موسوعة التقادم
الاجراء القاطع للتقادم الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 7 ================================= الطعن رقم 0634 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 868 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 إن المادة 383 من القانون المدنى نصت على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز ، و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى " و قد رتب المشرع المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية ، و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، أثر فى قطع التقادم ، حتى لا يحول رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر أو خلاف فى الرأى القضائى - بغير خطأ من صاحب الشأن حول تعيين المحكمة المختصة - دون تحقق أثرها فى قطع التقادم ، بخلاف ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل أو حالة ترك الخصومة أو سقوطها . فالحكم بعدم الاختصاص لا يمحو أثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم . و إذا كانت روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الأخيرة لا تطبق وجوبا على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك فإن القضاء الإدارى ، و إن كان لا يلتزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد المدنية حتما و كما هى ، بل تكون له حريته و استقلاله فى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بما يتلائم مع طبيعتها ، و بما يكون أوفق لحسن سير المرافق العامة ، إلا أنه يملك الأخذ من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة . و إذا كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و بأن طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة له ذات الأثر فى قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، لما ينطوى عليه من دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة باقتضائه و أمعن فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو التظلم ، فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى اقتضائه و تحفزه لذلك ، ومن ثم وجب ترتيب ذات الأثر عليه فى قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء ، و يظل الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص . ================================= الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 لئن كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء الإدارى إلى تقدير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرياسى الذى تقوم عليه ، و أن المفروض فى السلطة الرياسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون فى أمره تطبيقاً صحيحاً حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون الإلتجاء إلى القضاء ، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و ليس من شك فى أن هذا يصدق من باب أولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة ، إذ هو أقوى فى معنى الإستمساك بالحق و المطالبة بأدائه و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذى يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم الإدارى من حيث الإفصاح بالشكوى من التصرف الإدارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث الإتجاه إلى القضاء طلباً للإنتصاف ، إذ لم يمنعه من إقامة الدعوى رأساً سوى عجزه عن أداء الرسوم التى يطلب إعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام ، فلا أقل و الحالة هذه ، من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الأثر المترتب على مجرد الطلب و التظلم الإدارى من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، خصوصاً و أن طلب المساعدة القضائية يبلغ للإدارة ، و بهذا التبليغ يتصل عليها بتظلم صاحب الشأن فتستطيع أن تنصفه إن رأت أنه عل حق ، و ذلك بغير حاجة إلى الإستمرار فى الإجراءات القضائية ، فتنتهى المنازعة فى مراحلها الأولى ، و يتحقق بذلك نفس الغرض المقصود من التظلم الإدارى ، أما إذا لم تر ذلك و قبل الطلب ، فإن الأمر ينتهى فى المآل إلى إقامة الدعوى . ================================= الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 إن الأمر المترتب على طلب المساعدة القضائية " من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء " يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحسن صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطول أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيأ للفصل فيه ، شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات إتخذت أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و لكن إذا ما صدر القرار ، وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره ، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية . التقادم المسقط للاجور الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 5 ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 378 بتاريخ 30-01-1966 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 2 أنه و قد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه للتمسك بأن هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لأحكام القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى أو بورقة يتوافر فيها مضى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لأنه لا يفيد معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الاعفاء كما أن ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ . ( الطعن رقم 170 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 ) ================================= الطعن رقم 1044 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 617 بتاريخ 21-04-1969 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 إن سقوط الحق فى مبالغ المعاش التى أشارت إليه المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص وحدد له مدة خاصة . و إعمالاً للحكم الذى أوردته هذه المادة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى تجمدت لها منذ تاريخ وفاة زوجها حتى تاريخ صرف المعاش المستحق لها فعلا قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ أستحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة أو طالبت به ثم أنقضت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها . ( الطعن رقم 1044 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/21 ) ================================= الطعن رقم 0188 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 222 بتاريخ 04-12-1982 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 2 مناطه السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق المدة المقررة فى القانون ما لم يطرأ على هذا التقادم ما يستلزم وقفه أو قطعه - الفرق بين الوقف و الانقطاع - القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة - مؤاده منع التعقيب القضائى إلغاء و تعويضا - الأثر المترتب على ذلك : و قف سريان التقادم لحين زوال هذه العقبة . ( الطعنان رقما 188 و 237 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/4 ) ================================= الطعن رقم 1144 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 495 بتاريخ 19-02-1983 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 المادة 375 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين كالأجور و المعاشات و المهايا و الإيرادات المرتبة - دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب و ملحقاته بسبب التخطى فى الترقية إستناداً إلى عدم مشروعية قرار الإدارة المتضمن تخطى العامل فى الترقية - سريان مدة التقادم المسقطة للحق الأصلى ذاته فى المرتب و الأجور على هذا التعويض سقوط دعوى التعويض بسقوط الحق الأصلى من تاريخ علم المدعى علماً يقينياً بنشوء الحق . ( الطعن رقم 1144 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 ) ================================= الطعن رقم 0980 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 801 بتاريخ 23-03-1985 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة القضائية . ================================= الطعن رقم 1310 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 535 بتاريخ 28-12-1986 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة و كذلك المكافآت و البدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق - أساس هذه القاعدة إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية للمفاجآت و الإضطراب - أثر ذلك : إعتبار هذه القاعدة من القواعد التنظيمية العامة يتعين على وزارات الحكومة و مصالحها الإلتزام بها كما تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 1310 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/28 ) ================================= الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 الرأى الغالب فى مجال القانون الخاص أن الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى و لتعيين محام لا يرقى إلى مرتبة الإجراء القاطع للتقادم. ================================= الطعن رقم 0001 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 624 بتاريخ 31-03-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور فقرة رقم : 1 أن البند الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1929 قد نص على منح الناجح فى الإمتحان النهائى لدبلوم الفنون و الصنائع مكافأة قدرها ستة جنيهات شهرياً عن مدة التمرين المقررة للحصول على الدبلوم إذا كان يقضيها فى إحدى المصالح الحكومية . و ظاهر أن هذا الحكم خاص بمدة التمرين المقررة التى تسبق الحصول على الدبلوم ، و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم على المدة التى يقضيها الطالب فى التمرين فى إحدى المصالح الحكومية بعد حصوله على الدبلوم . ( الطعن رقم 1 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 ) التقادم المكسب للملكية الطعن رقم 0137 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 59 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : تقادم و من حيث أنه عن ادعاء الهيئة الطاعنة أن المعترضين لم يقدموا للخبير المستندات الدالة على و ضع يدهم على الأرض موضوع النزاع فان هذا الادعاء على افتراض صحته غير مؤثر فى الدعوى إذ من المعروف أن الحيازة وضع مادى يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة و القرائن و على ذلك فلا جناح على اللجنة إذا هى خلصت إلى توافر الحيازة القانونية أستنادا إلى أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجراه الخبير و مع ذلك فأن المطعون ضدهم قدموا المستندات التى تؤيد صحة ما انتهى إليه الخبير فقد قدموا عقد البيع الابتدائى المؤرخ 10 يناير سنة 46 الصادر من المالكة الأصلية إلى السيدة أنيسة موسى و اعلام وراثة عبدالقوى موسى لشقيقته أنيسة موسى و عقدى البيع العرفيين الصادرين من عبدالقوى موسى إلى عبدالمجيد أبوبكر و هنية عبدالجواد فى سنتى 1952،1954 و ايصالات سداد الأموال الأميرية عن هذه المساحة و شهادة ادارية من الجمعية التعاونية الزراعية و عمدة و مشايخ و صراف الناحية تؤيد شراؤهم و حيازتهم لهذه المساحة اما استناد الهيئة الطاعنة إلى أن المالكة لم تدرج المساحة موضوع المنازعة فى أقرار ملكيتها فهو استناد غير منتج فى الدعوى و لا يؤثر فى صحة ملكية المطعون ضدهم، بل قد يحمل ذلك على أن المالكة تصرفت بالبيع فى هذه المساحة قبل القانون بمدة طويلة فأسقطتها من أقرارها كما أن ورود هذه المساحة فى تكليف المالكية الأصلية أمر بديهى إذ أن التكليف لا ينتقل من أسم لآخر إلا بموجب سند مسجل و ليس هناك أدعاء من أحد بأن لديه مثل هذا السند . ================================= الطعن رقم 0137 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 59 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 2 أن عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية فى 10 من يناير سنة 1946 و عقود البيع التالية الصادرة لمورث المطعون ضدهم وأن لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالى لا يعتد بها فى تطبيق أحكام هذا القانون و لا تصلح سندا لأستبعاد الأرض من الاستيلاء الا أن ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون و ذلك بأى طريقة من طرق اكتساب الملكية و منها التقادم المكسب كما هو الحال فى واقعة النزاع اذ يملك المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازتهم لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية و مضى خمسة عشر سنة على بدء الحيازة فى يناير 1946 و قد استكملت المدة فى يناير سنة 1961 أى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى يوليو سنة 1961. و بذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر ثابتة فى الأوراق و أسس قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعن و الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات اعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 137 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 ) ================================= الطعن رقم 0580 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 23 بتاريخ 13-01-1976 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 2 الدفع بأن الطاعنين تملكوا الأرض بالتقادم القصير فأنه لا جدوى منه طالما أن العقد إليه غير معتد به وغير جائز بحكم القانون و من المقرر أنه إذا كان التصرف القانونى الذى تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفا قانونيا باطلا فأن هذا التصرف لا يكون له وجود قانونى فلا يصلح لأن يكون سببا صحيحا يجيز التملك بالتقادم المكسب القصير . ( الطعن رقم 580 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 51 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 1 العقد ليس السبب الوحيد لإكتساب الملكية - التصرف القانونى ليس هو المصدر الوحيد خروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدى المالك الخاضع - تخرج الأرض من نطاق الإستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت بأى طريقة من طرق كسب الملكية - التقادم كسب من أسباب كسب الملكية - شروطه - إثباته . ( الطعن رقم 131 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/18 ) ================================= الطعن رقم 3420 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 224 بتاريخ 06-12-1983 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 2 المادة 968 من القانون المدنى - شروط إكتساب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة - إستمرار دون إنقطاع لمدة خمسة عشر سنة - يشترط فى الحيازة الهدوء و الإستمرار و نية التملك - متى ثبت ملكية العقار بوضع اليد تخرج بالأرض عن نطاق الإستيلاء لدى المالك السابق الخاضع لقانون الإصلاح الزراعى . ( الطعن رقم 3420 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/6 ) ================================= الطعن رقم 1531 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 722 بتاريخ 05-03-1985 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 1 ثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون - خروج الأرض من نطاق الإستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت من ذمة المالك للغير بأى طريق من طرق إكتساب الملكية و منها التقادم المكسب - المادة 968 من القانون المدنى - يشترط فى الحيازة حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون هادئة و ظاهرة فى غير غموض و مستمرة و أن تكون بنية التملك - إذا توافرت الحيازة بشروطها القانونية و إستمرت مدة خمسة عشر سنة ترتب عليها إكتساب الملكية بالتقادم . ( الطعن رقم 1531 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/5 ) ================================= الطعن رقم 1074 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 27 بتاريخ 17-10-1987 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية فقرة رقم : 2 يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة بحسن النية و بسبب صحيح مدة خمس سنوات - يجب إستيفاء شروط الحيازة و خلوها من العيوب و أن تكون مقترنة بحسن النية - يتحقق حسن النية بأن يكون الحائز إعتقد وقت تلقى الملكية " و هو وقت التسجيل " أنه تلقاها من مالك - أما السبب الصحيح فهو تصرف صادر من غير مالك و ناقل للملكية و مسجل قانوناً - يجب أن تستمر الحيازة على هذا النحو مدة خمس سنوات بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز أو نيته أو سنده - لا ينطبق هذا التقادم إذا كان التصرف صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده القانونى أو كان غير مسجل وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 1074 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/10/17 ) انقطاع مدة التقادم الطعن رقم 0236 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1286 بتاريخ 16-05-1959 الموضوع : تقادم ( الطعن رقم 236 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/16 ) ================================= الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم فقرة رقم : 4 أن ما يتذرع به الجامع الأزهر من أنه قد صدر منه إجراء قاطع للتقادم يؤكد إستمساكه بحقه و تحفزه لإقتضائه و هو الإستقطاع من مكافأة الطاعن الذى بدأ من أول مايو سنة 1951 و ظل يتكرر شهريا حتى 15 من يناير سنة 1956 تاريخ إنهاء ندبه - ما يتذرع به الجامع الأزهر فى هذا الشأن مردود بأنه يتعين لكى ينتج الإستقطاع مثل هذا الأثر أن يكون إجراء إدارياً صحيحاً - فإذا كان باطلاً طبقاً للقانون الذى تم فى ظله فإنه وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة - لا يكون من شأنه أن يقطع مدة التقادم المسقط حتى لو أستقام فى مجال الروابط الإدارية قياس الإستقطاع الإدارى من المرتب أو ما فى حكمه على الحجز من حيث إعتباره سبب قاطعاً للتقادم . ================================= الطعن رقم 0273 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1050 بتاريخ 14-05-1967 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم فقرة رقم : 1 أنه و لئن كان مفاد نصوص المواد المدنية "المادة 383 من القانون المدنى" أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإدارى تميل إلى إعتبار أنه يقوم مقام المطالبة فى قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السطلة الرئاسية المختصة متمسكاً بحقه و طالباً أداؤه. ================================= الطعن رقم 0185 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1263 بتاريخ 16-06-1984 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم فقرة رقم : 1 صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما لحق به من توابعه - إذا تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن الإدعاء بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر - يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان حق واحد ينشىء دعويين مختلفتين ضد مدين واحد فإن قطع التقادم فى إحدى الدعويين يقطع التقادم فى الدعوى الأخرى . تقادم الرسوم القضائية الطعن رقم 0001 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1033 بتاريخ 01-02-1986 الموضوع : تقادم قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها هى : أن الطلب الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و الطلب الذى توجهه السلطة المختصة إلى المدين يقومان مقام المطالبة القضائية . ( الطعن رقم 1 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/1 ) ================================= الطعن رقم 1385 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1195 بتاريخ 01-03-1986 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : تقادم الرسوم القضائية فقرة رقم : 1 يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - لا وجه للدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم متى ثبت أن الدعوى بالمطالبة برد الرسوم أقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المشار إليها - لا ينال من ذلك أن الدعوى عند ايداع عريضتها لم توجه إلى الممثل القانونى للجهة الادارية و لم تعلن إليه الا بعد ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام قد ثبت حضور ادارة قضايا الحكومة و تصحيح شكل الدعوى . تقادم المبالغ المستحقة قبل الحكومة الطعن رقم 0424 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 597 بتاريخ 12-04-1969 الموضوع : تقادم تقادم الوقف الطعن رقم 1912 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 292 بتاريخ 29-11-1986 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 2 ( الطعن رقم 1912 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/29 ) تقادم خمسى الطعن رقم 1040 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1603 بتاريخ 12-06-1965 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 2 ( الطعن رقم 1040 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/12 ) تقادم دعوى الاسترداد الطعن رقم 0049 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 259 بتاريخ 10-12-1967 الموضوع : تقادم ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/10 ) تقادم دعوى التعويض الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 2 ================================= الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 6 إذا كان الثابت أن التعويض المطالب به هو مقابل حرمان المدعى من راتبه بسبب فصله لبلوغه سن الستين إستناداً إلى أنه لا يجوز فصله قبل الخامسة و الستين ، فإن تأسيساً على ما تقدم - تسرى على التعويض المطلوب مدة التقادم المسقطة للراتب ذاته . ================================= الطعن رقم 0424 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 597 بتاريخ 12-04-1969 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 2 و لئن جاز القول بأن حق المدعى فى المطالية بالتعويض عما فاته من فروق مالية بسبب تخطيه فى الترقية إلى الدرجة السادسة ثابت وقائم منذ تاريخ نفاذ القرار المنطوى على تخطيه و المستفاد من الأوراق أنه لم يعلم بهذا القرار فى تاريخ سابق على تقدمه بتظلمه و بناء على ذلك فأنه من هذا التارخ يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرار المذكور و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض ذلك أنه مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائما بينما يكون الحق فى طلب الفروق المالية و هو الأثر و طلب التعويض و هو المقابل للحرمان من هذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى . ( الطعن رقم 424 لسنة 14 ق جلسة 1969/4/12 ) ================================= الطعن رقم 0605 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233 بتاريخ 27-12-1980 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 1 طلب التعويض مقابل تخطى العامل فى ترقية هو يستحقها و ما ينبنى على ذلك من حرمانه من مرتب و مميزات الوظيفة التى تخطى منها - سقوط طلب التعويض بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات خمس سنوات - أساس ذلك : أن التعويض عن الإخلال بإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الإلتزام لأنه المقابل المادى له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى . ( الطعن رقم 605 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/12/27 ) ================================= الطعن رقم 0269 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 525 بتاريخ 14-02-1981 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض فقرة رقم : 1 نص المادة 172 من القانون المدنى بشأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و بسقوط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع - ورود هذا النص فى خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى و هو العمل غير المشروع - عدم سريانه على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الإلتزام و هو القانون كالشأن فى طلب التعويض عن قرار تخطى أحد العاملين فى الترقية و الذى تنسب مسئولية الإدارة عنه فى حالة مخالفته للقانون إلى هذا المصدر الخامس وحده دون غيره من مصادر الإلتزام الأخرى فى القانون المدنى . ذلك باعتبار أن القرارات الإدارية تصرفات قانونية و ليست أفعالاً مادية و أن المرد فى صدورها إلى أحكام القوانين و اللوائح التى تنظم علاقة الحكومة بموظفيها - سريان نص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات على التعويض المطلوب مقابل حرمان عامل من مرتبات الدرجة التى تخطى منها باعتباره من طبيعته الحق الأصلى الذى فاته و هو المرتب . ( الطعن رقم 269 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/14 ) تقادم دعوى الضمان الطعن رقم 0544 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 121 بتاريخ 25-12-1971 الموضوع : تقادم ( الطعن رقم 544 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/25 ) تقادم ديون الحكومة قبل الغير الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 3 قواعد التقادم وفقا للقانون المدنى الطعن رقم 1020 لسنة 13 مكتب فنى 19 صفحة رقم 157 بتاريخ 23-02-1974 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 1 و من حيث أن مؤدى ما تقدم وجوب تطبيق حكم المادة 375 من القانون المدنى على روابط القانون العام كما تطبق على روابط القانون الخاص سواء بسواء عند توافر الخصيصتين المنصوص عليهما فى المادة المشار إليها فى الحق المطالب به أياً كان مجال تطبيق حكم هذه المادة المادة أن هاتين الخصيصتين الدورية و التجدد هما من الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق فى ذاته و من ثم فأنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن فى تطبيق حكم المادة 375 سالفة الذكر على روابط القانون العام ما يتعارض مع طبيعة هذه الروابط . و من حيث أن حكم المادة 375 من القانون المدنى ينطبق كما سبق القول - على كل حق دورى متجدد سواء أكان هذا الحق مما أوردته هذه المادة أن كان غير وارد بها صراحة ، إذ أن ما أوردته المادة المشار إليها من الحقوق كان على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر . و من حيث أن المبلغ المطالب به تتوفر فيه صفتا الدورية و التجدد أياً كان الوصف الذى يطلق عليه فهو مقابل استغلال مقصف كلية طب القصر العينى فى الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1953 إلى 24 من أكتوبر سنة 1954 وهو يستحق طبقاً لما تقضى به البند الثالث من عقد استغلال هذا المقصف مقدماً يوم 25 من كل شهر فأن حق الجهة الأدارية فى المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى يكون قد أستحق آخر قسط منه منذ 25 من سبتمبر سنة 1954 لكن الجامعة لم ترفع دعواها أمام محكمة القضاء الأدارى مطالبة به إلا فى 22 من أكتوبر سنة 1962 أى بعد قوات أكثر من خمس سنوات من تاريخ أمكان رفعها و دون أن تتخذ أى إجراء قاطع للتقادم خلال هذه المد فأن حقها فى المطالبة بهذا المبلغ و فى رفع الدعوى التى تحمى هذا حق يكون قد سقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى و من ثم يكون الدفع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة القضاء الأدارى قائماً على أساس سليم من القانون و يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض هذا الدفع قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه و يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغائه و برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات . ( الطعن رقم 1020 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/2/23 ) قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 4 مدة التقادم الطعن رقم 1822 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 119 بتاريخ 19-11-1988 الموضوع : تقادم ================================= الطعن رقم 0698 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 238 بتاريخ 19-12-1964 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : مدة التقادم فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن المكافأة منحت إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1930/2/11 و أن الذى حرم من الأحقية منها نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1933/3/8 و من ثم يكون مصدر الإلتزام بالرد هو القانون و ليس مصدراً غيره و إذا كان مصدر الإلتزام هو القانون فيجب أن تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة ما دام لا يوجد نص خاص يحدد مدة أخرى و ذلك إعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى القانون المدنى التى تنص على ما يأتى " يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا الإستثناءات " . و هذه المدة تسرى على كل إلتزام لم ينص القانون فى خصوصه على مدة أخرى أقصر منها بالشروط و الأوضاع التى يقررها . و مما يظاهر هذا الرأى القضاء السابق لهذه المحكمة فى العديد من أحكامها و مما إتجه إليه الفقه الإدارى فى فرنسا إذ فرق بين ديون الدولة قبل الغير و بين ديون الغير قبلها و قال بأن الأولى تسقط بالمدد المعتادة طبقاً لنصوص القانون المدنى ، أما الثانية فتسقط بمضى أربع سنوات بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص ، و ذلك أن لم ينص القانون على السقوط بمدة أقصر . و لما كانت علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح و أن القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع تلك الروابط "يراجع الطعن رقم 98 لسنة 2 ق " فإذا ما رأى تطبيق قواعد القانون المدنى كانت قواعده العامة أولى بالتطبيق سواء فى مجال القانون المدنى أو القانون الإدارى . و يبين مما تقدم كله أن حق الحكومة فى هذه الحالة لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة ميلادية و من ثم يكون القول بسقوط حقها فى مدة أقصر من غير نص قانون يبرر ذلك على غير أساس . ( الطعن رقم 698 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/19 ) ================================= الطعن رقم 1682 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 403 بتاريخ 16-01-1965 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : مدة التقادم فقرة رقم : 1 أن الأصل فى التقادم أنه لا يترتب على إكتمال مدته سقوط الإلتزام من تلقاء ذاته بل لابد أن يتمسك به المدين ، فالتقادم دفع يدفع به المدين دعوى الدائن ، و الأصل فيه أن لا يعتبر من النظام العام . ذلك أن سقوط الإلتزام بالتقادم و إن كان مبنياً على إعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان الأوضاع المستقرة ، إلا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة ، كما أنه يتصل إتصالاً مباشراً بضميره فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين و تخرج من التذرع بالتقادم ، كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به ، فلا تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها - كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الأصل ، كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات الذى يقضى بأن " الماهيات التى لم تطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص أن بمجرد إنقضاء مدة الخمس سنوات تصبح الماهيات حقاً للحكومة دون أن يتخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة و أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى المطالبة بها من تلقاء نفسها. و علة خروج هذا النص على الأصل العام المشار إليه هى - قيام إعتبارات تنظيمية بالمصلحة العامة و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض ميزانية الدولة - و هى فى الأصل سنوية - للمفاجآت و الإضطراب . و من حيث أنه بالإضافة إلى أنه ليس هناك نص مماثل لنص المادة 50 المشار إليها فى شأن ما تصرفه الحكومة للعاملين فيها من مبالغ تزيد عما هو مستحق لهم - فإن الإعتبارات التى يقوم عليها حكم النص المذكور غير قائمة فى شأن رجوع الحكومة بتلك المبالغ على من صرفت إليهم دون وجه حق ، و يترتب على ذلك سريان الأصل العام السابق الإشارة إليه على تقادم الحق فى المطالبة بالمبالغ المذكورة ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب ذى المصلحة . و من حيث أن لذلك فإنه إن جاز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق العامل فى الأجر الذى لم يطالب به مدة خمس سنوات وفقاً لنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات ، فإنه لا يجوز لها أن تقضى من تلقاء نفسها بتقادم حق الدولة فى الرجوع على العامل بما صرف له دون وجه حق إذ يتعين للحكم بهذا التقادم أن يتمسك هو به . و من حيث أن المدعى عليه لم يدفع بالتقادم فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإدارية أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى ، إذ قضت بذلك يكون حكمها مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 1682 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/16 ) ****** |
الساعة الآن 02:56 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024