![]() |
تعديل القرار الوزارى 414 لسنة 2009
اصدر وزير الماليه قرار بان تكون جميع المنشات الصغيره حتى مليون جنيه رقم اعمال معفاه من امساك اي دفاتر او مستندات مثلها مثل الفئه أ منها
اليوم 9/2/2012 |
مشاركة: المنشات الصغيره الان بدون تقسيم اوب وج
أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية، والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
وقال الوزير: إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي للمحاسبة الضريبية لصغار الممولين رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصي. وتابع: سيتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلي أنه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها اقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة. وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه أشار الوزير إلي أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب علي الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. |
مشاركة: تعديل القرار الوزارى 414 لسنة 2009
السعيد يصدر قرارا بتعديل قواعد المحاسبة الضريبية http://www.a7lashare.net//uploads/im...a5c1653e60.jpg ممتاز السعيد وزير المالية أصدر ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الخميس قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها. وقال السعيد إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى. وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة. وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. وأكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلا من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها. المصدر: بوابة الوفد الاليكترونية |
مشاركة: المنشات الصغيره الان بدون تقسيم اوب وج
|
مشاركة: المنشآت الصغيرة الآن بدون تقسيم (أ) و (ب) و (ج)
جزاكم الله خيرا
وبالنسبة للمنشأت التى رقم اعمالها اقل من مليون جنيه وتريد ان تمسك حسابات ودفاتر منتظمة ؟ |
مشاركة: المنشآت الصغيرة الآن بدون تقسيم (أ) و (ب) و (ج)
دا خبر مهم جدا
|
تعديل القرار الوزارى 414 لسنة 2009
اصدر ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الخميس الموافق 2012/2/9 قرار وزاريا بتعديل قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ، استجابة لما عرضتة اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتى قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية والالتزام بها وقال السعيد ان القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبة لتلك المنشات تتمثل فى الغاء تقسيم تلك المنشات الصغيرة الى ثلاث فئات بحيث تصبح فئة واحدة يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئسى لاغراض المحاسبة الضريبة لصغار الممولين رقم الاعمال بواقع مليون جنية كحد اقصى 0
واضاف انة سيتم الاسترشاد فى تحديد مجمل صافى الربح بالنسب المحددة وفقا لتعليمات تصدرها مصلحة الضرائب فى هذا الشان مشيرا الى انة لن يطلب من تلك المنشات التى رقم اعمالها اقل من مليون جنية امساك دفاتر او سجلات |
مشاركة: تعديل القرار الوزارى 414 لسنة 2009
ما احنا بنقول فى الكلام ده من زمان . المفروض نمشى على نسب الربح التى استقرت عليها قرارات لجات الطعن واحكام المحاكم الناتجة عن خبرة 73 سنة من تداول الخلاف
|
مشاركة: تعديل القرار الوزارى 414 لسنة 2009
شكراا للاداره على تعديل العنوان
وطبعا لمن يقل رقم اعماله عن المليون ويرغب امساك الدفاتر فله الحق في ذلك والقانون لايمنع |
تعديل القرار الوزارى رقم 414 لسنة2009
أصدر ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الخميس قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
وقال السعيد إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى. وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة. وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. وأكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلا من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها. |
الساعة الآن 12:52 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025