![]() |
بخصوص لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى
هل المقصود من تقدير الماموريه فى نص المادة 156من القانون 187لسنة 1993 هو الربط لعدم الطعن ؟
حيث ان هناك لجنة داخلية متخصصه قد تم الاتفاق فيها على اسس محاسبه وتم الربط على هذا الاساس فهل يمكن تقديم طلب الى لجنة اعادة النظر لتصحيح الربط المستند للجنه الداخليه ؟ ام ان الامر يقتصر على قرارات لجنة الطعن وكذلك الربط لعدم الطعن برجاء الافادة مع ذكر السند سواء كتاب دورى او تعليمات او حالات مثل مع خالص الشكر ,, |
مشاركة: بخصوص لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى
اقتباس:
|
مشاركة: بخصوص لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى
اللجنه على نموذج 19ض والربط لم يمر عليه 5 سنوات هل يمكن للجنة اعادة النظر تصحيح الربط النهائى ى هذه الحاله؟
|
مشاركة: بخصوص لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى
تصحيح الربط النهائى :
تنص المادة ( 124 ) من القانون على ما يلى : " على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية : 1 - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة 0 2 - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانوناً 0 3 - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 0 4 - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً 0 5 - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة 0 6 - الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول 0 7 - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون 0 8 - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم 0 9 - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة 0 10 - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانوناً 0 11 - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى0 12 - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة اذا كانت الحالة واقعة ضمن الحالات السابقة يمكنك تقديم الطلب |
مشاركة: بخصوص لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى
اقتباس:
إذن هذا الأمر يحكمه موضوعياً القانون 187 لسنة 1993 وإجرائياً القانون 91 لسنة 2005 . 1 - من الناحية الموضوعية : القانون 187 لسنة 1993 لم يرد به أية نصوص تتحدث عن اللجنة الداخلية ، وإنما المأمورية أو المصلحة ، ولنرجع إلي هذه النصوص : مادة 92 – يلتزم الممول الذي لم يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي. ويخفض هذا المبلغ إلي النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن. مادة 105 – على مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلي موافاتها كتابة بملاحظاته علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المأمورية وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي : ( أ ) إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن، كما تكون الضريبة واجبة الأداء . فإذا جاءت المادة 156 ونصت علي الربط المستند إلي تقدير المأمورية ، فإنه يشمل أي ربط تقوم المأمورية بإجرائة بما فيه الاتفاق باللجنة الداخلية باعتبارها وحدة من وحدات المأمورية . 2 - من الناحية الإجرائية : باعتبار أن النزاع تم إنهائه أمام اللجنة الداخلية المتخصصة والمشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ، وقد نص هذا القانون صراحة علي أن من يقوم بالبت في الطعون هي المأمورية بواسطة لجنة داخلية بها ، حيث تنص المادة 119 علي : في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها. وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها. أي أن الربط الذي يتم بموجب الاتفاق أمام اللجنة الداخلية المتخصصة يعد أيضاً مستنداً إلي تقدير المأمورية . وأنصحك أخي الفاضل بتقديم هذا الطلب إلي لجنة إعادة النظر إذا توافرت إحدي الحالات المنصوص عليها في القانون وأن تهتم بأسانيد قبوله من الناحية الشكلية ، مع رجاء أن تعرض علي المنتدي ما يحدث من تطورات حتي يستفيد السادة الزملاء . مع أطيب تمنياتي بالتوفيق ،،،، |
مشاركة: بخصوص لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى
اخر التطورات ما يلى :-ارسلت الماموريه ردها برفض الطلب شكلا كون الربط النهائى تم بموجب محضر اتفاق بين وكيل الممول واللجنه الداخليه المتخصصه وليس تقدير الماموريه فقط اى ان الممول اشترك فى الاتفاق .وعندما يصدر القرار من السيد المستشار رئيس لجنة اعادة النظر سوف نعرضه لبستفيد الجميع .ملحوظه /الخلاف هو الناحيه الشكليه فقط هل من حق الممول تصحيح الربط النهائى فى هذه الحاله ام لا ؟
|
الساعة الآن 02:07 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025