![]() |
ردا على إلغاء الاضافة بالقانون 53 لسنة 2014
مقارنة بين المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 قبل التعديل وبعد التعديل ...
قبل التعديل مادة (59) 1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر. 2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير. مادة 59 مكرراً : ( مستحدثة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012) مادة 59 مكرراً (1) : ( مستحدثة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012) بعد التعديل مادة (59) عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014. 1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر. 2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير. وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها فى البندين (1،2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحديدها اللائحة التنفيذية. الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014. مادة 59 مكرراً : عدلت هذه المادة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014. مادة 59 مكرراً (1) : عدلت هذه المادة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونيه سنة 2014. |
مشاركة: ردا على إلغاء الاضافة بالقانون 53 لسنة 2014
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
|
مشاركة: ردا على إلغاء الاضافة بالقانون 53 لسنة 2014
شكرا على هذا المجهود
|
مشاركة: ردا على إلغاء الاضافة بالقانون 53 لسنة 2014
معنى ذلك الغاء الاضافة والالتزام بالخصم فقط؟
|
الساعة الآن 12:10 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025