![]() |
ما الموقف عند طلب المأمورية تعديل الربط بعد عمل لجنة داخلية بـ 4 سنوات
الموضوع : نشاط مزراعة دواجن قدم عنها اقرار ضريبى لعام 2004م وذلك بالأسس الاتيه
الايردات:- ايرادبيع الجاج = 566000 السبله والفواغ = 24000 ـــــــــــــــــــــ اجمالى الايرادات =590000 اجمالى التكاليف و المصروفات =580000 صافى الربح = 10000 مع مراعاة انه اقرار تقديرى بدون اى مستندات مع حفظ كافة الحقوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ثم قامت المأموريه بالمحاسبه على اساس تقديرى وتم عمل لجنه داخليه وتمت الموافقه بالاسس الايرادات =6250000 والتكاليف =600000 وصافى الربح =25000 وتم الربط على ذلك وسداد الضريبه وذلك منذعام2006 م ثم فوجئة بالمأموريه تطلب تعديل الربط بناء على ملحوظة الجهاز المركزى المتضمنه انه كان يجب خصم المصروفات التى جاءت بالاقرار الضريبى وعدم زيداتها والتى كانت بمبلغ 580000 فهل الملحوظه كانت فى محلها واذا لم تكن فى محلها فما هو الرد القانونى نأمل الرد بسرعه |
مشاركة: طلب
تم نقل الموضوع للقسم الأنسب |
مشاركة: طلب
ارجو الرد بسرعه لاهمية الموضوع
|
مشاركة: طلب
ملحوظة الجهاز المركزى فى غير محلها حيث ان المصلحة لم تاخذ بالاقرار الضريبى المقدم ومن المبادى القانونية ان الاقرار لا يجزا على صاحبة فاما ان تاخذة المامورية كلة او ترفضة كلة
|
مشاركة: طلب
متشكر جدا على الاهتمام والرد وارجوا التوضيح اكثر ولو فيه اى مواد قانونيه او احكام محاكم حتى يكون الرد مدعم بالمستندات وحتى يمكن الرد بمذكره
|
مشاركة: طلب
الرد من مبادئ النقضى الضريبى الطعن رقم 408 سنة 39 ق جلسة يوم 6/1/1965 س 16 ص 40متى تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت الإجراءات المنصوص على القانون لتقديرها وتمت وأصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد واستقر عند هذا الوضع مما لايجوظ معه اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة التقدير.. أيضا يمكنكم مراجعة مبادئ النقض التالية وهى فى ذات نفس الموضوع: الطعن 89 سنة 32ق الطعن 86 سنة 31ق الطعن 20 سنة 18ق |
مشاركة: طلب
شكرايا استاذنا الفاضل وفضلك الله بعلمك و استأذنك حتى لايكون هناك أى ضرار على المأموريه اذا كان هناك اى حكم او اى ماده فى القانون تؤكدعلى انه من المبادى القانونية اذا لم تاخذ المصلحه بالاقرار الضريبى المقدم فإن الاقرار الضريبى لا يجزا على صاحبة فاما ان تاخذة المامورية كلة او ترفضة كلة
|
مشاركة: طلب
الساده الافاضل المتخصصين ارجوكم الرد على وتوضيح ما اذاكان هناك اى حكم او اى ماده فى القانون تؤكد على هذا المبداء القانونى ان الاقرالر الضريبى لا يجزاء على صاحبه حتى لا يكون هناك ضرار على المأموريه ............... و شكرا
|
مشاركة: طلب
يجب تقديم الممول لإقرار معدل طبقاً للأسس الفحص الجديدة حيث أن تغير الإيرادات يتبعة بالتالي تغير المصاريف و طالما أن المأمورية قد أعتمدت علي التقدير فأن ذلك يعتبر أهدار ضمني للإقرار الضريبي المقدم من الممول
و تعتبر موافقة الممول علي التعديلات الجديدة أعتراف صريح بعدم مطابقة الإقرار لحقيقة الواقع الثابت بالإقرار السابق تقديمة و ذلك طبقاً لنص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 لك تحياتي مع تمنياتي لك بالتوفيق |
مشاركة: ما الموقف عند طلب المأمورية تعديل الربط بعد عمل لجنة داخلية بـ 4 سنوات
اقتباس:
اقتباس:
المشكلة عن عام 2004 |
الساعة الآن 09:24 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025