![]() |
91 2005
<font size="5"><font face="arial"><font color="blue"><div align="right">نماذج نتائج الف*ص وإجراءات الاعتراض والطعن عليها وفقا للقانون 91 لسنة 2005 ولائ*ته
1- *الة اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول ربطا للضريبة *يث يعتبر تقديم الإقرار وسداد الضريبة ربطا نهائيا للضريبة وتربط الضريبة على الأربا* الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ( وفقا للمادة 89 من القانون ,و المادة 114 من اللائ*ة) (إذا لم يدخل هذا الإقرار فى عينة ف*ص إقرارات الممولين ) 0 2- الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها فى ال*الات المنصوص عليها فى المادة (90) من القانون على النموذج رقم (19ضريبة ) و يعد هذا الإخطار أول إجراء تتخذه المأمورية بعد الاعتماد النهائي لمذكرة الف*ص و*الات الإخطار فى هذا النموذج هى :- أ*- تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له وذلك إذا دخل الإقرار فى عينة ف*ص إقرارات الممولين السنوية . ب*- إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متا*ة فى *الة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار . ج - للمصل*ة إخطار الممول وإجراء الف*ص وتص*ي* الإقرار أو تعديله وت*ديدالإيرادات الخاضعة للضريبة إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار لل*قيقة . د - قد تضطر المصل*ة إلى تعجيل ربط الضريبة على الممول قبل *لول ميعاد است*قاقها ، وذلك عندما يتوافر لديها دليل م*دد يفيد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بت*ويل أصوله لشخص آخر أو باتخاذ إجراءات أخرى من شأنها الإضرار بت*صيل الضريبة ‘ بشرط ال*صول على موافقة وزير المالية 0 3- الممولون الذين يخطروا بالنموذج 19 ضريبة : أ*- الممولون الذين يزاولون الأنشطة التجارية والصناعية. ب*- الممولون الذين يزاولون المهن غير التجارية . ج- الممولون الذين ي*صلون على إيراد من الثروة العقارية . د- ممولو الضريبة على أربا* الأشخاص الاعتبارية . أما الجهات الملتزمه بخصم وتوريد الضريبه على الأجور والمرتبات وما فى *كمها تخطر بالفروق الضريبية الناتجة من الف*ص على نموذج رقم ( 38 مرتبات ) ولها *ق الاعتراض على ماتخطر به من فروق 0 4- الشروط الواجب مراعاتها عند الإخطار بالنموذج رقم 19/ ضريبة : - مراعاة الدقة التامة عند ت*رير بيانات النموذج - مراعاة الإخطار على م*ل المنشأة الثابت بالملف أو على الم*ل المختار الذي قد ي*دده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكاتب الم*امين والم*اسبين وفقا لما هو ثابت بأوراق الملف . - مراعاة ت*ديد السنة أو السنوات المرسل عنها النموذج كما وردت بمذكرة الف*ص . - يراعى ضرورة النص على المواد الواجبة التطبيق من نصوص القانون . - من الممكن تسليم الممول النموذج من المأمورية المختصة أو تسليمه بم*ل المنشأة أو بم*ل إقامته المختار . 5- الملا*ظات الهامة الواجب أخذها في ال*سبان عند الإخطار بنموذج 19 ضريبة : - على المأمور الفا*ص إخطار كل من المتنازل والمتنازل إليه بالنموذج رقم 19 ضريبة وللمتنازل إليه *ق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها ( م 80 من القانون ) 0 - للإعلان المرسل من مصل*ة الضرائب بكتاب موصى علية مص*وبا بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة الكترونية لها ال*جية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ويصدر بت*ديدها قرار من وزير المالية ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية 0 - يتعين أن يسلم الإخطار إلى الممول شخصيا أو إلى نائبه أو أ*د مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أص*ابه بعد الت*قق من صفتهم والتوقيع منهم ( ب*يث يت*قق الفا*ص من ذلك )0 - بالنسبة لإعلان من ليس لهم موطن في مصر ولهم موطن فى الخارج تسلم صورة من الإعلان بالطرق السياسية . - بالنسبة لأفراد القوات المسل*ة تسلم صورة من الإعلان إلى النيابة العامة التى تقوم بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسل*ة 0 - بالنسبة إلى المسجون تسلم صورة من الإعلان لمأمور السجن 0 - بالنسبة للم*بوس تسلم صورة من الإعلان لمأمور القسم 0 - بالنسبة للعاملين بالسفن التجارية تسلم صورة من الإعلان إلى ربان السفينة . - بالنسبة للمجنون او الم*جور عليه النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى مدير المستشفى - بالنسبة للمجنون أو الم*جور عليه غير النزيل بالمستشفى تسلم صورة الإعلان الى القيم عليه - بالنسبة للقاصر يعلن الوصي أو الوالي 0 - بالنسبه للمفقود أو الغائب الذي ت*كم الم*كمة بفقده أوغيابه يعلن النائب أو الوكيل وعلى موطنه0 - بالنسبه للممول الذي *كم بإشهار إفلاسه يعلن وكيل الدائنين على أن ترسل صورة من الإعلان إلى مأمور التفليسة0 - الممول الذى يتم الت*فظ على أمواله أو تفرض عليه ال*راسة يتم اتخاذ إجراءات الإعلان فى مواجهة المدعى الاشتراكي أو فى مواجهة ال*ارس وعلى موطنه فى *الة تعيين *ارس على أموال الممول بالاتفاق او بمقتضى *كم من القضاء المدني 0 - بالنسبة للأشخاص العامة ترسل الإعلانات الى النائب عنها قانونا أو من يقوم مقامه0 - بالنسبة للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية ترسل الإعلانات الى مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها او نظامها 0 - الشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بمصر ترسل الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل - بالنسبة للورثة إخطار كل وارث عن أربا* مورثهم قبل الوفاة 0 - أن يتم الإخطار بالنموذج (19 ضريبة) خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة الم*ددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة 6- طعن الممول : - *دد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة (117) مدة ثلاثين يوما لتلقي طعن الممول على النموذج (19 ضريبة) وذلك من تاريخ تسليم الممول لهذا النموذج 0 7- اعتراض الممول والجهة : - *دد القانون رقم 91 لسنة 2005 بنص المادة (118 ) مدة ثلاثين يوما لتلقى اعتراض الجهة على النموذج رقم(38) مرتبات عن فروق الضريبة الناتجة عن الف*ص من تاريخ استلام الإخطار . - *دد القانون رقم91 لسنة 2005 بنص المادة 118 منه للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من الضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم 8- من له *ق الاعتراض ؟ - الممول الخاضع للضريبة على المرتبات - الجهة التى قامت بخصم الضريبة على المرتبات وما فى *كمها وقد تكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري 9- من له *ق الطعن ؟ - الشخص الطبيعي . - الشريك فى شركات الواقع ( إذا آلت منشأة فردية لوارث أو أكثر )أو في *الة إخطارهم بأربا* مورثهم . - القيم على المجنون والولي والوصي على القاصر . - المتنازل إليه بالنسبة للضريبة المسئول عنها بالتضامن مع المتنازل . - النائب أو الوكيل بالنسبة للمفقود أو الغائب . - وكيل الدائنين ومأمور التفليسة بالنسبة للممول الذي صدر *كم بإشهار إفلاسه . - جهاز المدعى الاشتراكي أو ال*ارس بالنسبة للممول الذى يتم الت*فظ على أمواله او تفرض ال*راسة عليه. - الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة ب*سب الأ*وال. 10- إجراءات اللجنة الداخلية ? أ- الغرض من اللجنة الداخلية البت في أوجه الخلاف بين المأمورية وبين الممول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ب- كيفية التشكيل : تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصل*ة او من يفوضه برئاسة أ*د العاملين بالمصل*ة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها . ج- اختصاص اللجنة الداخلية : تختص اللجنة الداخلية بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة إلى : - النشاط التجاري والصناعي والمهني - إيرادات الثروة العقارية - الضريبة المستقطعة من المنبع ( بالنسبه للضريبه على المرتبات ) - الضريبة على أربا* الأشخاص الاعتبارية د- النطاق:- استلام الاعتراضات والطعون وإخطار الممول بموعد الجلسات(عدد 2 إخطار) ومناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول والرد على كل بند من هذه البنود وإصدار قرار اللجنة وتكون جلساتها سرية ويجب إثبات ماتم تداوله فى الجلسة فى م*ضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية 0 هـ- السجلات التي يجب أن تتوافر باللجنة الداخلية :- - سجل قيد الطعون الواردة أولا بأول - سجل م*اضر الجلسات - سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة و- إجراءات اللجنة الداخلية - بعد ان تقوم اللجنة بدراسة اعتراض / طعن الممول من *يث استيفائه للشروط الشكلية والتأكد من تقديمه من ذي صفة 0 - تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مص*وبا بعلم الوصول بتاريخ أول جلسة - وفى *الة *ضور الممول أو من يمثله قانونا يتم إثبات ما يتم تداوله بالجلسة فى م*ضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية 0 - على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول وأن ترد على كل بند من هذه البنود وقد تنتهي اللجنة الداخلية بأي من ال*الات الآتية:- 1- القبول او الموافقة النهائية :- - فى *الة اقتناع اللجنة بأوجه دفاع الممول أو تكون أوجه دفاعه مبنية على أسس معينة رأت اللجنة وجاهتها أو أن يقتنع الممول بأسس الم*اسبة ويوافق على اللجنة بالكامل أو يتم التوصل الى اتفاق مع الممول على كل أسس الم*اسبة تقوم اللجنة بالآتي:- - ت*رير م*ضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه - توقيع م*ضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا - للممول ال*ق فى ال*صول على نسخة من هذا الم*ضر - إدخال م*ضر اللجنة على ال*اسب الالى الاخطار بنموذج المطالبة بالسداد. 2- الموافقة الجزئية :- فى *الة عدم التوصل الى اتفاق كامل مع الممول:- - ت*دد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها - ت*رير م*ضر اللجنة الداخلية بما تم الاتفاق عليه ولم يتم الاتفاق عليه - توقيع م*ضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها والممول او من يمثله قانونا - للممول ال*ق فى ال*صول على نسخة من هذا الم*ضر - إ*الة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة - إخطار الممول بإ*الة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن - إدخال م*ضر اللجنة إلى ال*اسب الالى - الاخطار بنموذج المطالبة بالسداد. مع ملا*ظة أن الضريبة تكون واجبة الأداء بمقدار ماقبله الممول فى اللجنة 3- الرفض أو عدم الاتفاق : إذا لم تتوصل اللجنة لاتفاق مع الممول أو إذا لم ي*ضر الممول أو ممثله القانوني فى المواعيد الم*ددة لهم : - تقوم اللجنة الداخلية بت*رير م*ضر اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق او بعدم *ضور الممول - يوقع م*ضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها وفى *الة *ضور الممول يقوم بالتوقيع على م*ضراللجنه - إ*الة الملف إلى لجنة الطعن المختصة - إخطار الممول بإ*الة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن - إدخال م*ضر اللجنة إلى ال*اسب الالى ز- أهم تعليمات العمل في اللجنة الداخلية - يتم إخطار الممول بكتاب موصي عليه مص*وبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل الميعاد بوقت كاف - جلسات اللجنة الداخلية سرية - يجب أن يوقع م*ضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونا - في ال*الات التي لا ي*ضر الممول أو من يمثله قانونا في التاريخ الم*دد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير وفى *الة عدم ال*ضور يثبت ذلك في م*ضر اللجنة الداخلية . *- الشروط القانونية لعريضة الطعن تت*دد أهم شروط عريضة الطعن في الآتى :- - أن تقدم خلال المدة التي *ددها القانون, وهى ثلاثين يوما من تاريخ استلام الممول نموذج (19 ضريبة) أو من خلال ستين يوما من تاريخ توقيع ال*جز عليه في *اله ارتداد النموذج (غلق المنشاة / غياب صا*بها – رفض الاستلام- عدم وجود المنشأة – عدم التعرف على عنوان الممول) . - أن تقدم b |
: 91 2005
|
: 91 2005
|
: 91 2005
|
: 91 2005
|
: 91 2005
|
: 91 2005
|
: 91 2005
|
: 91 2005
|
: 91 2005
|
08:09 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025