منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على القيمة المضافة والمبيعات (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   تقادم الضريبة الإضافية (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16587)

eskandrany 10-02-2010 02:15 PM

تقادم الضريبة الإضافية
 


بسم الله الرحمن الرحيم

جري العمل في بعض المأموريات ( ولا أدري إن كانت جميع المأموريات تفعل ذلك أم لا ) جري العمل علي أنه في حالة قيام المأمورية بفحص إقرارات لحقها التقادم ، وأسفر الفحص عن وجود فروق في هذه الإقرارات ، أن تقوم المأمورية بإدراج هذه الفروق بنموذج 15 في أول إقرار لم يلحقه التقادم ، وفي بعض الحالات قد لا ينتبه الممول لذك ، أو قد تكون هذه الفروق ضئيلة ، فيقوم بسدادها .
ثم تطالبه المأمورية بالضريبة الإضافية المستحقة عن هذه الفروق .
وسؤالي هل الضريبة الإضافية تكون قد سقطت بالتقادم ، وهل يحق للممول التمسك بهذا التقادم رغم سداده للضريبة الأصلية ؟


أحمد فاروق سيد حسنين 10-02-2010 06:33 PM

مشاركة: تقادم الضريبة الإضافية
 
رؤية


عدم أحقية المأمورية بالمطالبة بثمة مبالغ سواء ضريبة أضافية أو فوائد أو غرامات لتقادم الحق بالمطالبة بالتقادم المسقط هو طريق من طرق انقضاء الالتزام وذلك بسكوت الدائن مدةطويلة عن المطالبة بحقه .
والتقادم من النظام العام يقوم علي مصلحة الجماعة في استقرار المراكز
القانونية القائمة, ويهدف إلي حماية الأوضاع المستقرة وتأييدها.والقاعدة العامة في التقادم أن الحقوق تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة ما لميقرر القانون مدة خاصة لنوع ما من أنواع الحقوق.
وطبقاً لما نص عليه المشرع في المادة 377 من القانون المدني تتقادم بمضي ثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة .إلا أن المشرع قد عدل من هذه المدة بمقتضي القانون 646 لسنة 1953 حيث جعل مدة التقادم بالنسبة لهذه الحقوق خمس سنوات.
وعليه فلا يحق للمأمورية المطالبة بثمة مبالغ لسقوط حقها بالمطالبة بالتقادم الخمسي المُسقط

eskandrany 10-06-2010 02:18 PM

مشاركة: تقادم الضريبة الإضافية
 

شكراً جزيلاً

أستاذنا العزيز احمد فاروق
معني ذلك أن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو خمس سنوات بمقتضي القانون المدني .
ولكن النص في القانون 11 لسنة 1991 ، المادة 17 المستبدلة بالقانون 9 لسنة 2005 يجري علي :
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
فهل معني ذلك أنه بفوات ثلاث سنوات لا يحق للمصلحة تعديل الإقرار ، وما هو الجزاء إذا قامت المأمورية بتعديل الإقرار ومطالبة الممول بالفروق بعد فوات هذه المدة ؟ هل هو بطلان الإجراء أم سقوط الضريبة بالتقادم ؟ وما أثر ذلك علي الضريبة الإضافية ؟
وأشكرك مرة ثانية أستاذنا الفاضل .....
وأرجو من الأخوة الزملاء المشاركة بالرأي ، وعلي الأخص خبراء المنتدي في ضرائب المبيعات .


SMSM2050 10-08-2010 06:25 PM

مشاركة: تقادم الضريبة الإضافية
 
السيدالاستاذ المحاسب القانونى احمد فاروق انااعمل بشركة استيراد تصدير وحيث ان المامورية لم تطالبنى بفحص الشركة واخر فحص كان سنة 2002 ومستندات الشركة مفقودة من 2002 الى 2004 ولانجداى مستندات للشركةوالمامورية تطالبنا الان بفحص الشركة فماذا نفعل واريد من حضرتك الرد بس ياريت بقانون من ضرائب المبيعات او بحالة مماثلة اريد ردا مقنعا الى المامورية حيث ان المستندات باقى السنوات موجودة وهل لو ارسلو الى الجمارك بيان بالرسائل خلال السنوات هلمن حقهم احتساب فروق فحصعن الشركة دى
فى حين انقانون ضرائب المبيعات ينص على يجب الاحتفاظ بالمستندات والدفاتر لمدة 3 سنوات

ابراهيم ثابت 10-23-2011 10:26 AM

مشاركة: تقادم الضريبة الإضافية
 
بارك الله فيك أستاذنا العزيز

الششروبي 02-18-2013 09:43 PM

مشاركة: تقادم الضريبة الإضافية
 
بارك الله فيك أستاذنا العزيز


الساعة الآن 02:40 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025