![]() |
حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
خلال الفترة القادمة سوف يبدأ الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 طبقاً لعينة الفحص التي تم الأعلان عنها حيث أن كل ملف تم ذكرة بالعينة سوف يخضع للفحص الضريبي طبقاً لقرار وزير المالية 414لسنة 2009 و الكتاب الدوري 2 لسنة 2010 , 23 لسنة 2010 ؟؟؟ و هناك أتجاهين 1- أتجاة يطالب ببطلان الفحص الضريبي لمخالفة تطبيق صحيح القانون و أعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات 2005/2008 . 2- أتجاة أخر يوافق علي الفحص. نريد أن يدور حوار عقلاني يتميز بالمصداقية و الموضوعية حول ذلك الموضوع فليضع كلاً منا رأيه و أسانيدة و حجته القانونية . حيث أن الموضوع يمس مصلحة كافة الممولين و المحاسبين بمصرنا الغالية |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
الاخ العزيز خالد
بحواراتك هذه توقظ النار التى تحت الرماد فالكل ينتظر ماذا ستفعل المصلحه بالقانون 91 فمر على صدور القانون الان خمس سنوات ولم نرى اى تفعيل حقيقى للقانون قامت المصلحه خلال هذا الشهر بمخاطبه احدى شركات توكيلات السيارات بانها تريد فحص السنوات من عام 2005 الى عام 2009 فردت عليها الشركه بانه وفقا للقانون 91 لسنه 2005 وطبقا للماده 94 التى تنص على المصلحه فحص اقرارات المولين سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــويا من خلال عـــــــــــــــــــــــــــينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير فالى الان لم يطبق الفحص السنوى ولم تصدر عينه من الوزير وردت الشركه بان للمصلحه فحص اقرار عام 2009 فقط وفقا للقانون ووفقا للماده السابقه فما كان من المصلحه الرد بان فحص هذه السنوات قرار ات عليا فهل سيتم فحص هذه الستوات لكافه الممولين بقررات عليا وما هى هذه القرارات العليا |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
لم تصدر أي قرارات بتحديد أي عينة للفحص . و أن كانت هناك قرارات عليا فمن أصدرها و متي صدرت و أين نشرت و أين هذة القرارات التي يدعي بوجودها ؟؟؟!!!! لا يوجد سوي قرار414 لسنة2009 و الكتب الدورية 2, 23 لسنة 2010 أين ذلك الوهم الخفي !!! |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
يعني يل استاذنا الاستاذ خالد نشتغل ولا منشتغلش ولاهنفحص ونسيب الملفات بدون اخطار زي العينه الاوليولا المفروض يتمة فحص المهن التي لا تمسك دفاتر وكذلك الممولين اللي رقم اعمالهم 2000.000طبقا لنص الماده 90؟
|
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
أن جميع العاملين بالمصلحة ملتزمين بتنفيذ كافة التعليمات و الكتب الدورية سواء كانت صحيحة أو خاطئه لأنها توجهات وظيفية واجبة التنفيذ و إلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية.
الحوار و المناقشة هنا لمعرفة الراي و ليس للعمل علي أيقاف تنفيذ العمل المنوط للعاملين بالمصلحة لأنه حتي بالمصلحة يوجد من يعارض و من يؤيد لكن سلطة أتخاذ القرار منوطة بالسيد وكيل أول وزارة المالية رئيس المصلحة |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
نظرة موضوعية:
بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى: مادة (94) على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. مادة (95) تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات. وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة. ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص. مادة (96) يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة. ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور. أيضا بالرجوع إلى القرار رقم 991 لسنة 2005 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن المواد التنفيذية الخاصة بالفحص ذكرت فى المواد أرقام 118 و119 و120 ونصوصها كالآتى: مادة (118): يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار. مادة (119): لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه. وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص. مادة (120): يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض. من هذا العرض نجد أن كل من القانون واللائحة التنفيذية ورد بهما مواد تخص الفحص الضريبى .. وحتى يكون الحوار واقعيا ومجدياً .. فإن القانون ألزم المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. كذلك هناك إجراءات حددت على كل من المصلحة والممول حتى تتم عملية الفحص الضريبى وأولها التزام المأمورية المختصة بإخطار الممول (بالنموذج 31 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. وللمصلحة أن تطلب من الممول البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات على النموذج (32فحص) . ويمكن للممول أن يتقدم بطلب على النموذج (26طلبات) لمد المهلة حتى يتمكن من جمع البيانات والدفاتر والمستندات والمحررات المطلوبة. والمصلحة لها الحق بمد المهلة او رفض طلب الممول بهذا الخصوص مع إبداء الأسباب فى حالة وذلك على النموذج (32فحص). وكذلك فقد الزم القانون الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لدى الممول من دفاتر ومستندات ومحررات. من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها .... وللموضوع بقية ... |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
|
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
أوجزت فأنجزت فجزاك الله خيراً اقتباس:
فعلاً فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ونحن نرد بما لدينا من دفوع حيث أن عملنا كمحاسبين قانونيين ووكلاء للممولين علينا أن نتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وبذل أقصى جهد للوصول لنتيجة مُرضيه ناصفة للممولين مع عدم التقيد بنتيجة محددة أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
لو تأملنا الكتاب الدورى 23لسنة 2010لوجدنا ان عملية الفحص سوف تنتهى الى اخذ موافقة لجنة جودة الفحص بالقاهرة قبل الاخطار بالنماذج الضريبيه وبالتالى ارى ان الموضوع اصبح له بعد سياسى فى هذا التوقيت حيث ان الحكومه فى غنى عن تهيج الراى العام ضدها اذا وصلتهم النماذج الضريبييه ......!!!!!
فمثلا هناك جزار تم فحصه كونه شخص اعتبارى لم يقدم مستندات والضريبه المطلوبه 96450جنيه عن 2005فقط وهذا الجزار كان يدفع هو وشركائه 800جنيه عام 2004 ......!!!!! الخلاصه ارى ان لامفر من الاتى :- 1) اعتماد الاقرارات من2005حتى 2008 واصدار قرار بعينه لعام 2009يسرى عليها ايضا قرار414لسنة 2009 2)تعديل القانون 91لسنة 2005 وهذا لن يتم قبل الدورة الجديده لمجلس الشعب اى يناير القادم تقريبا ومعالجة الصعوبات التى واجهت تنفيذ القانون بوضعه الحالى . |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
فلندعالمصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلةفلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها، ولا يجوز لنا الامتناعأو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ،وبعد إتمام الفحص والإخطاربالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية,وانا مع الاستاذ/ على ..اما التراضى او التقاضى..
|
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
[marq="3;right;3;scroll"]
شهادة شكر و اعتزاز الي استاذنا الكبير و علامتنا العظيم والدي و اسناذي / علي احمد علي الذي اتاح لنا هذا الصرح العظيم و المنبر الفخيم الذي اصبح قبلة التجاريين و منارة المهتدين نتقاش و نتحاور و نتعلم و نتباري في الردود و المناقشات [/marq] |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
[لا فض فوك أستاذنا الفاضل ، فلا يجب أن ننساق وراء مناقشة أمور لا طائل منها ، فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
] السادة الزملاء الاعزاء بعد التحية اولا اؤكد اننى من اشد المؤيدين للقانون 91 لسنة 2005 منذ صدوره ومع الفكر الجديد الذى اتى به الا اننى صدمت من عدم تفعيل القانون وخصوصا ان القانون عند تطبيقه ستكون هناك خلافات لا محالة بين الممول والمصلحة وفكر كل منهما ورؤيته لنصوص القانون . وكان تأخير عملية الفحص الى الان وبدون داع له اثار خطيرة يجب الا نغفلها وانا اذ اؤيد رأى الاستاذ خالد فى بطلان هذة الاجراءات لانى ارفض مبدأ الخضوع للقرارات السيادية فلا خضوع الا للقانون . وحيث ان القانون الزم المصلحة بفحص عينة سنوية فلا يجوز لها ان تضرب بذلك عرض الحائط وتقوم بفحص عينة لاربع سنوات !!! وكما نعلم جميعا ان التشريعات الضريبية واجراءات فرض الضريبة وتحصيلها من النظام العام ويترتب على اغفالها البطلان ولوفرضنا ان ناتج الفحص لعام 2005 اسفر عنه فروق فى الضريبة - وهذا ما سيحدث فى كافة الملفات - من الذى سيتحمل هذة الفروق فماذا لو ان المصلحة فحصت عام 2005 فى عام 2006 هل يكون مقابل التأخير كما هو الحال والفحص فى عام 2010 ومن يتحمل هذا الفرق ؟ وبأى ذنب يتحمله ايها السادة ارجو ان نفكر سويا فى صالح الممول فهو الجانب الاضعف فى تلك المعادلة . وعندما تخطئ المصلحة يجب ان نقف امامها وان يسود المبدأ الدستورى الذهبى وهو مبدأ سيادة القانون على الجميع فهذة امور لها جدوى ولها خطورة ونحن كمحاسبين يجب ان نحافظ على استقلالنا واذا كان هناك بطلان فلنقف فى وجهه واذا كانت هناك حقوق ضائعة للممول فلماذا لا نتمسك بها واكرر انا لست ضد القانون 91 ولست ضد حقوق الخزانة العامة ولكن ليس على حساب حق المواطن اين المجلس الاعلى للضرائب الذى هو الضمانة الحقيقية لتطبيق هذا القانون واين واين !!!!!!!!!!! يا سادة ما بنى على باطل فهو باطل ومن اخطأ فليحاسب ويجب ان يحاسب كل من كان وراء تعطيل هذا القانون من عطل الفحص ومن عطل المجلس الاعلى للضرائب ومن عطل المادة 18 من القانون وجردها من محتواها بالقرار 414 لسنة 2009 من اصدر التعليمات 9 لسنة 2009 من ترك المجتمع لخمس سنوات فى حالة من الفوضى ولا احد يعرف شيئا بما فى ذلك نحن المحاسبين والزملاء مأمورى الضرائب فالامر خطير جدا ويتعلق بمستقبل مصر الاقتصادى فالقطاع الخاص هو عصب الاقتصاد فيجب ان نقف معه لا ان نضعه فى حيرة وفوضى تجعل الحليم حيران والسلام عليكم |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها الأخوة المحاسبين الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أؤيد الرأى القائل ببطلان فحص السنوات السابقة وذلك لأنه ليس من المنطق, أن تتركنى حمسة سنوات , ثم تاتى الآن لتفحصنى. فأين كنت أنت فى خلال هذه السنوات الأربع هذا حال مصلحة الضرائب وهناك سؤال هام عندى شركة تم ابلاغها بالهاتف بأنها سيتم فحصها من 2005 حتى 2008 والشركة تقول ان دفاتر وسجلات 2005 ليست موجودة كلها فقد أصيبت بالتلف والضياع فكيفغ يكون التعامل فى هذه الحالة؟ |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
ولماذا نترك المصلحة تفعل ما تشاء و لمصلحة من ... وكيف لا أتقيد بتيجة محددة ... و لماذا أنتظر حتى مرحلة متأخرة للدفع بطلان الاجراءات و لماذا لا أطالب به منذ البداية أرجو التوضيح |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
اقتباس:
ليس لدى ثمة توضيح أكثر مما عرضته |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
السادة الأساتذة الأفاضل مع احترامي الشديد لكل الآراء ، لا توجد أي إجراءات قانونية يمكن إتخاذها قبل أن تقوم المصلحة بالفحص والإخطار بالنماذج الضريبية ، بعدها يمكن اتخاذ إجراءات الطعن التي حددها القانون ، فلا يستطيع الممول المبادأة بإقامة أي دعوي قضائية للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص وإنما لابد لإقامة هذه الدعوي أن يتحقق الآتي : 1 - أن يكون ملف الممول وارداً ضمن العينة . 2 - أن تقوم المأمورية بفحص الملف . 3 - أن يتم إخطاره بنموذج 19 ضرائب متضمناً فروقاً ضريبية عما أدرج بالإقرار . 4 - أن يتم الطعن علي النموذج طبقاً للطريق الذي رسمه القانون . 5 - أن يصدر قرار لجنة الطعن , وقد يتم الدفع بالبطلان أمام لجنة الطعن وقد تصدر قرارها بالبطلان أو ترفضه . 6 - الطعن علي قرار لجنة الطعن في حالة عدم استجابتها للدفع بالبطلان . فإذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن أي دعوي يقيمها الممول مصيرها إلي الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، وحتي لو تم الفحص وأخطر الممول بنموذج 19 فلا بد أن يتضمن فروقاً ضريبية لأنه من الجائز أن يسفر الفحص عن اعتماد الإقرارات ، فلا يحق للمول الطعن ، ذلك أن المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005 حصرت الطعن علي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة . وبعبارة موجزة لا يستطيع الشخص التضرر من أي إجراء أو توجيه أية مطاعن إليه ، قبل أن يتم تطبيق هذا الإجراء عليه ، و لا يكفي تطبيق الإجراء بل يجب أن يترتب علي هذا التطبيق المساس بمصلحة حقيقية له . |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
مامورية الضرائب عند فحص سنة 2005 حاليا
تريد التاكد من فسخ عقد الشركة لملفات الشركات وهل هذا الفسخ تم كذلك للسجل التجارى فى نفس الفترة فماذا لو انه تم تغيير السجل التجارى فى تاريخ لاحق بسنوات هل الضرائب تصر على تاريخ حل الشركة بالسجل التجارى ام بتاريخ حل عقد الشركة بالشهر العقارى |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
أن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة . حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن حق مصلحة الضرائب أن تخطرها بالتوقف عن ممارسة النشاط أو فسخ الشركة أو تغير الكيان القانوني للشركة وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة حيث أن مصلحة الضرائب جهة تنفيذية لقانون الضرائب و أحكامه و ليست جهة رقابية علي الممولين لمراقبة تنفيذهم للقوانين الأخري و الدليل علي ذلك إقرار القانون إعتماد الغرامات و المخالفات للقوانين الأخري من المصاريف واجبة الخصم كما أنها ليست جهة قضائية تحكم في الحقوق المدنية فيما بين الشركاء أو المساهمين حيث أن ذلك خارج أختصاصها و أن أردت معرفة المزيد عليك بالأتصال . |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
شكرا جزيلاً الاستاذ الفاضل / خالد بك عبدالنبى
ردكم اكثر من رائع ومقنع قانونا ولكن للاسف الضرائب تتعمد التعامل على اساس ان الاخرين لا يفهمون شيئاً عن القوانين انا سعيد جدا بالتواصل والاستزادة من خبرتكم محاسب قانونى / أشرف ونس نصرى جرجا / سوهاج |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
بالملف فانه لايحق للممول الطعن او الاعتراض وطالما كان الفحص ايضا موافقا لما ورد بالاقرار فانه لايجوز الطعن عليه ولكن يحق للمصلحة المحاسبة عن الارباح التى تعمد الممول اخفاءها ولايسري عليه التقادم الامن تاريخ علم المصلحة بهذه الارباح |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
إلي الأخوة الزملاء
يجب أن نؤكد أن الفحص الضريبي للممولين أصل قانوني لمصلحة الضرائب منذ صدور أول قانون للضرائب في مصر و أن ذلك ليس محل أي أعترض أو معارضة بل علي العكس الجميع يؤيد المحافظة علي سداد حقوق الخزانة العامة للدوله طبقاً لما قررة القانون من قواعد قانونية آمرة حدد بها المشرع الإجراءات الواجب الإلتزام بها لكل من المصلحة و الممولين و هي إلتزامات لا يجوز الأخلال بها من أي طرف من أطراف المعادله الضريبية في أطار التشريع الذي يخضع لحماية الدستور ورقابة المحكمة الدستورية العليا. ** أن الهدف من الحوارهو للملفات التي يتم فحصها طبقاً للأجراءات المقررة بالقانون و أخطارها بنموذج 19ضرائب حيث أن الفحص دون الإخطار بعناصر ربط الضريبة و قيمتها يفقد قانونيتة و لا يعتد به . .... و من ثم فأن الحوار يدور حول الملفات التي سوف يتم أخطارها بنتيجة الفحص الضريبي و كيفية مواجهة الإجراءات الغير قانونية بالمخالفة لما قررة القانون من إجراءات و اللائحة التنفيذية للقانون . وأن ذلك واقع فعلي سوف يواجة الجميع عند الأخطار بنموذج 19 ضريبة . حيث أنه يجب التعرض بالدراسة لكافة الإجراءات التنفيذية المقررة لربط الضريبة و إخطار الممولين بها بداية من إختيار العينة و نهاية بالأخطار بنموذج 19 ضريبة ولذلك يجب أن ننظر بصورة واقعية إلي قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 و ما قررة من تحديد لدور مصلحة الضرائب و الواجبات و الإلتزمات المنوطة بها . أن القانون جاء في فلسفتة الرئيسة إلي الحد من سلطة الإدارة الضريبية بالمقارنة بالقوانين الضريبة السابقة وذلك لدعم هدف القانون الرئيسي هو بناء جسور الثقة المتبادلة بين الممول و المصلحة و تنمية الإداء الطوعي للضريبة الذي يعتمد علي أساس الربط الذاتي و من أمثلة ذلك : لم يقرر القانون في أي من أحكامه أو في اللائحة التنفيذية سلطة للمصلحة في إصدار إي تعليمات تنفيذية للفحص الضريبي أو كتب دورية و تفسيرية يلتزم الممولين بتنفيذها و أنما منح القانون تلك السلطة إلي السلطة التنفيذية الأعلي و هو وزير المالية الذي خولة القانون ذلك الحق علي النحو طبقاً للنصوص التالية :- (المادة الثامنة) من مواد إصدار القانون يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.مادة (18) من قانون 91 لسنة 2005 يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.مادة (126) من القانون 91 لسنة 2005 للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.إلا أن تلك النصوص أن كانت لا تعطي الحق للمصلحة في إصدار إي تعليمات أو كتب دورية يلتزم بتنفيذها الممولين إلا أنة من حق المصلحة إصدار تعليمات تنفيذية و كتب دورية و تفسيرية تختص بتنظيم الإداء التنفيذي للعاملين بالمصلحة عند تطبيق القانون بغض النظر عن الأتفاق عليها أو معارضتها إلا أنها تعليمات داخلية غير ملزمة بالتنفيذ للممولين و الدليل علي ذلك أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية حتي تنتفي الجهاله بها كما أنه ثابت بأخر كل التعليمات يذكر التالي ( علي المأموريات و المناطق الضريبية تنفيذ ما ورد بالتعليمات بكل دقة و علي التوجية و الرقابة متابعة التنفيذ ) و من أمثلة ذلك ما يلي :- 1- التعليمات التنفيذية للفحص رقم 9 لسنة 2009. 2- الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010. 3- الكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2010. ** لذلك يجب أن نتعرض بالدراسة إلي تسلسل الإجراءات القانونية للفحص علي النحو التالي:- 1- أختيار عينة الفحص من الإقرارات السنوية المقدمة لك سنة علي حدا طبقاً للقواعد و معايير أختيار العينة التي يصدر بها قرارات سنوية من وزير المالية. 2- تحديد عينة الإقرارات السنوية التي تم أختيارها و فقاً لما سبق لكل سنة علي حدا و أن يصدر بها قرار من وزير المالية بناء علي عرض رئيس المصلحة . ملحوظة هامة جداً :- طبقاً للباب الرابع ( الفحص و التحريات ) من الكتاب السادس(إلتزامات الممولين و غيرهم) من قانون 91 لسنة 2005 . حيث جاء الباب الرابع (الفحص و التحريات) ليحدد إجراءات و قواعد قانونية شاملة وموحدة للفحص الضريبي و التحريات لكافة الضرائب المنصوص عليها في القانون و ذلك لتوحيد كافة إجراءات الفحص الضريبي و التحريات للكافة. و بناء علية ..... فأن المقصود بالإقرارات السنوية للممولين بنص المادة (94) من القانون يقصد بها كافة أنواع الإقرارات الواردة بالقانون و الملتزم بها الممولين بتقديمها في المواعيد القانونية المقررة و يشمل ذلك كافة نماذج الإقرارات بكافة أرقامها و مسمياتها المقررة بالقانون و الصادرة بموجب قرارات وزير المالية و من أمثلة ذلك ما يلي :- 1- الإقرارالربع سنوي لضريبة المرتبات و ما في حكمها الملتزم بتقديمها جهات العمل سواء كانت شخص طبيعي أو شخص أعتباري . 2- كافة نماذج الإقرارات لنشاط الشخص الطبيعي و الإعتباري المقررة لكل فئة حسب طبيعة و حجم النشاط. و لا زالت دائرة الحوار مستمرة ..... و إلي لقاء أن شاء الله |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
[frame="7 80"]مناقشة ممتعة جدا وفعلا هناك استفادة كبيرة من كل الاراء التى ادلى بها كل السادة الافاضل وعلى راسهم استاذنا الكبير / على احمد على
وشكر ا على هذه المناقشة شكرا جزيلا .[/frame] |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
مناقشة تثرى العقل وتعيد نشاطة وفكرة مرة اخرى بعد غياب خمس سنوات من النوم فى العسل
شكرا لكل الاساتذة الكبار بالمنتدى وخاصة الاستاذ / على احمد على المحاسب القانونى الكبير والاستاذ الفاضل / خالد عبدالنبى الباحث الضريبى المتميز شكرا لكل جهد مخلص فى تنمية فكر المحاسبين القانونيين الشباب محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
الأستاذ/ زكي فاروق
تحية طيبة............و بعد أتوجه إليك بالتحية و أن كنا لم نلتقي خلال المؤتمر الضريبي الأخير للجمعية . وأقدم لك الشكر علي النصيحة السماوية ان كنا نطلب الرحمة من الله الذى يملك أمرنا فى يده فلن يستجيب الله لنا الا اذا رحمنــــــا اللذين نملك أمرهم فى أيدينـــــــــــــــــــــــا و أني أضيف إليها أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أرحموا عباد الله في الأرض يرحمكم رب العباد في السماء. لكم خاص تحياتي و تقديري |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
اقتباس:
أستاذ خالد لك منى كل تقدير واحترام ونرجوا ان يكون التواصل عبر صفحات المنتدى وليس عن طريق الاتصال الهاتفى فعبر صفحات المنتدى يكون النفع اعم واشمل للكل ولك تحياتى |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
أن هذا هو هدفي أن يتم عرض كافة المناقشات و الأراء علي صفحات المنتدي أما مقصود بالأتصال فأنه من خلال الرسائل الخاصة و المتاحة بالمنتدي . |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
المشاركة الأصلية بواسطة على أحمد على http://www.aliahmedali.com/forum/new...s/viewpost.gif
نظرة موضوعية: من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها .... وللموضوع بقية ... أوجزت فأنجزت فجزاك الله خيراً المشاركة الأصلية بواسطة eskandrany http://www.aliahmedali.com/forum/new...s/viewpost.gif فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية . |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
1 - هل هناك فرق بين أن يكون نص القانون في المادة 94 : على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. وبين أن يكون : تلتزم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. أعتقد أن هناك فرق بين اللفظين خاصة وأن المواد من 95 حتي 101 تضمنت عبارات مثل تلتزم المأمورية ، يلتزم الممول ، لا يجوز للجهات الحكومية ...... ، تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية ........ ، يلتزم كل شخص .......... الخ . فلماذا لم يستخدم المشرع عبارة " تلتزم " كما استخدمها في المواد التالية ، أعتقد أن هذا ليس من قبيل الصدفة . هناك العديد من المواعيد الإجرائية ما يطلق عليها مواعيد تنظيمية ، مثل ما كان منصوصاً عليه أن المأمورية تقوم بالربط علي قرار لجنة الطعن خلال ستين يوماً ، وكان ما يحدث أن يتم الربط بعد هذه المدة ، وتم الطعن بالبطلان علي هذا الإجراء ، ولكن الأحكام استقرت علي أن هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً لا يترتب علي مخالفته البطلان ، هذا إضافة إلي ما تنص عليه المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 من أن تقوم المأمورية ( اللجنة الداخلية ) بالبت في أوجه الخلاف خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا لم يتم تسوية الخلاف عليها أن تقوم بإحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً ، فهل إذا خالفت المأمورية هذه المواعيد يترتب البطلان ، علماً بأن هذه الإجراءات تعد من إجراءات ربط الضريبة والتي تبدأ بفحص العينة ؟ 2- إذا كان مفهوم نص المادة 94 أن المصلحة لا تملك فحص الإقرار إلا عن سنة واحدة ، فكيف يمكن تطبيق هذا المفهوم مع نص المادة 91 والذي يجري علي : في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة. فهل من المنطقي أن تلزمني أن أقوم بعمل ما خلال سنة واحدة ( أي أن أقوم بفحص إقرار سنة 2005 مثلاً خلال المدة من أول أبريل أو مايو 2006 وحتي نهاية مارس أو أبريل 2007 فقط وبعدها لا يحق لي ذلك ) ثم تقول لي أنه يحق لي إجراء أو تعديل ربط سنة 2005 خلال المدة من أول أبريل أو مايو 2006 وحتي نهاية مارس أو أبريل 2011 ) . وهل يستقيم تطبيق النصين معاً ؟؟؟ هذه أسئلة أطرحها للنقاش حتي يكون الموضوع مكتملاً . |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
أن المشرع بالقانون 91 لسنة 2005 قرر إلفاظ مختلفة و أشكال متعددة لتحديد الإلتزامات و الواجبات المنوط بتنفيذها علي كل من مصلحة الضرائب و الممولين وجعلها من أوامر التكليف الملزمة بالتنفيذ .
فأن نص المشرع بصدر المادة 94 من القانون (على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا) أنما هو أمر تكليف واجب الإلتزام بتنفيذة حيث أنه من القواعد القانونية الآمرة و هو الإجراء الأساسي لتحديد عناصر ربط الضريبة و قيمتها من قبل الإدارة الضريبية لتحديد إلتزامات الممولين الضريبية أتجاة الدولة حيث يعد ذلك من قواعد النظام العام طبقاً لما أستقرت علية مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض . مما يدعوا مصلحة الضرائب إلي الإلتزام بتنفيذة طبقاً للقواعد و المعايير المحددة لأختيار عينة الفحص و المنشور بالجريدة الرسمية و الصادر بها قرارات من وزير المالية . فهو إلتزام وجوبي لايجوز مخالفتة أو التنازل عنة أو الأتفاق علي مخالفتة و يجب أن يتم طبقاً للإجراءات التي حددها المشرع و اللائحة التنفيذية للقانون و إلا أصابة الفساد و البطلان . ** إن هناك فرق كبير بين إجراءات ربط الضريبية و المواعيد التنظيمية ** حيث أن إجراءات ربط الضريبية المقررة طبقاً للقانون و اللائحة و التي كما ذكرنا سلفاً تعد من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو عدم تنفيذها أو الأتفاق علي مخالفتها أن أثر عدم الإلتزام بذلك البطلان . ** أما المواعيد التنظيمية فأن قصد المشرع بها تنظيم سير العمل و لايترتب علي مخالفتها البطلان و إلا أن لم تصدر لجنة الطعن قرارها خلال المواعيد 60يوم أصبح قرارها باطلاً و هذا لم تقررة مبادئ و قضاء محكمة النقض. هناك مواعيد قانونية ملزمة يترتب علي مخالفتهاتحديد إلتزامات و حقوق للدولة و أسقاط حقوق و علي سبيل المثال :- 1- مواعيد التقادم الضريبي . 2- مواعيد الطعن علي نموذج 19 ضرائب . 3- مواعيد الطعن علي قرارات لجان الطعن أمام القضاء. 4- مواعيد سداد الإلتزامات الضريبية و التي يستحق علي مخالفتها غرامات لها حكم الإلتزام الضريبي . 5- مواعيد تقديم كافة الإقرارات المقررة طبقاً للقانون. 6- مواعيد تقديم طلبات الأسترداد للضريبة المسددة للمصلحة دون وجه حق . .... ومما سبق يتضح أن المشرع قد قرر تلك المواعيد التنظيمية و قرر لها عقوبات علي مخالفتها أو أسقاط حقوق قانونية مقررة لأي طرف من أطراف المعاملة الضريبية . و بناء علي ما سبق يتضح الفرق بين إجراءات ربط الضريبة و أنواع المواعيد التنظيمية. |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
و بالتالى التمسك بها ... فى رأيى ...اهدار للمجهود لاننا لن نجد قاضى يحكم بالبطلان لمخالفة تلك المادة . و لكننى اويد البطلان لباقى الاسباب موضوع المناقشة . |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
الأخ الصديق نادر
لقد أرسلت لك الرد الخاص بسؤالك عن حكم المحكمة بعدم أختصاص لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته. و تعليقاً علي ما جاء برأيك التالي :- لا اعتقد انة يوجد بالقانون جزاء على مخالفة المصلحة لتلك المادة او الاجراء . و بالتالى التمسك بها ... فى رأيى ...اهدار للمجهود لاننا لن نجد قاضى يحكم بالبطلان لمخالفة تلك المادة . أسمح لي أن أوضح لك رؤية من زاوية أخري أن مواد العقوبات بالقانون لم تقرر أي عقوبة أتجاة عدم إلتزام المصلحة في تنفيذ أي إلتزام منوط بها و هذا من أوجة القصور في التشريع حيث أنه قرر إلتزامات و أجراءات علي الممولين و قرر عقوبات و غرامات علي عدم الإلتزام بتنفيذها !!!!! و رأيك صحيح 100% أنه لم يقرر أي عقوبات صريحة النص علي مخالفة المصلحة في عدم إلتزام بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي و إجراءات ربط الضريبة و هذا لم يتم تقريرة في أي قانون سابق للضرائب و هذا عيب في التشريع و أخلال بالإلتزام الضريبي المقرر لأحداث التوازن في ثقة التعامل بين طرفي المجتمع الضريبي . لكن........... أن إجراءات تحديد عينة الفحص الضريبي السنوية للإقرارات المقدمة لكل سنة علي حدا أنما هو إجراء رئيسي و جوهري لقانونية الفحص الضريبي لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة و ذلك بشرط تنفيذي و اجب النفاذ أن يتم تحديد هذة العينة طبقاً لقرار من وزير المالية بعد عرض رئيس المصلحة طبقاً لمعايير و قواعد أختيار العينة المحددة بموجب قرارات وزير المالية السابق نشرها بالجريدة الرسمية . و هنا يجب نسأل الأسئله التالية :- 1-ما هي الضمانات القانونية التي تثبت إدراج إقرارت السنوات 2005/2008 ضمن عينة الفحص ؟ 2- هل فحص إقرارات السنوات 2005/2008 فحص بالعينة أم فحص شامل ؟ 3- هل تم إصدار قرارات من وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية لكل سنة علي حدا أو حتي قرارات من رئيس المصلحة؟ ما هو الأثر القانون لعدم تنفيذ الوزير و المصلحة لهذا الإجراء الجوهري و المحدد الرئيسي لتحديد و عاء الضريبة لكل سنة؟ 4- لماذا تأخر الفحص الضريبي بالعينة كل هذه السنوات ؟ 5- هل سوف يتم أهدار المصاريف و المشتريات و التكاليف الفعلية اللازمة لممارسة النشاط لعدم تقديم فواتير ضريبية خلال السنوات 2005/2008 مع العلم أن بداية العمل بالنص المعدل القاضي بالألتزام بإصدار الفاتورة أعتباراً من 1/7/2010 ؟ أن الأمر ليس محال و لكنه أمر واقعي يمثل حقيقة الصراع المستمر من أجل تحقيق العدالة الضريبية التي أحتضنها و كفل حمايتها الدستور. و إلي لقاء جديد و لا زالت حلقة الحوار مستمرة إلي إن يشاء الله أمراً كان مفعولاً |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
استكمالا للحوار نعرضه عليكم:
بحث رائع سبق نشره فى أحد مؤتمرات الجمعية المصريةللمالية العامة والضرائب للباحث الأستاذ / يوحنا نصحى عطية زميل الجمعية والمديرالعام بمصلحة الضرائب مقومات نجاح نظام الفحص الضريبي باستخدامالعينة طبيعة المشكلة: استحدث المشرع في المادة 94من القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل نصا جاء به أنه " علىالمصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرارمن الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة وقد حددت المادة 95من ذاتالقانون نصا يوضح ما تلتزم به المأمورية المختصة عند الفحص وهي إخطار الممول بكتابموصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية لهقبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ وقد جاء بالمادة 118 منقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ما يفيد على أنه يكون إخطار الممول بالتاريخالمحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيامعلى الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار كما حدد القانون الضريبيمدى التزام الممول باستقبال موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائيةوتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستنداتومحررات وقد جاء بالمادة 95 من القانون "أنه وللوزيرأن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلالساعات عمله دون اخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جديدة على تهرب الممول منالضريبة وجاء بنص المادة أنه لا يجوز إعادة فحص عناصرسبق فحصها ما لم تنكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادةالفحص وقد أكدت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 119 منها على أنه لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول طبقا لحكم الفقرةالخيرة من المادة 995 من القانون 91 لسنة 2005 إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوصعليها في المادة 133 من ذات القانون من هنا يتضح أن المشرعحينما بدأ في استخدام هذا الأسلوب للفحص إنما هدف إلى تحقيق نتائج تهدف إلى حلالكثير من المشاكل التي كانت تواجه كل من الإدارة الضريبية من جهة كمشكلة التناسببين عدد مأموري الفحص الضريبي عدد الملفات وإمكانية القضاء على مشكلة عدم تيسيرالوقت الكافي للمأمور الفاحص لكي ما يرجي فحص الحالات الدفترية والحالات ذاتالأهمية الخاصة ليضطر إلى فحصها تقديريا أو بدون بذل مجهود يتناسب وأهميتها الأمرالذي كان يترتب عليه أما تراكم الحالات الدفترية بدون فحص أو ضياع حق الخزانةالعامة هذه عن بعض المشاكل التي واجهتها الإدارةالضريبية وأثرت لا شك في حصيلتها وأدت إلى ظهور الكثير من المنازعات بين مصلحةالضرائب والممول يضاف إلى ذلك أن هناك مشكلات تعرض لها مجتمعالممولين كظهور شعور بعدم وجود الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب مما ترتب على ذلكزيادة حجم التهرب الضريبي وعدم تحقيق عمليات الفحص الضريبي من مناقشات ومحادثاتومعاينات وغيرها الغرض المرجو منها ولا شك أن نظام الفحصباستخدام العينة الاحصائية سوف يؤدى إلى القضاء على هذه المشاكل التي تواجه كل منالإدارة الضريبية ومجتمع الممولين بنسبة كبيرة كما هو متوقع عند التطبيق لهذاالنظام هدفالبحث: يهدف البحث إلى توضيح أنه ولنجاح هذا النظام الجديد في الفحص فلابد منتوافر مجموعة من المقومات التي تساعد على نجاح نظام الفحص الضريبي باستخدام العينةهذه المقومات هي محور الدراسة ومن خلال دراسة أسلوب العينة الإحصائية في الفحصوماهية الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه والمشاكل التي واجهتها الإدارة الضريبية عندتطبيق نظام الفحص الشامل والأهداف التي يصبو إليها نظام الفحص بالعينة يستخلصالباحث في نهاية الدراسة مجموعة من المقومات التي يلزم توافرها لنجاح نظام الفحصباستخدام العينة ويقترح الباحث من خلالها عدد من المقترحات التي تدعم الرأي فيتحقيق هدف البحث فروض البحث: من خلال الدراسة نجد أنالبحث يستند على ثلاثة فروض أساسية هي: 1. من خلال دراسة مفهوم الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه يتضح أن النظام الذيعملت به مصلحة الضرائب منذ إنشائها هو نظام الفحص الشامل وقد تسبب هذا النظام فيخلق كثير من المشاكل التي كان لها تأثير سلبي على الحصيلة الضريبية فأدت إلى عدمتحقيق القدر المتوقع لتمويل موازنة الدولة وكذلك وجود تأثير سلبي على الإدارةالضريبية مما أدى إلى كثير من التراكمات والمتأخرات في الفحص الضريبي يضاف إلى ذلكتأثير سلبي على الممول أدى إلى تهربه من أداء الضريبة نتيجة التقديرات الجزافيةوإهدار الدفاتر 2. من خلال دراسة سلبيات وعيوبنظام الفحص الشامل بدأت دراسة الأسلوب الثاني وهو أسلوب الفحص باستخدام العينةالاحصائية وتم دراسة العينة الإحصائية ومميزات هذا النظام وطرق تحديد العينةوالأخطاء التي يمكن أن تظهر عند استخدام أسلوب الفحص بالعينة مع دراسة ميكانيكيةنظام الفحص بالعينة 3. لنجاح نظام الفحص بالعينةلابد من توافر مجموعة من المقومات التي تؤدى لذلك وهي تنحصرفي: - تبسيط الإقرارالضريبي - تطوير الجهازالضريبي - استخدام الحاسباتالإلكترونية - تطوير التنظيمالمحاسبي - القضاء على ظاهرة التهربالضريبي منهج البحث: يستند البحث على محورينأساسيين: 1- المحور الأول يتمثل في دراسةتعتمد على المنهج الاستقرائي لتحليل مفهوم الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه مع استقراءللتجربة الأمريكية في استخدام نظام الفحص بالعينة 2- المحور الثاني من خلال الدراسات التحليلية للإقرارات الضريبةوالمقارنات وأسلوب البحث المكتبي أمكن التعرف على المقومات الواجب توافرها لنجاحنظام الفحص باستخدام العينة إطار البحث: تم تقسيم البحث في العناصرالآتية: 1-المبحث الأول: الفحص الضريبي (مفهومه – نظامه – أنواعه) 2-المبحث الثاني : الفحص باستخدام العينةوالمقومات التي تؤدى إلى نجاحه وفي المبحث الأول سوف نتحدث فيه عن الفحصالضريبي من حيث مفهومه ونظامه وأنواعه كفحص ضريبي شامل (تفصيلي) وما له من مميزاتوعيوب أما المبحث الثاني فسوف نخصصه لدراسة أسلوب الفحص باستخدام العينة مع توضيحمزايا هذا الفحص وما هي المقومات التي تؤدي إلى نجاحه وسبل توفيرها مع وضع عدد منالتوصيات التي يراها الباحث لتدعيم وإظهار مقومات نجاح الفحص بالعينة بالإضافة إلىالمقترحات المقدمة من خلال صياغة الدراسة المبحث الأول الفحص الضريبي مفهومه – نظامه – أنواعه مفهوم الفحصالضريبي: الفحص الضريبي هو مرحلة أساسية وفنية من مراحلعمل الإدارة الضريبية ويعتبر الفحص الضريبي من أهم أنواع فحص الحسابات لأغراض خاصةهذا الفحص لا يقوم به الفاحص الضريبي فقط وإنما يقوم به المحاسب أو المراجع بصفتهخبيرا في شئون الضرائب تمهيدا لاعتماد الإقرار الضريبيللمنشأة وهذا المفهوم أكده المشرع الضريبي في المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 حيث أشار إلى أنه تربط الضريبة على الأرباح الثابتة منواقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها فيالموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار من هنا يتضح أن عملية الفحصالضريبي للدفاتر والمستندات لم تعد مرحلتها الأولي أمام الإدارة الضريبية بل خرجتعن ذلك إلى كونها تبدأ من الممول الذي يعد دفاتره وحساباته فالمحاسب الذي يقومبفحصها واستخراج نتيجة أعمال المنشأة فالإدارة الضريبية كناحية رقابية للتأكد منصحة ما جاء بهذا الإقرار ..... هذا الأسلوب في الفحص جعل الممول والمحاسب شريكين فيعملية الفحص من هنا نستطيع أن نؤكد أن الفحص الضريبي ما هوإلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحصارتكازا على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصولوالمبادىء والسياسات المحاسبية المألوفة والمتعارف عليها مهنيا بغية التأكد من صحةصافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من صحةصافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من سلامةالضرائب المربوطة وفقا للإقرار وذلك في حالة الإقرارات المقدمة من الممولين أولتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيدالربط الضريبة المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص وكل ذلك خلال فترة معينةمما سبق يتضح أن هناك مقومات أساسية يجب توافرها لإتمام عملية الفحصالضريبي: 1-شخص يتولي الفحص الضريبي وقد يكون المراجعأو المحاسب أو خبير محاسبي أو فاحص ضريبي 2-أن هذا الفحص يتم بناء على قواعد مقررة في التشريع الضريبي المصريوقواعد وأصول ومبادىء وأعراف وسياسات محاسبية متعارف عليهامهنيا 3-أن نطاق هذا الفحص الشاملعلى: -العينة المختارة من الإقرارات المطلوب فحصهاوذلك من خلال القوائم المالية للمنشأة محل الفحص والدفاتر والمستندات لكافةالعمليات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المنشأة خلال فترةالفحص -الملفات التي لم يتم تقديم إقرار عنها ويكونالهدف الإساسي من الفحص الضريبي لها يتمثل في التحديد الموضوعي والعادل والدقيقللربح أو الإيراد الضرائب المستحقة على الممول أو المنشأة محلالفحص -الفحص يشتمل زمنيا على فترة معينة وقد حددهاالمشرع الضريبي بسنة مالية وللفحص الضريبي مجموعة من المعايير التي يرتكزعليها كمعيار الشمول والتكامل حيث يجب أن يكون الفحص شاملا لكافة العمليات الماليةوالاقتصادية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص كما أنه يمتد إلى فحص النظامالمحاسبي والمستندي والرقابي الخاص بهذه المنشأة للتأكد من صحة وسلامة السجلاتوالدفاتر والحسابات المتعلقة بها كما أن التكامل يقصد به أن يمتد الفحص الىالعلاقات التشابكية والترابطية التي تربط الوقائع المالية والاقتصادية بالنظامالمستندي والنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية يضاف إلى ذلك معيار الدقةوهذا المعيار يؤكد أن الفحص الضريبي يجب أن يكون دقيقا ومتعمقا لكافة الأموروالدقائق والتفاصيل المتعلقة بالمنشأة موضوع الفحص وهذه الدقة أن يتميز الفحصالضريبي بالتعميق والتبصير في كافة عمليات وأنشطةالمنشأة كما أنه من المعايير التي يرتكز عليها الفحصالضريبي معيار الموضوعية وذلك بأن يكون الفحص الضريبي غير متحيز سواء كان هذاالتحيز لمصلحة الممول أو لمصلحة الإدارة الضريبية أو لمصلحة الفاحص ذاته كما أنهيعني أيضا بأن يرتكز الفحص الضريبي على الحقائق والوقائع والأحداث الفعليةوالمؤكدة ويضاف على تلك المعايير معيار العدالة فيجب أنيكون الفحص الضريبي عادلا بمعنى أن يراعي التوازن بين المصالح المتعارضة للممولومصلحة الضرائب وهذه العدالة تقتضي من الفاحص أن يكون محايداوموضوعيا ومن أهم المعاييرالتي يرتكز عليها الفحصالضريبي معيار التحديد أي أنه يجب أن يكون الفحص الضريبي محددا على عدة ركائزأساسية أهمها التشريع الضريبي المصري والقرارات الوزارية المكملة له والمفسرة لهوالفقه والأدب المحاسبي الراجح والمتعارف عليه وأخيرا فيجب أن يعتمد الفحصالضريبي على معيار العملية أي أن الفحص الضريبي يجب أن ينتهج الأسلوب العلمي والذيبدوره يقتضي أيضا أن يكون هذا الفحص مرتكزا على الحقائق والمفاهيم والمبادىءالراجحة والمعمول بها كما يجب أن يتم وفقا لإجراءات وأساليب وأدواتعملية وعملية الفحص الضريبي تتم باستخدام الأساليبالتقليدية المتعارف عليها في المراجعة حيث يقوم المأمور الفاحص باستخدام كافةالوسائل الفنية وتطبيق الإجراءات العملية التي يطبقها المراجع من مراجعة حسابيةومستندية وانتقادية بل عادة ما يقوم أيضا بالاستفسارات وطلب الإيضاحات بالنسبةللأمور التي لم يقتنع بها أو لا تكفي البيانات المحاسبية لتفسيرهاوتوضيحها ونظام معلومات الفحص الضريبي بالإدارةالضريبية يتمثل في مجموعة عناصر بشرية وألية متكاملة تعمل وفقا لخطة معينة لتجميعوتشغيل البيانات المتعددة المصادر واستخلاص المعلومات منها وتخزينها بهدف توفيرالمعلومات المناسبة والدقيقة لحصر المجتمع الضريبي ومحاسبةالممولين ويهدف نظام معلومات الفحص الضريبيإلى: 1-توفير المعلومات ذات الأثر الضريبي بالدقةوالكمية المناسبة للمأمور الفاحص 2-تحديد الوعاء الضريبي وفقا لمتطلبات المحاسبةالضريبية 3-الاستفادة من إمكانية تطبيق نظام المعلوماتالآلية والالكترونية في الفحص الضريبي 4-دقة حصر المجتمع الضريبي 5-إضافة الثقة على الإقرارات الضريبية والتقارير المالية للممولين في أنالشريع الضريبي ينفذ بطريقة عادلة دون تمييز بينهم فيذلك 6-تحقيق خطة عمل المصلحة فحصا وربطاوتحصيلا 7-فعالية الرقابة الداخلية بنظام المعلوماتمن خلال توضيح إجراءات العمل بالأنظمة الفرعيةللنظام 8-فعالية الأداء الفعلي بالمخطط وتقييمالأداء 9-الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحةلنظام الفحص الضريبي أنواع الفحصالضريبي: تنقسم أنواع الفحص الضريبيإلى: 1-الفحص الضريبي الشامل (التفصيلي) 2-الفحص باستخدامالعينة الفحص الضريبيالشامل: والفحص الضريبي الشامل (التفصيلي) يقصد به فحصكافة الدفاتر والسجلات والمستندات والحسابات المستند إليها الإقرار وجميع المفرداتوالقيود المثبتة بها ومراجعة كافة المستندات والترحيلات وأعمال الجمع والترصيدومطابقة الدفاتر والسجلات وكافة المعلومات المالية مع الحسابات الختامية وقائمةالمركز المالي للتأكد من سلامة القيد وانتظامه وأن كافة الدفاتر والسجلات تعبر عنقيمة النشاط الحقيقي كما أن نظام الفحص الشامل يعرف على أنه أسلوبجمع البيانات من جميع الوحدات الإحصائية والمقصود به في الفحص الضريبي الإقراراتالضريبية لجميع الأنشطة دون استثناء ويهدف الفحص الشامل علىالحصول على بيانات ومعلومات شاملة عن كل ملف من ملفات كل مأمورية سواء كانت هذهالإقرارات تخص نشاط تجاري أو مهني أو صناعي أو مرتبات أوثروة عقارية أوغيرها ونظام الفحص الضريبي الشامل هو الأسلوب الذياستخدم منذ نشأة الضريبة في مصرعام 1939 وحتى نهاية السنة المالية 2004 وهو أسلوبفي الفحص كان يهتم أساسا بالكم وليس بالكيف ومن التطبيق العملي لهذا النظام ظهرتكثير من أوجه القصور التي أفقدته مقومات العدالة والكفاءة والمرونة والاستقراروالذي كان ووفقا لما أظهرته دراسات عديدة يمثل عبئا كبيرا على كل من الممول ومصلحةالضرائب وأدى إلى عدم الإلتزام الضريبي سواء من قبل المأمور الفاحص أو من قبلالمأمور الفاحص أو من قبل الممول ولم يحقق كذلك أهداف النظام الضريبي ويتضح ذلك مايلي: فمن ناحية توفير حصيلة مالية تمكن الدولة منتنفيذ مسئوليتها الرئيسية في تحقيق أمال الجماهير في المجالات الاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية لم يحقق الهدف المرجو منه بل ومن خلال تطبيق هذا النظامنتج: 1-حدثت فجوة كبيرة بين الربطوالمستهدف 2-زادت عدد حالات التهربالضريبي 3-زيادة عدد المنازعات الضريبية بين الممولينوالمصلحة كما أنه ومن ناحية تحقيق العدالة في توزيعالعبء الضريبي بين المقيمين على أساس مقدرتهم التكليفية الحقيقية وما يحكم هذهالمقدرة من عوامل موضوعية وشخصية لم يحقق ذلك كما أنه لم يحقق الهدف منتحقيق نتائج توزيعية إيجابية عن طريق الضرائب في المجالات الاجتماعية والاقتصاديةبإعادة توزيع الدخل القومي وتوزيع المدخرات على المنافذ الاستثمارية في إطار خطةالتنمية وما تتضمنه من أولويات لذلك ونتيجة لذلك الأسباب قامت كثير منالدراسات والأبحاث من خلال كثير من المؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية التي نتجعنها كثير من التوصيات والنتائج التي أظهرت عيوب نظام الفحص الضريبي القائموالمعتمد على نظام الفحص الشامل بالمقارنة بالأنظمة المعمول بها في كثير من بلدانالعالم الفحص باستخدام العينةالإحصائية: والفحص باسخدام العينة الإحصائية هو نظام يتممن خلاله استخدام مدخل العينة الاحصائية في اختيار اقرارات الممولين التي قامت بحيثيكون مجتمع الفحص هو الممولون الذين تقدموا بإقرارات ضريبية على أن يكون الهدف منالعينة هو التأكد من مدى سلامة الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية المختارة كعينة المبحث الثاني الفحص باستخدامالعينة والمقومات التي تؤدى إلىنجاحه اخذ المشرع الضريبي بكل هذه الآراء والتوصياتوصاغها مستحدثا في المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علىالدخل أسلوب جديد للفحص الضريبي للتطبيق اعتبارا من السنة الضريبية 2005 حيث جاء نصهذه المادة بنص " على أنه على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينةيصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة وبالتالي فإن نظام الفحص الضريبي وفقا لهذا القانون يتم باستخدامالعينة والعينة sample هيمجموعة من المفردات بتم اختيارها من مجتمع معين وذلك لإجراء دراسة عليها ويتم سحبهذه العينة من المجتمع تحت الدراسة بحيث تمثله تمثيلا صادقا وقد أثبتت التجربة أنهإذا ما تم سحب العينة بطريقة علمية سليمة خاصة شروط نظرية الاحتمالات فإنه يمكنالحصول على بيانات ونتائج دقيقة إلى حد كبير وبأقل جهد ووقت بالمقارنة بدراسة كلمفردات المجتمع ونظام الفحص بالعينة له العديد من المميزاتوالفوائد والأهداف التي يمكن أن نلخصها في النقاطالتالية: 1- اختصار الوقت والجهد اللازمين لإتمامالفحص وبالتالي اقتصاد التكاليف 2- أنه يشجع على الالتزام الطوعي منالممولين 3- أنه يعالج سلبيات أسلوب الفحص الضريبيالشامل 4- أنه يحقق مردودا إيجابيا لنشاط الفحصالضريبي 5- أنه يحقق رقابة فعالة على المجتمع الضريبيإذ يسهل تتبع غير المستجيين لأحكام القانون بينما يكون ذلك صعبا في حالة الفحصالشامل 6- أنه يؤدى إلى جودة أعمال الفحص بالتركيزعلى الكيف وليس الكم 7- أنه يستثمر القوى العاملة فيالفحص الضريبي الاستثمار الجيد وينظم حجم العمل 8- يساعد على توفير تخطيط عادل وموضوعي ويوجد الإجراءات الأساسية في الفحصالضريبي كما أنه يساعد على توفير والجهد ويخفف الأعباء الإدارية عن كاهل مأمورياتالضرائب ويعمل على سرعة المحاسبة الضريبية بكفاءة طرق تحديدالعينة: هناك عدة عوامل تحدد نسبة العينة المختارةأهمها: 1-مدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردةبالإقرار للبيانات والمعلومات المتوافرة لدىالمأمورية 2- درجة الانحراف النسبي في الدخول الصافية أوالضريبية المعلنة بالإقرار عن الضرائب التي اعتاد الممول على دفعها وتزداد إمكانيةاختيار الإقرار ضمن العينة كلما زاد عدم المطابقة أو درجةالانحراف ومن الطرق التي يمكن أن تستخدم في تحديدالعينة ما يلي: 1- طريقة مفتوحة: وفي هذه الطريقة يتم تحديد العينة بافتراض أن عددالممولين ثابت في كل السنوات التي يتم فيها تحديد هذهالعينة أي أن يتم اختيار العينة من مجتمع الممولين كلسنة دون النظر إلى من شملتهم العينة في السنة التيتسبقها 2- طريقة مغلقة: وفي هذه الطريقة يتم تحديد العينة على أساس استبعاد العينات السابقةحتى نصل في نهاية مدة خمس سنوات إلى فحص جميع الممولين أي أن العينة المختارة سوفتكون محددة على أساس معين بحيث يتم بها استكمال دورة مدتها خمس سنوات تتناسب معحالة السقوط بالتقادم ولنجاح نظام الفحص بالعينة يجب أن تتميز الطريقة أوالأسلوب المستخدم في اختيار العينة بسياج من السرية حتى يؤدى الهدف منه ويعتبرأسلوب الفحص بالعينة من الأساليب المستخدمة في كثير من الدول المتقدمة حيث أن هذاالأسلوب يتمتع بمجموعة من المزايا السابق عرضها وقد أخذ النظام الضريبيالأمريكي بنظام الفحص بالعينة إذ تحيط الإدارة الضريبية الأمريكية الأسس والمبادىءالتي يقوم على أساسها اختيار وتحديد العينة السنوية التي تكون محل الفحص الضريبيبسياج قوي من السرية والكتمان ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن ذيوع وانتشار المعادلةالتي تحدد العينة سيؤتي نتيجة عكسية للهدف منها وهو التعرف على حقيقة الربح الذييحققه الممول ويتم تحديد العينة في النظام الضريبي الأمريكي وفقاللآتي: 1- يتم تقسيم مجتمع الممولين إلى فئات مختلفةوفقا لطبيعة النشاط (تجاري – صناعي – مهني ...... الخ) كذلك يتم تقسيم الفئة الواحدة إلى أنواعمختلفة وفقا لتجانس النوع الواحد مثلا ( صناعة الإنشاءات ، صناعة الملابس ...... الخ ) 3- يتم إجراء دراسات تاريخية لطبيعةوظروف كل نشاط ولكل فرع من فروع النشاط بهدف التعرف على هوامش ربحية كل منهاواستخلاص اتجاهات مستقبلية يمكن على ضوئها التنبؤ بهوامش الربحية في سنة مقبلة لكلفرع من فروع النشاط ومن هنا وضع مجموعة من التوقعات Expectation لكل ممول وهو ما يسمي بالممولالعادي أو المتوسط أي أنه يمكن القول بأن الممول الذي يستثمر رأس مال قدره (س) منالدولارات في نوع معين من النشاط (ع) وأن بنود مصروفاته التشغيلية (س،م،ن،...... الخ) فإنه يتوقع أن يكون صافي ربحه السنوي (ل) منالدولارات 1- يتقدم كل ممول بإقرار ضريبي (يعد وفقا لصيغة ثابتة لكل نوع من النشاط) على مركز الحاسب الالكتروني ويشملالإقرار بيانات عن رأس المال والمبيعات السنوية والمصروفات المتعلقة بالنشاطوالإعفاءات ..... الخ وفي النهاية صافي الربح الخاضعللضريبة ويتم إدخال هذه البيانات بعد مراجعتها حسابياإلى وحدة الحاسب الالكتروني الذي يقوم بفرز البيانات ومقارنة صافي الربح من واقعالإقرار بصافي الربح المتوقع وهنا يوجد أحداحتمالين: 1- أن صافي ربح الإقراريزيد أوعلى الأقل مساو لصافي الربح المتوقع وفي هذه الحالة تعتبرالحالة منتهية ويحفظ الإقرار وفقا لوسائل الحفظالمختلفة 2- أن صافي ربح الإقرار أقل من صافي الربحالمتوقع فإن الحالة لا تعتبر منتهية وإنما يعتبر الإقرار اقرار عينة أو أنه يدخلضمن إطار العينة موضوع الفحص خلال السنة الحالية ويخدم مركز الحاسبالإلكتروني مجموعة من المناطق الجغرافية لذلك فإنه يقوم بدور فرز وتوزيع العينة (بعد تحديد اطارها ) على هذه المناطق وترسل اقرارات العينة إلىهذه المناطق تباعا حيث يتم فحصها وتكون أولوية للفحص الحالات التي يزيد فيها الفرقبين صافي الربح المتوقع وصافي ربح الإقرار ثم الأقل فالأقلوهكذا ونتيجة فحص الإقرارات قد يكون أحدالاحتمالين: 1- أن ربح الإقرار حقيقي وأنالسبب في الفارق بين الربح المتوقع وربح الإقرار يرجه\ع إلى ظروف معينة تعرضت لهاالمنشأة نتج عنها أن تخفض صافي الربح الحقيقي أو إلى أن التوقعات لم تكن سليمة ومنثم يتم اعادة النظرفيها 2- أن ربح الإقرار لا يعبر عن المقدرة التكليفية Texable capacity للممول وفي هذه الحالة يتمتعديل صافي الربح ويمكن بيان ملامح نظام الفحص الضريبيبالولايات المتحدة الأمريكية في الأتي: 1- أن الفحص الضريبي في ظل النظام الأمريكي يتم على أساس سنوي وعلى ذلكفلا توجد متاخرات فحص عن سنوات سابقة 2- يتم الفحص بطريقة العينة وعلى ذلك فإنه لا يتم فحص جميع الملفاتسنويا 3- يتم تحرير الإقرارات وفقا لصيغة ثابتة لكلنوع من النشاط يستوي في ذلك أكان الممول يمسك حسابات أملا 4- تحاول مصلحة الضرائب الأمريكية الوصولبالممول الأمريكي إلى مرحلة الرشد الضريبي والاستجابة التلقائية من حيث إعدادوتقييم إقراراته من تلقاء نفسه 5- يلعب الحاسب الإلكتروني دورا هاما وبارزا في نظام الفحص الضريبيالأمريكي فضلا عن الأنظمة الأخرى لذلك فهو يسهل العمل بالإدارة الضريبية الأمريكيةمن حيث الوقت والجهد والدقة إلا أنه وبالرغم من المميزات التي تظهر فينظام الفحص بالعينة فإن هناك بعض الأخطاء التي تنتج من تطبيق هذا النظام وبمراعاتهايمكن تلاقيها هذه العيوب أو الأخطاء يمكن أن نوجزها وتقسيمها على النحوالتالي: 1- خطأ العينةالعشوائي Random sample error : فعند اختيار العينة العشوائية تنتج بعضالأخطاء نتيجة لما يلي: - الاختلاف أو التشتت Variation بين قسم الوحدات التي تتكون منها العينة - تلك الوحدات التي لم تنشأ الصدفة أن تدخلهافي العينة وهذا الخطأ يسمي خطأ العينة العشوائي ويكون الحجم المتوسط لأخطاءالعينة معتمدا على حجم العينة ومدى تشتت مفرداتها وطريقة اختيار وحداتالعينة ويمكن أن تقلل من خطأ العينة العشوائيةبالوسائل الأتية: - زيادة حجمالعينة - طريقة الاختيار المناسب التي تقلل مناختلاف قيم الوحدات الاحصائية (كالأسلوب الطبقي أو العينةالمنتظمة) ويمكن أن نقدر خطأ العينة إذا كنا نقدر معالمالمجتمع بحساب الإنحراف المعياري لمتوسطات العينات المختلفة الذي يسمى الخطأالمعياري ونستخدمه للحكم على دقة الوسط الحسابي في العينات العشوائية وتقدير حجمالعينة 2- خطأ التحيز Bias error : وعند استخدام أسلوب العينة للإقرارات المختارة للعينة فإن متوسط جميعالتقديرات المحسوبة باستخدام مقدر معين للعينات المختلفة يجب أن يساوي قيمة الملفاتالحقيقية التي تقوم بتقديرها وفي حالة وجود فروق فإن هذا الفرق يسمي بخطأ التحيزويعرف خطأ التحيز بأنه انحراف متوسط جميع تقديرات معلمة للمجتمع للعينات المختلفةعن القيمة الحقيقية لهذه المعلمة ويتصف التحيز بأنه ثابت القيمة وتوجد صعوبة فيالتقليل أو التخلص منه كما أن خطأ التحيز لا يقل إذا زاد حجم العينة بينما نجد أنخطأ العينة العشوائية يقل وخطأ التحيز يكون أحد ثلاثةأنواع: - خطأ التحيز فيالاختيار: o فتوجد عدة طرق لاختيار وحدات العينة تؤدي إلى خطأالتحيز o الاختيار غير العشوائي للعينة o تعتمد بعض طرق الاختيار على خاصية معينةكالاعتماد على دليل الهاتف o التحيز المقصود ويعني تعمد ادخال بعضالإقرارات o استبدال اقرار بإقرار آخر غير مدرج ضمنالإطار o عدم التمكن من استكمال وصول جميعالإقرارات ويمكن تقليل الأخطاء الناتجة عن التحيزبالأتي: o اختيار جميع وحدات العينة عشوائيا باستخدام احدي طرق الاختيارالعشوائي o عدم استبدال أية وحدة تم اختيارها بوحدةأخرى o استكمال الإجابة عن جميع الأسئلة o إجراء البحث التجريبي (العينةالاستطلاعية ) لكشف التحيز المقصود وغير المقصود o تدريب العاملين بشكل جيد على جمعالبيانات والتقيد بالتعليمات - خطأ التحيز في التقدير: وهو الخطأ الذي يقع فيهويتعلق بطريقة التقدير أو طرق التحليل المناسبة - خطأ التحيز الناتج عن التعريف الخاطىء لوحدةالعينة: عندما نقوم بتحديد وحدة العينة يجب تعريفهاتعريفا واضحا بشكل يقلل من أخطاء التحيز التي تنتج إذا كانت الوحدة غير معروفةتعريفا واضحا - أخطاء أخرى شائعة فيالعينات: أخطاء عدم الاستجابة (نسب لعدم تحديثالإطار) أخطاء التبويب ومعالجة البيانات أخطاء الطباعة الأخيرة أخطاء تفسير النتائجعلى الرقم من صحة طرق التقدير وأساليب التحليل ولنظام الفحص بالعينةميكانيكية خاصة تبدأ بمرحلة تحديد العينة وهي تشمل تقسيم مجتمع الممولين وعمل دليلعام لهم يتم إعداده على أساس: - الترتيب الهجائي: أي وفقا للحروف الهجائيةومنه يمكن التعرف على حجم مجتمع الممولين عامة - جغرافي: ومن ثم التعرف على حجم ممولي كل منطقةجغرافية - نوعي: ومن ثمالتعرف على حجم ممولي كل نوع من النشاط بكل منطقةجغرافية - نوعية الإقرار:أيمن حيث استناده إلى حسابات أم أنه يعد وفقا للتقدير - فئة الممول:من حيث كونه من كبار الممولين أومتوسطي الممولين أو صغار الممولين ويمكن التوصل إلى هذاالتقسيم وعمل الدليل العام بإتباع طريقة العمل اليدوي أو باستخدام الحاسباتالالكترونية وذلك على النحو التالي: 1- تحديد إطار العينة: وهناك عدة متغيرات هامة يجب أخذها في الحسبانعند تحديد في حجم العينة وهي تختلف وفقا للطريقة المتبعة لتحديد العينة وهذهالمتغيرات هي عدد الممولين وعدد مأموري الفحص وحجم النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبةوإمكانيات ومساعدات الفحص والبعد الزمني (مدة الخمس سنوات التي تحدد دورة التقادمالمسقط للضريبة) في حالة اتباع الطريقة المغلقة لتحديد حجمالعينة ويتم تحديد العينة عن طريق الأساليب الإحصائيةبأخذ المتغيرات السابق ذكرها في الحسبان وبعد أن يتم تحديد إطار العينة يتم توزيعهاعلى أساس جغرافي وذلك باستخدام وزن عدد ممولي كل منطقةجغرافية ثم توزيع العينة المختارة على أساس نوعيةالنشاط داخل كل منطقة جغرافية وذلك بتوسيط وزن عدد ممولي كل نشاط في تلك المنطقةالجغرافية وهذه العينة يتم تحويلها إلى عينة حساباتوعينة تقدير وذلك بنسبة الحسابات إلى التقدير من الشكل الرقمي إلى أسماء ممولينوذلك عن طريق الاختيار العشوائي ولا شك أن طريقة الاختيار ستكون مختلفة فيحالة اتباع الطريقة المفتوحة لتحديد العينة عنها في حالة اتباع الطريقة المغلقة إذأنه في حالة اتباع الطريقة الأخيرة يتم استبعاد أسماء ممولي العينات السابقة منالاختيار 2- مرحلةالفحص: ولا شك في أن طريقة الفحص الضريبي يجب أنتتلاءم مع النظام المتبع لذلك فإنه من الأفضل تعديل طريقة الفحص في ظل النظامالمقترح بحيث يكون فحصها جزئيا وليس شاملا وسيكون العامل المؤثر في تحديد حجمالجزئيات المطلوب تحصيلها المقومات التي تؤدي إلى نجاح نظام الفحصبالعينة أن أي نظام يحتاج إلى ركائز ومقومات عليهالتساعده في تحقيق أهدافه ومن أهم الدعامات والمقومات التي يحتاج ويقوم عليها نظامالفحص بالعينة ما يلي: أولا: تبسيط الإقرارالضريبي: حددت المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005التزاما على كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا علىالنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية هذا القانون مصحوبا بالمستندات التي تحددهااللائحة ويسري حكم ذلك على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديمالإقرار لأول مرة اخطارا بمزاولة النشاط كما نصت المادة 83 منالقانون 91 لسنة 2005 على أنه يجب تقديم الإقرار خلال مواعيد محددة وهي قبل أولأبريل من كل سنة تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلىالأشخاص الطبيعيين وقبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاءالسنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية وقد أشارت المادة 84 منالقانون إلى التزام مصلحة الضرائب بقبول الإقرار المنصوص عليه في المادة 82 منالقانون 91 لسنة 2005 على مسئولية الممول ومن هنا يتضح أن المشرع قدوضع رؤية جديدة في نطاق العمل بالإقرار الضريبي إذ أصبح التزاما على الممول فيإعداده وتقديمه خلال فترة محددة وفي ذات الوقت التزاما على مصلحة الضرائب لقبولهعلى مسئولية الممول يضاف إلى ذلك أنه أصبح سند لربط الضريبة وإخطارا بمزاولة النشاطفي حالة تقديمه لأول مرة وهو يعد على النماذج التي حددتها اللائحة التنفيذيةللقانون وبالتالي فلا يجوز تقديمه على أي ورقة أخرى كما كان يجري العمل به فيقوانين الضرائب السابقة من هنا فإننا نرى أن الإقرار الضريبي أصبحمهما جدا للممول في تحديد الضريبة المربوطة عليه وكذلك الإخطار بمزاولة النشاطوأيضا هام جدا لمصلحة الضرائب في اعتباره السند الذي تستند إليه في تحصيل الضريبةعلى ممولها ولهذا جاءت أهمية تبسيط الإقرار الضريبيباعتباره أحد مقومات نجاح الفحص بالعينة إذ أنه وحيث أن العينة التي سوف يتممراجعتها ستأخذ من الإقرارات المقدمة فإن دقة الإقرارات سوف تمكن الإدارة من الوصولإلى نتائج جيدة مع توفير الجهد والوقت والتكلفة أيضا كما أن بساطة الإقرار ووضوحهسوف يساعد الممول على التعبير عن حقيقة أرباحه وبالتالي مقدار الضريبة المطلوبسدادها على وجه دقيق إذ أن بساطة الإقرار توفر التوضيح والإجابة على كثير من أسئلةالممول والاجتهاد في التفسير عادة ما يصبحه نسبة من الخطأ والعقوبة المترتبة علىخطأ الممول في الإقرار تكلفة الكثير فإن اللائحة التنفيذيةللقانون 91 لسنة 2005 والصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ما يلتزمالممول بتقديمه من اقرارات وذلك في المادة 102 بأنه على كل ممول من الأشخاصالطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة الإقرارالضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون على النموذج رقم 27إقرارات.... وقد أصدرت وزارة المالية / مصلحة الضرائبالعامة النموذج رقم 27 اقرارات في 5 اشكال صدرت على النحوالتالي: 1- الإقرار الضريبي على مجموع صافي الأشخاصالطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات ويتضمن هذا النموذج اقرارالثروة العقارية في حالة توافرها وكذلك اقرارات ضريبية منفصلة توضح إيرادات النشاطالتجاري والصناعي المؤيد بحسابات وإيرادات الثروة العقارية على أساس حكمي وكذلكإقرار لإيراد الثروة العقارية على أساس فعلي واحتوى هذا النموذج بالصفحةالأولي منه على مجموعة من الإرشادات توضح مأمورية الاختصاص وأي بيانات أخرى يرغبالممول في اضافتها مثل تغيير العنوان وإضافة فروع جديدة وتغيير التليفون .... الخومجموع صافي الدخل وكيفية تحديده ومقدارالشريحة المعفاة الواردة بالمادة 7 منالقانون وكيفية خصم الضريبة العقارية الأصلية المسددة وكيفية حساب الضريبة علىالمتبقي بعد خصم مبلغ 5000 جنيه وأسعار الضريبة وجاء بالإقرار بيانات قائمةالدخل ثم مجموعة من الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي على دخل الأشخاص الطبيعيينكبيان المعاملات التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتعدمن الإيرادات (جدول رقم 101) وكذلك الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيعالأصول (جدول رقم 102) وبيان التبرعات والاعانات (جدول رقم 103) وبيان بالفوائدالمدينة التي يتم إضافتها للوعاء الضريبي ( جدول رقم 104) وبيان بحركة المخصصاتوالاحتياطيات (جدول 105) وبيان الديون المعدومة (جدول 106) وبيان الإضافات الأخرى (جدول 107) وبيان المبالغ التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبةالمصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم (جدول 108) ومخصصات مرتدة سبق خضوعها للضريبة (جدول 109) وبيان بالإهلاكات لأغراض حساب الضريبة جدول يوضح قيمة الأصول بغرض حسابالإهلاك الضريبي (جدول 110) وبيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة علىتاريخ تقديم الإقرار (جدول 111) وبيان الخصومات الأخرى (جدول 112) ثم جدول بيانالإعفاءات الضريبية (جدول 113) وقد اشتمل نموذج الإقرار أيضا على مجموعة بياناتأخرى متممة للإقرار وجاءت في شكل مجموعة من البنود التي تحتوي على مجموعة منالأسئلة المصحوبة بالإجابة المحددة بنعم أم لا وقد جاءت الأسئلة بها محددة وواضحةوشملت الأسئلة بنود مختلفة ومتنوعة كأسئلة عن بند التكاليف غير الواجبة الخصمبالبند 501 والمبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة في مصر بالبند 502 والتعاملات بينالأشخاص المرتبطة بالبند 503 ثم جاء بالإقرار كل من الميزانية وقائمة الدخل بعدهاوضع اقرار ايرادات الثروة العقارية من حيث العقارات المملوكة الخاضعة للضريبةالعقارية أو العقارات أو الوحدات المؤجرة للغير مفروشة أو إيجار محدد المدة ثم جاءتالصفحة الأخيرة من الإقرار لتشمل كافة الملاحظات التي يرغب الممولاضافتها ومن خلال دراسة هذا النموذج يتضح أنه جاء واضحوشامل لكافة البيانات اللازمة للممول ليوضح طبيعة نشاطه وتعاملاته ودقيقا للمأموريةالمختصة في مراجعته والتأكد من صحته ودقته إذا ما شملته العينة إلا أنه يحتاج إلىممول مدرب على كيفية إعداد الإقرار ومعرفة جيدة بعلم المحاسبة حتى يتمكن من معرفةأنواع الحسابات التي جاءت في الإقرار وما صاحبها من مصطلحات علمية ونقترح العقددورات تدريبية في كيفية إعداد القرار لغير العاملين بالمصلحة سواء كان ذلك بمركزالتدريب الضريبي التابع للمصلحة أو بوحدات تنشىء لتدريب غير العاملين بمناطقالضرائب بالمحافظات المختلفة 2- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين وهذا النموذج منالإقرار يلتزم كل ممول بتقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ويحتوي بالداخل علىاقرارات ضريبية منفصلة لكل من ايرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاطالتجاري والصناعي المؤيد بحسابات وإيرادات النشاط التجاري والصناعي غير المؤيدبحسابات وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري المؤيد بحسابات وإيرادات النشاطالمهني أو غير التجاري غير المؤيد بحسابات وإيرادات الثروة العقارية على أساس حكميوإيرادات الثروة العقارية على أساس فعلي واحتوى هذا النموذج علىمجموعة من الإرشادات التي تعين الممول في اعداده وكذلك مجموعة من الجداول المرفقةبالإقرار على دخل الأشخاص الطبيعيين التي تفيد في عملية مراجعة الإقرار وتوضيحالأسس التي استند عليها اعداد الإقرار والميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنةموضوع الإقرار ثم احتوى الإقرار على بيان بإيرادات النشاطالتجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات واكتفى الإقرار بأيام العمل في السنة وقيمةالمبيعات أو الإيرادات اليومية ونسبة مجمل الربح للنشاط كل من هذه البنود في نقطةواحدة وسطر واحد ومن الملاحظ أن هذا النموذج لم يأخذ فيالاعتبار أن هناك بعض الأنشطة التي تختلف بنود محاسبتها وتختلف فيها نسبة الربحفعلى سبيل المثال وفي نشاط واحد كنشاط تصنيع الملابس الجاهزة مثلا تختلف نسبة مجملالربح في حالة التشغيل لحساب الغير والتي تحتسب بواقع 25% من إيرادات التشغيل عنحالة التشغيل لحساب المنشأة والتي تحتسب بواقع 15% من إيرادات التشغيل ( تعليماتتنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 98) كذلك تختلف نسبة مجمل الربح لنشاط تجارة الخضروالفاكهة بالتجزئة فتحدد نسبة مجمل الربح للخضر بواقع 18% والفاكهة بواقع 20% (تعليمات تنفيذية للفحص رقم 3 بند 113 لسنة 2005) وغيرها من نسب الربحالمختلفة داخل النشاط الواحد رغم أن الإقرار حددها في بند واحد تحت رقم 403 ولا شكأن تحديد الممول لنسبة ربح متوسطة لنشاطه سوف إلى وجود مشاكل وبيانات غير دقيقة وقدتكون غير مقنعة للإدارة الضريبية كما أن تحديد عدد أيام العمل بعدد أيام دونالنظر إلى أن هناك أنشطة تختلف فيها فترات العمل فتحدد الإيرادات على أساس شهريوبعضها يحدد على أساس أسبوعي وبعضها إيرادات سنوية (تعليمات تنفيذية للفحص رقم 17بند 173 لسنة 2005) هذه الاختلافات تجعل الممول في حيرة عند اعداد اقراره الضريبيولا شك أنها تؤثر في النهاية على سلامة الإيراد ودقته وكان يتيعين على مصمم الإقرارالالتفات إلى ذلك كما أن نموذج اقرار ايرادات المهن غيرالتجارية المؤيد بحسابات منتظمة والمرفق به يستخرج من دفاتر الممول وبه نموذجاسترشادي مرفق به وكذلك يوجد اقرار إيرادات المهن غير التجارية غير المؤيد بحساباتمنتظمة يحتوي في البند 501 على ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غيرالتجاريةوذلك كرقم إجمالي للإيراد ولم يترك الإقرار للممول فرصة لكي يبين بنود نشاطه أوالأسس التي استند عليها في استخراج إيراد المهنة وطبيعة هذا النشاط وهذا لا شك يضعالممول عند اعداد اقراره في حيرة كما أنه سوف لا يحقق لمصلحة الضرائب البياناتاللازمة عند فحص الإقرار وكان يتيعن أن يتصف هذا الإقرار ببساطة في استعراض الأسسالتي استند عليها الممول عنج اعداد الإقرار بالإضافة إلى ذلك فكان يتعين أن يشتملهذا الإقرار على مجموعة من الجداول أسوة بما تم اتباعه عنج اعداد الإقرار الضريبيعلى أرباح النشاط التجاري توضح تعاملات الممول مثل العمليات الجراحية التي قام بهاالطبيب والمستشفيات التي يتعامل معها أو حالات المواليد التي قام بها بالنسبةلأطباء التوليد أو عدد الحالات التي قام بالتوقيع على صحف دعواها أو وقع على عقودهابالنسبة لنشاط المحامي وغيرها من البيانات التي من خلالها يستطيع الممول اعداداقراره بدقة وتستطيع المأمورية المختصة فحص الإقرار من خلال العينة بسهولة ويسر مماسيوفر الوقت والجهد ويدعم الثقة بين الممول ومصلحةالضرائب 3- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخلالأشخاص الطبيعيين للمرتبات والثروة العقارية ويحتوي هذا النموذج على اقراراتمنفصلة لكل من إيرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية على اساسفعلي 4- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخلالأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات ويحتوي هذاالنموذج على اقرارات منفصلة لكل من أرباح النشاط التجاري والصناعي وإيرادات الثروةالعقارية على اساس حكمي وايرادات الثروة العقارية على أساس فعلي وقد جاءت نماذجالإقرارات في هذا النموذج مدمجة في سطور مختصرة دون وضع مساحات كافية لعرض النشاطمن حيث بيان الأسس التي استند لها الممول في تقديم اقراره كعدد أيام العمل ونسبالربح تفصيلية والإيراد الأسبوعي أو الشهري والبيانات المكملة من مبالغ ناتجة معجهاز كتوريدات أو خدمات أو تعاملات مع جهات ملزمة بالخصم والإضافة ومقدار هذهالتعاملات ونسب الربح 5- الإقرار الضريبي على مجموعصافي دخل الأشخاص الطبيعيين لإيرادات المرتبات والنشاطالمهني 6- الإقرار الضريبي على أرباح الأشخاصالاعتبارية وهو النموذج رقم 28 اقرارات وقد جاء هذا الإقرار ليخاطب الحالاتالدفترية فقط دون النظر إلى أن هناك الكثير من الشركات سواء كانت تضامن أو توصيةبسيطة هي شركات صغيرة ولا تقوم بإمساك أي دفاتر كما أن طبيعتها وحجمها لا يسمح لهابإمساك دفاتر بشركات التضامن بين اثين من السائقين في نشاط سيارة أجرة أو بقالةصغيرة أو ميكانيكا سيارات أو محل صغير لتصليح الأحذية أو غيرها من الأنشطة الصغيرة ... هذا النموذج كان يتعين أن يتم تصميمه شاملا على اقرارين أحدهما يخاطب الحالاتالدفترية والأخر يخاطب الحالات التقديرية والصغيرة وذلك حتى يتسم بالبساطة ويمنعحدوث مشاكل ومناقشات واجتهادات لا تحقق الأهدافالمرجوة من هنا يتضح أنه ولنجاح نظام الفحص بالعينةفإن الباحث يقترح من خلال هذه الورقة أن يتسم تبسيط الإقرارات الضريبية وسد كافةالثغرات التي ظهرت عند التطبيق لأول مرة عند تقديم الإقرار وذلك بمراعاةالآتي: 1- إعداد إقرار ضريبي للشركات الاعتباريةالصغيرة التي لا تقوم بإمساك دفاتر تجارية أو إضافة نموذج لهذا الإقرار ضمن النموذج 28 اقرارات 2- اضافة مجموعة من الجداولالتوضيحية للإقرار التقديري للنشاط التجاري تفيد كل من الممول ومصلحة الضرائب فيتوضيح أسس المحاسبة التي استند عليها الممول عند اعداد حجم ايراداته وأتاحه وذلكبصورة تفصيلية 3- توفر قدر من المرونة فينماذج الإقرارات وذلك من خلال اضافة صفحة لأي بيانات أخرى يود الممولتوضيحها 4- إضافة مجموعة من الجداول للإقرار التقديريللنشاط المهني تفيد كل من الممول ومصلحة الضرائب في ايضاح الأسس التي استند إليهاالممول عند اعداد حجم ايراداته من نشاطه المهنيتفصيلا 5- تبسيط المجموعة الدفترية وتوفير المستنداتالمؤيدة للعمليات المسجلة بها 6- توفير نموذج من الإقرار الالكتروني على موقع مصلحة الضرائب أو علىاسطوانة مدمجة ليتمكن الممول من اعداد اقراره الكترونيا وتمكينه من تقديمه عن طريقشبكة الانترنت وسداد الضريبة ثانيا: تطوير الجهازالضريبي: لا شك أن الإدارة الضريبية تلعب دورا هاما فيتحقيق أهداف النظام الضريبي ولا شك أن المشاكل المتعلقة بالإدارة الضريبية من أهمالمشاكل التي تصادف الضرائب في الدول النامية وهي تفوق في أهميتها المشاكل الخاصةبالأوعية الضريبية والتركيب الفني للضرائب وقد فرضت حساسية الضرائبعلى ادارتها مطلب التنظيم فأكدت أهمية الجانب الإداري في كفاءة تطبيق الشريعالضريبي وفي تحقيق نظم الضرائب لأهدافها وبدت الحاجة إلى أهمية الاعتماد علىالإدارة العلمية في تشكيل طرائق العمل في الجهاز الضريبي وللوصول إلى نجاح عمليةالفحص باستخدام العينة الاحصائية فلابد من اعداد جهاز ضريبي يستطيع التكيف مع هذاالنظام يتسم بالمرونة والموضوعية ولذا فلابد من الاهتمام بإعادة تخطيط القوىالبشرية العاملة في مصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات بعد دمج هاتين المصلحتينفي مصلحة واحدة هي مصلحة الضرائب المصرية وذلك طبقا لأسس علمية تراعي الاحتياجاتالفعلية للمأموريات والوحدات المختلفة لتنفيذ الخطط الموضوعة بكفاءة وإتقان وفيموعدها كذلك فإنه ولتطوير الجهاز الضريبي لابد من وضعمعايير محددة في اختيار الرؤوساء والمديرين يخرج عن نطاق ومعيار الأقدمية الذي أثبتقصوره والأخذ بنظام يسمح بتولي هذه المناصب لمن تتوافر فيهم صفة القيادة والكفاءةمع وضع نظام للاختيار والتعيين يضمن أفضل العناصر المتقدمةللعمل من ناحية أخرى فإن تطوير الجهاز الضريبي يلزمهالاهتمام بالتدريب مع تطوير نظمه وأساليبه باستخدام المعدات والأدوات الحديثة وخلقجيل من الباحثين ومتخذي القرار والقادرين على الابتكار والوصول إلى حلول للمشاكلالناتجة عن التطبيق العملي بأساليب علمية وجيدة مع توثيق كافة الدراسات والأبحاثبالمأموريات ووحدات المصلحة يضاف إلى ذلك زيادة الوعي لدى القياداتوالعاملين بأهمية الحاسبات الآلية ودورها في سرعة انجاز العمل مع تدريب العاملينعليها من خلال دورات تدريبية متخصصة وتحديث الأجهزة لمسايرة التطور العالمي معالاستعانة بالخبرات المتخصصة ولو من خارج المصلحة ثم الأخذ بنظام الأرشيفالاليكتروني ليصل الأمر في نهايته إلى امداد كل من مأموريالضرائب وأعضاء اللجان الداخلية بالكمبيوتر المحمول الموجود عليه برنامج العملالسنوي المكلف بتنفيذه مدعما بالإقرارات الضريبية وكافة البيانات اللازمة للفحص بعدتحميلها على جهازكل مأمور في حدود الأعمال المكلف بها والمراجع في حدود نطاق العملالمكلف به وكذلك مديري الفحص ورئيس المأمورية وذلك كخطوة لإتمام عملية الفحصالكترونيا ومراجعتها كذلك واعتمادها وإخطار الممول سواء بقبول اقراره أو تعديله فيحالة تقديم الإقرار واختياره بالعينة أو فحص الملف الخاص به في حالة رفض التعديلاتأو عدم تقديم الإقرار وذلك بهدف تطوير عملية الفحص بكفاءة وسرعة ودقة مما يقضي علىتراكم الحالات وتقادمها وانجاز عينة الفحص خلال فترة زمنية لا تتجاوز أجل تقديمالإقرارات عن السنة التالية مع توفير قدر من الرقابة من خلال الإدارة العلياوالتوجيه من خلال الدخول على بيانات الحاسب المحمول لكل مأمور وقياس معد الأداءوكفاءته وفي النهاية فإن من أهم سبل تطوير الجهازالضريبي هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية للعاملين وتحفيزهم معنويا بخطابات الشكروماديا بالحوافز المناسبة والتي تحقق لهم مستوى مادي مناسب بما يساهم في تطويرالأداء مع وضح ذلك في صورة لائحة تشمل الثواب والعقابمعا يضاف إلى ذلك فإن من أهم ما يجب مراعاته هو تعديل مقررات الأداء الشهريللمأمور وطريقة تقييمه مع تهيئة ظروف العمل المناسبة ومراعاة التأهيل العلميوالمهني والتدريب المستمر للبقاء والترقي ثالثا: استخدام الحاسباتالآلية في أعمال الإدارة الضريبية: لا شك أن نجاح نظام الفحصبالعينة يحتاج إلى بيانات دقيقة وفي ظل التطور الهائل والمستمر في مجال الحاسباتالآلية وسرعة أجهزة الحاسبات الآلية الحديثة وكذا التطور الهائل في سعتها التخزينيةوإنتاج العديد من الأجهزة الملحقة بالحاسبات التي تتمتع بقدر هائل من الإمكانياتوالمتعددة الوظائف وفي ظل التطور السريع في انتاج البرامج التي تتيح الاستفادة منالسرعة العالية والسعة التخزينية الهائلة الجديدة ومن خلال الثورة العلمية الحديثةفي مجال الاتصال والانترنت والبريد الالتكتروني فإنه ومع هذا التقدم المذهل لابدللإدارة الضريبية لنجاح عملها إنشاء نظام جديد للمعلومات يسمح باستخدامه في نظامالفحص بالعينة وذلك من خلال تحديد حجم العينة باستخدام الحاسب وإمداده بمجموعةالمتغيرات اللازمة لتحديد حجم العينة من عدد ممولين وعدد مأموري الفحص والبعدالزمني وذلك بجانب الاهتمام بإتباع نظام الأرشيف الالكتروني الذي يسمح بتسجيل جميعبيانات ممولي الضريبة على الحاسب بحيث تعد هذه المستندات جزء لا يتجزأ من قاعدةالبيانات وهذا الاستخدام للحاسبات سوف يؤدى إلى دقة العينة المختارة للفحص وسهولةالإجراءات المحاسبية والقياس والمقارنة بصورة أكثر دقة وإمكانية القضاء نهائيا علىأي ازدواج أو خطأ أوتعطيل في الفحص ولا شك أن هذا النظام سوف يحقق المزيد منأهدافه في حالة ربطه بشبكة معلومات جيدة على مستوى وزارة المالية والمصالح السياديةالعاملة بها رابعا: تطوير التنظيمالمحاسبي: وذلك من خلال تبسيط المجموعة الدفترية وتوفيرالمستندات المؤيدة للعمليات المسجلة بهامع وضع نظام ضبط داخليبالمنشأة إذا كانت مواردها تسمح بذلك على أن يتم الاهتمام بتحفيز الممول بإمساكالدفاتر وذلك بأن يعتمد التنظيم المحاسبي لصغار الممولين على مجموعة دفترية مبسطةومناسبة لظروف النشاط ومجموعة مستندية ملائمة كأن تكون الدفاتر المفترحة دفتراليومية الأستاذ الأمريكي فقط أو دفتر اليومية الأستاذ الايطالي كما يعتمد التنظيمالمحاسبي لكبار الممولين على مجموعة دفترية وعرفية بما يتمشى وحجم النشاط وكذلكدورات مستندية مناسبة ونظام سليم للضبط الداخلي كان تكون الدفاتر المحاسبية بالنسبةلهؤلاء الممولين دفاتر اليومية والأستاذ الفرنسي أو الانجليزي ويمكن استخدامالحاسبات الالكترونية في تشغيل البيانات المحاسبية للمنشآت التي يتطلب عملهاذلك مع مراعاة أن يحدد بقرار وزاري المقصود بأمانة الدفاتر وماهية القواعدالمحاسبية المتعارف عليها وماهية الأصول المرعبة في الجرد على أن تشدد عملية اهدارالدفاتر وطرحها إلا لأسباب قوية خامسا: القضاء على ظاهرة التهربالضريبي: يتضح أن النصوص الواردة في القانون 91 لسنة 2005 في المواد 131 وحتى المادة 138 قد شددت على العقوبة وذلك لمعالجة ظاهرة التهربالضريبي وفي المقابل فإن المشرع وضع كثير من التيسيرات للممول من خلال القانون ذاتهلمكافحة ظاهرة التهرب أيضا إلا أن النصوص التشريعية وحدها لا تكفي بل يجب الاهتمامبالوسائل الأخرى التي تحقق نجاح الفحص بالعينة وهي: 1- العمل على زيادة الثقافة الضريبية لدى مجتمع الممولين وذلك من خلالاصدار الدوريات والمجلات التي تعمل على زيادة الوعي الضريبي وكذلك البرامج الثقافيةوالضريبية والتي تهتم بزيادة الوعي الضريبي لدى جمهور الممولين بل وتدريس مادةالثقافة الضريبية للطلال في المراحل التعليمية والجامعية لخلق قاعدة من الممولين فيالمستقبل تؤمن بضرورة سداد الضريبة لأهميتها في تحقيق الرفاهية لجميع أبناءالشعب 2- توفير البيانات التي تعين الممول فياعداده اقراره الضريبي كنسب الربح لكل نشاط والاتفاقيات الضريبية لبعضالأنشطة 3- تطوير أداء المحاسب وحمايته في أداء عملهوتنقية أجواء المهنة من الدخلاء بوضع القوانين الصارمة لحق مزاولة المهنة وتشديدالعقوبة على من يزاول المهنة بدون ترخيص لمزاولتها بحيث يكون أداء المحاسب ايجابيافي تحديد المقدرة الفعلية للممول 4- وضع نظام تحفيز للممول المثالي الملتزم وذلك بمنحه مكافأة عينية أونقدية في حالة اعتماد اقراره دون تعديل لمدة خمسة سنوات متتالية |
مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
استاذ / خالد عبد النبى شكرا جزيلا على رد حضرتك وبخصوص المؤتمر الضريبى الاخير للجمعية لم يكن لى نصيب فى الاشتراك بخصوص ضيق الوقت وفعلا حظى مش كويس انى اقابل حضرتك وباقى الزملاء المشاركين ولكن تتعوض ان شاء الله وفعلا انا باستفيد من مناقشات حضرتك وباستمتع بها فاالى الامام يااخى وربنا يوفقك دائما[/b][/frame] |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
هل يجوز للمصلحة الفحص الضريبي للممولين
بتطبيق قرار وزير المالية 414 لسنة 2009 علي السنوات 2005/2008 بأثر رجعي ؟؟؟ :sm25::sm21: |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
1- هل تم إصدار قرارات من وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية لكل سنة علي حدا أو حتي قرارات من رئيس المصلحة و ذلك في ضوء قرارات وزير المالية الصادرة بتحديد معايير و قواعد أختيار عينة الفحص السنوية؟
2- ما هو الأثر القانون لعدم تنفيذ الوزير و المصلحة لهذا الإجراء الجوهري و المحدد الرئيسي لتحديد و عاء الضريبة لكل سنة علي حدا؟ |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
نداء عاجل لكل الأخوة الزملاء حان وقت العمل و التعاون و المشاركة في عرض كافة المشاكل التي تواجه كلاً منا أتجاة الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/2008 يجب علي الجميع أن يتعاون من إجل تحقيق المصلحة العامة و الأفادة لجميع الأخوة الزملاء . أن المرحلة القادمة سوف تشهد صدام بين طرفي المعادلة الضريبية و للعلم لن يتم أعتماد إي إقرار ضريبي عن السنوات 2005/5008 حتي لو كان حسابات منتظمة ومعتمد من مكاتب عالمية للإسف!!!! حيا علي الفلاح من إجل تحقيق النجاح. |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
كل عام و جميع الزملاء بخير
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
ماهو رأيكم و موقفكم من الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/2008 ؟؟؟!!!
|
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
اقتباس:
لن يعتمد أى إقرار أو ميزانية على الإطلاق ! |
مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
حرصا على مصلحة الممولين المسئولين عنهم فيجب اتباع اقتراح الاستاذ على فى اجراء الفحص ، ثم بناء على نتائج الفحص يتم اتباع الخطوات التاليه للاعتراضات والتى تصل الى القضاء .
|
الساعة الآن 12:46 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025