![]() |
التقادم
ممول لم يقدم الاقرار الضريبى او اخطار بمزاولة النشاط هل يخضع للتقادم دين الضريبة فى ظل القانون 91 لسنة 2005
|
مشاركة: التقادم
شروط التقادم الضريبي
1- مرور المدة القانونية و هي خمس سنوات من اليوم التالي لاخر ميعاد لتقديم الاقرار الضريبي دون ان تتخد المأمورية اي اجراء قاطع للتقادم مثل نموذج 19 ضرائب 2- تقديم الاقرار الضريبي 3- اخطار المأمورية ببدأ مزاولة النشاط و يعتبر محضر المناقشة الذي تقوم بة المأمورية مع الممول عند فتح الملف الضريبي اخطار بعلم المأمورية ببدا النشاط و بتطبيق الشروط علي الحالة المعروضة ينقص شرط تقديم الاقرار الضريبي و بالتالي لا يخضع للتقادم محاسب قانوني محمود عطوة |
الساعة الآن 03:19 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025