منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=16503)

محمد صفوت عبدالرحمن 09-26-2010 06:23 AM

س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم

لقد وجدت فى هذا المنتدى الرائع موضوع سوج فى المحاسبه واعتقد انه نجح فى الاجابه على اسئله

الكثير من الاعضاء فلماذا لانقوم بعمل نفس الموضوع فى الضرائب بحيث نساعد الجميع

بأذن الله تعالى وفى نفس الوقت نتعلم نحن ايضا ويتم الرد من الجميع ليكون هنا فى هذا الموضوع

حلقه رائعه للنقاش فى مختلف المسائل الضريبيه ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره

عطية محمد 09-26-2010 05:50 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل من حق المامورية المطالبة بالضريبة رغم صدور قرار لجنة الطعن بالتقادم

AHMED ALSHAREEF 09-26-2010 06:13 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
شكرا على مجهودك

محمد عبد العال محمد 09-26-2010 06:31 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
جزاك الله خيرا

حسن سعودى 09-26-2010 07:27 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
سوال انا اشتريت سيارة 1/2 نقل موديل 1983 وهى معفية من الضرائب وبطاقتى الشخصية مثبت بها محاسب بشركة قطاع خاص على العلم انى تركت العمل بالشركة من 4 سنوات وقدمت اخلاء طرف مرفق بالملف الضريبى
هل اخضع للضريبة ام لالالالالالا
ارجو الافادة على اميلى (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

eskandrany 09-27-2010 12:52 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 103484)
هل من حق المامورية المطالبة بالضريبة رغم صدور قرار لجنة الطعن بالتقادم

ليس من حق المأمورية المطالبة بالضريبة ، حتي ولو تم الطعن علي القرار من قبل المأمورية ، والذي يحدث أن تقوم المأمورية بإصدار نماذج 3 ، 4 تتضمن صافي الأرباح ( إذا كان قد تم تحديدها بقرار اللجنة ) ، ويذكر في خانة الضريبة ما يفيد سقوطها بالتقادم .

عطية محمد 09-27-2010 07:38 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة

عطية محمد 09-27-2010 07:40 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
في سنوات التقادم

amro...81 10-04-2010 11:37 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
فى دخول ملف عينة 2005 ولكن ملف لم يتم عمل لجنة داخلية من سنة1998 الى 2004 المامور يطلب حل هذة السنوات القديمة اولا حتى يتم الاسترشاد باسس لجنة فى محاسبة 2005 فهل اقوم بحل هذة السنوات مع ملحوظة ان الملف شركة و لو وافقت على 2004 بصافى ربح 5000 يبقى فى 2005 ستكون ضريبة 1000 فهل اوافق ام لا على 2004

monasaid 10-05-2010 07:25 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
كيفية حساب غرامة التاحير وشروطها

eskandrany 10-06-2010 01:14 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 104090)
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة - في سنوات التقادم

لقد حدث هذا بالفعل عن طريق طلب يتم تقديمه إلي لجنة الممول والضريبة ، موضحاً به موضوع الدعوي سواء من الناحية الموضوعية أو القانونية ، ومرفق معه شهادة تفيد أن الدعوي متداولة ولم يفصل فيها بعد ، وتقوم لجنة الممول والضريبة بإرسال هذا الطلب إلي المأمورية للنظر فيما يمكن التوصل إليه من اتفاق في ضوء طلبات الطاعن ، وقد قامت المأمورية بإجراء لجنة داخلية قرارها مشروطاً بأن هذا الاتفاق لا يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم المحكمة بإقرار التصالح الذي تضمنته اللجنة ، وتم إرسال هذا المحضر إلي لجنة الممول والضريبة ، وتم تقديمه إلي المحكمة التي أصدرت حكمها بإقرار هذا الاتفاق .

ويمكنك أخي الفاضل الوقوف علي هذا الموضوع بشيء من التفصيل من الناحية القانونية عن طريق البحث المرفوع علي هذا الرابط :


eskandrany 10-07-2010 01:27 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amro...81 (المشاركة 107735)
فى دخول ملف عينة 2005 ولكن ملف لم يتم عمل لجنة داخلية من سنة1998 الى 2004 المامور يطلب حل هذة السنوات القديمة اولا حتى يتم الاسترشاد باسس لجنة فى محاسبة 2005 فهل اقوم بحل هذة السنوات مع ملحوظة ان الملف شركة و لو وافقت على 2004 بصافى ربح 5000 يبقى فى 2005 ستكون ضريبة 1000 فهل اوافق ام لا على 2004

أولاً : ما يتعلل به المأمور من ضرورة إنهاء السنوات السابقة حتي سنة 2004 للاسترشاد بأسس اللجنة في فحص السنوات 2005 وما بعدها هو أمر بعيد عن الصواب ، فالشكل القانوني شركة ، ولن تفيدك في شيء الأسس التي سيتم الاتفاق عليها سنة 2004 سواء من ناحية رقم الأعمال ( والذي يتحدد طبقاً للإيرادات الواردة بالإقرار وما يؤيدها من مستندات ) أو من ناحية مجمل الربح ( والذي لا ينتج عن تطبيق نسب مجمل ربح وإنما عن طريق المقابلة بين الإيرادات والتكاليف المؤيدة مستندياً ) ، أو من ناحية المصروفات العمومية والتي يقتصر ما يتم اعتماده منها علي ما يقدم من مستندات .
إذن الحجة التي يتعلل بها المأمور غير صحيحة ، وربما يكون هناك أسباب أخري ، و لا أظن أن المأمور يجهل كل هذه الأمور .
ثانياً : في ضوء الاعتبارات السابقة فلك مطلق الحرية في إنهاء السنوات السابقة من عدمه ، دون خشية أن يؤثر ذلك علي فحص السنوات التالية إلا في حالة قيام المأمورية بتقدير الإيرادات طبقاً للمادة 90 ، ففي هذه الحالة سيقوم المأمور بتقدير المبيعات استرشاداً بالسنوات السابقة ، وفي كل الأحوال سيكون هذا التقدير محل طعن .
ثالثاً : ليس معني أن توافق علي صافي ربح 5000 جنيه سنة 2004 أن تكون الضريبة 1000 جنيه سنة 2005 ، بما معناه أن يكون صافي الربح 5000 جنيه ، لاختلاف الأسس المؤدية إلي صافي الربح في سنة 2004 عنه سنة 2005 .

أرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت ، مع أطيب أمنياتي بالتوفيق .


اسلامية 1 10-09-2010 10:11 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل هناك حد اقصى للاجور لادرجها ضمن المصرفات ؟ مثلا لو مبيعات الشركة 20000 ممكن الاجور المسموح بها كمصروف تكون 15000

العصفور2100 10-10-2010 06:41 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
محاسبة مراكب الصيد
السلام عليكم ورحمه الله
ارجو المعرفة :-

تعبت من تكرار هذا السؤال ولم يتم الرد من أحد
فهل من معين

كيفية محاسبة مراكب الصيد بالبحر المتوسطكيفية محاسبة مراكب الصيد بالبحر المتوسط
من قوة 20حصان حتى 800حصان
علماُ لم يقدم أى ممول أى مستندات للتكاليف
فى حالة :-
1- قدم اقرار ضريبى
2-لم يقدم أقرار ضريبى
الكيان القانونى :-
1-شخص طبيعى
2-شخص أعتبارى
وكيفية تحديد فئة الملف
ارجو الشرح بالتفصيل
وتقبلوا وافر شكرى

eskandrany 10-11-2010 11:57 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلامية 1 (المشاركة 111131)
هل هناك حد اقصى للاجور لادرجها ضمن المصرفات ؟ مثلا لو مبيعات الشركة 20000 ممكن الاجور المسموح بها كمصروف تكون 15000


لا يوجد حد أقصي للمصروفات العمومية والإدارية ( بما فيها الأجور ) بشرط أن يتوافر فيها ما اشترطه القانون في المادة 22 وهي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
وبالنسبة للأجور يمكن إثباتها بكشوف موقع عليها من العاملين ، والأفضل أن تكون هذه العمالة مؤمن عليها ، ولكنه ليس شرطاً ، ويمكنك الاسترشاد بالاتفاقية التي تم إبرامها مع الصيادلة وهي مرفوعة علي المنتدي ، حيث ورد بها اعتماد الأجور المسدد عنها ضريبة المرتبات ( إذا كانت خاضعة بطبيعة الحال ) بشرط أن تكون مؤيدة بكشوف
موضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا
.


محمد صفوت عبدالرحمن 10-18-2010 02:07 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بارك الله فيك اخى الكريم على ردودك المهمه والتى استفدت منها واكيد استفاد منها جميع الاعضاء وعندى سؤال

هل يمكن خصم الفروقات الضريبيه عن سنوات سابقه من حساب الرصيد المسدد للضريبه الراسماليه على الالات والمعدات المستورده من الخارج ؟

حسن زايد 10-18-2010 01:44 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
سوال :
فى مصنع للمشغولات المعدنيه يتم صرف مبلغ 120 جنيه يوميا على تغير انابيب غاز لتشغيل الافران داخل المصنع
120 فى اليوم * 6 ايام = 720 جنيه اسبوعيا
720 * 4 اسابيع = 2880 جنيه شهريا
2880* 12 شهر = 34560 جنيه فى السنه تقريبا
و من المعروف ان تغير انابيب الغاز ليس له مستند خرجى ( فاتورة )
هل يتعبر قيمه تغير انابيب الغاز و التى تقدر تقريبا ب 34560 جنيه مصروف غير مستندى ؟
هل عند اعادا اقرا الضريبه العامه يستثنا مبلغ تغير الانابيب من المصاريف ؟
مطلوب حل لان المحاسب القانونى لشركه لا يعترف به و يستثنيه كل عان من المصروفات ة يعتبرة مصروف غير مستندى علما بان الكيان القانونى لشركه ذات مسؤليه محدودة و تمتلك دورة مستنديه و دفتريه كامله و منتظمه


الرجاء من سيادتك اعطائى حل فى هذا الموضوع

صلاح الدين عبد الصمد 10-18-2010 04:54 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
هل يوجد تعليمات بالتوقف عن الاخطار لفحص العينه

توفيق السيد 10-18-2010 05:52 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
استاذى العزيز اعذرنى لانى لااعرف شيئا فى الضرائب ولكن دعنا نتناقش ونستفيد من علم الاخوه الاعضاء والزملاء
ما هى طبيعه حساب الضريبه هل هو مصروف ام التزام
برجاء التوضيح بمثال

عطية محمد 10-18-2010 06:58 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ما هي الخطوة التالية بعد اخطار ملف العينة بنموزج 19 والطعن علية

eskandrany 10-19-2010 02:41 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صفوت عبدالرحمن (المشاركة 116877)
بارك الله فيك اخى الكريم على ردودك المهمه والتى استفدت منها واكيد استفاد منها جميع الاعضاء وعندى سؤال

هل يمكن خصم الفروقات الضريبيه عن سنوات سابقه من حساب الرصيد المسدد للضريبه الراسماليه على الالات والمعدات المستورده من الخارج ؟

في رأيي أن هذا لا يجوز ، حيث تنص المادة 23 مكرراً من القانون 11 لسنة 1991 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 علي :
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقلا لأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
كما تنص المادة 17 مكرراً الفقرة 2 من اللائحة التنفيذية علي :

2- اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الالات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل.
فقد حددت هذه النصوص كيفية إعمال الخصم ، وأن الترحيل يكون لفترات ضريبية تالية وليس سابقة .


eskandrany 10-19-2010 02:48 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن زايد (المشاركة 117212)
سوال :
فى مصنع للمشغولات المعدنيه يتم صرف مبلغ 120 جنيه يوميا على تغير انابيب غاز لتشغيل الافران داخل المصنع
120 فى اليوم * 6 ايام = 720 جنيه اسبوعيا
720 * 4 اسابيع = 2880 جنيه شهريا
2880* 12 شهر = 34560 جنيه فى السنه تقريبا
و من المعروف ان تغير انابيب الغاز ليس له مستند خرجى ( فاتورة )
هل يتعبر قيمه تغير انابيب الغاز و التى تقدر تقريبا ب 34560 جنيه مصروف غير مستندى ؟
هل عند اعادا اقرا الضريبه العامه يستثنا مبلغ تغير الانابيب من المصاريف ؟
مطلوب حل لان المحاسب القانونى لشركه لا يعترف به و يستثنيه كل عان من المصروفات ة يعتبرة مصروف غير مستندى علما بان الكيان القانونى لشركه ذات مسؤليه محدودة و تمتلك دورة مستنديه و دفتريه كامله و منتظمه


الرجاء من سيادتك اعطائى حل فى هذا الموضوع

أستاذ حسن
لقد طرحت هذه المشكلة في موضوع مستقل ، وتفضل الزملاء بعرض وجهة نظرهم ، وليس لدي ما أضيفه سوي أن تحاول البحث عن مورد تستطيع الحصول منه علي فواتير ، وسوف تجد إن شاء الله لأن هناك الكثير من متعهدي توزيع أسطوانات الغاز يتعاملون مباشرة مع الشركة المنتجة ، وليس لديهم أدني مشكلة في إصدار فواتير بمبيعاتهم .
مع خالص تمنياتي بالتوفيق .

eskandrany 10-19-2010 02:57 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد (المشاركة 117349)
هل يوجد تعليمات بالتوقف عن الاخطار لفحص العينه


لا توجد أي تعليمات بهذا الخصوص ، فملفات العينة التي يتم فحصها واعتمادها من لجان الجودة ، يتم أخذ الموافقة علي إخطارها من المناطق الضريبية ، وبعد ذلك يتم إخطارها بنماذج 19 ، ولكن نظراً لتعدد القائمين علي اعتماد تقارير الفحص ، ما بين مراجع ومدير فحص ولجنة الجودة المكونة من خمس أشخاص علي الأقل ، ثم إعداد كشوف بالملفات التي تم فحصها ، ثم إرسالها إلي المنطقة أو القطاع التابع له المأمورية ، ثم ورود الموافقة علي الإخطار ، كل هذا يستغرق وقتاً طويلاً ما بين الفحص والإخطار ، مما قد يتبادر معه أن المأموريات تلقت تعليمات بعدم الإخطار ، وهو ما لم يحدث .

توفيق السيد 10-21-2010 01:31 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق السيد (المشاركة 117394)
استاذى العزيز اعذرنى لانى لااعرف شيئا فى الضرائب ولكن دعنا نتناقش ونستفيد من علم الاخوه الاعضاء والزملاء
ما هى طبيعه حساب الضريبه هل هو مصروف ام التزام
برجاء التوضيح بمثال


استاذى العزيز برجاء الرد على سؤالى وجزاك الله خيرا

nesma7azem 10-23-2010 02:56 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
ما معنى collective profits

mody mody 10-23-2010 12:26 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
الان بعض الماموريات تقوم بعمل معاينة لبعض الانشطة ونحن فى عام 2010 ويتم محاسبة الممول عن عام 2005 كيف هذا ارجوا سريعا ان اعرف ما اقوله للمأمور عند المناقشة
ولكم جزيل الشكر

عطية محمد 11-05-2010 07:45 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
نرجو شرح كيفية تحديد نسبة 7% من المصرةفات الغير مئيدة مستنديا من المصروفات بمعنى هل يدخل عند تحديدها مصروفات التشغيل بالمتاجرة

eskandrany 11-07-2010 01:32 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق السيد (المشاركة 117394)
استاذى العزيز اعذرنى لانى لااعرف شيئا فى الضرائب ولكن دعنا نتناقش ونستفيد من علم الاخوه الاعضاء والزملاء
ما هى طبيعه حساب الضريبه هل هو مصروف ام التزام
برجاء التوضيح بمثال

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق السيد (المشاركة 119248)
استاذى العزيز برجاء الرد على سؤالى وجزاك الله خيرا

شديد اعتذاري أستاذ توفيق من التأخير في الرد ، وجزيل شكري وتقديري علي مساهماتك الطيبة ومشاركاتك المثمرة .
أما بخصوص ما تطرحه من تساؤل ، ولما تفصح عنه مشاركاتك من مدي شغفك بالعلم ، أدعوك أولاً لدراسة معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل ، وبعدها يسعدني أن أتناقش معك فيما يثيره المعيار من مسائل عملية .
وإليك المعيار علي هذا الرابط :



eskandrany 11-07-2010 01:47 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 117433)
ما هي الخطوة التالية بعد اخطار ملف العينة بنموزج 19 والطعن علية

طبقاً لأحكام المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 تقوم اللجنة الداخلية بالبت في أوجه الخلاف خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، ثم تقوم خلال ثلاثين يوماً بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن وإخطار الممول بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، فإذا إنقضت هذه المدة دون الإحالة إلي لجنة الطعن يحق للمول التقدم بطعن مباشر أمام لجنة الطعن ، وهذه الأخيرة تقوم خلال خمسة عشر يوماً بتحديد جلسة لنظر الطعن وطلب الملف من المأمورية .

eskandrany 11-07-2010 01:59 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mody mody (المشاركة 120391)
الان بعض الماموريات تقوم بعمل معاينة لبعض الانشطة ونحن فى عام 2010 ويتم محاسبة الممول عن عام 2005 كيف هذا ارجوا سريعا ان اعرف ما اقوله للمأمور عند المناقشة
ولكم جزيل الشكر

من المستقر عليه أن المعاينة التي تقع خارج سنوات المحاسبة لا تصلح دليلاً يمكن الاستناد إليه ، ولكن هناك أمر هام يجب الانتباه إليه في حالة وجود نشاط معين لم يسبق محاسبة الممول عنه ، ولم يثبت وجوده في المعاينة السابقة ، فلا بد أن يكون هناك إخطار من الممول بإضافة هذا النشاط ، وإلا يحق للمأمورية إذا ثبت وجود هذا العنصر بالمعاينة اللاحقة أن تقوم بالمحاسبة عنه اعتباراً من اليوم التالي للمعاينة السابقة لعدم وجود إخطار من الممول بإضافته .
فإذا كان هناك ممول نشاطه تجارة أخشاب ، وتحاسبه المأمورية عن هذا النشاط فقط وقامت بمعاينة المنشأة بتاريخ 15 / 6 / 2005 للمحاسبة عن السنوات حتي 2004 وثبت بالمعاينة وجود أخشاب فقط ، ثم قامت بالمعاينة في سنة 2010 وتبين إضافة إلي الأخشاب وجود نشاط تجارة باب وشباك لم يقم الممول بالإخطار بإضافته ، يحق للمأمورية المحاسبة عنه اعتباراً من 16 / 6 / 2005 وهو اليوم التالي للمعاينة السابقة .
أما دون ذلك فإن المعاينة التي تتم سنة 2010 لا تصلح دليلاً علي حجم النشاط خلال سنة 2005 .

eskandrany 11-07-2010 02:10 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 130574)
نرجو شرح كيفية تحديد نسبة 7% من المصرةفات الغير مئيدة مستنديا من المصروفات بمعنى هل يدخل عند تحديدها مصروفات التشغيل بالمتاجرة


gayer919 11-07-2010 10:34 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
طرحت سؤلا فحواه الاتى:
لىقريبة اصدرت توكيلا لوالدها يحق له باستخراج بطاقة ضريببية وسجل تجارى وبموجب تلك الاوراق قام الاب بالتعاقد مع شركة قطاع عام لتوزيع منتجاتها بالمحافظة وقام بتاجير مخزن قانون جديد لمباشرة النشاط...ولعدم جودة المنتج ولعدم دراية الاب بالتوزيع لم تقم الشركة بتجديد العقد بعد سنة من مباشرتة اةى من المدةيونيو2002-يونيو2003وعليه قام الاب بانهاء العلاقة الايجارية وتسليم المخزن لمالكه.وتوقف عن اى نشاط تجارى......ولكنه لم يقم بتسليم البطاقة الضريبية وغلق الملف ..... وبعد صدور قانون الضائب الجديد كان يقوم بتقديم اقرار يفيد حد الاعفاء وذلك بناء على تعليمات محاسب يعرفه......وتوفى الاب بعد ذلك واكتشفت الابنة ان والدها لم يقم بتسليم البطاقة الضريببية فقامت بتسليمها فى2009الانها فوجئت بقيام الضرائب بالحجز على حسابها فى البنك..على زعم انها مدينة للضرائب بمبلغ36الف جنيه عن المدة من2002-2004والسؤال الان

1-ماهى الاجراءات التى يتعين على الابنه اتخاذها بالتفصيل؟ مع العلم ان الابنة لم تعلن باى اجراء من مصلحة الضرائب

2-فى حالت عدم سداد الابنة للمبالغ سالفة البيان ماهى الاجراءات التى تمتلكها الضرائب خلاف الحجز على اموال البنوك او الممتلكات...مع العلم ان الابنة لا تمتلك اى مبالغ نقدية فى البنوك؟

برجاء الاجابة على تلك التسأؤلات للاهمية

فكان ردالاستاذ eskandrany على بالتالى:
أولاً:
يجب الطعن علي الحجز الذي أوقعته المأمورية تحت يد البنك علي أساس عدم استلام النماذج الضريبية ، وبعدهايجب معرفة أساس الربط لهذه الضريبة ، هل هو لعدم الطعن ، أو موافقة ، أوقرار لجنة الطعن ، وعلي ضوء ما يسفر عنه ذلك يمكن تحديد الإجراء الذي يمكناتباعه.

ثانيا:
لا توجد إجراءات يمكن أن تقوم بها المأمورية سوي الحجز علي المنشأة استناداً إلي المسئولية التضامنية إذا كان لها مقتضي

*فطرحت عليه التساؤلات التالية :.
استاذ: eskandrany
تحية كريمة شكرا على الرد والتواصلبسؤالىلها عن الاسئلة التى طرحتها على اساس الربط قررت انها لم توقع علىموافقة لها هى وابيها اما م الضرائب وانها عندما سئلت قال لها الموظف انهتقدير جزافى لانها لم تحضر للمامورية.
لذا اريد ان اسئلك ذادالله من علمك:

1-
ماهى اجراءات الطعن على محضر الحجز وهل له مواعيد ومقدار رسومهوهل المبلغ يمكن تقسيطه....واذا لم تقم هذه السيدة بسدادتلك المبالغالمقرره عليها بعد الطعن فما هو مصير تلك المبالغ هل تسقط ..ام لا ..ومدةسقوطها وكيف يتم ذلك الاجراء. ؟

2-..
وهل يمكن للماموريه الحجز على منقولات منزلها....حيث انه لايوجد اىنشاط تجارى لتلك السيدة والمخزن محل النشاط قد تم تسليمه لصاحبه؟؟

**فجأت اجابته على النحو التالى:
-إذنأغلب الظن أن هذا الربط أساسه عدم الطعن ، وطالما أنه لم يتم استلام أيةنماذج ، فيمكن الطعن علي محضر الحجز خلال شهر من تاريخ توقيعه ، وهذاالطعن يقدم إلي المأمورية بدون أية رسوم ، وعلي ورقة عادية من أصل وصورتينموضحاً بها أن المأمورية قامت بتوقيع الحجز تحت يد بنك ......... بتاريخ ../../..... استيفاء للضريبة المستحقة عن السنوات 2002 / 2004 ، وأنالممولة لم تتسلم نماذج 18 أو 19 ضرائب .
وفي هذه الحالة يعد هذا طعناً بمقتضاه يمكن عقد لجنة داخلية ، فإذا أمكنالتوصل إلي إتفاق يرضي الممولة فبها ونعم ، وإلا يتم إحالة الخلاف إليلجنة الطعن .
2 -
الضريبة بالتأكيد يمكن تقسيطها وذلك بعد تحديد قيمتها بصفة نهائية سواء بالموافقة أو قرار لجنة الطعن .
3 -
الضريبة تسقط بالتقادم بمرور خمس سنوات ، وسقوط المحاسبة يبدأ مناليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، بمعني أن إقرار سنة 2002 يتم تقديمه حتي 31 / 3 / 2003 ، وتسقط الضريبة المستحقة عن هذه السنةإذا قامت المأمورية بالإخطار بنموذج 18 بعد 31 / 3 / 2008 ، وهناك سقوطإجراءات معناه أن تتخذ المأمورية الإجراء التالي بعد مرور خمس سنوات عليالإجراء السابق ، فإذا قامت المأمورية بإخطار الممول بنموذج 19 بعد مرورأكثر من خمس سنوات علي نموذج 18 يكون نموذج 19 قد سقط بالتقادم ، وإذاكانت الحالة ربط لعدم الطعن يكون الإجراء القاطع للتقادم هو محضر الحجز ،فإذا تم بعد مرور أكثر من خمس سنوات علي نموذج 19 تكون الضريبة قد سقطتبالتقادم .
4 -
يمكن في جميع الأحوال تقديم طلب إسقاط كلي للضريبة تأسيساً علي التوقفالنهائي عن مزاولة النشاط ، وتسليم مقر مزاولة النشاط للمالك ، وعدم وجودمصدر دخل للممولة.

**ولى سؤال اخير حتى نستوفى الموضوع الاوهو:

1-هلدائما يقبل طلب الاسقاط الكلى ام لا وفى حالة رفضه
-
واذا لم تقم هذه السيدة بسدادتلك المبالغ المقرره عليها بعد الطعن فما هو مصير تلك المبالغ هل تسقط ..ام لا ..ومدةسقوطها وكيف يتم ذلك الاجراء... ...بمعنى هل هذه المبالغ المطلوبة تظل تطارد الممولة طول العمر ام تسقط بعد مدة؟؟وهل يمكن للماموريه الحجز على منقولات منزل الزوجية....حيث انه لايوجد لتلك السيدة اى نشاط تجارى والمخزن محل النشاط قد تم تسليمه لصاحبه؟؟
2-صيغة طلب الاسقاط الكلى للضريبة.......وماهى اجراءته .....ومدة المطلوبةلللاجابة عليه......ومن الذى يفصل فيه.....وهل توجد مستنات او اوراق ترفق بالطلب

وكل الشكر مقدما على الافادة والتوضيح

توفيق السيد 11-07-2010 10:48 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 131544)
شديد اعتذاري أستاذ توفيق من التأخير في الرد ، وجزيل شكري وتقديري علي مساهماتك الطيبة ومشاركاتك المثمرة .
أما بخصوص ما تطرحه من تساؤل ، ولما تفصح عنه مشاركاتك من مدي شغفك بالعلم ، أدعوك أولاً لدراسة معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل ، وبعدها يسعدني أن أتناقش معك فيما يثيره المعيار من مسائل عملية .
وإليك المعيار علي هذا الرابط :



استاذى العزيز
الف شكر على رد حضرتك
وكلامك الجميل
وبخصوص التاخير فانا مقدر تماما المجهودات الجباره والعظيمه التى يقوم بها الساده المشرفون حتى يظهر المنتدى بهذا الشكل المشرف
وانا اتمنى لكم مزيد من التطور والتقدم والرقى باذن الله

اسراء محمود 11-08-2010 06:41 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
السلام عليكم ورحمة االه وبركاتة
عند فتح ملف ضريب جديد وبعد المعاينة مرضت المامورة القائمة بالمعاينة والمناقشة وكلما ذهبنا للحصول على رقم الملف فيقول المراجع المامورة لم تحضر بعد ومعها المعاينة والمناقشة وقام بطلب التوقيع على اقرار ان الممول لم يسبق له فتح نشاط فهل هذا الاقرار صحيح - وهل اذا طال مرض المامورة لايفتح الملف

eskandrany 11-09-2010 01:51 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسراء محمود (المشاركة 132601)
السلام عليكم ورحمة االه وبركاتة
عند فتح ملف ضريب جديد وبعد المعاينة مرضت المامورة القائمة بالمعاينة والمناقشة وكلما ذهبنا للحصول على رقم الملف فيقول المراجع المامورة لم تحضر بعد ومعها المعاينة والمناقشة وقام بطلب التوقيع على اقرار ان الممول لم يسبق له فتح نشاط فهل هذا الاقرار صحيح - وهل اذا طال مرض المامورة لايفتح الملف


1 - بالتأكيد مرض المأمورة لا يعد مبرراً لعدم استكمال إجراءات فتح الملف ، ويستطيع المراجع تكليف مأمور آخر بالقيام بهذه الإجراءات ، وإذا لم يقم بذلك يمكنك التوجه بطلب إلي المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية ، وسيقوم مفتش الحصر بالمنطقة بمتابعة المأمورية في استكمال إجراءات فتح الملف .
2 - فيما يتعلق بالإقرار الذي وقعه الممول ، ففي بعض الحالات ونتيجة لتشابه الأسماء قد يظهر الحاسب الآلي وجود ملفات في مأموريات أو محافظات أخري ، ولعدم إمكانية التحقق منها ، ولإنكار الممول أن هذه الملفات تخصه ، تستكبه المأمورية علي إقرار يفيد أنه لم يسبق له فتح ملفات ضريبية .

eskandrany 11-10-2010 09:57 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 104090)
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany (المشاركة 108396)
لقد حدث هذا بالفعل عن طريق طلب يتم تقديمه إلي لجنة الممول والضريبة ، موضحاً به موضوع الدعوي سواء من الناحية الموضوعية أو القانونية ، ومرفق معه شهادة تفيد أن الدعوي متداولة ولم يفصل فيها بعد ، وتقوم لجنة الممول والضريبة بإرسال هذا الطلب إلي المأمورية للنظر فيما يمكن التوصل إليه من اتفاق في ضوء طلبات الطاعن ، وقد قامت المأمورية بإجراء لجنة داخلية قرارها مشروطاً بأن هذا الاتفاق لا يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم المحكمة بإقرار التصالح الذي تضمنته اللجنة ، وتم إرسال هذا المحضر إلي لجنة الممول والضريبة ، وتم تقديمه إلي المحكمة التي أصدرت حكمها بإقرار هذا الاتفاق .

ويمكنك أخي الفاضل الوقوف علي هذا الموضوع بشيء من التفصيل من الناحية القانونية عن طريق البحث المرفوع علي هذا الرابط :


بعد صدور الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2010 المرفوع علي المنتدي بهذا الرابط

كتاب دوري رقم 32 لسنة 2010

أصبح الاختصاص بنظر هذه الحالات يقتصر علي لجان إنهاء المنازعات المشكلة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 ، ويمتنع علي أي جهة أخري سواء المأموريات أو غيرها النظر في هذه المنازعات .

عمرو المصرى 000000 11-10-2010 10:08 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اذا قام مسجل بشراء سلع راسمالية ( الالات ومعدات) مستوردة ولم يتقدم لخصم الضريبة على المبيعات هل يحق لة بعد عدة سنوات ان يتقدم بطلب خصم الضريبة وما مدة تقادم للخصم الضريبة على المبيعات[/b][/b]

waelhasaan 11-11-2010 01:47 AM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك

عطية محمد 11-18-2010 01:20 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
بمناسبة التعليمات التنفيذية 47 لسنة 2010 ماهو موقف السيارات المضافة لخدمة النشاط حيث كانت الماموريات تقوم بالمحاسبة علي 50% من الايراد لحساب الغير وتضيفة الي صافي الربح

كذلك هل عند التجديد للسيارة السنوي سوف يتم المحاسبة طبقا للتعليمات الجديدة ام هناك عينة ترد من المصلحة

خالدعبدالنبي 11-18-2010 01:58 PM

مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد (المشاركة 139156)
بمناسبة التعليمات التنفيذية 47 لسنة 2010 ماهو موقف السيارات المضافة لخدمة النشاط حيث كانت الماموريات تقوم بالمحاسبة علي 50% من الايراد لحساب الغير وتضيفة الي صافي الربح

كذلك هل عند التجديد للسيارة السنوي سوف يتم المحاسبة طبقا للتعليمات الجديدة ام هناك عينة ترد من المصلحة

السيارة طالما كانت مخصصه لخدمة النشاط فلا يجوز لمصلحة الضرائب أفتراض أيراد تقديري لها دون سند يؤيد الواقعة المنشئة للضريبة لذلك الإيراد .
و أنه طبقاً للقانون الضرائب 91 لسنة 2005
فأنه إلزم مصلحة الضرائب في حالة عدم أعتماد
الإقرار الضريبي فأن عبء الأثبات يقع علي المصلحة طالما أن الممول قدم للمأمورية أقرار مؤيد بالمستندات و يقوم بأمساك الدفاتر و المستندات المؤيدة للإقرار المقدم منه .
** كما أنه لا يجوز للمصلحة في هذه الحالة
مطالبة الممول بسداد أي ضريبة عن السيارة الخاصة لخدمة و ممارسة النشاط عند التقدم بطلب لتجديد السيارة و ذلك حيث أن الممول غير ملزم بسداد أي ضريبة في هذه الحالة .
كما أن التعليمات التنفيذية للفحص رقم 47 لسنة 2010 غير قانونية و الممول غير ملزم بتنفيذها لصدورها من غير ذو صفه طبقاً لنص المادة 126 من قانون 91 لسنة 2005 .
** كما أنه لم تصدر أي قرارات من وزير المالية بتحديد أي عينة لفحص نشاط السيارات ( الأجرة أو النقل ) طبقاً للقرارات الصادرة و المنشورة بالجريدة الرسمية بتحديد معايير و قواعد أختيار عينة الفحص للإقرارات المقدمة سنوياً عملاً بنص المادة 94 من قانون 91 لسنة 2005 .


الساعة الآن 04:17 PM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025