منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم القوانين والقرارات الوزارية والأحكام القضائية (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   قرار وزارة المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=42385)

على أحمد على 03-10-2020 11:16 AM

قرار وزارة المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة
 
1 مرفق

قرار وزارة المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠


تاريخ النشر : ٠٥ - ٠٣ - ٢٠٢٠

نوع الجريدة : الوقائع المصرية

مضمون التشريع : بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٩١ لسنة ٢٠٠٥ بجعل تقديم الإقرارات الربع سنوية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية وباعتبار تقديم الإقرار بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة .

نص التشريع وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛

قرر:

( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (۲۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها ، النص الآتي :
"يكون تقديم الإقرار الربع سنوي ، المنصوص عليه في المادة (١٥) من القانون ، على النموذج رقم (٤ مرتبات) من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ، على أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية ، وتكون الجهة مسئولة عما تقدمه مسئولية كاملة ، ويعد تقديم الإقرار بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة .
ويجب أن تقدم جهة العمل ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة ، بإحدى وسائل الدفع المقررة في المواعيد المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٥) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
ويجب أن تبين الجهة في ذلك الإقرار :
١ - عدد العاملين .
۲ - إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة .
٣ - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصور من إيصالات السداد لكل عامل من العاملين .
٤ - التعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص .
ويجب على الجهة إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٥) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، بأية تعديلات تطرأ عليها ، وذلك في الإقرار الربع سنوي التالي .
ويعطى العامل بناءً على طلبه ، کشفاً مبيناً فيه اسمه ثلاثياً، ومبلغ ، ونوع الدخل ، وقيمة الضريبة المحجوزة .

( المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها فقرة جديدة ، نصها الآتي :
ويكون تقديم التسوية المشار إليها ، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل ) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ، على أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية ، وتكون الجهة مسئولة عما تقدمه مسئولية كاملة ، ويعد تقديم تلك التسوية بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة ، ويكون توريد ناتج التسوية بإحدى وسائل الدفع المقررة خلال الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة .

( المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في ٥ / ٣ / ٢٠٢٠

وزير المالية
د. محمد معيـــط




sultanaccount 03-11-2020 06:11 PM

رد: قرار وزارة المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الض
 
مجهود مشكور عليه مأجور


الساعة الآن 02:02 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024