منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   مواد اللائحة التنفيذية مذيلة بالقانون 91 لسنة 2005 !!! (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=5874)

أحمد فاروق سيد حسنين 05-14-2009 08:56 AM

مواد اللائحة التنفيذية مذيلة بالقانون 91 لسنة 2005 !!!
 
1 مرفق
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض مواد اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005
مذيلة بمواد القانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل

و هذا للأمانة مجهود أستاذنا الكبير
بل علامة المهنة و فقيه الضرائب

الأستاذ / على أحمد على
بارك الله فى عمره
و متعه بالصحة و العافية

و أسألكم الدعاء الصالح له
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احمد مرسي 05-14-2009 09:43 AM

مشاركة: عرض مواد اللائحة مزيلة بالقانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل
 
متعه واياك ووالديك بالصحة و العافية
وجزاك على جهدك الجزاء الاوفى

وليد الجد 05-14-2009 10:43 PM

مشاركة: عرض مواد اللائحة مزيلة بالقانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل
 
بارك الله فيك وشفئ والديك وانعم عليهم بالصحة والعافية

احمد مرسي 05-14-2009 11:00 PM

مشاركة: عرض مواد اللائحة مزيلة بالقانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل
 
هذا جهد كبير وله فوائد كبيرة لمن اراد ان يتعمق في القانون و تطبيقه
متعك الله بالصحة لك ولمن رجوت لهم الدعاء
والسلام على من اتبع الهدى

أحمد فاروق سيد حسنين 05-15-2009 01:07 AM

مشاركة: عرض مواد اللائحة مزيلة بالقانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل
 
بسم الله الرحمن الرحيم
أخوانى
أنا قمت بتحميل الموضوع فقط على المنتدى
و أسألكم الدعاء لصاحب هذا المجهود المبارك

الأستاذ / على أحمد على
متعه الله بالصحة و العافية
و بارك الله فى عمره
و نفعنا بعلمه
و نفعه بعمله
و الله عنده خير المثوبة

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احمد مرسي 05-15-2009 11:58 AM

مشاركة: عرض مواد اللائحة مزيلة بالقانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل
 
لكما التحية وجزاه الله بكل حرف خير الجزاء

حسام هداية 05-15-2009 06:01 PM

مشاركة: عرض مواد اللائحة مزيلة بالقانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل أعداد الأستاذ / على
 

أصلح الله أمركم

وبارك عملكم


أحمد فاروق سيد حسنين 05-15-2009 06:04 PM

مشاركة: عرض مواد اللائحة مزيلة بالقانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الفاروق (المشاركة 26400)
هذا جهد كبير وله فوائد كبيرة لمن اراد ان يتعمق في القانون و تطبيقه
متعك الله بالصحة لك ولمن رجوت لهم الدعاء
والسلام على من اتبع الهدى

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة للتأمل
إنطلاقاً من مشاركة
أخى و حبيبى فى الله الأستاذ / عمر الفاروق
فأنا أدعوكم للتأمل فى مواد اللائحة و ما يقابلها من مواد القانون
هل اللائحة تتعارض مع القانون ؟
و العكس هل القانون يتعارض مع اللائحة ؟
هل هناك مواد عدم دستورية ؟
تأمل و شارك بالموضوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
قرار وزير المالية
رقم ( 991 ) لسنة 2005
بإصدار اللائحةالتنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على الدخل المرافق له،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قــرر
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
( المادة الثانية)
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005.
ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من:
1- الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005.
2- الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
( المادة الثالثة )
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير المالية
صدر فى: 27/12/2005. د / يوسف بطرس غالى
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005
الكتاب الأول
أحكام عامة

مادة ( 1 ):
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون.

مادة ( 2 ):
يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.

مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- الضريبة: الضريبة على الدخل.
- الوزير: وزير المالية.
- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة.
- المصلحة: مصلحة الضرائب العامة.
- الممول: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
- المشروع: الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج.
- الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
- السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
- الإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

مادة ( 3 ):
يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.
2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:
1- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
" وفى جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر استناداً لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتبارى اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية".
مضافة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة2006بتاريخ3/4/2006

مادة ( 4 ):
يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر.

مادة (4)
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.

مادة ( 5 ):
يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة.

مادة (4)
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.

مادة ( 6 ):
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية:
1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً:
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.
2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً:
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.
ويكون سعر الضريبة، المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط.

مادة (8)
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

مادة (49)
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافى الأرباح السنوية.
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر 40%، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%.

مادة ( 7 ):
يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و(48) من القانون.
2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة.
3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية، منها:
[ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي.
[ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى.
4 - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهراً.
مادة (47)
تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.
وتسرى الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر.
مادة (48)
فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج، وفروعها فى مصر.
5- الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.




الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها

مادة ( 8 ):

يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى:

1- بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها:

المأمورية المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة.

2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجارى.

3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول.

4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهني.

5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجارى أو الصناعي.

6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجارى، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.

7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

8- مراكز متوسطى الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.
9- مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.
تم إضافة البندين رقم[8]،[9] بقرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 الصادر بتاريخ31/12/2007.


و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.


مادة ( 9 ):
يكون حساب الشريحة التى لا تُستحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر.





أحمد فاروق سيد حسنين 05-15-2009 06:07 PM

مشاركة: عرض مواد اللائحة مزيلة بالقانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل أعداد الأستاذ / على
 
تابع ما قبله
الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها


مادة (10):
يُقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون:
1. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقي المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب.
2. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (53) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون.
3. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (8) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة.
4. مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (16) من القانون.
5. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.


مادة (16)
إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (48)
فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج، وفروعها فى مصر.
5- الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.


مادة (11):
يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1 - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :
تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
2 - الهواتف المحمولة:
تُُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3 - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
4 - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته:
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
5 - أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون.
استبدل بقرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 3/2/2008


مادة (9)
تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .



مادة (14)
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق.
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به.


مادة (16)
إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة (12):
يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:
1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
2. مبلغ 4000 [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.
3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يُستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18) من هذه اللائحة.
6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:
أ - الوجبة الغذائية التى تُصرف للعاملين.
ب- النقل الجماعي للعاملين أو ما يُقابله من تكلفه.
ج - الرعاية الصحية.
د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
هـ - السكن الذى يُتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.
7. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
8. ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.
9. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تُستحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.
ويُشترط بالنسبة للبندين [4] و [5] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من القانون.
ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة.


مادة (6)
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.


مادة (13):
فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز.


مادة (14):
فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى:
1.تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.
2.تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها.
3.تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر.
4. تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.


مادة (13)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.


مادة (15):
تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهـم لأداء خدمات تحت إشرافها، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الـشريحة الـتى لا تسـتحق علـيها ضريبة المنصوص علـيها فى المادة ( 7 ) والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون.
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم (2 مرتبات).
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلي.
وتُعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المــواد ( 7 ) و ( 8 ) و (10) و (13) من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المــادة (11) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات).
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة (11) من القانون:
1- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية.
2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة (23) من هذه اللائحة.


مادة (7)
تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.


مادة (8)
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

مادة (10)
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى.
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى. ويتم فى كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.

مادة (11)
استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (13)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.


مادة (16):
يُقصد بمكافأة نهاية الخدمة، فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (12) من القانون، المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تُحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.


مادة (12)
لا تخضع للضريبة:
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة.



مادة (17):
يقصد بالنظم البديلة، فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (13) من القانون، النظم التى يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى.


مادة (13)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.


مادة (18):
فى تطبيق حكم البند [4] من المادة (13) من القانون، يُشترط أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.


مادة (13)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.


مادة (19):
يُشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى:
1. أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل.
2. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة.
3. أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.


مادة (20):
يُحسب المبلغ المعـفى من الضـريبة، فى تطـبيق حـكم الفـقرة الأخـيرة من المادة (13) من القانون، على النحو الآتي:
إذا كانت نسبة الـ 15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 3000 جنيه.
وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15%.


مادة (13)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.


مادة (21):
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون.
وعـلى الشـركات والمشروعات المقامة بنـظام المناطق الحرة الالتزام بتطــبيق أحكام المواد من (11) إلى (15) والمواد من (18) إلى (20) من هذه اللائحة وتـقـديـم النــماذج الواردة بها.


مادة (8)
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

مادة (11)
استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (22):
يكون تقديم الإقرار الربع سنوى، المنصوص عليه فى المادة (15) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين فى هذا النموذج:
1 - عدد العاملين.
2 - إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد.
4 - التعديلات التى طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد.
كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها فى البند [1] من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك فى الإقرار الربع سنوى التالى.
ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.


مادة (15)
يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتى:
1- تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.


مادة (23):
تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.
وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملاً إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة.
وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم (5 مرتبات).

مادة (16)
إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .




الباب الثالث
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة


مادة (24):
يعمل فى شأن تحديد صافى الربح، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون، بحكم المادة (70) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه.


مادة (17)
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.

مادة (25)
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:
1- 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- 10 %من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.

مادة (26)
يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.



مادة (25):
تعد صفقة واحدة، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.


مادة (19)
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.


مادة (26):
تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (19) من القانون، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها.


مادة (19)
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.


مادة (27):
يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية:
1- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد، على أن يُراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف.
2- يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له، على أن يُراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.
3- يتم تحديد الربح المقدر للعـقد خـلال كــل فــترة ضــريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند [1].
وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.
فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.
وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة (29) من القانون.


مادة (21)
يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد .
ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له .
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .
فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة .

مادة (29)
إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.

الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة


مادة (28):
يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها:
1. مصروفات الانتقالات الداخلية.
2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
3. مصروفات النظافة.
4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
5. مصروفات الصيانة العادية.
6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.


مادة (22)
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.


مادة (29):
يقصد بالعوائد الدائنة، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط.


مادة (23)
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتى:
1- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا.
2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
4- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
5- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
6- أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة.
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوى الصافى للممول.
9- الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.


مادة (30):
يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، فى تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) من القانون، ما يأتى:
1. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.
2. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
3. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.


مادة (23)
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتى:
1- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا.
2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
4- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
5- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
6- أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة.
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوى الصافى للممول.
9- الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.


مادة (31):
يتم احتساب العائد المسدد على القروض، المنصوص عليها فى البند [4] من المادة (24) من القانون، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية.


مادة (24)
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون.
4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.
5-عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.


مادة (32):
لا تشمل عوائد القروض والديون، المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التى تطرح فى إكتتاب عام.


مادة (24)
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون.
4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.
5-عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.


مادة (33):
يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.


مادة (25)
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:
1- 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- 10 %من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.


مادة (34):
يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فـــى المادتين (25) و(26) من القانون، ما يأتى:
[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات.
ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي:
أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.
ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.
ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.
[2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة.
[3]- لا تخضع الأصول المهداة التى تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولايسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال.


مادة (25)
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:
1- 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- 10 %من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.


مادة (26)
يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.


مادة (27)
تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30% المذكورة.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.


مادة (35):
لأغراض حساب الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (27) من القانون، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة (26) من القانون.


مادة (27)
تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30% المذكورة.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.


مادة (26)
يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.


مادة (36):
يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، فى تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصـــادر بالقـانون 17 لسنة 1999.





مادة (28)
يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى:
أ - الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين.
ج- المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها.


مادة (37):
يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما فى حكمها، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء مـن هـذه الخسـائر يطـبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال.


مادة (6)
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.


مادة (29)
إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.


مادة (35)
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .


مادة (38):
للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.


مادة (39):
يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه فى المادة (30) من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية:
1- طريقة السعر الحر المقارن: وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين.
ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:
أ- الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.
ب- ظـروف السوق.
ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية.
2- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح: ووفقاً لهذه الطريقة، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة.
3- طريقة سعر إعادة البيع: ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط، ويحدد هامش الربح علــى أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة.


مادة (30)
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد


مادة (40):
تكون الأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة.
وفى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.
وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.



أحمد فاروق سيد حسنين 05-15-2009 06:11 PM

مشاركة: عرض مواد اللائحة مزيلة بالقانون 91 لسنة 2005 و بالتعديل أعداد الأستاذ / على
 
تابع ما قبله

الفصل الثالث

الإعفاءات

مادة (41):
يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون:
1 - يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.
2 - يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.
ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
3- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشــر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

مادة (31)
يعفى من الضريبة:
1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.
5- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.
6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.

مادة (42):
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [6] من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى:
1 - أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.
2 - أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط.
3 - أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.
وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني.
وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.
مادة (31)
يعفى من الضريبة:
1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.
5- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.
6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.



الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

مادة (43):
يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مــن المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منــــه.
ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.

مادة (33)
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2- الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.

مادة (44):
يعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتى:
1 - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2 - الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً للقانون.
3 - المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981.
وفى تطبيق أحكام البندين [3] و [4] من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون.
وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة (33)
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2- الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.

مادة (6)
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.

مادة (45):
يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، فى تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتى:
1. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة.
2. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

مادة (35)
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .

مادة (46):
يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المــادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة.
وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف.
مادة (35)
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .

الفصل الثانى
الإعفاء من الضريبة

مادة (47):
يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليـه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة.
مادة (36)
تعفى من الضريبة:
1- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
هذا البند تم إلغائه بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 والذى صدر بتاريخ 5/5/2008.
2- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.
3- إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.
4- إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
5- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجالتخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً . ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.



الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (48):
يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع، المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [2] من المادة (38) من القانون، على النموذج رقم (6 عقارى).
مادة (38)
1- يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
2- تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة، وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.
ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أم مستأجرا لها، ولا يسرى فى حق المصلحة أى اتفاق أو شرط يخالف ذلك.
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.
ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة.
وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

مادة (49):
يُقصد بالمسكن الخاص، فى تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة.

مادة (39)
تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدنى .

مادة (50):
يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول، المنصوص عليه في المادة (40) مـن القـانون، عـلى أسـاس الإيـراد الفعلى عـلى النــموذج رقـم (7 عقارى) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة.
ويجب أن يبين فى الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية، وأن ترفقً به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة (102) من هذه اللائحة.

مادة (40)
للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة 38، والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.
ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (51):
لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل أصلاً من أصول المنشأة.
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقارى).

مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

مادة (52):
يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التى يملكها الممول، المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون، وقيمتها الإيجارية عـلى الـنموذج رقم (10 عقارى).
مادة (44)
على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أراضى زراعية يزيد مجموع صافى إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة 7 منه، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تقع فى دائرتها أى من العقارات المشار إليها، وذلك على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة

مادة (53):
يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون وذلك علي النحو الآتي:
1- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [3] و [4] من المادة (48) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001، والقرار رقم (1144) لسنة 2002، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها فى البنود التالية من هذه المادة، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو أى قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
3- بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التى يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001 و القرار رقم (1144) لسنة 2002، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.
4- بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.
5- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
وفى جميع الأحوال فى حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.

مادة (48)
فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج، وفروعها فى مصر.
5- الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.

مادة (54):
فى تطبيق حكم البند [1] من المادة ( 48 ) من القانون، تُعامل الشركات التى تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق.
وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

مادة (48)
فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج، وفروعها فى مصر.
5- الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.

مادة (55):
تشـمل أربـاح وتوزيعـات صناديـق الاسـتثمار، فـى تطـبيق حكم البند [7] من المادة (50) من القانون، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق.

مادة (50)
يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.
هذا البند تم إلغائه بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 والذى صدر بتاريخ 5/5/2008.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
9- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون .
(مستبدلة بالقرار الجمهورى رقم181لسنة2005 الصادر فى28سبتمبر سنة2005).
10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 الصادر بتاريخ5/5/2008
ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أى إعفاء من الضريبة منصوص عليه فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.

مادة (56):
يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى، المنصوص عليها فى البند[11] مــن المادة (50) من القانون، وفقاً لما يأتى:
1- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.
2- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.
3- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.

مادة (50)
يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
9- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون .
(مستبدلة بالقرار الجمهورى رقم181لسنة2005 الصادر فى28سبتمبر سنة2005).
10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

مادة (57):
فى تطبيق حكم البند [12] من المادة (50) من القانون، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
مادة (50)
يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.
4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.
8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
9- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون .
(مستبدلة بالقرار الجمهورى رقم181لسنة2005 الصادر فى28سبتمبر سنة2005).
10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
الباب الثانى
تحديد الدخل الخاضع للضريبة

مادة (58):
تشمل العوائد المدينة، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (52) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون. وتشمل القروض والسلفيات، فى تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.
ويقصد بحقوق الملكية، فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة، رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوماً منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة.
وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط، وتُحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوباً إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع.

مادة (52)
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى:
1- العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتى:
(أ) 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
(ب) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

مادة (59):
مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند [1] من المادة (52) من القانون يُحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية:
حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية
2
ويُحسب متوسط القروض والسلفيات، فى تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقا للمعادلة الآتية:
رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة
2
وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الإعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقاً لحكم هذه المادة.

مادة (7)
تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.

مادة (52)
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى:
1- العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتى:
(أ) 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
(ب) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

مادة (60):
يجب اتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق أحكام الفقرة { أ } من البند [2] من المادة (52) من القانون:
1. يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العام وفقاً للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة 80% ضمن التكاليف واجبة الخصم.
2. يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ 80% المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة.
وبصفه عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً.
3. يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقاً لأحكامه فيتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.
وفى تطبيق حكم البند [2] من المادة (52) من القانون، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المُهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المُهمشة إلى وعاء الضريبة.

مادة (52)
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى:
1- العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتى:
(أ) 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
(ب) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

مادة (61):
لا يدخل فى وعاء الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وذلك بالشروط الآتية:
1. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني.
2. أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.

مادة (53)
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
5- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .

مادة (62):
فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقاً لحكم المادة (78) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القيم.

مادة (53)
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
5- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .

مادة (78)
يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.

مادة (63):
لإغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.
ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي:
1- فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة، المنصوص عليها فى البنود [1] و [2] و[4] من المادة (25) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها.
2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون.
3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.

مادة (53)
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
5- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .

مادة (25)
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:
1- 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- 10 %من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
مادة (26)
يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.

مادة (64):
فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
ويعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.

مادة (65):
يُقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التى يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه فى المادة (54) من القانون، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.

مادة (54)
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.

مادة (66):
يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتى:
1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.
2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقاً للقانون.
3. ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.
ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروباً فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون.

مادة (54)
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.

مادة (49)
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافى الأرباح السنوية.
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر 40%، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%.

مادة (67):
فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أى خسائر محققةً فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر.
وتُعامل الارباح المحققة فى كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من أرباح النشاط فى دوله أخرى.

مادة (54)
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.

مادة (68):
لا يعتبر تغييراً للنشاط، فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له.
وإذا طرأ تغير فى ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التى تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، فى حالة توافر الشروط الآتية:
1. أن تزيد نسبة التغيير فى ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت.
2. تغيير نشاط الشركة.
3. أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وفى حالة عدم توافر أى من الشروط الواردة بالبنود [1] و [2] و [3] من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أى منها.

مادة (55)
لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط.
ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية.

مادة (69):
لا يُعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير فى ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.

مادة (70):
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى بصافى الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلى:

1- المخزون:
يتم اعتماد التكلف كأساس لتقييم رصيد المخزون فى آخر المدة.

2- تصحيح الاخطاء التى تدرج ضمن الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل:
يؤخذ الأثر الضريبى لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبى، وذلك فيما عدا الإهلاكات حيت يتم معالجتها وفقا للقانون.

3- تغير السياسات:
فى حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبى أى يتم اعتماد السياسة التى يكون فيها الوعاء الضريبى أكبر. ويستثنى من ذلك الفروق المدينة أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقاً لمعاير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة.

4- الأصول الثابتة:
عند حساب إهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل.

5- فروق تقيم العمله:
يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

6-الاستثمار فى الأوراق المالية:

[أ]- فى حالة قيام شريكة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلى:

·إذا كانت الشركة المستثمر فيها شريكة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمار الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.

·استثناءً من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال.
معدلة بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 18/3/2008
[ب]- فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما تطبق طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الآتية:

·أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمه أو معفاة منها، أولا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المطبق فى مصر.

·أن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على10%.

·أن يكون أكثر من70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.

ويراعى فى حالة تطبيق الملكيه أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.

7- ومع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة،يراعى ما يأتى:
[أ]-لا يدخل فى الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر.

[ب]- يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة إلى حقوق الملكية من إيرادات خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل.

استبدلت المادة رقم 70 بقرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 31/12/2007


الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع

مادة (71):
تشمل العوائد، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون.

مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

مادة (72):
لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند [3] من المادة (56) من القانون:
1- النقل أو النولون.
2- الشحن.
3- التأمين.
4- التدريب.
5- الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات.
6- القيد فى البورصات العالمية.
7- الإعلان والترويج المباشر.

مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

مادة (73):
يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فى دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفى حالة تأدية الخدمات فى دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، بشرط التزام الجهة التى تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التى تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل.
وعلى الجهات التى تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فى الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقاً لحكم المادة (127) من القانون.

مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

مادة (127)
للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:
1- اسم الممول ورقم حصره الضريبي.
2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة. ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

مادة (74):
لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، فى تطبيق حكم المادة (56) من القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج.
ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج على 7% من صافى الربح الضريبي للمنشأة، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة0

مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

مادة (75):
يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (56) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

مادة (76):
يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة، طبقاً للمادة (56) من القانون، على النموذج رقم (11 مستقطعه).
ويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة المشار إليها.

مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

مادة (77):
على غير المقيمين الخاضعين للضريبة، طبقاً لحكم المادة (56) من القانون، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم (12 مستقطعه).
وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد، يكون على مأمورية الضرائب التى تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المسـتحقة عـلى النموذج رقم ( 13 مستقطعه).

مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

مادة (78):
يُقصد بالمأمورية المختصة، فى تطبيق حكم المادة (57) من القانون، المأمورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة.

مادة (57)
تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف.

مادة (79):
يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، طبقاً لحكم المادة (57) من القانون، علـى النموذج رقم (14 مستقطعه).

مادة (57)
تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف.

مادة (80):
يُقصد بالمأمورية المختصة، فى تطبيق حكم المادة (58) من القانون، المأمورية التى يتبعها البنك المركزى أو أى بنك آخر يكتتب فى السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك.

مادة (58)
مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أوغيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.

" تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أى تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.

ويجب خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد."
الفقرة الثانية من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 18/6/2008 والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع (أ) فى 19 يونية سنة 2008


مادة (81):
يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها فى المادة السابقة، على النموذج رقم (15 مستقطعه) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة.
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الخصم

مادة (82):
يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي:
1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
2- أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
3- أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة.
ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [1] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك.
وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية:
1- تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.
2- استخدام الكـروت الذكـية فـى إدراج مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.
3- استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها.
ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون.
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.
وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.

مادة (59)
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين .
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التىيجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.



الساعة الآن 11:17 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025