![]() |
استيراد ( استشارة هامة )
مستورد استورد بضاعة قيمتها 50000دولار وتم احتساب ضريبة المبيعات على اساس القيمة النهائية 80000 دولار وسعر البيع الفعلى للبضاعة 65000دولار وبذلك تكون ضريبة المبيعات الفعلية اقل بكثير من ضريبة المبيعات المحصلة بالجمارك ( المستورد يمسك حسابات منتظمة ) فهل يحق له استرداد الفرق او خصمة من رسالة اخرى
|
مشاركة: استيراد ( استشارة هامة )
لايجوز خصم الضريبة على المشتريات المستوردة الا فى حدود الضريبة على مبيعات هذة المشتريات اى بالنسبة لهذة الحالة يتم الخصم فى حدود الضريبة على سعر البيع 65000الف دولار اى 6500دولار والباقى يحمل على التكلفة
|
مشاركة: استيراد ( استشارة هامة )
عندي نفس المشكلة ارجو الرد الوافي المستورد استورد البضائع واقر عنها في نموزج 4 بمبلغ 125000 جنية لكن في تقدير الجمرك قدرها ب 300000 جنية وتم دفع الرسوم علي اساس تقدير الجمرك 10% = 30000 جنية
والمستورد باع البضائع بالفواتير بقيمة 185000 جنية بالنسبة لضريبة المبيعات في الاقرار اية المطلوب دفعة او اية المطلوب استردادة اسف علي الاسلوبي لاني غير متخصص في المحاسبة |
مشاركة: استيراد ( استشارة هامة )
فى البدايه تكون هذه البضاعه المستورده من الخارج بقيمه اقل من ثمنها الاصلى ( under value) وعليه يتم تحسين سعر البضاعه المستورده من الخارج بالفرق مما يترتب عليه دفع ضريبه مبيعات بقيمه اعلى من قيمه الفاتوره .
ويتم خصم الضريبه فى حدود الضريبه المحصله فقط على ان يتم اضافه باقى ضريبه المبيعات المسدده على التكلفه ولا يجوز رد الضريبه او خصمها فى اشهر قادمه مصطفى سلامه المدير التنفيذى لقسم ضريبه مبيعات مكتب نصر ابو العباس 0126670794 |
مشاركة: استيراد ( استشارة هامة )
اقتباس:
|
مشاركة: استيراد ( استشارة هامة )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الزملاء الأفاضل اتفق معكم فى الرأى لأنه هو المطبق فى مصلحة الضرائب طبقا لتعليمات المصلحه حيث ان التعليمات نصت على ان الحد الأدنى للضريبه المحصله هو المسدد على المشتريات ولكنى اختلف مع المصلحه فى هذا الرأى لأن الماده 23 من القانون نصت على خصم ماسبق سداده ولم تحدد ما ورد بالتعليمات ولكنه الواقع فليس من المعقول ان يعاقب المسجل مرتين الأولى عند عدم اعتماد فاتورة المورد وتقدير قيمه للسلعه الوارده وذلك لزيادة الضريبه الجمركيه وضريبة المبيعات والأرباح التجاريه نظرا لكبر قيمة الوعاء المقدر من قبل الجمارك والثانيه عند البيع حيث ان المسجل يبيع بعد اضافة الربحيه الى التكلفه الفعليه وليس التكلفه المقدره بمعرفة الجمارك التى لم يسددها فى فيعاقب بعدم خصم ماسبق سداده بالكامل واتفق مع الأستاذ مصطفى فى رده ولكن بالنسبه للجزء الخاص بأضافة الضريبه التى لم تخصم الى التكلفه هل مأمور ضرائب الأرباح التجاريه سيعتمدها تكلفه ام سيطلب من المسجل خصمها من ضرائب المبيعات حيث انها ضريبه مسترده برجاء الدراسه والرد وتحياتى للصديق العزيز ابوريناد ولى تعليق على رده حيث انه من الشروط الهامه لأعتماد المبيعات الحسابات المنتظمه وعدم اللجوء الى التقدير اسف للأطاله وخالص تحياتى للزملاء وشكرا احمد السيد |
مشاركة: استيراد ( استشارة هامة )
بسم الله الرحمن الرحيم أولاً تحياتى و أعتزازى بالأستاذ / أحمد السيد و بالأستاذ / مصطفى سلامه أساتذه أفاضل ذو خبرات عاليه جزاكم الله خيراً ثانياً هذه المسألة لها شيقين 1 - المنشأة أو الشركة تمسك دفاتر و حسابات منتظمة فمن حقها خصم كامل الضريبة المسددة بالجمارك و لا يحق للمأمورية أن تعتبر الفرق بين فاتورة المورد و تـــــــقـــــــديــــــر الجمارك تكلفة فالمسألة هنا تختلف عن الضريبة المسددة بالكهرباء أو المياه و التى لابد من أحتسابها ضمن التكلفة ! و المسدد بالجمارك ضريبة غير مباشرة لابد من تحميلها للعميل فلا تستطيع المأمورية أحتساب تكلفة وهمية و التعليمات لا تلغى القانون " المادة 23 " و بناءاً عليه طالما المنشأة أو الشركة تمسك دفاتر منتظمة و لا يشوبها الإهدار فلا تستطيع المأمورية خصم الحد الأدنى و سوف تأخذ حقك بالكامل و بنسبة 90 % سوف يكون لك رصيد دائن يتم التخصيم منه فيما بعد و لا يحق إستيرداده و عندى حالات كثيرة بهذا الوضع و لا ننسى أن القيمة المحسوبة ما هى إلا تـــــــقـــــــديــــــر 2 - المنشأة أو الشركة لا تمسك دفاتر و حسابات منتظمة " فحص تقديرى " فيتم المحاسبة على القيمة المحسوبة المقدرة بالجمارك و الألتفات عن القيمة الواردة بفاتورة المورد العبرة هنا بالقيمة المقدرة من الجمرك أشهد الله أنى أستفيد تماماً من هذا النقاش المثمر مع الأساتذة و الأخوة أحمد السيد و مصطفى سلامه و لكننا نفتقد الأستاذ / شطورى ليدلو برأيه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
مشاركة: استيراد ( استشارة هامة )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ والصديق احمد فاروق خالص تحياتى لشخصكم الكريم ورأى صائب ورائع 100% واحب ان اسألكم فى حالة ما اذا احترقت البضاعه او سرقت فهل يحق للشركه خصم كامل الضريبه المسدده فى الجمارك بمعنى انه بعد الأفراج الجمركى وسداد الضريبه 50% من البضاعه احترقت او سرقت وتم التحقق من ذلك هل يتم خصم الضريبه بالكامل ؟ وشكرا احمد السيد |
مشاركة: استيراد ( استشارة هامة )
اقتباس:
يحق له خصم الضريبة بالكامل بشرط إمساك دفاتر و سجلات منتظمة و إثبات الحريق بمحاضر الشرطة و يفضل إخطار مأمورية ضرائب المبيعات بالواقعة لتقوم بالمعاينة اللازمة للتحقق من ذلك |
مشاركة: استيراد ( استشارة هامة )
اقتباس:
الأستاذه ساره خالص تحياتى لأهتمامك وردك على التساؤل ولكنى اختلف معكى فى الرأى حيث ان تعليمات المصلحه نصت على فى حاله البضاعه التالفه او الهالكه (المحترقه) يعتبر الحد الأدنى للضريبه هو ماتم سداده بالجمارك او عند الشراء ولايتم خصم كامل الضريبه ولكن يضاف الى التكلفه الجزء الذى لن يخصم ويتم اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم حيث انها اعتبرت ضريبه غير مسترده فيتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم طبقا للأحكام القانون 91 لسنة 2005 وشكرا اجمد السيد |
الساعة الآن 03:41 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025