![]() |
سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اعزائي جميع المشتركين والقائمين علي اعمال المنتدي احب ان تكون روح الحوار والتجاوب بين اعضاء المنتدي وذلك لطرح الافكار الجديده ودعوه للتفكير والقراءه وكذلك دعوه للترابط بين اعضاء المنتدي
وعليه فانني كل فتره وجيزه اقوم بطرح سوال في اي مجال متعلق بمجالات العمل وننتظر الردود وبعدها سوف نعطي الحل الصحيح هذه ليس تعالي مني لسمح الله ولكن ما هي الادعوه لمعرفه الكثير من الافكار ودعوه للتفكير وكذلك دعوه لمعرفه الكثير من القوانين التي تحكم العمل داخل مصر اعزروني علي الاطاله ما هي الادعوه للتواصل السؤال الاول كيف يتم اثبات علاقه العمل عندما لايوجد عقد عمل مكتوب وهل يجوز لمفتش مكتب العمل سماع شهاده زملاء العمل كدليل لاثبات علاقه العمل ومن المسئول عن ايداع نسخه من العقد بمكتب التامينات الاجتماعيه |
مشاركة: سؤال وجواب
موضوع أكثر من رائع وأدعو الزملاء الأفاضل إلي التواصل وعرض أفكارهم حتي يكون لدينا مرجعاً في المشاكل العملية للتأمينات الاجتماعية بارك الله فيك أستاذ محمد |
مشاركة: سؤال وجواب
اقتباس:
اشكر سيادتكم علي الاهتمام وحث المشاركين بالمنتدي علي الرد والتواصل |
مشاركة: سؤال وجواب
الاخ الفاضل سؤال فعلا زو فائدة عظيمة
ولكننى اعمل بااحدى دول الخليخ واعتقد ان نظام الشئون الادارية والتامينات الاجتماعية مختلفة لدينا خارج مصر فيوجد مثلا هنا نظامين للتامينات الاجتماعية (نظام للمقيمين & نظام لابناء الدول حيث تختلف نسبة التامينات الاجتماعية فى النظامين بالاضافة الى انه لابد من وجود عقد عمل (وهذا المتعلق الرئيسي بموضوعكم الكريم)بالاضافة الى انة لابد للموظف من التبعية الكاملة لصاحب العمل (على كفالتة ) وكل ما سبق ما هو متبع لدى. فى انتظار ردكم الكريم مع التحية والتقدير |
مشاركة: سؤال وجواب
الساده اعضاء المنتدي
برجاء الرد والتفاعل مع الموضوع حتي تمتزج الافكار اين الردود |
مشاركة: سؤال وجواب
صديقى الاستاذ / محمد
اود ان اعبر لك عن مدى شكرى واحترامى لفكرة سيادتكم وارحب بكل سؤال يتعلق بقانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وللاجابة على سؤال سيادتكم :- اولا: نص قانون العمل على ان للعامل ان يثبت علاقة العمل بشتى طرق الاثبات وطرق الاثبات كما عرفها قانون الاثبات 6 طرق منها سماع الشهود , وعليه فأنه من حق العامل ان يطلب سماع شهود العمل , ولمفتش القوى العاملة ان يقوم بالتفتيش على المنشأة وبحث حالة العامل وذلك كله لاعتبارات قد حرص عليها القانون 12 منها ان العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل. ثانيا: المسئول عن تقديم نسخة من عقد العمل الى مكتب التأمينات الاجتماعية هو صاحب العمل كما حددت المادة 32 من قانون العمل رقم 12. ثالثا: هذا السؤال يجعلنا نبحث فى ما يقوم به بعض اصحاب الاعمال من ضرورة توقيع العامل على استمارة 6 عند توقيعه على عقد العمل بالشركة وبعض الشركات تقوم باجبار العامل على التوقيع على ايصال امانة وهنا ما هو واجب العامل حتى يستطيع الحفاظ على حقوقه؟؟؟ |
مشاركة: سؤال وجواب
أجابه السؤال انه بموجب المادة 32 من قانون العمل 12 لسنة 2003 أن تحرير عقد العمل التزاما علي صاحب العمل .( يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابته وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده أثبات حقوقه بكافه طرق الإثبات وذلك لأنه إذا وجد عقد مكتوب فلا يجوز للعامل أثبات ما يخالف الكتابة الابالكتابه ) . فقد قضت محكمه النقض المصرية أباحه الإثبات للعامل بجميع طرق الإثبات عند عدم وجود عقد عمل مكتوب . ولمكتب العمل أثبات علاقة العمل إذا ما لجا إليه العامل وله أن يسمع شهادة زملاء العامل بغير يمين علي سبيل الاستدلال بهم إما من المسئول عن إيداع نسخه من العقد بالتأمينات الاجتماعية وهو صاحب العمل وذلك لأنه هو الذي يلتزم بتحرير العقد كتابه وكذلك لضمان التامين علي العامل وعدم التهرب التأميني وشكرا |
مشاركة: سؤال وجواب
اجابة مفيدة واسمح لى ان اقوم بالسؤال الثانى
ما هى مستندات ملف العامل التى نص عليها القانون 12 لسنة 2003 وقيمة كل مستند بالملف وغرامة عدم وجود مستندات بالملف ؟ |
مشاركة: سؤال وجواب
اقتباس:
موضوع جميل ورائع للغايه أتقدم بالشكر لكل من ساهم أو سيساهم فيه أما عن مستندات ملف العامل فهى :- 1/أستماره (1) ويوقع عليها العامل وصاحب العمل 2/عقد العمل ويوقع أيضا من الطرفيين 3/صوره بطاقه الرقم القومى للعامل 4/ صوره المؤهل الدراسى أن وجد |
مشاركة: سؤال وجواب
في بدايه الامر اود ان اشكر الاستاذ / رافت الشاعر علي تواصله معي في هذا الموضوع والي سيادتكم الاجابه
محتويات ملف العامل 1-طلب الاستخدام ( طلب الحصول علي وظيفة )ومدون به الاسم وتاريخ الميلاد ومؤهله الدراسي وخبراته العملية التي تفيد في تحديد راتبه ويكون العامل مسئول عن هذه البيانات التي يدلي بها . 2-عقد العمل ( ماده 32 من القانون 12 لسنه 2003 ). 3-أقرار استلام عمل . 4-اصل شهادة الميلاد (تفيد في تحديد السن بلوغ السن المعاش وسن بداية العمل 18 سنه فأكثر ماده 98 من القانون 12 لسنه 2003 ). 5-اصل المؤهل الدراسي تفيد في معرفه مؤهلاته العلمية . 6-اصل شهادة المعاملة العسكرية للبنيين( طبقا للقانون 127 لسنه 1980 قانون الخدمة العسكرية حيث يحذر التشغيل بدونها ) 7-عدد 6 صور شخصيه ( لزوم استخراج كارنيه المنشأءه والكشف الطبي وخلافه). 8-صوره بطاقة الرقم القومي . 9-صحيفة الحالة الجنائية ( تبين هل المتقدم مطلوب بقضايا أم لا ) . 10-شهادة قيد العامل ( كعب العمل يرد الي مكتب العمل خلال 30 يوم من استلام العامل لعمله ماده 15 من القانون 12 لسنه 2003 ) . 11-الكشف الطبي الأولي للتأكد من دخول الخدمة لائق للوظيفة المحددة له ( بالتامين الصحي طبقا لقرار وزير القوي العاملة رقم 153 لسنه 2003 ) . 12-شهادة قياس المهارة للعمالة الفنية ( لحام –كهربائي .....الخ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 12 لسنه 2003 ) . 13-صوره من كارنيه مزاوله المهنة ( للعمالة الفنية ). 14-صوره من رخصه القيادة المهنية ( للسائقين فقط ). 15-صوره من شهادة اجتياز قياده وتشغيل المعدات (سائقي المعدات فقط ) . 16-صوره من س1 تأمينات اجتماعيه . واليكم السؤال الثالث ما هو موقف العائدين للعمل وقد بلغوا سن الستين ويتقاضون معاش من 1- قانون العمل 2- التأمينات الاجتماعية |
تثبيت الموضوع لأهميته
|
مشاركة: تثبيت الموضوع لأهميته
اقتباس:
الاستاذ/ احمد فاروق اشكرك علي الاهتمام بموضوعاتي وجزاك الله كل خير |
مشاركة: سؤال وجواب
السؤال الثالث
ما هو موقف العائدين للعمل وقد بلغوا سن الستين ويتقاضون معاش من 1- قانون العمل 2- التأمينات الاجتماعية |
مشاركة: سؤال وجواب
اقتباس:
أجابه السؤال أولا : بالنسبة لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 : يتمتع العائدون للعمل بعد سن الستين بجميع المزايا والحقوق المكفوله بقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 علي الأخص يكون رصيد أجازه 30 ثلاثون يوم في السنة . وانه يستحق أيضا طبقا للمادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 عن مدة عمله بعد سن الستين مكافاءة بواقع اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الأولي واجر شهر عن كل سنه من السنوات التالية له ( تأخذ هذه المكافاءه من جهة عمله ) وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تامين العجز والشيخوخة والوفاة المنصوص عليها بقانون التامين الاجتماعي وتحسب هذة المكافاءه علي أساس أخر ما كان يتقاضاه العامل . ثانيا : بالنسبة للتامين الاجتماعي (القانون 79 لسنه 1975 ) : يتم التامين عليه إصابات عمل ومرضي فقط وذلك طبقا المنشور رقم 2 لسنه 1994 وكذلك المادة رقم 29 من القرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 وكذلك المنشور رقم 3 لسنه .2010 1-بالنسبة للتامين المرضي يتم التامين عليه بعد سن الستين يتم تسليم بطاقة التامين الصحي الخاصة بالمعاشات مع أخطار الهيئة وذلك لإيقاف نسبه الخصم من المعاشات ويتم استخراج بطاقة تامين صحي من جهة عمله أو العلاج عن طريق جهة عمله وفي حاله تركه العمل يخطر التامين الصحي والتامين الاجتماعي وذلك لأعاده دفتر التامين الصحي له من المعاشات وأعاد ة نسبه الخصم من المعاشات . 2-نسبه الخصم 1-إثناء العمل : يتحمل صاحب العمل 7% من الأجر الأساسي والمتغير ويتحمل العامل 1% من الأجر الأساسي والمتغير . 2- إثناء المعاش : يتحمل صاحب المعاش 1% من قيمه المعاش الذي يتقاضاه 3- بالنسبة لمنحه عيد العمال : يتم صرفها من المعاش ويخطر جهة عمله لعدم تكرار صرفها . 4- بالنسبة للعلاوات : إذا كانت العلاوة بالمعاش اقل من جهة عمله يؤدي له الفرق من جهة عمله أما إذا كانت العلاوة من جهة عمله أكثر يتم أخطار جهة المعاش ويصرف علاوة جهة عمله وتوقف عللوه المعاش ويعود مره أخري لاستحقاقها بعد تركه للعمل . والله اعلي واعلم . |
مشاركة: سؤال وجواب
السلام عليكم
لى سؤال اريد الاجابة عليه ولكم جزيل الشكر هل قانون التامينات الجديد سوف يسرى على العاملين فى الخدمه من مواليد 54 ، 55 |
مشاركة: سؤال وجواب
سيدتي المستفسره بعد التحيه يطبق قانون التامينات الجديد اعتبارا من 1/1/2012 سوف توضح اللائحه التنظيميه كيفيه تطبيقه وقواعد التنقل من القانون القديم الي الجديد وكذلك توضح اللائحه مواد القانون التي سوف تطبق علي المستفيدين من القانون 79 لسنه 1975 وشكرا والله اعلي واعلم |
مشاركة: سؤال وجواب
السؤال الرابع ما هو الاغلاق في قانون العمل 12 لسنه 2003 ؟ |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
1 مرفق
اجابه سؤال الاغلاق في الملف المرفق
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السؤال الاخير جميل شكرا جزيل على المجهودات الجميله التى تقومونا بها فى ثقافة العامل وصاحب العمل
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السؤال الخامس
ما هي اللجان الخماسيه التأمينيه ( تشكيلها وطبيعه عملها ) ومتي يسقط حق صاحب العمل في عرض العامل علي اللجنه ؟ |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
1 مرفق
اجابة ماهي اللجان الخماسية بالملف المرفق
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السؤال السادس
ما هي المدد والمواعيد القانونيه المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؟ |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
1 مرفق
اجابه سؤال المواعيد القانونيه في قانون العمل رقم 12 لسنه 2001 بالمرفقات
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اعزائي اعضاء المنتدي
بعد التحيه اني في انتظار استفساراتكم وتاصلكم معي وشكرا |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
السؤال السابع ما هي اجراءت ترخيص العمل للاجانب بالمنشأت ؟ |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
2 مرفق
اجابه السؤال الرابع بالمرفقات الاتيه
1- القرار رقم 292 لسنة 2010 بتعديل القرار رقم 136 لسنه 2010 بشان شروط واجراءت الترخيص للعمل للاجانب . 2-القرار رقم 485 لسنة 2010 بشان القواعد والاجراءت التنفيذيه للترخيص للعمل للاجانب |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
شكرا علي المجهود
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
ماهي العملة التي تسدد بها اشتراكات الاعارة الداخلية
اذا كانت الاعارة الي جهة اجنبية داخل جمهورية مصر العربية ولا تخضع للقوانين المصرية ؟ مع وافر الشكر والتقدير |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
ما هو الإثبات في قانون التأمينات الإجتماعية الذي يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بسداد حصة العامل و صاحب العمل بالنسبة لإجازة رعاية الطفل ؟ أكرر مرة أخري قانون التأمينات و ليس قانون العمل أو قانون الطفل .
تقديري واحترامي . |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اقتباس:
عزيزي المستفسر بعد التحية العملة التي تسدد بها اشتراكات الاعارة الداخلية هو بالجنيه المصري وبالجنيه المصري تسدد الاشتراكات الاعارة الداخلية الي جهة اجنبيه داخل مصر وشكرا والله اعلي واعلم |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
2 مرفق
اقتباس:
عزيزيي المستفسر بعد التحية تعتبر الاجازة بدون اجر لرعايه الطفل تعتبر من الاجازات الخاصة وهي لها قرار وزير التامينات رقم 24 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1/6/1988 ( بالنسبه للقطاع الخاص ) اما بالنسبة للقطاع الحكومي فتحكمه قواعد اخري كما وهو وارد بالكتاب الدوري رقم 13 لسنه 1985 واليك القرار والكتاب الدوري بالمرفقات |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اقتباس:
بسم الله , ما شاء الله أسعدني كثيراً سرعة التلبيه , جزاك الله خيراً . سأراجع القرار , شكراً لك . |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
أ. محمد حمدان
إذا كنت تقصد المادة التالية مادة سادسة عشرة وإذا اختارت المؤمن عليها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شان إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والأجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار . فقد أفاد مكتب التأمينات بأنها ليست ملزمة للقطاع الخاص . و قد نظمها قانون الطفل بالتحديد . لا أريد أن أجور علي حق أحد , و لكن لم أجد الإلزام بعد . تحياتي . |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
سيدي المستفسر
بعد التحيه انني اوضحت في الملفات المرفقة ان الكتاب الدوري يخص العاملين بالقطاع الحكومي فقط وان قرار وزير التامينات عام 1988 يخص العاملين بالقطاع الخاص مع شكري واحترامي والله اعلي واعلم |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
عزيزي المستفسر
بعد التحيه ان قوة الالزام لاجازة رعاية الطفل مستمدة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث في بدايه المادة تقول ( للعامله الحق في ......... الي اخره ) فنجد ان قانون العمل هو مصدر الالتزام اي اذا تقدمت العاملة للحصول علي اجازة رعايه طفل بشرط استيفاء شروطها فليس من حق صاحب العمل الرفض اما قانون التامين الاجتماعي فهو يوضح كيفية التعامل للفترة التامينيه هل تريد العاملة ان تضمها لمدة الخدمه ام لا ( ابداء الرغبة من عدمه ) وشكرا والله اعلي واعلم |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
اقتباس:
ضياء الدين فهمي شديد مدير إدارة الموارد البشرية لجمعية مصطفي محمود |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
بما انى محاسب قلت اكيد هلاقى اجابة عندكم هنا فى القسم انا اعمل فى الخارج محاسب فى شركة صغيرة الحمد للة بعد وفاة والدتى ووالدى وانا عمرى 26 سنة وبعد اخواتى البنات استلموا المعاش حمدت ربنا ان المعاش دة موجود اهوة يساعدنى شوية من ساعتها بدات افكر ان لازم يكون ليا معاش فى مصر بس مش عاوز افقد العمل فى الخارج لان مافيش بديل فى مصر ولا فى مكان اخر فية احد اصدقائى اصحاب مكاتب المحاسبة قاللى انا ممكن اقوم بالتامين عليك عندى فى المكتب فانا رديت عية قلت ازاى هيتامن عليا داخل مصر وانا اعمل بالخارج قاللى فية ناس كتير كدة ورديت علية وقلت طيب مفيش ضرر عليا قاللى لا لانك بعد 3 سنين هتبقى محاسب قانونى ( مهنة حرة وصاحب مكتب) وساعتها ممكن تامن على نفسك ولو حبيت ترجع وتشتغل فى شركة عادى خالص هتقطع تامينك كمحاسب قانونى ويبقى تامينك على الشركة ولو معجبكش الحال وحبيت ترجع محاسب قانونى تانى مفيش مشكلة وهكزا وقلتلة ولما التامينات تعرف ممكن تضرنى قاللى ومين اللى هيعرفهم وعما محدش هيعمل حاجة انت فى مصر بصراحة انا فرحت ان هيكون ليا تامين فى بلدى وخاصة ان الوضع مش مضمون والسفر مش مضمون ولكن اعتمادى على اللة فانا بسال هل دة فية ضرر عليا واية هوة ولو فية ضرر اية الحل وخاصة انى قريت ان ممكن اقوم بالتامين على نفسى وانا فى الخارج بس طبعا قالولى بياخدوا مبالغ كبيرة والمعاش اللى هتخدة مش كبير طبعا بيعاملوانا اننا بتوع برة فياريت حضراتكم تنصحونى اعمل اية واية الحل وهل التامين فى مكتب المحاسبة دة حقيقى ولا اية واعمل اية عشان يكون ليا تامين ومعاش لما اكبر
|
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
هل هناك فرق في المرتب بين التامين والمؤسسة
الاساسي والمتغير هل هما نفس الارقام ارجو الرد وشكرا |
مشاركة: سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
عفوا سيدي المستفسر الرجاء توضيح سؤالك اكثر
شكرا والله اعلي واعلم |
الساعة الآن 05:17 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025