منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على القيمة المضافة والمبيعات (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   أ"خصم الضريبة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة" (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=27071)

أحمد فاروق سيد حسنين 11-04-2012 08:41 PM

أ"خصم الضريبة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة"
 
http://up.arab-x.com/Oct11/JC410472.gif
"خصم الضريبة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة" .

يعتبر الخصم الضريبى أحد القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتيح للمسجل إجراء مقاصة بين الضريبة واجبة الخصم والضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع والخدمات وذلك فى جميع مراحل تداول السلع والخدمات وصولاً للمستهلك النهائى، ويهدف هذا النظام إلى أن يكون عبء الضريبة واحد فى كافة مراحل الانتاج والتوزيع وذلك منعاً للازدواج الضريبى.
وقد سمح قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 بخصم ضريبة القيمة المضافة التى سبق سدادها بواسطة المسجل لدى المصلحة عند شراء السلع والخامات والخدمات وكذلك الالات والمعدات وقطع غيارها سواء أستخدمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى النشاط الخاضع للضريبة وذلك على خلاف قانون ضريبة المبيعات الملغى الذى كان يقصر خصم الضريبة على الخامات المستخدمة بطريقة مباشرة فى إنتاج السلع الخاضعة للضريبة، فضلاً عن السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على الخدمات اللازمة للنشاط وكذا السماح بحق الخصم على مؤدى الخدمات وذلك بعد حجب هذا الحق فى ظل قانون ضريبة المبيعات الملغى، ويحقق هذا النظام الميزات التالية:
١- يمنع التراكم والازدواج الضريبي .
٢-يحول دون تحميل تكلفة الإنتاج أوالتوزيع بأعباء ضريبية متزايدة .
٣-يعمل علي تحقيق ظروف تنافسية أفضل للسلع المصدرة للخارج.
٤- يوفر السيولة النقدية للنشاط .
٥- يخفض تكلفة المنتج النهائي.
وقد تناولت المادة (22) من قانون القيمة المضافة خصم الضريبة على القيمة المضافة على النحو التالى: " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على:
(أ) المردودات من مبيعاته.
(ب)و ما سبق تحميله أو حسابه من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود والشروط التى سوف تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون....
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على:
1- مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المنصوص عليها بالمادة رقم (8) من مواد الأصدار()والمادة رقم 23 من هذا القانون.
2- مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
و يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ولا يسري الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على مايأتى:
١- ضريبة الجدول سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
3- السلع والخدمات المعفاة ".
وسوف نتناول فى موضوع خصم الضريبة الموضوعات التالية:
- الأشتراطات العامة فى أحكام الخصم الضريبى.
- حالات الخصم الضريبى.
- الحالات التى لايسرى عليها نظام الخصم الضريبى.
- عقوبة خصم الضريبة دون وجه حق.
وفيما يلى شرح تفصيلى لكل موضوع على حده.
أولاً-الأشتراطات العامة فى أحكام الخصم الضريبى():
وفق نصوص القانون واللائحة التنفيذية له هناك إشتراطات عامة للاستفادة من نظام الخصم الضريبى يجب على المسجل مراعاتها تتمثل فى الأتى:
١) توافر الفواتير الضريبية او المستندات الداله على سداد الضريبة مع ضرورة الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى اجري فيها القيد بهذه الدفاتر والسجلات.
2) أن يكون المسجل الذى يقوم بالخصم إسمه مدون على الفاتورة كمشترى ورقم تسجيله ولايقبل التنازل عن الفواتير الصادرة بأسماء أخرين ، وأن يكون تاريخ فاتورة الشراء تالياً لتاريخ تسجيل المنشأة وإذا كانت السلع مستوردة يجب أن يكون إذن الأفراج الجمركى موضح به قيمة الضريبة واسم المسجل وإيصال السداد...
3) ان تكون الضريبة المخصومه عن المشتريات او المدخلات(سواء محلية او مستوردة) يتم استخدامها فى تصنيع سلعة او اداء خدمة خاضعة للضريبة.
4) فى حاله السلع المرتدة يجب ان يكون قد تم استلامها وقيدت بياناتها فى الدفاتر و السجلات.
5) أن تكون اشعارات الخصم و الاضافة مبينا بها عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الاصلية وتاريخها وكافة البيانات اللازمة التى تتعلق بتنزيل او زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل او الاضافة وبيان منفصل بالضريبة المستنزله او
المضافة.
6) ان تكون نسبة الضريبة المخصومة الى اجمالى الضريبة التى تم خصمها على المشتريات هى نفس نسبة الضريبة التى حملت بها السلع الى ثمن تلك السلع.
7) ألا يكون المسجل قد قام بإضافة قيمة الضريبة السابق سدادها على تكلفة السلعة، وأن تكون قيمة الضريبة المضافة منفصلة عن سعر بيع السلعة أو الخدمة ، ولاتقبل الفواتير المدون عليها(السعر شامل الضريبة)..
8) السلعة أو الخدمة التى تستخدم فى بيع أو أداء خدمة معفاه من الضريبة (كما هو وارد بقائمة الإعفاءات التى تضم (57) بند من السلع والخدمات فى القانون)، فلا يسمح بخصم الضريبة عنها.
9) لايسرى الخصم الضريبى على سلع الجدول (ضريبة الجدول) سواء على السلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع وخدمات خاضعة للضريبة، أما إذا كانت تتضمن ضريبة جدول وضريبة قيمة مضافة يسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة دون ضريبة الجدول.
وذلك بخلاف الشروط الأخرى الخاصة بكل حالة من حالات الخصم الضريبى على حده على نحو ما سيرد ذكره فيما بعد تفصيلاً.
ثانياً- حالات الخصم الضريبى:
يتمثل الخصم الضريبى المنصوص عليه بالقانون فى الحالات التالية:
- خصم الضريبة على مردودات المبيعات.
- خصم الضريبة على المدخلات و المشتريات.
- خصم الضريبة على السلع والخدمات المستخدمة فى بيع سلع أو أداء خدمات لجهات معفاه.
- خصم الضريبة على الرصيد الدائن لضريبة المبيعات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- خصم الضريبة على القيمة المعدلة.
- خصم الضريبة على سلع وخدمات الجدول.
وسوف نتناول كل حالة بالشرح والتفصيل على النحو التالى:
(أ)-خصم الضريبة على مردودات المبيعات.
سمح المشرع للمسجل أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته ، وذلك لزوال واقعة البيع عنها، أى الواقعة المنشئة للضريبة،ويتم الخصم وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بالمادة رقم (26) من اللائحة التنفيذية على النحو التالى:
١- يخصم فقط ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة، ومن ثم لايسرى الخصم على السلع المستردة التى لم يسبق سداد الضريبة عنها....
٢- أن تكون السلع المرتدة قد تم إستلمها المسجل فعلا بحالتھا التي بيعت عليھا، ومن ثم لايسرى الخصم على السلع المستردة التالفة. 3- أن يتم قيد بيانات السلع المسترده فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل.
4- أن يكون المسجل قد رد قيمة السلع المستردة إلى المشترى (العميل)بما فيھا الضريبة أوقام بتعلية هذه السلع لحساب المشترى بدفاتر المسجل.
5-أن يصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخا ، ويحمل رقماً مسلسلا مثبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى ، على أن يبين به عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخھا. .
(ب)- خصم الضريبة على المدخلات و المشتريات:
الضريبة على المدخلات() و المشتريات بغرض الاتجار القابله للخصم التى يمكن للمسجل خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على مبيعاته الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية (بشرط حيازته لفواتير ضريبية لتلك المبالغ) وفقاً لما جاء بنص المادتين (26) ، (27) من اللائحة التنفيذية للقانون هى:
١- ماسبق تحميله من الضريبة على المدخلات المباشرة و غير المباشرة) على المشتريات بغرض الاتجار، اذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعه للضريبة.
تنويه: عرفت اللائحة التنفيذية من القانون (المادة رقم"1" من التعاريف) المدخلات غير المباشرة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.
٢- ما سبق سداده من ضريبة على السلع و الخدمات المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقا لبيانات شهاده الأجراءات الجمركية .
٣- اذا كانت الضريبة السابق تحمليها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سداها على المدخلات شهريا حتى يتم استنفاذها.
٤- اذا كانت بعض مبيعاته (مخرجاته) وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجة التالى:
أ- يخصم اجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية البيع فى الفترة الضريبية او بعدها.
ب- لا تخصم الضريبة على المدخلات المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية او بعدها.
ج- تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة الى اجمالى المخرجات وفقاً لما هو وارد بالجدول أدناه:
الضريبة المحصلة:يخصم:الضريبة على المدخلات القابلة للخصم:(الضريبة على المدخلات × المخرجات الخاضعة/ إجمالى المخرجات).الضريبة الواجب توريدها:د- يحرر البائع اشعار اضافة بالضريبة على مدخلات السلع او الخدمات المعفاة فى البندين( ب) ،(ج) اذا قام بخصمها فى إقرارات سابقة.
ه- تسرى ذات القواعد السابقة على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل التوزيع.
حالات عملية على خصم الضريبة على المدخلات والمخرجات:
الحالة الأولى:
-الصابون والمنظفات الصناعية للأستخدام المنزلى يخضع لضريبة جدول 5% بدون إعمال قواعد الخصم الضريبى.
-الصابون والمنظفات الصناعية لأستخدام المصانع والمطاعم وغيرها يخضع للسعر العام 13% مع أعمال قواعد الخصم الضريبى.
- يتم إجراء قواعد الخصم الضريبى بالنسبة للخامات المستخدمة فى صناعة الصابون لأغراض أستخدام المصانع والمطاعم وغيرها وذلك بنسبة المبيعات الخاضعة ل13% إلى إجمالى المبيعات (الأستخدام المنزلى+أستخدام المصنع).
الحالة الثانية: قامت إحدى الشركات الصناعية والمسجلة لدى المصلحة بشراء أخشاب لصناعة الموبيليا بمبلغ 200000ج ،وبويات لزوم الدهانات بمبلغ 40000جنيه،وأكسسورات بمبلغ 20000 جنيه ، وسددت عن هذه الخامات ضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%، وصرفت أجور فى تصنيع هذه الموبيليا قيمتها 30000جنيه، وقامت ببيع موبيليا للتجار بمبلغ 350000جنيه.... وبناء عليه تصبح قيمة الضريبة الواجب أن تسددها هذه الشركة للمصلحة كالأتى :
الضريبة المستحقة على مبيعات المصنع=350000ج×13% =45500جنيهاُ. يستبعد منها:
ضريبة سبق سدادها على الأخشاب=200000ج×13%=26000ج.
ضريبة سبق سدادها على الدهانات=40000ج×13% =5200ج.
ضريبة سبق سدادها على الأكسسورات=20000ج×13%=2600ج.
إجمالى الضريبة السابق سدادها على المدخلات والواجب خصمها من المبيعات =26000ج+5200ج+2600ج=33800ج.
صافى الضريبة على القيمة المضافة الواجب سدادها= (45500ج-33800ج)=11200ج.
تنويه: الأجور المسددة للعمالة لاتخضع للضريبة.
الحالة الثالثة:
إحدى المنشأت الصناعية مسجلة لدى المصلحة قامت بالعمليات التالية خلال شهر فبراير :
1) بيع 50قطعة لأحد تجار الجملة بالسوق المحلى بمبلغ 70000ج وتخضع للضريبة بسعر 13%.
2) بيع 60 قطعة تم تصديرها للأسواق الأوربية بمبلغ 84000ج (المعادل لمبلغ 4666.6 دولار –المعامل يساوى 18جنيه مصرى للدولار).
3) بيع 100وحدة فى السوق المحلى بمبلغ 140000ج مفاه من الضريبة على القيمة المضافة.
4) بلغت قيمة السلع والخدمات المستخدمة فى بيع هذه الوحدات المباعة خلال شهر فبراير من منشأة مسجلة مبلغ 260000ج.
5) معدل الضريبة على القيمة المضافة 13%، الوحدات المباعة من غير سلع الجدول.
تمهيد للحل:
فى ضؤء بيانات هذا المثال يتضح أن مدخلات المنشأة الصناعية قد أستخدمت فى صناعة مخرجات من السلع بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى أو غير خاضع للضريبة ويصعب فصل المدخلات الخاصة بكل وحده مباعة ، فى هذه الحالة تتحدد المدخلات التى يتم خصم ضريبتها على أساس نسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات ، أى تحدد قيمة المدخلات القابلة للخصم على الوجه التالى:
قيمة المدخلات القابلة للخصم=قيمة المدخلات خلال الفترة الضريبية×المخرجات الخاضعة للضريبة/إجمالى المخرجات.
أولاُ- المبيعات:
-ضريبة القيمة المضافة على مبيعات تجار الجملة=
70000ج×13%=9100ج
-ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الأسواق الأوربية=
84000ج×صفر %=صفر
-ضريبة القيمة المضافة على الوحدات المعفاه (لاشىء).
ثانياً-المدخلات:
-مدخلات قابلة للخصم الضريبى=
=260000ج ×110وحده(50+60)/210 وحده=136190.5ج.
ضريبة القيمة المضافة=136190.5ج×13%=17704.8ج.
وتعتبر قابلة للخصم.
-مدخلات غير قابلة للخصم الضريبى=
=260000ج×100وحده( الوحدات المعفاه)/210وحده=123809.5ج.
-الضريبة المستحقة السداد=ضريبة القيمة المضافة المستحقة-الضريبة القابلة للخصم الضريبى.
الضريبة المستحقة السداد=9100ج-17704.5ج=(لاشىء).
حيث يكون الخصم الضريبى فى هذه الحالة فى حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يتم خصمه والبالغ قيمته8604.5ج"رصيد دائن" عبارة عن الفرق بين (9100ج-17704.5) إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
الحالة الرابعة:
قامت إحدى الجهات المسجلة لدى المصلحة بالعمليات التالية خلال شهر فبراير لعام 2017:
1) بلغت جملة مبيعاتها خلال الشهر (من غير سلع الجدول) مبلغ 150ألف جنيه، وقد بلغت قيمة السلع المستخدمة فى بيع السلع خلال هذا الشهر والمشتراه من إحدى المنشأت الصناعية مبلغ 40ألف جنيه شاملة الضريبة. 2) بلغت جملة مبيعاتها من السلع المستوردة الخاضعة للضريبة (من غير سلع الجدول) مبلغ 100ألف جنيه ، علماً بأن قيمتها الفعلية المتخذة أساساً لربط الضريبة عند الأفراج الجمركى مبلغ 120 ألف جنيه.(راجع المثال الشامل عن القيمة الواجب الأقرار عنها فى السلع المستوردة والوارد بالحلقة رقم "4" من شرح قانون القيمة المضافة). .
- معدل الضريبة على القيمة المضافة 13%.
فى ضؤء بيانات هذا المثال يتم خساب قيمة الضريبة الواجب توريدها للمصلحة لى النحو التالى :
أولاً- الضريبة المحصلة:أ- عن السلع المحلية =150 ألف × 13%= 19500ج ب- عن السلع المستوردة=120ألف ×13%=15600ج مجموع الضريبة المحصلة=(19500ج+15600ج)=35100ج
.ثانياً- يخصم الضريبة المسددة:
أ- الضريبة المسددة عن شراء السلعة المحلية.
40000ج×13/113=4602ج
.ب- الضريبة المسددة عن الإفراج الجمركى.
120000×13%=15600ج. مجموع الضريبة المخصومة=4602ج+15600ج= 20202ج.الضريبة واجبة التوريد:(الضريبة المحصلة-الضريبة المخصومة)
= 35100ج- 20202ج=14898ج.
ملاحظة: تم إحتساب الضريبة على القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة عند الأفراج الجمركى ، لأن القيمة البيعية أقل منها(راجع المثال الشامل عن القيمة الواجب الأقرار عنها فى السلع المستوردة والوارد بالحلقة رقم "4" من شرح قانون القيمة المضافة).
(ج)- خصم الضريبة على السلع والخدمات المستخدمة فى بيع سلع أو أداء خدمات لجهات معفاه:
فى ظل أحكام قانون الضريبة على المبيعات الملغى كان لايسمح بخصم الضريبة السابق سدادها على سلع تم إستخدامها فى إنتاج أو بيع سلع تم توريدها لجهات معفاه خلاف تلك اللازمة لأغراض التسليح والأمن القومى ، حيث كان القانون يمنع الخصم الضريبى على المبيعات التى كانت تتم لشركات البحث والتنقيب عن البترول (إتفاقيات بترولية) وكذلك ما يتم بيعه لجهات دبلوماسية معفاه من الضريبة، أما فى ظل أحكام القانون الضريبة على القيمة المضافة فقد نصت المادة رقم "22" منه على سريان أحكام الخصم الضريبى عند بيع سلعة أو تأدية خدمات لهذه الجهات وبيانها بالتفصيل كما هو مبين بالمادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية:
1) مبيعات السلع والخدمات الموردة للجھات الواردة بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه...(تتناول هذه المادة الأتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الأقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية).
2) السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية المعفاة وفقاً وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .
3) السلع والخدمات الموردة للإستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى الأجانب العاملين المعينين بالجداول التي تصدرھا وزارة الخارجية وأزواجھم وأولادھم القصر وفقاً وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل .
4) السلع الموردة للإستعمال الشخصى من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من غير المذكورين في البند السابق وفقاً وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل .
5) مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائھا من الضريبة .
(ء)- خصم الضريبة على الرصيد الدائن لضريبة المبيعات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة:
سمح قانون الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين فى المادة السادسة من مواد أصدار قانون القيمة المضافة بخصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها بالرصيد الدائن لهم قبل سريان أحكام هذا القانون (القيمة المضافة)، وكذلك خصم ما لم يتم استنفاذه من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الالات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات وفقا للضوابط و الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي هذا الشأن صدرت اللائحة التنفيذية وتضمنت الشروط والضوابط الآتية بشأن تطبيق المادة السادسة سالفة الذكر :
1) إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة .
2) حيازة أصول الفواتير الضريبية أو شھادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة العامة المبيعات بالجمرك .
3) أن يكون قد سبق الإقرار عن المدخلات في الإقرارات المقدمة منه عن الفترات التي تم فيھا الشراء ، وبالنسبة للضريبة المسددة على الآلات والمعدات وأجزائھا وقطع الغيار يجب أن تعبر الدفاتر
والسجلات عن الضريبة المسددة عند الشراء والرصيد المتبقى بعد إستبعاد ما تم خصمه بالإقرارات الشھرية .
4) ألا يكون قد تم إدراج قيمة الضريبة العامة على المبيعات ضمن التكلفة .
وبالنسبة للضريبة السابق سدادھا على المردودات من المبيعات فلا يتم خصم إلا ما سبق سداده منھا على السلع المرتدة.
(ه)- خصم الضريبة على القيمة المعدلة:
فى ضؤء ما ورد بنص البند رقم (9) من المادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية للقانون إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل (بائع) ومسجل (مشترى) آخر تعديل في القيمة السابق سداد الضريبة عليھا من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار الضريبى ، يجب على كل منهما إظهار ذلك بالأقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة وذلك على النحو التالى :
١- اذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة: فعلى كل من البائع و المشترى القيام بالأتى:
أ- بالنسبة للبائع: أضافة الزيادة فى الضريبة بموجب اشعار اضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره.
ب- بالنسبة للمشترى: يقوم بخصم هذه الزيادة من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات او المشتريات السابق تحمليها بالضريبة.
٢- اذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص: فعلى كل من البائع و المشترى القيام بالأتى:
أ- بالنسبة للبائع: يقوم بخصم قيمة النقص من الضريبة المستحقة على مبيعاته من اقراره.
ب-بالنسبة للمشترى:يقوم المشترى بإضافة قيمه النقص فى الضريبة بموجب اشعار اضافة الى الضريبة المستحقة على مبيعاته بإقراره. بشرط أن يكون لدى المشترى دليل كتابى يؤيد حدوث النقص في الثمن . ويجب أن تكون إشعارات الخصم والإضافةالمتلقة بالوقائع السابقة مبيناً بھا عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخھا وكافة البيانات اللازمة التي تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان مفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة ، على أن يكون إشعار الخصم أو الإضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً .
مثال عملى:
إحدى المنشأت الصناعية المتخصصة فى صناعة الموبيليا والمسجلة لدى المصلحة قامت ببيع 50قطعة موبيليا لأحد تجار الجملة المسجلين بالمصلحة بمبلغ 70000ج ، بسعر 1400جنيه للقطعة الواحدة ، وأصدرت فاتورة ضريبية بهذه القيمة للمشترى، وقد تبين بعد تقديم الأقرار الضريبى أن السعر الوارد بقائمة الأسعار بالشركة والواجب أن تستخرج به الفاتورة 1500ج للوحدة وليس 1400ج، علماُ بأن معدل الضريبة على القيمة المضافة 13%.
فى ضوء بيانات هذا المثال تظهر الفروق فى الضريبة الناتجة عن تعديل القيمة على النحو التالى:
1) فى دفاتر البائع=100ج×50قطعة×13%=650ج.
ويقوم البائع بإضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة على مبيعاته بإقراره.
2) فى دفاتر المشترى=100ج×50 قطعة×13%=650ج.
ويقوم المشترى بخصم هذه الزيادة من الضريبة المستحقة على مبيعاته بإعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة. (و)- خصم الضريبة على سلع وخدمات الجدول:
(سيتم بمشئية الله تناول هذا الموضوع بالتفصيل عند التطرق لموضوع ضريبة الجدول).
تنويه هام:
في جميع حالات خصم الضريبة سالفة الذكر يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد بذلك كما هو موضح بالفقرة الأخيرة من المادة رقم (30) من القانون.
ثالثاً- الحالات التى لايسرى عليها نظام الخصم الضريبى:
تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة رقم (22) من القانون الحالات التى لايسرى عليها نظام الخصم الضريبى وهى:
١- ضريبة الجدول سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
مع مراعاة إذا كانت السلعة أو الخدمة تتضمن ضريبة جدول وضريبة قيمة مضافة فيسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة دون ضريبة الجدول (سيأتى شرح تفصيلى لهذا الموضوع ضمن موضوع ضريبة الجدول).
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة أو التي لم يتم الإقرار عنها .
3- السلع والخدمات المعفاة .
٤-السلع المستعملة ( م ١٠ بند ١١).
وقد تناولت أيضاً المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى لايسرى عليها أحكام الخصم الضريبى على النحو التالى:
١- ضريبة الجدول ، سواء على سلع أو خدمات بذاتھا أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة .
٢- الضريبة السابق سدادھا على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو
الإستيراد .
٣- الضريبة السابق سدادھا على مدخلات السلع والخدمات المعفاة.
رابعاً- عقوبة خصم الضريبة دون وجه حق: أعتبر المشرع أن خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تهرباً من الضريبة كما ينص على ذلك البند (3) من المادة رقم (68) من القانون، يعاقب عليه وفقاً لأحكام المادة رقم (67) بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبةأوبضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية . وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.
****************
تم بحمد الله وتوفيقه،،،،،
المصادر:
- قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016.
- اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66 ) لسنة2017.
- الضريبة على القيمة المضافة بين التشريع والتطبيق فى ظل أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 للأستاذ/ محمد إبراهيم سليمان والأستاذ/ نصر أبو العباس.
- الضريبة على القيمة المضافة (تأصيل علمى وعملى) للدكتور/ سعيد عبد المنعم، الطبعة الأولى.
- الأستاذ/ مبروك محمد نصير، "أسس محاسبة الضريبة على القيمة المضافة".
- موسوعة الضريبة العامة على المبيعات فى ضؤء التشريع ةالفقه والقضاء للمستشار محمد على سكيكر، الطبعة الخامسة.
لاتنسونا من صالح الدعاء،،،،،
محاسب/ طارق محمد عرفة
مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات


محمودالشافعى 11-04-2012 08:47 PM

مشاركة: أحدث وأقوى فتاوى البحوث ( خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها ..... )
 
مشكوررررررر اخى الغالى وبارك الله فيك

abeer bashir 11-04-2012 08:49 PM

مشاركة: أحدث وأقوى فتاوى البحوث ( خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها ..... )
 
جزاكم الله خيرااااااااااااااا

sabdou 11-04-2012 08:54 PM

مشاركة: أحدث وأقوى فتاوى البحوث ( خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها ..... )
 
thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaank

يوسف جلال 11-04-2012 08:55 PM

مشاركة: أحدث وأقوى فتاوى البحوث ( خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها ..... )
 
شكرا شكرا شكرا موضوع الرد بصراحة ملوش أى معنى أو إضافة

waelhasaan 11-04-2012 08:58 PM

مشاركة: أحدث وأقوى فتاوى البحوث ( خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها ..... )
 
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

mansour78 11-04-2012 08:58 PM

مشاركة: أحدث وأقوى فتاوى البحوث ( خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها ..... )
 
شكر الله لكم

محمد ع هلال 11-04-2012 09:15 PM

مشاركة: أحدث وأقوى فتاوى البحوث ( خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها ..... )
 
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

mohamedhelw 11-04-2012 09:16 PM

مشاركة: أحدث وأقوى فتاوى البحوث ( خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها ..... )
 
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

مكتب الاستاذ 11-04-2012 09:23 PM

مشاركة: أحدث وأقوى فتاوى البحوث ( خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها ..... )
 
الله يعطيكم العافية


الساعة الآن 06:19 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2024