منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   تعويض للوالد؟؟؟ (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=13535)

احمد الشاذلى 03-20-2010 09:20 PM

تعويض للوالد؟؟؟
 
ممول له ملف ضريبى توفى والده نتيجة اصابة عمل وتم صرف له تعويض فاخذ هذا الممول نصيبه من التعويض فاخبروه فى مصلحة الضرائب انه يقر عن هذا التعويض فى اقراره..
ولكن اليس هذا التعويض لا يعتبر ايراد عارض له لسببين
1- ليس مرتبط بالنشاط
2- عدم وجود غرض الاستمرارية

ارجو اكون على صواب افيدوناااا

waramada 04-03-2010 01:40 AM

مشاركة: تعويض للوالد؟؟؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أعتقد أن حضرتك علي صواب للأسباب الآتية :-


1- طبقا للمادة 17 من ق 91 لسنة 2005 تنص علي تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي علي أساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 4 ،2 ،1 من م 25 من هذا القانون والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء علي أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم .

أي أن المقصود هنا هو الايراد الناتج من استغلال النشاط الأصلي للمنشأة والذي يتميز بأنه ذا طبيعة دورية ومتجددة مخصوما منه التكاليف المتعلقة بهذا الايراد وهو مايسمي باجمالي أرباح الاستغلال مضافا اليه الأرباح الناتجة من أي ايرادات أخري فرعية أو عرضية أو ثانوية خاصة بنشاط المنشأة وان كانت لاتدخل في صميم نشاطها الأصلي مثل (بيع مخلفات - عمولات وعوائد غير متصلة بمباشرة نشاطها .اتاوات.وماشابه ذلك ). أي أن الدخل هنا هو كل زيادة حدثت في ثروة الممول عند ممارسة نشاطه التجاري والصناعي بعد خصم التكاليف اللازمة له.

وبما أن التعويض ناشئ عن وفاة والد الممول نتيجة اصابة العمل فهو مقابل ضرر أصاب أسرة المتوفي وتم توزيعه علي الورثة فهو في حكم رأسمال يصرف مرة واحدة ولاتتوافر فيه صفة الاستمرار أو ارتباطه بالنشاط الأصلي للمنشأة.
وبالتالي لايخضع للضريبة ولايتم اثباته بالاقرار لأنه ليس ايراد عارض .


الساعة الآن 04:31 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025