![]() |
مشكلة فى اللجنة داخلية
الموضوع باختصار ان ممول لة نشاط حدايد وحليات وكيانة القانونى شركة قام بعمل اقرار عام 2005 على اساس كالتالى :ـ
ا1- ايراد يومى * عدد ايام عمل *نسبة هامش ربح 10% وتم طرح المصروفات ( تقديرى ) واصبحت الضريبة 200ج وتم دفعهم مع الاقرار . 2- تم وصول نموذج19 وتم الطعن وتم تحديد لجنة داخلية 3- وعند الحضور فى اللجنة وباطلاع على مذكرة الفحص فتم موافقة محاسبة الممول عن عام 2004 كما يلى :- ايراد يومى * ايام عمل * نسبة هامش ربح 15% وتم طرح المصاريف وبعد خصم الاعباء العائلية طبقا للقانون 157 اصبحت الضريبة 200ج فى حالة الحضور امام اللجنة تمسكت بالمحاسبة مثل عام 2004 وعلى هذا هامش الربح المرتفع ولم تراعى عدم خصم الاعباء والضريبة المرتفعة فهل هناك حل لتخفيض هذة النسبة وهل عام 2004 باتفاق الممول قران لايجوز تغيرة .................................................. ..........ارجو الافاد وشكرا |
مشاركة: مشكلة فى اللجنة داخلية
كان المفروض أن تتمسك بإيرادات وعدد أيام العمل ونسبة مجمل الربح والمصروفات وفقا لما تم تقديمه من بيانات بالإقرار الضريبى المقدم عن ذات السنة 2005 ــ
عامة يمكنك الاسترشاد بالتعليمات التنفيذية الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الحدايد والبويات والتى لم يطرأ عليها تغيير وقد تم تحديد نسبة مجمل ربح حسب رقم الأعمال يبدأ من 12% وهو اقل مما تمت محاسبة الممول عليه فى سنة 2004 تعليمات تنفيذية رقم (21) بند 163 لسنة 2003 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الحدايد والبويات وحيث انه فى الآونة الأخيرة تعددت الشركات والمصانع المصرية المنتجة للحدايد والبويات وزادت المنافسة بينها ومن منطلق حرص المصلحة على مواكبة تلك التطورات ودعما لروح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وتيسيراً علي ممولي نشـاط تجارة الحدايد والبويات . قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط شملت الدراسات المقدمة من الغرفة التجارية بالقاهرة والدراسات المقدمة من المأموريات والاطلاع علي عدد من ملفات ممولى النشاط بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية والتى توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 19 / 4 / 2003 على ما يلى :- أولاً : أسس المحاسبة : [1] : ضوابط تحديد رقم الأعمال :- 1- بالنسبة للموزع :- يلتزم بتقديم بيان للمأمورية المختصة بمحاسبته بالجهات المتعاقد معها سنوياً مرفقاً به:- أ-صور العقود المبرمة مع الشركات والمصانع المصرية المنتجة للحدايد والبويات . ب-شهادة بحجم المسحوبات السنوية وكافة المزايا الممنوحة له من كل شركة . كما يلتزم بتقديم بيان بأسماء العملاء الذين تم التعامل معهم متضمنا : عناوين مزاولة النشاط- رقم الملف الضريبى – أنواع وكميات وقيم البضاعة المباعة لكل منهم. 2- بالنسبة لتاجر الجملة :- يلتزم بتقديم بيان للمأمورية المختصة بمحاسبته بحجم مشترياته السنوية من الحدايد والبويات المحلية ومصادر الشراء ( الشركات والمصانع المنتجة – الموزعين ). ويرفق به شهادة من الجهة المتعامل معها بقيمة المسحوبات السنوية وكافة المزايا الممنوحة له . 3- تتولى المأمورية المقدم إليها البيانات السابق الإشارة إليها : أ - مطابقتها على بيانات مصلحة الضرائب على المبيعات . ب- إخطار المأموريات المختصة بمحاسبة (العملاء-الموردين) بكشف يتضمن (اسم العميل أو المورد/عنوان مزاولة النشاط/حجم المشتريات أو المبيعات السنوية ونوعيتها) لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا . [2] يحدد رقم الأعمال وفقا لما يلى :- أ-البيانات والشهادات المقدمة من الموزعين وتجار الجملة . ب – معاينة المنشأة ومخازنها وفروعها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد : طبيعة النشاط /أصناف وكميات وقيم ما بها من بضاعة محلية/عدد عمال البيع /موقع ومساحة المنشأة وشهرتها (منطقة تجارية – منطقة عمرانية) وأثر ذلك على حجم المبيعات . ج - مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد :- طبيعة النشاط (موزع – تاجر جملة – تاجر تجزئة) حجم المشتريات ومصادر الشراء /عدد مرات الشراء/الكميات المباعة من العبوات المختلفة للبويات وأسعار بيعها/ حجم المبيعات اليومية من الحدايد /نسبة مبيعات الجملة والتجزئة إلى المبيعات الكلية/ جهات التوريد وقيمة التوريدات لكل جهة/أيام العمل / المصروفات الإدارية والعمومية . د – الإطلاع علي المستندات التى تتوافر لدى الممول من (فواتير الشراء / صور فواتير البيع/ أجندات) . هـ – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما. و- بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات. [2] عدد أيام العمل :- تحتسب بواقع 310 يوم سنوياً مع الأخذ فى الاعتبار اخطارات الممول عن فترات توقف النشاط بعد التحقق من جديتها . [3] نسبة مجمل الربح :- أ- الموزع :- 1-فى حالة التزام الممول بتقديم مستنداته (عقود الشراء – فواتير الشراء – صور فواتير البيع الموضح بها أسماء وعناوين التجار الذين تم البيع لهم) يحدد هامش الربح بمقابلة تكلفة المبيعات بالمبيعات الفعلية . 2-وفى حالة عدم الالتزام بتقديم المستندات وفقا لما سبق ايضاحه يحدد هامش الربح طبقا للنسبة المحددة بالعقود المبرمة مع الشركات والمصانع المنتجة . مع إضافة كافة ما يحصل عليه الموزع من مزايا خاصة . ب- تجارة الجملة وتجارة التجزئة :- تحدد نسبة إجمالى الربح طبقا لرقم المبيعات على الوجه الآتى :- حتى 150000 جنيه لتطبيق النسب الواردة بهذا الاتفاق يراعى تحديد رقم أعمال يتناسب مع الواقع العملى وبما يتلاءم مع الكميات الفعلية المباعة من هذه الأصناف خاصة البويات وأيضا مراعاة الأسعار السائدة بالأسواق لهذه الأصناف .12% أكثر من 150000 جنيه وحتى 300000 جنيه 10% أكثر من 300000 جنيه وحتى 500000 جنيه 8% أكثر من 500000 جنيه وحتى مليون جنيه 6% أكثر من مليون جنيه وحتى 3 مليون جنيه 5% أكثر من 3 مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه 4.5% أكثر من 5 مليون جنيه وحتى 7 مليون جنيه 3.5% أكثر من 7 مليون 3% [5] التوريـدات : يطبق بشأنها ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999 . [6] الإيـرادات الأخـرى : - يراعى محاسبة المنشأة عن أى إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها مثل تجارة لوازم الديكور . [7] المصروفات الإدارية والعمومية : - تحتسب المصروفات اللازمة للنشاط وفقاً للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999 . ثانيا : تراعى الأمور التالية :- 1- يراعى تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية . 2- تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية. 3- يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التى لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التى لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية . 4- يعاد النظر فى هذا الاتفاق كلما طرأت أية متغيرات جوهرية تؤثر على هذا النشاط سلبا أو ايجابا. 5- فى جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق . 6- يلزم تحرير محضر اتفاق بكيفية سداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 . 7- على المأمورية الرجوع إلى الغرفة التجارية قبل توقيع الحجز على الممول . علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة . تحريراً فى : 30/4/2003 |
مشاركة: مشكلة فى اللجنة داخلية
مازال الفكر العقيم والخوف من التوجيه الفني عامل أساسي تتحكم في سلوكيات مأمور الضرائب نحو أسس المحاسبة الضريبية رغم أن المصلحة تقوم بتعديل نسبة مجمل الربح من حين لأخر .
أخي إن لم تكن قد وافقت على أسس المحاسبة باللجنة الداخلية فلك أن تحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ولو على نسبة مجمل الربح فقط . والله الموفق والمستعان ... |
الساعة الآن 04:44 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025