حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
خلال الفترة القادمة سوف يبدأ الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 طبقاً لعينة الفحص التي تم الأعلان عنها حيث أن كل ملف تم ذكرة بالعينة سوف يخضع للفحص الضريبي طبقاً لقرار وزير المالية 414لسنة 2009 و الكتاب الدوري 2 لسنة 2010 , 23 لسنة 2010 ؟؟؟ و هناك أتجاهين 1- أتجاة يطالب ببطلان الفحص الضريبي لمخالفة تطبيق صحيح القانون و أعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات 2005/2008 . 2- أتجاة أخر يوافق علي الفحص. نريد أن يدور حوار عقلاني يتميز بالمصداقية و الموضوعية حول ذلك الموضوع فليضع كلاً منا رأيه و أسانيدة و حجته القانونية . حيث أن الموضوع يمس مصلحة كافة الممولين و المحاسبين بمصرنا الغالية |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
الاخ العزيز خالد
بحواراتك هذه توقظ النار التى تحت الرماد فالكل ينتظر ماذا ستفعل المصلحه بالقانون 91 فمر على صدور القانون الان خمس سنوات ولم نرى اى تفعيل حقيقى للقانون قامت المصلحه خلال هذا الشهر بمخاطبه احدى شركات توكيلات السيارات بانها تريد فحص السنوات من عام 2005 الى عام 2009 فردت عليها الشركه بانه وفقا للقانون 91 لسنه 2005 وطبقا للماده 94 التى تنص على المصلحه فحص اقرارات المولين سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــويا من خلال عـــــــــــــــــــــــــــينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير فالى الان لم يطبق الفحص السنوى ولم تصدر عينه من الوزير وردت الشركه بان للمصلحه فحص اقرار عام 2009 فقط وفقا للقانون ووفقا للماده السابقه فما كان من المصلحه الرد بان فحص هذه السنوات قرار ات عليا فهل سيتم فحص هذه الستوات لكافه الممولين بقررات عليا وما هى هذه القرارات العليا |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
لم تصدر أي قرارات بتحديد أي عينة للفحص . و أن كانت هناك قرارات عليا فمن أصدرها و متي صدرت و أين نشرت و أين هذة القرارات التي يدعي بوجودها ؟؟؟!!!! لا يوجد سوي قرار414 لسنة2009 و الكتب الدورية 2, 23 لسنة 2010 أين ذلك الوهم الخفي !!! |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
يعني يل استاذنا الاستاذ خالد نشتغل ولا منشتغلش ولاهنفحص ونسيب الملفات بدون اخطار زي العينه الاوليولا المفروض يتمة فحص المهن التي لا تمسك دفاتر وكذلك الممولين اللي رقم اعمالهم 2000.000طبقا لنص الماده 90؟
|
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
أن جميع العاملين بالمصلحة ملتزمين بتنفيذ كافة التعليمات و الكتب الدورية سواء كانت صحيحة أو خاطئه لأنها توجهات وظيفية واجبة التنفيذ و إلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية.
الحوار و المناقشة هنا لمعرفة الراي و ليس للعمل علي أيقاف تنفيذ العمل المنوط للعاملين بالمصلحة لأنه حتي بالمصلحة يوجد من يعارض و من يؤيد لكن سلطة أتخاذ القرار منوطة بالسيد وكيل أول وزارة المالية رئيس المصلحة |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
نظرة موضوعية:
بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى: مادة (94) على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. مادة (95) تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات. وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة. ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص. مادة (96) يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة. ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور. أيضا بالرجوع إلى القرار رقم 991 لسنة 2005 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن المواد التنفيذية الخاصة بالفحص ذكرت فى المواد أرقام 118 و119 و120 ونصوصها كالآتى: مادة (118): يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار. مادة (119): لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه. وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص. مادة (120): يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض. من هذا العرض نجد أن كل من القانون واللائحة التنفيذية ورد بهما مواد تخص الفحص الضريبى .. وحتى يكون الحوار واقعيا ومجدياً .. فإن القانون ألزم المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. كذلك هناك إجراءات حددت على كل من المصلحة والممول حتى تتم عملية الفحص الضريبى وأولها التزام المأمورية المختصة بإخطار الممول (بالنموذج 31 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. وللمصلحة أن تطلب من الممول البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات على النموذج (32فحص) . ويمكن للممول أن يتقدم بطلب على النموذج (26طلبات) لمد المهلة حتى يتمكن من جمع البيانات والدفاتر والمستندات والمحررات المطلوبة. والمصلحة لها الحق بمد المهلة او رفض طلب الممول بهذا الخصوص مع إبداء الأسباب فى حالة وذلك على النموذج (32فحص). وكذلك فقد الزم القانون الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لدى الممول من دفاتر ومستندات ومحررات. من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها .... وللموضوع بقية ... |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
|
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
أوجزت فأنجزت فجزاك الله خيراً اقتباس:
فعلاً فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ونحن نرد بما لدينا من دفوع حيث أن عملنا كمحاسبين قانونيين ووكلاء للممولين علينا أن نتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وبذل أقصى جهد للوصول لنتيجة مُرضيه ناصفة للممولين مع عدم التقيد بنتيجة محددة أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
لو تأملنا الكتاب الدورى 23لسنة 2010لوجدنا ان عملية الفحص سوف تنتهى الى اخذ موافقة لجنة جودة الفحص بالقاهرة قبل الاخطار بالنماذج الضريبيه وبالتالى ارى ان الموضوع اصبح له بعد سياسى فى هذا التوقيت حيث ان الحكومه فى غنى عن تهيج الراى العام ضدها اذا وصلتهم النماذج الضريبييه ......!!!!!
فمثلا هناك جزار تم فحصه كونه شخص اعتبارى لم يقدم مستندات والضريبه المطلوبه 96450جنيه عن 2005فقط وهذا الجزار كان يدفع هو وشركائه 800جنيه عام 2004 ......!!!!! الخلاصه ارى ان لامفر من الاتى :- 1) اعتماد الاقرارات من2005حتى 2008 واصدار قرار بعينه لعام 2009يسرى عليها ايضا قرار414لسنة 2009 2)تعديل القانون 91لسنة 2005 وهذا لن يتم قبل الدورة الجديده لمجلس الشعب اى يناير القادم تقريبا ومعالجة الصعوبات التى واجهت تنفيذ القانون بوضعه الحالى . |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
فلندعالمصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلةفلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها، ولا يجوز لنا الامتناعأو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ،وبعد إتمام الفحص والإخطاربالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية,وانا مع الاستاذ/ على ..اما التراضى او التقاضى..
|
الساعة الآن 01:18 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024