منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91 لسنة 2005 (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=27454)

خالدعبدالنبي 12-28-2012 02:12 PM

مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91 لسنة 2005
 
1 مرفق
كل عام و جميع الزملاء بخير أعاد الله عليكم الأيام بالخير دائماً
يشرفني أن أتقدم إليكم بالدراسة التالية.
البطلان المطلق لإجراءات تحديد وعاء ضريبة المرتبات في ظل عدم تطبيق السلطة التنفيذية الإعفاء الضريبي المقرر بالمادة (7) بقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 للشخص الطبيعي.
و لكم خاص تحياتي و تقديري
خالد عبد النبي

احمد مرسي 12-28-2012 10:42 PM

مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005
 
كل سنة وانت طيب ياا خالد مش سامعين صوت قلمك من زمان
اخي وصديقي قصدت بلفظ
(سامعين ) لان كل بحث لك لازم وان يكون وراءه اختلاف
واند دل ذلك على سعة اطلاعك وتمكنك من المادة التي تثيرها
ساقرا الدراسة باذن الله

لك تحياتى

احمد مرسي 12-28-2012 10:42 PM

مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005
 
كل سنة وانت طيب ياا خالد مش سامعين صوت قلمك من زمان
اخي وصديقي قصدت بلفظ
(سامعين ) لان كل بحث لك لازم وان يكون وراءه اختلاف
وان دل ذلك على سعة اطلاعك وتمكنك من المادة التي تثيرها
ساقرا الدراسة باذن الله

لك تحياتى

احمد مرسي 12-28-2012 11:42 PM

مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005
 
اخي وصديقي
فعلا انا اطلعت على القانون 101 لسنة 2012 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 والذي الغى المادة 7 واصبح تعديل المادة 8 كالاتي :
تلغى المادة 7 ومع عدم الاخلال بالند 1 من المادة 13 من القانون تكون شرائح واسعار الضريبة على النحو التالي
الشريحة الاولى 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية اكثر من 5000 وحتى 30000 جنيه 10 %
الشريحة الثالثة اكثر من 30000 جنيه وحتى 45000 جنيه 15 %
الشريحة الرابعة اكثر من 45000 جنيه وحتى 1000000 20 %
الشريحة الخامسة اكثر من 1000000 25 %

وهذا القانون اوقفه رئيس الجمهورية مؤقتا ولم يلغه الى الان واصبح واجب النفاذ :sm265:
ولانني قرات القانون مرات عديدة ورايت ان المادة الثامنة / 1 كانت كاشفة لاثر المادة السابعة ولم تقرر حمكا وانما حددت السعر الخاص بالضريبة
لانه نصت على " تكون اسعار الضريبة على النحو التالي" وحددت بعده اثرا كاشفا للماة 7
مادة (7)
تستحق الضريبة على مايجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة

اذن فلم تقرر المادة الثامنةحكما وانما كشفت عن تفاصيل الحكم بالمادة السابعة
و ليعذرني اصحاب القانون ان كنت اخطات التفسير
ولله الامر

waelhasaan 12-29-2012 10:36 AM

مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005
 
بارك الله فيك استاذ خالد

ويسعدنى قراءة مواضيعك الهامه و الشائكة والمثيرة

وجارى التحميل و القراءة للتعليق

خالدعبدالنبي 01-05-2013 11:18 PM

مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005
 
كل عام و أنتم بخير
كل الشكر و التقدير لكل الزملاء

خالدعبدالنبي 01-05-2013 11:20 PM

مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005
 
هناك فرق بين
الإعفاء الضريبي المقرر
و الشريحة الضريبية الصفرية

محمد احمد زكي 01-08-2013 06:44 AM

مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي (المشاركة 493673)
اخي وصديقي
فعلا انا اطلعت على القانون 101 لسنة 2012 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 والذي الغى المادة 7 واصبح تعديل المادة 8 كالاتي :
تلغى المادة 7 ومع عدم الاخلال بالند 1 من المادة 13 من القانون تكون شرائح واسعار الضريبة على النحو التالي
الشريحة الاولى 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية اكثر من 5000 وحتى 30000 جنيه 10 %
الشريحة الثالثة اكثر من 30000 جنيه وحتى 45000 جنيه 15 %
الشريحة الرابعة اكثر من 45000 جنيه وحتى 1000000 20 %
الشريحة الخامسة اكثر من 1000000 25 %

وهذا القانون اوقفه رئيس الجمهورية مؤقتا ولم يلغه الى الان واصبح واجب النفاذ :sm265:
ولانني قرات القانون مرات عديدة ورايت ان المادة الثامنة / 1 كانت كاشفة لاثر المادة السابعة ولم تقرر حمكا وانما حددت السعر الخاص بالضريبة
لانه نصت على " تكون اسعار الضريبة على النحو التالي" وحددت بعده اثرا كاشفا للماة 7
مادة (7)
تستحق الضريبة على مايجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة

اذن فلم تقرر المادة الثامنةحكما وانما كشفت عن تفاصيل الحكم بالمادة السابعة
و ليعذرني اصحاب القانون ان كنت اخطات التفسير
ولله الامر


شكرا لحضراتكم على اثراء المنتدى بطرح نقاشات وأراء جديدة للمهتمين بالحقل الضريبى ..
وفى رأيى الشخصى ان الفرق الجوهرى فى الغاء المادة (7) وإدراج الإعفاء ( 5000 جنيها ) فى المادة (8 ) طبقا للقانون 101 لسنة 2012 هو كلمة ( المقيم ) حيث نصت المادة 7 ق 91 لسنة 2005 على (تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة)اى انه يشترط لخصم الشريحة المعفاة ان يكون الممول مقيم طبقا لنص البند 2 من المادة 2 قانون 91 لسنة 2005 والتى تنص على :
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم في مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال إثنى عشر شهراً.
3- المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتباري مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.


وطبقا للتعديل الجديد فى المادة 8 ق 101 لسنة 2012 ستستحق هذه الشريحة المعفاة للاشخاص الطبيعيين سواء كان مقيم او غير مقيم لان المشرع الغى نص المادة 7 ق 91 ولم ينص على شرط الاقامة فى التعديل الجديد .

وبالتالى وبمفهوم المخالفة تكون الادارة الضريبية محقة فى قرارها بعدم احتساب الشريحة المعفاة طبقا للمادة 7 فى القانون 91 قبل التعديل فى حالة مخالفة شرط الاقامة اى ان الشريحة المعفاة لم تكن متاحة دون ضوابط بل يوجد شرط مقيد فى منحها وهو الاقامة طبقا لنص المادة 7 من القانون قبل الغاءها وطبقا لنص المادة 2 بند 2 من ذات القانون .


والموضوع مطروح للنقاش وإبداء الرأى ..وشكرا لكم



kamalamer 01-08-2013 06:31 PM

مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91 لسنة 2005
 
الله يبارك لك في كل حياتك

ahmed naguib 01-09-2013 12:31 PM

مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91 لسنة 2005
 
شكررررررررررررررررررر


الساعة الآن 03:32 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025