![]() |
المضاربة الاسلامية
التعريف
= المضاربة التمويلية : هي شركة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية يكون فيها البنك رب مال وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي . = المضارب : عميل المصرف الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة . = رب المال : المصرف الذي قدم رأس مال المضاربة . = رأس المال : هو المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد . = الربح : هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض الفعلي أو الحكمي . = الخسارة : هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي . = نفقات المضاربة : هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة . = القسمة : توزيع الربح بين المصرف والمضارب . = التنضيض : تحويل أصول المضاربة إلى نقود ، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم الأصول في تاريخ محدد . = المضاربة المقيدة : هي ما قيدها المصرف بزمان أو مكان أو نشاط محدد . = المضاربة المطلقة : هي التي يطلق فيها المصرف يد المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه . = انقطاع الشركة : فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد الأطراف . نطاق المعيار تمويل الأنشطة التي يمكن أن تولد الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية المباحة شرعاً . نص المعيار == يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلومأً وبعملة محددة . == إذا قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة . == يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب أن يكون متاحاً لعمل المضارب . == على المصرف أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب . == ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمضارب . == لا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه من ذلك الربح الزائد للمضارب . == الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها المصرف إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد . == يد العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير . == لا مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير . == المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم بالشروط التي ألزمه بها البنك . == ليس المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال . == لا مانع من أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها . == يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة رب المال يعد المضارب غاصباً . == يجوز للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك بدون تأخير . == مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع على المضارب سواء حقق ربحاً من عمله أو خسارة . == لا مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية على تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات المضاربة التي تحسم من الربح . == تعتبر الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد تصفية العقد . == لطرفي العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض بينهما إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها . == إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ، حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى لو أتى عليه بالكامل . |
مشاركة: المضاربة الاسلامية
جزاكم الله خيرا
|
رد: المضاربة الاسلامية
شكرا لكل من شارك
|
الساعة الآن 05:52 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025