![]() |
ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
ما هي نسبة ضريبة كسب العمل الواجب استقطاعها ممن يعملون مسوقون بشركات الاستثمار العقاري مع العلم أنهم يتقاضون مرتباتهم الشهرية؟
أرجو الإفادة |
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
الزميل العزيز Mmebied
اسعد الله أوقاتك بالخير حدد المشرع المصري فى نطاق سريان الضريبة طبقا للماد رقم ( 6 ) والتى تنص على الاشخاص الطبيعين بانة تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعين المقيمين والغير المقيمين بالنسبة للدخول المحققة داخل جمهورية مصر العربية ويكون مصادر الدخل طبقا للتالي :
كل ما يستحق للمول نتيجة عملة لدى الغير بعقد او بدون عقد بصفة دورية او غير دورية وايا كانت مسميات او صور او اسباب عندما يكون مصدر تحقيق الدخل بجمهورية مصر العربية ومن هذا يندرج تحت هذه التعريف وهذا موضح باللائحة التنفيذية لنص المادة السابق ذكرها مرتبات مكافات عمولات مزايا عينية ومن مصدر اجنبي طالما هذه الاعمال اديت بداخل جمهوررية مصر العربية وطبقا لما سبق فالمسوقون الذين يتقاضون اجرا نظير عملهم كموسوقون داخل شركات التسويق العقاري داخل جمهورية مصر العربية قيتم اضافة ما يحصل علية نظير اداء خدمة التسويق للشركات السابق ذكرها على المرتبات الشهرية ويستقطع طبقا للإعفاءات المقررة والذى اقرها المشروع المصري والصافى يخضع للشرائح المتعارف عليها فى استقطاع ضريبة الدخل للاشخاص الطبيعيين وشكرا |
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
الأخ وليد
جزاك الله خيراً ولكن لي صديق محاسب قانوني أجاب بأنه يجب استقطاع ضريبة كسب عمل بنسبة 20% فما صحة إجابته |
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
الزميل العزيز
اسعد الله اوقاتك بالخبر اعتفد ان زميلك المجيب على سؤالك كان يقصد نسبة الاستقطاع 20 % على الاشخاص الاعتباريين اى على الشركة لذلك اطلب ان تعيد عليه السؤال مرة اخري وتوضح انك تقصد الاشخاص الطبيعيين بسؤالك ولك جزيل الشكر |
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
اقتباس:
بالإضافة أن مسوقين شركات الاستثمار العقاري قد يكونوا شركات اعتبارية أموال أو أشخاص أفراد عاملين بالشركة فما هي نسب الضريبة الواجب استقطاعها من كل هؤلاء وشكراً |
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
الزميل العزيز
هذا كان سؤالك فى بادي الامر اقتباس:
( الاشخاص الطبيعين ) واليك نسب الشرائح التى قد حددها المشرع المصري
تحد ايراد الشخص الاعتباري طبقا للماد رقم ( 17 ) جميع ارباح النشاط التجاري والصناعي بما فى ذلك ارباح بيع اصول المنشاة طبقا للمادة ( 25 ) من نفس القانون السابق ذكره ويتحدد صافى الربح طبقا للتالي قائمة الدخل المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويتحدد ايضا صافى الربح ( الوعاء الضريبي ) والذى يشار اليه ببنود هذا القانون على صافى الربح المستخرج من قائمة الدخل التى اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
وفى النهاية اتمنى ان اكون قد وفقت ولا تتردد الزميل العزيز فى التواصل معى او الاتصال بي فى حالة وجود ما تريد ان تستفسر عنه ............ وشكرا |
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
أعتقد من أول وهلة للنظر فى السؤال الوارد ذكره فى صدر هذه المشاركات
الموضوع لا يحتاج إلى تعقيب .. حيث ذكر السائل ماهى نسبة ضريبة كسب العمل .. ونسب شرائح القانون على الدخل أو على المرتبات محددة طبقا للنسب المعلومة للجميع .. وذلك بعد خصم الإعفاءات المقررة قانونا.. وعندما أقول أن الموضوع لا يحتاج إلى تعقيب .. هناك عبارة اثيرت فى ختام السؤال .. أنهم يتقاضوا مرتبات... فإذن السؤال مجاب .. عن نفسه .. أية مرتبات وتوابعها خاضعة لضريبة الدخل .. وفقا للنسب المقررة بالمادة رقم 8 من القانون رقم 91 لسنة 2009 اللهم إلا إذا كان قصد السائل عن النسبة الواجب استقطاعها عند المنبع طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون المشار إليه والذى نص فيه على الآتى: الكتاب الرابع الضريبة المستقطعة من المنبع مادة (56) تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها. وتشمل هذه المبالغ ما يأتى: 1- العوائد. 2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة. 3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج. 4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة. ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل. وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم. مادة (57) تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته. ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف. |
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
قد يكون المقصود بهذه النسبة 20% وفقاً للاستقطاع من المنبع
ولكن أحب أن أضيف أن الذين يتقاضون راتب شهري ويقومون بالتسويق لم تقم الشركة بتحرير عقود معهم وكذلك لم تؤمن عليهم فهل من ردود تفيدنا أكثر فى هذه الحالة العملية |
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
مع احترامي للجميع وإللي يحصل يحصل
أستاذنا الكبير حمزة كل عام وسيادتك بصحة جيدة والعام القادم نكون على عرفات إنشاء الله مشاركة سيادتك تؤكد للجميع إن سيادتك مرجع كامل الأستاذ / وليد أعتقد إن الأستاذ / حمزة وضح المقصود أستاذ / ممبيد أعتقد إن سيادتك مشرف بالمنتدى ومن يصل لهذه الموضع لا بد وأن يكون مرجع وليس سائل وأي سائل راجع سؤالك مرة أخرى وراح تعرف قصدي . أرجو أن لا تحذف هذه المشاركة وإللي يحصل يحصل وأكرر لو حذفت فلن أدخل هذا المنتدى مرة أخرى بصراحة أن زهقت من الأسئلة ال00000000000000 تقبلوا تحياتي |
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
اقتباس:
أهلاً بك وبنقدك لهذا النوع من الأسئلة ال00000000000000 مرة أخري أهلاً بك وأتمني أن نري إجابتك على هذه الأسئلة ................. |
الساعة الآن 02:50 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025