4000 جنيه سنويا ام لا

abou_abou555 06-03-2009 11:40 AM

مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل
 
المفروض يتم التطبيق علي مجموع المرتبات
ولكن يمكن للمكان الاخر الاضافي استقطاع ضريبة 10% علي المرتب والاستفاجة من الاعفاءات في العمل الاصلي والله اعلم

okiskar 06-09-2009 04:09 PM

مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل
 
كلام سيادتك مضبوط يا أخي تؤخذ الضريبة بنسبة 10% قطعى بدون أي إعفاءات

حسين مسعد 06-11-2009 12:13 PM

مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل
 
اخى الفاضل
طبقا لكلام المذكور اعلاه
اذا كنت تعمل فى جهتين مختلفتين يلزم بالجهه الاولى بالتامين عليك ودفع ضريبه كسب العمل
اما الجهه الثانيه فلا تؤمن عليك ولا يستقطع منك ضريبه كسب عمل

okiskar 06-11-2009 12:49 PM

مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل
 
مادة (11): استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

احمد مرسي 06-13-2009 12:42 AM

مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل
 
ليسمح لي الاساتذة الافاضل عرض اللائحة التنفيذية للمادة 11 والشرح طبقا لما ورد بكتاب المصلحة

تنص المادة (15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر ، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها الضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون 0
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك على النموذج رقم ( 2 مرتبات ) 0
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى 0
وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقـم ( 3 مرتبات ) 0
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :
1 - بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية 0
2 - بالنسبـة لغير المقيـم تحـدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ( 23 ) مـن هذه اللائحة " 0

يتضح من ذلك ما يلى :
أن القانون قد اختص المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، وكذلك المبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بسعر خاص بواقع 10% على تلك المبالغ ، وبدون خصم أى تكاليف أو إجراء أى تسويات 0
وبالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية ، فقد أوضحت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ( 15 ) من اللائحة المقصود بجهة العمل الأصلى ، وما يعد فى حكمها على الوجه التالى :

المقصود بجهة العمل الأصلية
هى الجهة التى يعين فيها العامل وبها ملف التعاقد ويحصل منها على راتبه الأصلى0

ما يعد فى حكم جهة العمل الأصلية
هى الجهة التى يؤدى فيها العامل أكثر من 50% من وقته أو يتقاضى فيها أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ، وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة على المبالغ التى تصرفها للعامل على أساس خصم الشريحة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون وقدرها 5000 جنيه ، واخضاعها للضريبة بالشرائح الواردة بالمادة (8) من القانون ، ورد الوعاء الشهرى إلى وعاء سنوى طبقا للمادة (10) من القانون ، والتمتع بالإعفاءات الواردة بالمادة (13) من القانون 0
أما جهـة العمـل الأخرى تقوم بحساب الضريبة بنسبة 10% على المرتب المجرد
( أى بعد خصم العلاوات المضافة وغير المضافة والإعفاءات بقوانين خاصة ) 0
وذلك طبقاً لما هو وارد بالنموذج رقم 3 مرتبات 0



احمد مرسي 06-13-2009 01:03 AM

مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل
 
1 مرفق


وهذه النماذج الخاصة

اسامة عطية 06-13-2009 04:34 PM

مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل
 
ما كتبه الأستاذ / okiskar صحيح وما أفاد به الأستاذ /عمر الفاروق من توضيح صحيح أيضاً ولكن ما قام بعرضة في نهاية المشاركة الخاصة به بها بعض الغموض لمن لا يدري حيث أنه يتم خصم الضريبة بسعر 10% بدون أي إعفاءات كما أفاد الأستاذ / okiskar شريحة قطعية وأما الإعفاءات فيتم خصمها من جهة العمل الأصلية حيث أنه لا يتم خصم الإعفاءات مرتين مرة بجهة العمل الأصلية ومرة بجهة العمل التي تقوم بخصم 10% .
أكرر جهة العمل الأصلية ( وهي الجهة التي قضى بها أكثر من 50% هن وقته أو تقاضى فيها أكثر من 50% من دخلة خلال الفترة الضريبية ) هي المنوطة بخصم الأعفاءات وليست جهة العمل التي تقوم بخصم الضريبة بسعر 10% وما جاء بمشاركة الأستاذ / عمر الفاروق هو تحديد جهة العمل الأصلية .
وشكراً

help 06-15-2009 12:32 PM

مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل
 
بارك الله فى الجميع بقى معالجة غير المقيم وهى ان كان عمله بعقد بصفة دائمة مثله مثل الموظف الدائم فيقطع منه 10 % بدون ايه اعفاءات اما اذا كان على سبيل غير التعود كطبيب زائر اجرى عملية او حتى 100 وسافر فيقطع منه 20% بدون ايه اعفاءات والله اعلى واعلم

اسامة عطية 06-18-2009 01:26 AM

مشاركة: سؤال هام عن ض كسب العمل
 
عروستي (مش فاهم) حضرتك جبت من فين نسبة 20%


الساعة الآن 01:37 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025