![]() |
أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب المختلفة وتحت مظله القانون المدنى
أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب المختلفة وتحت مظله القانون المدنى
أحكام التقادم فى ضوء قوانين الضرائب المختلفة وتحت مظله القانون المدنى =================== " يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق " " لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات " " تبدأ المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 97 " " من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص " " عليه فى المواد 43 ، 48 ، 75 . " " وعلاوة على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى " " القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء " " الضريبه او بالاحاله الى لجان الطعن . " " يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق " " لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات " " تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار " " المنصوص عليه فى المواد 91 ، 121 ، 122 من هذا القانون . " . " وعلاوة على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى " " القانون المدنى تنقطع هذه المدةبالاخطار بعناصر ربط " " الضريبه او بربط الضريبه او بالتنبيه على الممول بأداء " " الضريبه او بالاحاله الى لجان الطعن . " وبذلك فان مدة التقادم فى قوانين الضرائب العامة قد استقرت على تحديد هذه المدة بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبى وهو ماينطبق على كافه انواع الضرائب المفروضه بموجب احكام القوانين 14 لسنه 1939 و 157 لسنه 1981 و 187 لسنه 1993 و 91 لسنه 2005 و 91 لسنه 2005 حيث جاء نص المادة 91 من القانون رقم 91 لسنه 2005 بمايلى :- في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال " " خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم " " الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا " " كان الممول متهربا من أداء الضريبة . " " وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص " " عليها في القانون المدنى، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة " " أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. " وبالرجوع الى احكام القانون المدنى فقد نصت المادة 383 من القانون المدنى على :- " ينقطع التقادم بالمطالبه القضائية ولو ورفعت الدعوى الى " " محكمه غير مختصه وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم " " به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وبأى عمل يقوم " " به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى . " " ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا " " ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا" " رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ." كما يلاحظ من نص المادة 383 من القانون انها لم تشترط فى الاجراء القاطع للتقادم ان يكون صحيحا من الناحيه الاجرائيه حيث جاء بصدر هذه المادة :- " ينقطع التقادم بالمطالبه القضائية ولو ورفعت الدعوى الى " " محكمه غير مختصه . " " مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبه انما تبدأ طبقا " " للقواعد العامة وعلى ماجرى به قضاء محكمه النقض – من " " اللحظه التى تتولد فيها الواقعه المنشئه للضريبه وهذه الواقعه " " تولد مع ميلاد الايراد الخاضع لها . وهى فى خصوص الضريبه " " على ايرادات القيم المنقوله وضع الايراد تحت تصرف صاحب " " الشأن اذا وضع الربح المحمل بالضريبه تحت تصرف الممول " " وهو وحده الذى يجعل الدين واجبا فى ذمته ومستحق الاداء " " للخزانه العامة واذا كانت الجمعيه العموميه غير العادية للشركة " " قد اصدرت قرارها بتوزيع الاسهم المجانيه على المساهمين " " وتم التوزيع بالفعل تنفيذا للقرار المذكور فانه من تاريخ صدور... ؟ " " تكون هذه الاسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه " " تبداء مدة سقوط الحق فى المطالبه بالضريبه المستحقه . " حكم محكمة النقض الصادر فى 1/10/1968 . والقاعده العامة طبقا لاحكام القانون المدنى وخاصه نص المادة 377 المعدله بالقانون 646 لسنه 1953 بشان تقادم الضرائب والرسوم . " ان دين الضريبه ينشأ بمجرد تحقق الواقعة المنشئة له طبقا للقانون " " وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الايراد الخاضع للضريبه وذلك " " دون نظر لتوجيه الورد لانه اداه تنفيذيه . " وفى النهايه فاننا نذكر ان المشرع بصفه عامه والمشرع الضريبى بصفه خاصه انما شرع هذا المبدأ للحفاظ على المراكز القانونيه للممولين حيث حدد فترة الخمس سنوات كحد اقصى لمصلحة الضرائب للمطالبه بالمستحقات الضريبيه طبقا لاحكام القانون وذلك حتى لاتتراكم الضرائب على الشركات والافراد وهو مايمكن ان يؤدى الى عجز هولاء عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبيه وحتى لاتتقاعس مصلحة الضرائب فى المطالبه بالمستحقات الضريبه بشكل دورى ومنتظم مماييسر على الممول سواء افراد او شركات اداء الضرائب المستحقه عليهم . |
الساعة الآن 03:02 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025