![]() |
العقارات المعفاة من الضريبة
العقارات المعفاة من الضريبة
علاء معتمد تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @yahoo. com أو بالبريد العادي علي العنوان: "111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي". * يسأل القارئ - ممدوح السيد - بني سويف - عن العقارات المعفاة من الضريبة العقارية. ** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن القانون الجديد ابقي علي الاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الاجهزة وفقاً لاحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977. 136 لسنة 1981. والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن الصادرة قبلهما إلي أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدي الطرق القانونية. اضاف ان القانون حرص علي منح مزيد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة فقد قرر المشرع الاعفاءات التالية: 1 - إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لإدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من اجلها. 2 - إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات. 3 - إعفاء المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها. 4 - إعفاء كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه علي ان يخضع مازاد للضريبة. 5 - الأحواش ومباني الجبانات. 6 - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها. 7 - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. 8 - العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها. 9 - الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح. |
الساعة الآن 08:36 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025