منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   اقرار الشركات المساهمة (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=12772)

mody mody 02-14-2010 09:47 AM

اقرار الشركات المساهمة
 
شركة مساهمة بداية النشاط فى 19/1/2009 هل يتم تقديم الاقرار بعد عامين ارجوا معرفة القانون الخاص بتقديم الاقرارات فى الشركات المساهمة

yasser3985 03-14-2010 03:49 PM

مشاركة: اقرار الشركات المساهمة
 
مشكورررررررررررررررررر

eskandrany 03-15-2010 12:03 AM

مشاركة: اقرار الشركات المساهمة
 



يجب تقديم الإقرار قبل أول مايو أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية .

وهذه هي نصوص القانون واللائحة :


أولاً : مواد القانون 91 لسنة 2005 :



الكتاب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
-
الضريبة: الضريبة على الدخل.
-
الوزير: وزير المالية.
-
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة.
-
المصلحة: مصلحة الضرائب العامة.
-
الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
-
شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
-
شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
-
المشروع: الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج.
-
الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1-
الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2-
شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3-
شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4-
أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
-
السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
-
الإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

مادة (47)
تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.
وتسرى الضريبة على:

1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.


مادة (48)
في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.

3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.

4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر.

5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.



مادة (83)
يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.


ثانياً : اللائحة التنفيذية للقانون :

مادة (103):
علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها في المادة (48) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي عـلى الـنموذج رقـم (28 إقرارات)، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه.



zamzam60 03-24-2010 01:39 PM

مشاركة: اقرار الشركات المساهمة
 
إذا كان تاريخ بداية النشاط المقصود به تاريخ تأسيس الشركة فى هذه الحالة يتم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة من 19/1/2009 حتى 31/12/2010 قبل أول مايو 2011 وذلك من خلال النظام الأساسى للشركة مادة (55)، أما إذا كان المقصود بتاريخ بدأ النشاط هو التاريخ الفعلى لبدء الإنتاج او العمل فيكون موعد تقديم الإقرار قبل اول مايو 2010.

eskandrany 03-25-2010 02:14 AM

مشاركة: اقرار الشركات المساهمة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zamzam60 (المشاركة 61894)
إذا كان تاريخ بداية النشاط المقصود به تاريخ تأسيس الشركة فى هذه الحالة يتم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة من 19/1/2009 حتى 31/12/2010 قبل أول مايو 2011 وذلك من خلال النظام الأساسى للشركة مادة (55)،


رجاء وضع نص المادة 55
الذي تقصده سيادتك
حتي تكتمل الفائدة



الساعة الآن 02:06 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025