منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على القيمة المضافة والمبيعات (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16990)

أحمد فاروق سيد حسنين 10-27-2010 04:46 PM

نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
دعوة لنقاش التعليمات 33 لسنة 2010
الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات

http://a7lashare.com//uploads/images...375b0e204c.jpg

ناقش
قل رأيك ،،، أنفع نفسك والآخرين
قالنقاش يُثمر ويُزيد المعرفة


--------


تم إلغاء التعليمات
فضلاً
أضغط على الموضوع التالى

تعليمات تنفيذية رقم 70-2012 بشأن ايقاف العمل
ب33لسنة2010والاستمرار بالعمل بمنشور5-94

17/3/2012
AF


kamalayman 10-27-2010 08:05 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
الغاء ضمنى لمنشور 5 لسنة 1994
التوقيع : اخوكم مامور ضرائب

waelhasaan 10-28-2010 02:06 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وانا اوافق الراى للاستاذ كمال ايمن

لكن انا مش فاهم ازاى احدد قيمه المقاوله واجمع السلع والخدمات الخاضع منها والغير خاضع ماهو اكيد انا هجمع الخاضع بس وبموجب فواتير مع ان العمليه دى صعبه ( الفواتير ) واعمل تسويه نهائيه

وياريت استاذنا احمد كعادته المعهوده ان يشرح لنا بالمثال العملى حاله للكلام ده

وشكرا جزيلا لك ياستاذ احمد على كل ما هو جديد وياريت نوسع حلقه النقاش شويه وماتبقاش كلها شكر بس

اى نعم الشكر واجب علينا وكل تقدير ولكن الحوار مطلوب

اخوكم / وائل حسن


eskandrany 10-28-2010 02:22 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 


1 - لم تحدد التعليمات بداية سريانها ، فمنذ متي يتم تطبيقها ؟
2 - هل معني أن تتحدد قيمة المقاولة في المستخلص الختامي بالفرق بين قيمة الأعمال مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات ( الخاضعة والغير خاضعة ) الموردة داخل عقد المقاولة بموجب الفواتير أن قيمة الأجور سوف تسدد عنها ضريبة مبيعات ؟

kamalayman 10-28-2010 07:44 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
اخى الحبيب ستقوم بدفع الضريبة العامة على المبيعات طبقا لمنشور 5 لسنة 1994 بالنسب الواردة فيه كدفعات تحت الحساب لكل المستخلصات ما عدا المستخلص النهائى
وعند صدور المستخلص النهائى انسى خالص منشور 5 لسنة 1994 ستقوم بعمل تسوية طبقا لاصل القانون
ستقوم بطرح كافة فواتير المشتريات (الخاضعة والغير خاضعة ) من رقم الاعمال الوارد فى اخر المستخلص
ويكون الفرق هو وعاء الضريبة او وعاء خدمة المقاولة تخضع بنسبة 10% ثم تقوم بخصم ما سدده من ضريبة
كدفعات فى المستخلصات السابقة
اخوكم : مامور ضرائب

kamalayman 10-28-2010 07:58 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
مثال عملى : (للتسوية النهائية )
رقم الاعمال للنستخلص النهائى 10000000
مطروحا
المشتريات من واقع الفواتير الضريبة
الخاضعة والغير الخاضعة 7521321
________________________________

الفرق (وعاء الخدمة ) 2478679
10 % ضريبة المبيعات 247867.9
يخصم ما تم سداد فى المستخلصات السابقة 150131
-------------------------------

الفرق واجب السداد 97736.9
ملوحظة هامة :
1- رقم الاعمال فى المستخلص النهائى يشمل رقم الاعمال فى المسنخلصات السابقة طبقا لما هو ماتعارف عليه فى هذا النشاط
2- سيضطر المقاول بكل اسف سداد الضريبة عن كافة المشتريات التى لم يتوافرلها فوانير ضريبة طبقا لهذه التعليمات

mostafa safary 10-28-2010 09:35 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
- هذه التعليمات يترتب عليها :-

1- أن المنشور رقم 5 لسنة 94 قد تم تعطيله ، وذلك فيما يخص شركات المقاولات من مزايا

2- سيتم زيادة العبئ الضريبي على شركات المقاولات

3- أن رد الضريبه في حالة وجود فروق على المصلحه غير ممكن ، لأن الرد سيكون لمتحمل عبئ الضريبه ( جهة الاسناد ) وليس لشركة المقاولات التي دفعتها بدايةً ، مما يجعل الشركه غير مكترسه برد الفروق

سيد حمدي 10-28-2010 09:49 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
ما هو تاريخ سريان هذه التعديلات

يعنى أنا أصدرت فواتير (بخصوص مستخلص نهائي) في شهر 9 تحديدا في يوم 10 سبتمبر

هل يسري عليها هذا النص أم ما قبل تاريخ التعليمات وهو 16 سبتمبر

وحزيتم خيرا
تحياتي واحترامي
سلام الله

أحمد فاروق سيد حسنين 10-28-2010 12:46 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waelhasaan (المشاركة 123745)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وانا اوافق الراى للاستاذ كمال ايمن

لكن انا مش فاهم ازاى احدد قيمه المقاوله واجمع السلع والخدمات الخاضع منها والغير خاضع ماهو اكيد انا هجمع الخاضع بس وبموجب فواتير مع ان العمليه دى صعبه ( الفواتير ) واعمل تسويه نهائيه

وياريت استاذنا احمد كعادته المعهوده ان يشرح لنا بالمثال العملى حاله للكلام ده

وشكرا جزيلا لك ياستاذ احمد على كل ما هو جديد وياريت نوسع حلقه النقاش شويه وماتبقاش كلها شكر بس

اى نعم الشكر واجب علينا وكل تقدير ولكن الحوار مطلوب

اخوكم / وائل حسن


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 123746)


1 - لم تحدد التعليمات بداية سريانها ، فمنذ متي يتم تطبيقها ؟
2 - هل معني أن تتحدد قيمة المقاولة في المستخلص الختامي بالفرق بين قيمة الأعمال مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات ( الخاضعة والغير خاضعة ) الموردة داخل عقد المقاولة بموجب الفواتير أن قيمة الأجور سوف تسدد عنها ضريبة مبيعات ؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamalayman (المشاركة 123823)
اخى الحبيب ستقوم بدفع الضريبة العامة على المبيعات طبقا لمنشور 5 لسنة 1994 بالنسب الواردة فيه كدفعات تحت الحساب لكل المستخلصات ما عدا المستخلص النهائى
وعند صدور المستخلص النهائى انسى خالص منشور 5 لسنة 1994 ستقوم بعمل تسوية طبقا لاصل القانون
ستقوم بطرح كافة فواتير المشتريات (الخاضعة والغير خاضعة ) من رقم الاعمال الوارد فى اخر المستخلص
ويكون الفرق هو وعاء الضريبة او وعاء خدمة المقاولة تخضع بنسبة 10% ثم تقوم بخصم ما سدده من ضريبة
كدفعات فى المستخلصات السابقة
اخوكم : مامور ضرائب

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamalayman (المشاركة 123843)
مثال عملى : (للتسوية النهائية )
رقم الاعمال للنستخلص النهائى 10000000
مطروحا
المشتريات من واقع الفواتير الضريبة
الخاضعة والغير الخاضعة 7521321
________________________________

الفرق (وعاء الخدمة ) 2478679
10 % ضريبة المبيعات 247867.9
يخصم ما تم سداد فى المستخلصات السابقة 150131
-------------------------------

الفرق واجب السداد 97736.9
ملوحظة هامة :
1- رقم الاعمال فى المستخلص النهائى يشمل رقم الاعمال فى المسنخلصات السابقة طبقا لما هو ماتعارف عليه فى هذا النشاط
2- سيضطر المقاول بكل اسف سداد الضريبة عن كافة المشتريات التى لم يتوافرلها فوانير ضريبة طبقا لهذه التعليمات

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa safary (المشاركة 123939)
- هذه التعليمات يترتب عليها :-

1- أن المنشور رقم 5 لسنة 94 قد تم تعطيله ، وذلك فيما يخص شركات المقاولات من مزايا

2- سيتم زيادة العبئ الضريبي على شركات المقاولات

3- أن رد الضريبه في حالة وجود فروق على المصلحه غير ممكن ، لأن الرد سيكون لمتحمل عبئ الضريبه ( جهة الاسناد ) وليس لشركة المقاولات التي دفعتها بدايةً ، مما يجعل الشركه غير مكترسه برد الفروق

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد حمدي (المشاركة 123948)
ما هو تاريخ سريان هذه التعديلات

يعنى أنا أصدرت فواتير (بخصوص مستخلص نهائي) في شهر 9 تحديدا في يوم 10 سبتمبر

هل يسري عليها هذا النص أم ما قبل تاريخ التعليمات وهو 16 سبتمبر

وحزيتم خيرا
تحياتي واحترامي
سلام الله

الشكر موصول للسادة الأفاضل
المشاركين عاليه
خير الناس أنفعهم

الأنتقاد الأول - بدء السريان
بدء سريان هذه التعليمات واضح جداً فى بدايتها
حيث أنه قد تم ربطها بالقانون 73 لسنة 2010
والذى يبدأ سريانه أعتباراً من 1 / 7 / 2010

الأنتقاد الثانى - أستحالة الفصل
يستحيل فصل فواتير المشتريات الخاصة بكل عملية على حدة
مثال
شركة مقاولات تقوم بتنفيذ أربعة عمليات فى توقيت واحد
فكيف يتم فصل فواتير مشتريات كل عملية عن حدة

الأنتقاد الثالث - الإجور
كما أشار أستاذنا إسكندرانى
هل سيتم إخضاع قيمة الأجور للضريبة ؟

الأنتقاد الرابع - أرتفاع الأسعار
هذه التعليمات سوف يكون لها أثر فعال على أرتفاع الأسعار بقطاع التشييد

ويوجد أنتقادات أخرى وآثار سلبية
جارى دارستها
وهناك دفع قوى جداً قد ذكره لى أستاذنا ومُعلمنا
على أحمد على
ولكن سأترك المجال له

kamalayman 10-28-2010 04:58 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
بالنسبة للاجور اخى الكريم هى تدخل فى وعاء الخدمة والتى تمثل القيمة المضافة مثل الاجور وهامش الربح الرجاء اعادة قراءة منشور 5 لسنة 1994 مرة اخرى القضية ليست الاجور ولكن الفواتير الضريبة المطلوبة
وخضوعها للضريبة فى حالة عدم توفيرها

ahmedalsyed72 10-28-2010 07:13 PM

نقاش حول التعليمات الخاصه بالمقاولات رقم 33 لسنة 2010
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الزملاء الأفاضل كما اشار الأستاذ احمد فاروق علينا قراءة التعليمات وتفسيرها بهدوء فهى لم تتضمن الغاء منشور 5 لسنة 94 ولكن الفكر هنا والألتزام بالفاتوره الضريبيه عند شراء مذخلات عملية المقاوله ولكن لأن الأستاذ احمد رفعت رئيس المصلحه وهو رجلا فاضل من رجال الضرائب العامه فقد دمج بين قانون 91 لسنة 2005 والقانون 11 لسنة 91 ففى القانون 91 لسنة 2005 تحاسب عقود المقاولا بنسب الأتمام لحين التسويه النهائيه مع المستخلص الختامى وهذا هو لب التعليمات الى جانب التشديد على الفاتوره عند الشراء فكان عليه استشارة خبراء ضرائب المبيعات عند اعداد تعليمات خطيره كهذه نظرا لحجم نشاط المقاولات ومما يؤكد ما اقوله انه وحد نسبة الضريبه ب 10% بعد التسويه بالرغم من وجود التكييف المركزى ومن مدخلاته الماكينه الرئيسيه وهى تخضع ب 25% فكيف تخصم 25% من 10%
ارجو القراءة ثم المناقشه لأهمية الموضوع ونرجو الأهتمام
وشكرا
احمد السيد

eskandrany 10-28-2010 07:18 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 

وماذا عن الأعمال التي تعاقدت عليها الشركات بالفعل بالفئات الضريبية الواردة بالمنشور 5
ومازالت تقوم بتنفيذها حتي الآن ولم يصدر عنها مستخلص ختامي بعد ؟
هل سيقوم المقاول بسداد الفروق الناشئة عن هذه التعليمات أم سيطالب بها
الجهة المتحملة عبء الضريبة ؟

mr4me 10-28-2010 07:35 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
هذا الموضوع يحتاج الى ( مبحث ) وافي لمناقشته :
وسوف نسرد لكم خطوات البحث ............ تباعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا :
الاطلاع على ........................ منشور رقم (5) لسنة 1994



منشور رقم (5) لسنة 1994

بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لخدمة المقاولات

أسس تحاسبيه لقطاع المقاولات بشأن الضريبة العامة على المبيعات

بناءً على طلب الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المنشأ بالقانون رقم 104 لسنة 1992 بشأن وضع قواعد وأسس للمحاسبة مع مصلحة الضرائب العامة على المبيعات لتطبيق الضريبة فى قطاع المقاولات بما يحقق سهولة الإجراءات وحصول الخزانة العامة على مستحقاتها.

وبعد أن تم الاتفاق على إجراء الدراسات الفنية فى هذا الخصوص حيث قام السادة ممثلى الاتحاد بإعداد الدراسة الفنية فى مجال المقاولات للقطاعات المختلفة فى ضوء قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وطبقا للموضح تفصيلا بالكشوف المرفقة.

وبعد أن تم استكمال هذه الدراسة لتغطية كافة أنشطة المقاولات.

فقد رأت المصلحة الأخذ بأسس المحاسبة الواردة بالدراسة الفنية المقدمة بمعرفة الإتحاد باعتباره الجهة الفنية التى يعقد لها الاختصاص فى هذا الشأن.

وقد تم الاتفاق على الآتى:-
1-الدراسات الفنية بالجداول المرفقة والموقعة من ممثلى الاتحاد والمصلحة جزء لا يتجزأ من هذا المحضر كقواعد للمحاسبة.
2-يعتبر تقدم المستخلص هو الواقعة المنشئة للضريبة باعتباره الفاتورة المصدرة وعلى أن يتم السداد وفقاً للإقرار الشهرى.
3-يعتبر المقاول من الباطن مسدداً للضريبة إذا كان العقد الذى يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومى وعليه الالتزام بتقديم الاقرارات طبقاً للقانون موضحاً به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومى.

فى حالة قيام مقاول الباطن المتخصص بأى عملية تعاقد مباشر مع المالك أو متلقى الخدمة يعتبر مقاول عمومى ويلتزم بسداد الضريبة بإقراره الشهرى.




4-ملاحظات:


(أ) النسب الواردة بالدراسات الفنية المرفقة منسوبة إلى إجمالى قيمة العقد وبما يتطابق مع الدفاتر والمستندات الخاصة بالمكلف (المقاول العمومى).
(ب) هذه النسب تمثل قيمة الضريبة عن القيمة المضافة كخدمة مؤداة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992.
(ج)على المصلحة تقديم الخطابات التى يطلبها أعضاء الاتحاد لمتلقى الخدمة بما يفيد خضوعه للضريبة. وعلى أن تحدد قيمة الضريبة بالفاتورة (المستخلص).
(د)على الاتحاد إخطار أعضائه الذين لم يتم تسجيلهم بعد بسرعة المبادرة بالتسجيل بمصلحة الضريبة على المبيعات خلال المدة التى تنتهى بنهاية شهر إبريل سنة 1994 مع موافاة المصلحة بكشوف بأسماء الأعضاء المقيدين بالاتحاد وعناوينهم.
(هـ)يتم حصر المستحقات الخاصة بالضريبة عن الفترة السابقة اعتباراً من تاريخ18/4/1993 (صدور تعليمات 3 لسنة 1993) وحتى تاريخ العمل بهذا المحضر لسدادها للمصلحة. فإذا ما صادف المسجل صعوبات تنفيذية معينة فعليه التقدم للمصلحة للوقوف على الإجراءات القانونية والتنظيمية الواجب عملها.

تشكل لجنة مشتركة من الاتحاد والإدارة العامة للبحوث الضريبية بالمصلحة تعقد بصفة دورية أو عند الحاجة لمناقشة أى مقترحات متعلقة بالتطبيق.

يعمل بهذه الأسس من تاريخ توقيع هذا المحضر ولمدة سنة وعلى أن تراجع هذه النسب كأسس تحاسب فى ضوء التطبيق العملى عند التجديد.
عن الاتحاد/توقيعات عن المصلحة/رئيس المصلحة



مذكرة

بالبحث الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات
طبقا للقرار الجمهورى رقم77/1992

تطبيق القرار الجمهورى 77/1992
توضح هذه المذكرة قيمة ضريبة المبيعات على القيمة الإجمالية للتعاقدات لأعمال المبانى شاملة نسبة المقاول العمومى وجميع نسب مقاولى الباطن.
ولتغطى أعمال المبانى كافة أنواع عقود المقاولات فى قطاع التشييد والبناء والأعمال المدنية.. لهذا يلزم إجراء التعريفات الآتية:

أولاً - قطاع المبانى ... ويشمل :-

(أ) الإسكان الإقتصادى / الاسكان المتوسط /الاسكان فوق المتوسط
(ب)المبانى الإدارية وما فى حكمها من نقط ومراكز شرطه /عنابر الجنود / السجون.
(ج) المستشفيات ومراكز الاسعاف والوحدات الصحية.
(د) الفنادق والمكاتب والقرى السياحية.
(هـ)النوادى وحمامات السباحة والأسوار والملاعب والمبانى الخفيفة .
(و) مبانى البنوك والمصارف.
(ز) المصانع بأنواعها والمخازن والمستودعات الخرسانية والصوامع الخرسانية ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى .
(ح) أعمال الصيانة والترميم (جميع توريد وتركيب )وجميعه لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية ).

ثانياً - قطاع المبانى الخاصة ... ويشمل :-

* الاسكان الفاخر/الهياكل المعدنية / الصوامع المعدنية / الأساسات الميكانيكية / المساكن سابقة التجهيز (جميع توريد وتركيب ).

ثالثاً- قطاع الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المبانى ...
ويشمل:-
معدات المصانع والماكينات / أعمال التكيف/ أعمال المصاعد / المحولات والمولدات / لوحات الضغط العالى والمتوسط / أعمال إنذار الحريق والسرقة والإطفاء / الهوائيات والصوتيات / أجهزة الاتصال والإذاعة والسنترالات / الطلمبات بأنواعها / الغلايات/ معدات تنقية وتحلية المياه والمعالجة / المعدات والأجهزة والتجهيزات ( الطبية / أجهزة التحكم والقياس ).

رابعاً - قطاع المرافق والطرق والمحاجر وقطاع الرى واستصلاح الأراضى والمدارج ...
وتشمل:-
1- الطرق الاسفلتية شاملة الاعمال الترابية والبرابخ والبردورات والعلامات الإرشادية والتاكسيات .
2- مدارج الطيارات .
3- إزالة الألغام وتفجير الصخور.
4- شبكات الصرف الصحى والصرف المغطى.
5- شبكات وأعمدة الإنارة وشبكات التليفونات وملحقاتها .
6- شبكات التغذية بالمياه وخزانات المياه والرى بالرش والتنقيط .
7- أعمال الكبارى والأهوسة والهدارات والمصبات والحجوزات والسحارات والبدلات .
8- أعمال دق الآبار والتطهير والترميم وإنشاء الترع والمصارف.
9- أعمال استصلاح الأراضى وأعمال المحاجر والملاحات والكسارات.
(جميع توريد وتركيب )

خامساً- قطاع البترول والأعمال البرية ...
ويشمل :-
1- خطوط المواسير البرية والبحرية والعزل والتغليف وأجهزة الضخ والقياس.
2- الموانى وحواجز المياه والمنصات البحرية وأعمال التكريك.
3- المستودعات والصهاريج وأوعية الضغط وملحقاتها.
4- صيانة المعدات والمراشمة والدهان للأسطح المعدنية .
(جميع توريد وتركيب )

إلا إنه يجب ملاحظة الآتى:
(1)الفصل الكامل بين عناصر أى من القطاعات عاليه لا توفر بنسبة10% وهناك بعض التداخل البسيط وعلى سبيل المثال فيوجد بقطاع البترول أوعية الضغط وملحقاتها من طلمبات واردة بقطاع الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك المحابس واردة بقطاع المرافق ولكن الفصل سوف يتم على أساس نوعية العقود الغالبة والجهة طالبة الخدمة وفى حساب المتوسطات العمومى من حيث تداخل الأعمال ومكان الخدمة أيا كانت يكون التصنيف عاليه بمراعاة طالب الخدمة تصنيفا مناسبا.

(2)كافة الأنشطة الموضحة بالقطاعات المختلفة عاليه تغطى بنسبة كبيرة كافة الأعمال وإن كانت تتبقى نسبة بسيطة من السهل جدا إضافتها داخل الإطار المحدد لكل قطاع.

(3)تم تحديد أن قطاع المبانى (القطاع الأول) لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية ولما كانت مثل هذه التجهيزات أو المعدات وارد وجودها فى مثل هذه المبانى فلذلك فإن هذا القطاع بعد الفصل ما بين المبانى والتجهيزات والمعدات الكهروميكانيكية تطبق عليه الضريبة بمثل الوارد على القطاع الأول على حده والقطاع الثالث عاليه على حده لكل من نوعى العمل.

(4)أنه فى قطاع المبانى الخاصة (ثانياً) وسائر القطاعات الأخرى – استثناء من القطاع الأول – وارد أن يقوم المقاول الأخصائى (مقاول الباطن) بالتعاقد مباشرة مع طالب الخدمة وهنا يعامل معاملة المقاول العمومى بمثل الوارد بقطاع المرافق (رابعاً) وقطاع البترول (خامساً) بالقيام بكافة الأعمال بنسبة تشغيل ذاتى 100% وهذا يعامل معاملة المقاول العمومى بدون وجود مقاول الباطن.

وتوضح الجداول التالية قيمة الضريبة لكل قطاع محددة فى حالة وجود مقاول الباطن وفى حالة عدم وجوده. وقد وضعت قيمة هذه الضريبة بنفس الأسس السابقة التى تم وضعها للقطاع الأول والتى تتلخص فى:-

* قيمة المواد والعمالة كقيمة مضافة والقيمة المضافة الأخرى التى تتمثل فى الأرباح واستهلاك العدة والمعدات.

* وإذا كانت نسب العمالة قد تم رصدها طبقا للقرار الوزارى 74/1988 فقد تم التطبيق على أساس استخدام المعدات الميكانيكية وهو الأمر الذى تحققه طبيعة الأعمال بكافة القطاعات من الثانى للخامس.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

ذلك اساسي لدراسة موضوع البحث ................. ( مع اختلافي ورأى الزميل المحترم ------------>
kamalayman

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ثانيا:
قانون رقم 73 لسنة 2010 ----------- والمجرم للتاجر الغير ملتزم باصدار الفاتورة الضريبي ينص على :


ahmed_429 10-28-2010 08:27 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات الخاصه بالمقاولات رقم 33 لسنة 2010
 
انا مش فهمها
ياريت توضيح اكثر

أحمد فاروق سيد حسنين 10-29-2010 02:24 AM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
قد بدء فى التحرك
والله المستعان

انور المرسى 10-29-2010 09:39 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
هى بداية لابد من ضبط سوق التعاملات واصدار فواتير للمشترين بالقيمة الصحيحة وكدلك بالكميات .
الفاتورة اصبحت مطلب رئيسى وضرورى فى كل التعاملات . لايعتد بتكلفة الا بوجود مستند والمستند فى اضيق حدودة فاتورة صحيحة من ناحية الشكل المحدد قانونا ومن الناحية الموضوعية.الفاتورة شرط عملى فى الطعن على تقديرات الارباح وكدلك فى القيد المحاسبى . نوجه دعوة بالغاء خالص مع الشكر على البيان الصادر من العميل او للعميل
فلابد من التنبيه بشدة على عملائنا بضرورة اصدار الفواتير بيعا وشراءا.
والله الموفق

bahgatfouda 10-29-2010 02:06 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
معنى هذا ان المشكلة تتعقد لان كثير من المدخلات فى المقاولات من الصعب الحصول على فاتورة لها

ahmed_429 10-29-2010 02:51 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
http://www.abuaseel.net/dam3at_7ozn/ekccwarat/gzak.gif

ريم حسام الدين 10-29-2010 07:28 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
اتمنى انه عند مناقشة اى نوع من انواع الضرايب دراستها وتاثيرها السياسى وقلبها التاثير الأجتماعى وتحقيق المعادله الصعبه هى تشجيع الممولين على الدفع وعدم التهرب وارجو نشر مايسمى بالتوعية الضريبية للمجتمع حيث حق لكل مواطن ان يعى مايدفعه وما الغرض منه ويعرف ماله وماعليه
ولكم جزيل الشكر
ريم حسام الدين

mr4me 10-29-2010 10:19 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
تكملة لموضوع البحث وقد تناولته في جوهره وفي تاثيره على المجتمع الضريبي بالاخص وعلى المجتمع المصري (؟؟؟؟؟؟؟؟) في العموم ذلك حتى نستطيع تطبيقه في مصر والا يصبح (داخل مضابط الجلسات -- والشانونات -- وفي اعداد الجرائد الرسميه ) دون تطبيق يذكر على ارض الواقع كباقي القوانين التي تمر مرور الكرام ولا يتم تفعيلها بالتطبيق وليس في الشكل الخارجي للقانون ( اخراجه )ونبداء بالقانون اولا : بعض من الهوامش الجانبية المثيره للجدل في الموازنة التقديرية عن 2010--2010



acc_bahaa 10-30-2010 12:41 AM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
هقول رأي فحاجة مخفية وشكراااااا

mostafa safary 10-30-2010 10:13 AM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
أستاذنا الفاضل ، إذا كان سعر الضريبه 10 % على القيمه المضافه ، فإن ذلك يعني خصم كافة المدخلات وهي عباره عن (كافة فواتير السلع الداخله في المقاوله + كافة فواتير الخدمات الداخله في المقاوله + الأجور والمصتعيات ) ، ثم تفرض الضريبه بنسبة 10% على الفرق مابين الايرادات وكافة المدخلات السابقه ، ثم يخصم منها ماسبق سداده على المستخلصات الجاريه ، والباقي تسدده الشركه ، وإذا ماكان الفرق لصالح الشركه ، فانه من حق جهة الاسناد طلب رده لها ، ونرى أنه من الاصوب أن يكون الحق للشركه المسجله وليس لجهة الاسناد .

سيد حمدي 10-30-2010 02:25 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
بسم الله الرحمن الرحيم

فضلا عن أن هذه التعليمات تحدث بلبلة كبيرة، فإنها تحمل المقاول بأعباء ضريبية لم يضعها في الحسبان عند القيام بتسعير عرض خدمة المقاولة التي قام بها.

فمثلا، خدمات المقاولة التي تمت في شهر سبتمبر الماضي بإصدار مستخلص نهائي وفاتورة، وقد انتهت العملية تماما بالنسبة لنا كمقاول، سيتم الآن تحميلنا الأعباء الإضافية التي فرضتها هذه التعليمات.

بتوضيخ أكثر:
كنا سنقوم بسداد الضريبة وفقا للمنشور 4 لسنة 95 وبالنسبة الموجودة به طبقا لنشاط المقاولات الخاص بنا
الآن سنقوم بخصم المشتريات بفواتير ضريبية من قيمة المستخلص النهائي والباقي سيكون أكبر من النسبة التي حددتها التعليمات وهي الـ 10%

لا توجد مشكلة في هذه التعليمات فقط إذا كانت النسبة التي حددتها للعمالة تساوي تماما الفرق بين رقم المبيعات ورقم المشتريات

المشكلة حينما تختلف النسبة لسبب من الأسباب الآتية:
مثلا: وجود مشتريات بفاتورة تم توزيعها على أكثر من مشروع وبالتالي يتم خصمها من مشروع دون الآخر

المشكلة الأخرى هى أن تاريخ فاتورة الشراء في شهر وتاريخ المبيعات بمستخلص نهائي وفاتورة يكون في شهر تالي أو بعد التالي

نرجو أن تراعي هذه التعليمات النواحي المختلفة لكل نشاط مقاولات فالبناء والتشييد يختلف عن اعمال التبريد والتكييف وغيرها.

وشكرا لإفساح المجال لهذا النقاش
تحياتي واحترامي
سلام الله

أحمد فاروق سيد حسنين 10-31-2010 06:35 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=17036

اقتباس:

«اتحاد المقاولين» يرفض قرار
«الضرائب» تقديم فواتير مواد الإنشاءات

كتب محسن عبدالرازق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٠
رفض اتحاد المقاولين قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بإلزام المقاولين بتقديم فواتير على جميع المواد والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات والإنشاءات بواقع ١٠٪، معتبرين أنه غير قابل للتطبيق فى ظل وجود مواد خام وخدمات وعمالة يستحيل تحصيل فواتير منها، مما يهدد بتوقف مشروعات البناء والإسكان على مستوى الجمهورية.
واعتمد وزير المالية منشوراً تنفيذياً، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، يتضمن عدداً من التعليمات الجديدة التى تنص على خضوع خدمات المقاولات للضريبة بواقع ١٠٪ من قيمة الخدمة، والتى يسترشد فى تحديد وعائها الضريبى بعقد المقاولة، لتحديد الضريبة المستحقة على المستخلصات الصادرة، بشرط توافر فواتير ضريبية بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الداخلة فى عقد المقاولة.
وقال محمد الهايتمى، أمين اتحاد المقاولين، إن المنشور الجديد يهدف إلى تقديم المقاولين فواتير جميع المواد والخدمات الداخلة فى عقود المقاولة، وهو قرار يستحيل تنفيذه بسبب عدم تقديم جميع أنواع العمالة والمهن بقطاع المقاولات أى فواتير، بالإضافة إلى وجود مواد خام مثل الرمل والزلط لا يقوم أصحابها بتقديم فواتير.
وأضاف أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً خلال النصف الأول من الشهر المقبل مع قيادات مصلحة الضرائب على المبيعات لبحث حل هذه المشكلة التى تواجه قطاع المقاولات، موضحاً أنه تم تحديد موعد فى ديسمبر المقبل مع وزير المالية لعرض مشكلة فواتير المقاولات عليه.
وطالب الهايتمى مصلحة الضرائب بتطبيق النظام القديم الذى كان يعتمد على تحديد نسبة ٧١٪ من عقد المقاولات كمواد وسلع تحصلّها الضرائب من المنبع، والنسبة الباقية وهى ٢٩٪ تحصلّها الضرائب من المقاول كخدمات وعمالة،
وهذا يعنى أن المقاول يدفع ٢.٩٪ من كل مستخلص شهرى يقدمه للضرائب، موضحاً أنه يمكن الاعتماد على رأى المحاسب القانونى باعتباره مستنداً قانونياً يؤكد صحة تقديرات المقاول بدلاً من الفواتير المستحيل إثباتها، على أن يتم الاتفاق بين مصلحة الضرائب واتحاد المقاولين على تحديد حجم الأعمال التى يتعذر معها الحصول على الفواتير، لضمان مصداقية المحاسب القانونى عند تقدير الأعمال التى يتعذر تقديم فواتير لها.
وأضاف أن تطبيق هذا المنشور سينتج عنه تأثير كبير على قطاع المقاولات، موضحاً أنه إذا كان المنشور نهائياً وغير قابل للنقاش فعلى الوزارة أن تلغى مهنة المقاولات.
ورفضت جمعية خبراء الضرائب المصرية القواعد الجديدة لمحاسبة قطاع المقاولات ضريبياً، بسبب صعوبة حصول المقاولين على فواتير لجميع المواد والخدمات المقدمة فى هذا القطاع الذى يتضمن عشرات السلع والخامات والمهن.
وتوقع أشرف عبدالغنى، رئيس الجمعية، أن تؤدى التعليمات الجديدة إلى زيادة العبء الضريبى وركود القطاع، مشيراً إلى أن التعليمات الجديدة تسحب الميزة الممنوحة لقطاع المقاولات عند المحاسبة لأغراض ضريبة المبيعات، وهى التغاضى عن المستندات المؤيدة لمدخلات خدمة المقاولات.


المصدر : المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=275445



التعليق
أفلح إن صدق


انور مظهر 11-01-2010 01:14 AM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
ملخص التعليمات ان شركة المقاولات تقوم بالاقرار عن المستخلصات الجارية بنفس فئة المنشور 5 لسنة 1994 وفي المستخلص النهائي تقوم بجمع مدخلات العملية بالكامل سواء الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة وتخصمها من قيمة المستخلص النهائي والفرق تحتسب عليه ضريبة مبيعات بفئة 10 % ويخصم ما سبق سداده

walaamahrous 11-01-2010 02:31 AM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
اوافق الاستاذ كمال ايمن على كلامة لاننا نحصل ضريبة على المقاولات لجزأين العمالة+الاهلاك للمعدات====ومجمل الربح

كاساس حكمى لسداد ضريبة على المدخلات لكن السؤال هل يحق للمصلحة الرجوع عن الاتفاق المبرم مع اتحاد التشيد والبناء منفردة دون دراسة ذلك مع الاتحاد سؤال؟ هل يطبق ذللك على الملفات تحت الفحص عن سنوات سابقة للتعليمات ام ماذا ؟
ماهو موقف مقاول الباطن؟

mohamed1970 11-02-2010 05:53 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
للاسف يعتبر هذا المنشور رجوع للنظام الاصلى بعيدا عن النشور 5 واذا كانت مصاحة الضرائب تريد تنفيذ او تعديل اية بنود تتعلق بالنشور فكان يجب عليها مناقشة الاتحاد المصرى للتسييد والبناء وهو الطرف الممثل للمقاولين عند وضع المنشور .

ولاحظاتى هى :

1- ان النشور 5 ما هو الا ترقيع للقانون
2- فى الاصل ان الضريبة تفرض على السلع المصنعة وبعض الخدمات
3- هناك حكم محكمة دستورية بعدم دستورية خدمات التشغيل للغير والتى تقع تحتها نشاط المقاولات
ومن الناحية الاقتصادية هذا سوف يؤدى الى ركود قطاع المقاولات الذى هو المحرك الريئسى للاقتصاد المصرى
ارجو ان تكون النظرة اشمل واعم وليس النظر لمجرد اصدار فاتوره ام لا

اخوكم / محمد عطية - محاسب قانونى

waelhasaan 11-02-2010 10:15 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك

ahmedmofreh 11-10-2010 01:46 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
الضريبة طبقا لمنشور 5 حيث بنسبة 10%من قيمة الخدمة التقديرية (القيمة المضافة التقديرية )كما وردت بالمنشور رقم 5وفقا لنوع المقاولة اما المنشور الحالى فحددنسبة الضريبة 10% من القيمة المضافة الفعلية (طبقا لمقارنة اخر مستخلص بالتكلفة الفعلية والمؤيدة بفواتير ضريبية )مما يعنى الغء العمل بمنشور رقم 5

وهذا يعنى ان شركات المقاولات سوف تتحمل عبء اضافى 10% من قيمة الفواتير الغير ضريبية طبقا لهذا المنشور بالاضافة الى 20% ضريبة دخل وسلملى على **** وعلى الشركات الورقية

figolove 11-10-2010 02:38 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
شكراااااااااااااااااااااااااااااااا

العميل73 11-13-2010 03:16 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
بدات مصلحة الضرائب تظهر وجهها الحقيقى والغت اتفاقيات اخذت من الوقت والجهد لتنفيذها

سلمى سلمى سلمان 11-20-2010 01:42 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
أنا أعتقد أن الوضع يبقى كما هو علية فى طريقة الحساب و أن التسوية النهائية مرتبطة بميعاد الفحص و أن أساس وضع المنشور هو جدية المقاول فى الحصول على فواتير ضريبية

a7med_o7 11-29-2010 10:04 AM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

اولا احب اشكر العاملين على المنتدى لامدادنا دائما بتحديث القرارات والتعليمات الجديدة وكل ما هو جديد فى عالم المحاسبة والمراجعة والضرائب ...

ثانيا كان عندى سؤال عايز اطرحة وارجو الاجابة عليه ...
فى بعض عقود المقاولات بيكون العقد شامل ضريبة المبيعات مما يعنى ان المستخلص شامل ضريبة المبيعات فكيف يتم تحديد رقم الاعمال المدرج بقائمة الدخل هل بعد رد 10 % طبقا للتعليمات ولا بعد رد فئة الضريبة طبق لمنشور 5 لسنة 94 ... ارجو الافادة ... وشكرا

edcsallam 11-29-2010 01:20 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
ماحكم شركه مقاولات تقوم بمشروع متكامل بالاضافه لأعمال الزرع والحدائق واللاند سكيب وعى معفيه من ضريبه المبيعات ومن الصعب الحصول على فواتير مشتريات فما هى المعالجه
أحمد سلام
محاسب

محمد امام جلال 12-12-2010 08:52 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووور

al batoool 12-13-2010 06:51 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
قرات الموضوع ولكنى لااعرف ماهو منشور 5 سنة 1994 ولذا ينقصنى فهم المزيد
رجاء التوضيح لانى حديثة العمل بقطاع المقاولات وليست لدى فكرة عن هذا الموضوع(انا محاسبه فى شركة مقاولات)ولكم الشكر الجزيل

سلمى سلمى سلمان 12-20-2010 02:23 PM

مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 124639)

1 - لم تحدد التعليمات بداية سريانها ، فمنذ متي يتم تطبيقها ؟
2 - هل معني أن تتحدد قيمة المقاولة في المستخلص الختامي بالفرق بين قيمة الأعمال مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات ( الخاضعة والغير خاضعة ) الموردة داخل عقد المقاولة بموجب الفواتير أن قيمة الأجور سوف تسدد عنها ضريبة مبيعات ؟

[gdwl]
الأجور تخضع لضريبة كسب العمل ولكن عند الفحص مع ضرائب المبيعات يتم إضافة قيمة الأجور ضمن مشتريات العملية كخدمة غير خاضعة
[/gdwl]

خالد يمن 12-20-2010 04:08 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
اتمنى ان نبتعد عن المشادات فالاختلاف لايفسد للود قضية

هشام عبدالرحيم 12-23-2010 08:07 AM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
‫الـلـهـم يــا الـلـه .. يــا ربــاه..يـامـن يـجـيـب الـمـضـطـر إذا دعــاه يـامـن يـسـمـع الـعـبـد إذا نــاداه..يــا اللـه أدعــوك يـاربــاه .. أن تـكـشـف عـنـي هـمـى وتـزيـل غـمـي.. واحـفـظـنـي واسـتـر عـلـى..أسـألـك يـا إلـهـي أن تـحـقـق لـي أمـلـي وأن تـصـلـح لـي قـولـي وعـمـلـي أسـألـك يـالله أن تـجـيـب بـفـضـلـك دعـائـي وإن تـحـقـق لــي رجــائــي يـارحـمـن يـارحـيـم‬

الحقيقه عايز اسجل اعجابى باشتراكى فى هذا المنتدى ومدى الاستفاده منه بارك الله لكل مشارك

حسين المصري 12-31-2010 10:50 PM

مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات
 
تعليمات غريبة


الساعة الآن 12:40 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025