![]() |
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة 1937 تجريم الختان
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١
تاريخ النشر : ٢٨ - ٠٤ - ٢٠٢١ نوع الجريدة : الجريدة الرسمية مضمون التشريع : قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ( تجريم ختان الإناث ) . نص التشريع قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصى المادتين (٢٤٢ مكررًا) و (٢٤٢ مكررًا/أ) من قانون العقوبات ، النصان الآتيان : مـادة (٢٤٢ مكررًا) : يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات . وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض ، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة . وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه . مـادة (٢٤٢ مكررًا/أ) : يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون . كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى ١٦ رمضان سنة ١٤٤٢ ﻫ (الموافق ٢٨ أبريل سنة ٢٠٢١ م) . عبد الفتاح السيسى |
| الساعة الآن 09:27 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025