![]() |
وسائل الأثبات الضريبية
1 مرفق
وسائل الأثبات الضريبية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل تخضع المسائل الضريبية لقواعد الاثبات العامه الواردة بقانون الاثبات فى المسائل المدنية والتجارية؟ وهل هذا الخضوع لتلك القواعد هو الأصل ام استثناء؟ وهل تقبل المسائل الضريبية الاثبات بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود؟ ام أن للمسائل الضريبية وسائل إثبات خاصه واجبة الاتباع؟ والجواب على كل ما تم طرحه يستند على مجموعة من الأحكام القانونية والمبادئ القضائية المستقرة لدى المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والإدارية العليا وما استقرت عليه قرارات لجان الطعن الضريبي والتى يمكن الاستناد إليها كالتالى القاعدة الأولى: الضريبة هى واقعة قانونية لأنها تكليف قانوني ولا يتم إثباتها إلا من خلال الحدود المبينة بالقانون وبالتالى لا تقبل الاثبات بوسائل إثبات الوقائع المادية. القاعدة الثانية وهو نص المادة 198 من القانون المدنى والتى تضمنت النص على أن الدين الذي يكون مصدره القانون تسرب عليه النصوص التى انشأتة القاعدة الثالثة: مبدأ قضائي لدى محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وهو أن المحاكم لا ولاية لها فى تحديد وعاء الضريبة وتلتزم الطريق الذي رسمه المشرع فى الاثبات إذ أن المشرع إذا قرر قاعدة فى الاثبات تكون واجبة الإتباع القاعدة الرابعة ما تقرر لدى قرارات لجان الطعن من عبء إثبات الواقعة المنشأة للضريبة يقع على عاتق المصلحة وإثبات تلك الواقعة لا يكفى فيه محضر تحريات أو اقوال منسوبة فى محضر مناقشة أو معاينة أو محضر تحريات بل لابد من بيان أو مستند فى حدود القانون واللائحة القاعدة الخامسة قاعدة أصولية غير مختلف عليها فى الاثبات أن القانون الخاص يقيد العام ووسائل الاثبات الخاصة مقيدة لوسائل الاثبات العامه ولا يجوز الاثبات خارج الطريق الذي رسمه المشرع. النتيجة وخلاصة القول -------------------- أن التشريعات الضريبية هى تشريعات خاصة مقيدة للقانون العام وما ورد بها من وسائل إثبات خاصة مقيدة اوسائل الاثبات العامة فمثلا لا يجوز اثبات واقعة بيع السلع فى مفهوم ضريبة القيمة المضافة الا من خلال الوسائل المنصوص عليها بالمادة رقم 1 تعريفات من قانون ضريبة القيمة المضافة والمحصورة فى الفاتورة أو ما يثبت استلام المشتري للسلعة أو ما يثبت دفع الثمن بأى وسيلة من وسائل الدفع؛ وغير ذلك يكون خارج وسائل الطريق الذي رسمه المشرع فلا يجوز اثبات الوعاء عن طريق بيانات الخصم والإضافة ولا المقارنات بين الإقرار العام والمضافة ولا عن طريق التلاعب فى التكاليف ومجمل الربح كل هذه الوسائل هى وسائل غير مشروعة خارج الطريق الذي رسمه المشرع لإثبات واقعة بيع السلع وبالتالي وجب اتباع الطريق الذى رسمه المشرع كونه واجب الإتباع والتقرير والقضاء فى مثل هذه الأحوال بالامتناع عن التطبيق والقضاء بالبطلان لعجز مصلحة الضرائب المصرية عن الاثبات بوسائل الاثبات المقرره قانونا . والى أمثلة أخري لمسائل ضريبية أخري. جمال الجنزوري المحامي بالنقض |
| الساعة الآن 06:01 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2026