منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على المرتبات وما فى حكمها (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=64)
-   -   ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=14313)

خالدعبدالنبي 05-03-2010 02:42 PM

شرح ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
3 مرفق
محاضرة شرح تفصيلي في
الضريبة علي المرتبات وما في حكمها
في ضوء
القانون رقم 91 لسنة 2005
و اللائحة التنفيذية
و
أعداد التسوية الضريبة

إعــــداد
خالد عبد النبي محمود
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
المحاضر بمركز التدريب الضريبي
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل
مصلحة الضرائب المصرية
ت:0107827121
الأخوة الزملاء :-
برجاء كتابة أرائكم و عرض مشاكل المحاسبة الضريبية للمرتبات ( كسب العمل) حتي نتمكن من المساعدة و حل المشاكل الناتجة عن الفحص. و لكم تحياتي.

أحمد فاروق سيد حسنين 05-03-2010 03:34 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
جزاك الله خيراً ،، وفى ميزان حسناتك

مشاركات وموضوعات غاية فى الروعة والإفادة
أثرت جنبات المنتدى بالعلم والمعرفة


محمد نبيل سعيد 05-03-2010 04:46 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
ربنا يزيدك علم كمان وكمان وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع

خالدعبدالنبي 06-17-2010 11:54 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
يسعدني و يشرفني مشاركتكم أرجوا التواصل مع خالص دعواتي لكم بالتوفيق
و دوام الصحة و العافية أن شاء الله .

محمد علي إسماعيل 06-23-2010 09:48 AM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
مشاركة جميلة جدا وممتازة جزاك الله كل الخير

Apocalyptica 07-01-2010 11:46 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
مبلغ 4000 اعفاء شخصي سنوي للممول و لم يشترط كونه موظف او عامل طبقا لبحث المقدم
صفحه 14 من البحث

خالدعبدالنبي 07-02-2010 12:29 AM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
الأخ الزميل
مذكور بالصفحة رقم 3 من المحاضرات مايلي :-
1- الشخص الطبيعي:
هو الشخص( المصري أو الأجنبي) الكامل الأهلية القانونية و الغير مقيد الحرية.
2- ممول ضريبة المرتبات و ما في حكمها:
هو الشخص الطبيعي العامل أو الموظف (المصري – الأجنبي) الذي يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي الدخل و تربطة بالغير علاقة عمل و منفعة متبادلة.
** ما جاء بملاحظتكم
مبلغ 4000 اعفاء شخصي سنوي للممول و لم يشترط كونه موظف او عامل طبقا لبحث المقدم صفحه 14 من البحث
أعرض التوضيح التالي طبقاً للقانون :-

مادة (6)

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجاري أو الصناعي.
3. النشاط المهني أو غير التجاري.
4. الثروة العقارية.
مادة (9)
تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .
لك خالص تحياتي و دعواتي لك بالتوفيق .

Apocalyptica 07-02-2010 12:43 AM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
معلهش الوقت متأخر بس الليله نت يا أستاذنا
المهم قصدي في بحثك الشيق انك حددت و قوست على من يستحق الفقرةه واحد من م 13 و هذه فقط ملاحظتي اي انها تنطبق اي المادة على كل الممولين الخاضعين للماده 9
أسف لازعاجك

محمد حمدان احمد 07-02-2010 09:47 AM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
الاستاذ / خالد عبد الني
بعد التحيه ،

جهد مشكور عليه وجعله الله في ميزان حسناتك

خالدعبدالنبي 07-03-2010 03:23 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
الأستاذ / محمد حمدان
لك خالص شكري و تقديري لشخصكم داعياً المولي عز وجل أن يجمعنا علي مافية الخير للجميع.

الهادى العوضى 08-09-2010 08:38 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
بصراحه أستفاد منك الاخرين فدائما نتمنى أفادتنا وجعله الله فى ميزانك

الشرح مبسط جدا وكذلك الحاله العمليه شملت كل مواد القانون

waelhasaan 10-07-2010 09:16 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله عليك ياستاذ خالد

ده اللى انت معودنا عليه وياريت متغيبش علينا

ويارب نشوفك قريب فى الجمعيه

شريف الدقدوقى 10-10-2010 12:48 AM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
كيفية معاملة العمالة المؤقتة فى ظل القانون الجدبد لكسب العمل هل تاخذ ال9000 كاملة ام يتم تقسيمهم على عدد الايام نرجوا الرد من اى زميل ولكم الشكر

خالدعبدالنبي 10-19-2010 02:45 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
العمالة المؤقتة و الغير دائمة و المنتدبة بصفة غير دائمة و التي تعمل بجهة العمل مدة أقل من 183 يوم يتم خصم ضريبة قطعية دون أي أعفاءات بنسبة 10% من إجمالي ما تم أستحقاق صرفة للعامل أو الموظف نظير عملة لدي جهة العمل .
.....أما العامل المقيم بجهة العمل مدة تزيد عن 183يوم خلال الفترة الضريبية متصله أو متقطعة و المنتدب أنتداب كامل خلال الفترة الضريبية يتمتع بكافة الأستقطاعات و الإعفاءات المقررة بالقانون و أسعار الضريبة المقررة طبقاً لشرائح الدخل .
و لكم خالص تحياتي و شكري و تقديري

aymdiab123 11-01-2010 06:20 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
الأستاذ / محمد حمدان
ربنا يبارك فيك يا رب و يجعله في موازين حسناتكم


خالدعبدالنبي 11-16-2010 03:16 AM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 


كل عام و أنتم بخير أعاد الله عليكم الأعياد بالخير و البركات

العميل73 02-28-2011 02:54 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
جهد رائع الف شكر

mahdy64 04-26-2011 05:27 AM

مشاركة: شرح ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
تشكرااااااااااااااااااااااااات

elemad 04-27-2011 10:28 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
انتم تعبتونا اوي انا مش لاقي اسمي علشان اشارك الرد

diaasayed 05-10-2011 05:31 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
جزاك الله خيرا يا اخى الكريم وجعله فى ميزان حسناتك

anorin 07-22-2011 06:59 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
شكرا جزيلالالا استاذ خالد

mohamed.hagag 07-24-2011 02:25 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
مشكور جدا جدا جدا

tito26274 01-03-2012 02:29 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
جزاك الله خيرا

hamdy12 01-11-2012 07:04 AM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
[justify]الاستاذ المحترم / خالد عبد النبى
تحية تقدير واحترام ..وبعد
استفادنا كثيرا من شرحكم لضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء القانون 91لسنة 2005جعل الله ذالك فى ميزان حسناتكم
ووجه استفادتى الشخصية هى بتطبيق المعايير التى شرحتموها على عملى كمأذون شرعى نجد ان عمل المأذون الشرعى لايخضع للضريبة على المرتبات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وذالك لانتفاء علاقة التبعية وبعيدا عن احكام المحاكم بكافة درجاتها لتضاربها فى هذا الشان بالحكم للخضوع للضريبة وعدم الخضوع
حيث ان الماذون الشرعى طبقا للائحة الماذونين وما استقرت عليه احكام القضاء الادارى موظف عام وفى ذالك تقول المادة(13) من لائحه المأذونين " – لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى."

ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص في الجمع بين المأذونية أو أي عمل آخر إذا كانت المأذونية في جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية"
- ممول ضريبة المرتبات و ما في حكمها: هو الشخص الطبيعي العامل أو الموظف (المصري – الأجنبي) الذي
يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي الدخل و تربطة بالغير علاقة عمل و منفعة متبادلة
فبتطبيق هذا المعيار نجد ان اساس عمل المأذون الشرعى هو توثيق عقد الزواج - مثل موظف الشهر العقارى الذى يختص بتوثيق عقود البيع والشراء- وبذالك فلا ترابط بين المأذون والغير بعلاقة عمل او منفعة لاان العمل هنا تحكمه القوانين واللوائح ورابطة العمل بتكون الماذون والحكومة ممثلة فى وزارة العدل وذالك لمنفعة وخدمة المواطنين
- ( صاحب العمل – جهة العمل – رب العمل ): كل شخص طبيعي أو إعتباري ( مصري – أجنبي) يستخدم
شخص (عامل أو موظف) أو أكثر مقابل أجر نظير قيامة بتنفيذ أعمال أو خدمات تحت مسئوليتة الكاملة .
وهل الماذون يقوم بعمله تحت المسئولية الكاملة لرب العمل ام مسئوليتة الشخصية التى تحكمها القوانين واللوائح كما ان الاجر هنا ليس شرط اساسى لاتمام العمل فلا يجوز قانونا الامتناع عن توثيق عقد زواج او اشهاد طلاق طالما قمت بتحصيل الرسوم القانونية التى نص عليها القانون
وعلى ذالك فلا يتوافر معيار العمل هنا
- معيار التبعية القانونية : هي العلاقة القانونية التي تربط بين طرفي العمل( الممول و جهة العمل) كأحد شروط
سريان أحكام الضريبة وتتمثل في تحديد الحقوق و الواجبات و الألتزامات والمقابل المادي أو المعنوي
ليس هناك تبعية قانونية بين المأذون تربط بينه وبين رب العمل (الزوج او وكيل الزوجة)
فالتبعية القانونية مع وزارة العدل وتحكمها لائحة المأذونين
وكذالك التبعية التنظيمية والفنية والتنفذية
فالائحة الماذونين الشرعين بما تتضمنه من شروط تعين المأذونين واختصاصتهم وواجباتهم وتاديبهم تخضع التبعية القانونية والتنظيمية والفنية والتنفذية لوزارة العدل
بناء على كل ما ذكـــــــــــر
فلا يخضع المأذون الشرعى للضريبة كسب العمل (المرتبات وما فى حكمها)
فهل توافقونى الراى؟
[/justify]

mon-avocat 01-16-2014 03:06 PM

مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005
 
شكرا ... مجهود عظيم .. لكم منا كل احترام وتقدير .


الساعة الآن 09:36 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025