من احكام المحكمة الادارية العليا فى مجال الضريبة العامة على الاستهلاك ( مبيعات-مضافة)
اولا : التعويض عن الضرر المادى من جراء فرض الضريبة :
اجازت المحكمة الادارية العليا التعويض عن الضرر المادى فقط من جراء فرض الضريبة العامة على الاستهلاك ( ضريبة المبيعات- ضريبة القيمة المضافة ) دون الضرر الادبى - مع جواز استرداد المدعى لما قام بدفعة .( الطعن رقم 3627 ق جلسة 27/11/1994 ) . ثانيا : عدم التوسع فى تفسير النصوص فى مجال الخضوع للضريبة : استقرت المحكمة الادارية العليا على انه فى مجال الخضوع للضريبة يجب عدم التوسع فى تفسير النصوص المقررة للضرائب ، فيجب أن يكون منصوصا على السلعة صراحة لاخضاعها للضريبة فوجود ضريبة على المراوح لا يجوز معها فرض ضريبة على اجزاء المراوح . ( الطعن رقم 183 لسنة 35 ق جلسة 12/12/1993 ) . ثالثا : تعديل الجداول المرافقة للقانون لا يسرى الا باثر فورى : استقرت المحكمة الادارية العليا على ان تعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة لا يسرى على ما ورد به من خضوع المنتج للضريبة الا باثر فورى ، عدم جواز تطبيق الضريبة باثر رجعى. ( الطعن رقم 197 لسنة 34 ق جلسة 1994 ). |
رد: من احكام المحكمة الادارية العليا فى مجال الضريبة العامة على الاستهلاك ( مبيعات-مض
مجهود مشكور عليه مأجور |
الساعة الآن 03:26 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024