![]() |
إجراءات تأسيس الشركات والرسوم وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017
1 مرفق
مرفق إجراءات تأسيس الشركات والرسوم وفقا لأحكام قانوني 27 لسنة 2017 وفقا للمادة 4 من القانون 159 لسنة 1981 فهى "شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر" ولا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يجوز لها أن طرح الحصص عن طريق الاكتتاب العام ولا تقيد فى البورصة المصرية المتطلبات الأساسية لا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا المستندات المطلوبة 1- يتقدم العميل بعدة مقترحات لاسم الشركة يتم اعتماد إحداها عند التأسيس 2- صورة توكيلات (الاطلاع علي الأصل) -من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين و لا يزيد عن 50) - يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري ، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل عبارة (التعاقد مع النفس و الغير فى تأسيس الشركات). 4-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للمؤسسين أو الشركاء : (مع جواز طلب الاطلاع علي الأصل) - رقم قومي للمصريين. - جوازات السفر للأجانب. 5- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة 6-صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامى ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه) 7-نماذج التعريف بالمستثمر عن المساهمين الأجانب كمستند + صورتها علي CD 8-تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف 9-صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع علي الأصل) : - رقم قومي للمصري -جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية) 10-موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة) 11-في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس : - في حالة شركة ذات مسئولية محدودة : يجوز الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل 12-في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي : -في حالة منطقة حرة عامة : استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها. -في حالة منطقة حرة خاصة : استيفاء موافقة مجلس الوزراء قبل التأسيس 13-في حالة تأسيس شركة أموال ناتجة عن تغيير الشكل القانوني لشركة أشخاص مؤسسة وفقا لأحكام قانون التجارة إلى شركة أموال وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 و 159 لسنة 1981 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي : -تقرير تقييم الحصة العينية ( صافي أصول وخصوم شركة الأشخاص ) – ويكون التقرير من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة لهذا الغرض -عقد تكوين شركة الأشخاص وملخصه وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه وملخصاتها مشهرة من المحكمة قانوناً -محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي تغيير الشكل القانوني قبل التقييم. -محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي قيمة ناتج التقييم والمتضمن كذلك الموافقة علي البنود الأساسية للشركة بعد التحول ( رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط ........إلخ) - تمهيد يتضمن تاريخ الشركة من بداية عقد تكوينها مرورا بالتعديلات عليها ووصولا إلي محضر جماعة الشركاء علي أن تكون علي CD - سجل تجاري حديث لشركة الأشخاص. 14-في حالة تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة : -قرار رئيس الهيئة بالتقسيم - تقرير تقييم الحصة العينية - السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به بالانقسام - صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي الانقسام والمعتمد من الهيئة - صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي ناتج التقييم والمعتمد من الهيئة - مشروع عقد التقسيم والمعتمد من الهيئة الرسوم بالجنيه مصرى 1- رسم تصديق نقابة المحامين (فى حالة رأس مال الشركة 20 يساوي الف فأكثر) * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 ،واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدني 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة . *قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدنى 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة 2- رسم توثيق عقد الشركة * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد (*) قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 1000 جم وحد أدنى 10 جم 3- رسم القيد في السجل التجاري * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه 4- رسم استخراج شهادة مزاولة * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة 5- رسم نقابة التجاريين * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 125 جنيها في حالة ما يكون رأس المال أقل من 500 ألف جنيه ،250 جنيها في حالة ما يكون رأس المال 500 ألف جنيه فأكثر 6- رسم التأسيس * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 : *التأسيس واحد فى الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى ألف جم وبحد أدنى مائه جم 7- رسم صورة طبق الأصل للعقد وشهادة التأسيس : 600 جنية للنسخة الواحدة 8- رسم شهادة عدم التباس الاسم التجاري : 114 جنية مصري (**) (*) يتم سداد رسم بنسبة نصف في المائية من رأس المال بدون حد أقصي في حالة شركات المناطق الحرة ويحصل بمعرفة الشهر العقاري (**) يتم تحصيل رسوم شهادة عدم التباس الاسم التجاري في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة ضمن الرسوم المسددة عند تأسيس الشركة الإطار الزمني يوم عمل قنوات الخدمة البوابة الاكترونية و مركز خدمات المستثمرين السياسات والإجراءات التأسيس بمركز خدمات المستثمرين: 1- يحصل الشركاء أو وكيلهم علي رقم الانتظار ثم يتم التوجه لمحامي الشباك الأمامي بالإدارة العامة للعقود وقرارات التأسيس بصالة تأسيس الشركات . والذي يتولى (فحص الاسم التجاري للشركات ومراجعة المستندات المطلوبة للتأسيس وإدخال بيانات الشركة علي النظام الألكتروني للتأسيس ثم إصدار عقد الشركة وكافة النماذج المطلوبة للقيد بالسجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة والرقم التأميني) ليتم توقيعها جميعاً الكترونياً من الشركاء أو وكيلهم ثم تسدد رسوم التأسيس وشهادة عدم الالتباس نقداً أو ببطاقات الائتمان مباشرة بعد التوقيع. ملحوظة: يتقدم الشركاء أو وكيلهم بطلب استخراج شهادة عدم التباس ضمن مستندات التأسيس وتشتمل علي خمسة مقترحات للاسم التجاري للشركة ليتم مراجعتها واعتمادها من محامي الشباك الامامي بالادارة العامة للعقود وقرارات التأسيس وموظف السجل التجاري خلال إجراءات التأسيس وسداد رسومها ضمن رسوم تأسيس الشركة. 2- يقوم الشركاء أو وكيلهم بالتوقيع علي مستندات توثيق عقد الشركة لدي مكتب توثيق الاستثمار بصالة تأسيس الشركات بالأول. ملحوظة: يتولي موظف وحدة متابعة التأسيس إنهاء كافة إجراءات القيد بالسجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة والرقم التأميني للشركة بالنيابة عن الشركاء أو وكيلهم وذلك من خلال موظفي تلك الجهات الموجودة بالمكاتب الخلفية بصالة تأسيس الشركات بالدور الأول. 3- يقوم الشركاء أو وكيلهم باستلام السجل التجاري وأرقام التسجيل الضريبي ورقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة فور إنهاء إجراءات التأسيس ويتم تسليمه البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بضريبية القيمة المضافة والرقم التأميني للشركة كأجراء نمطي لكافة الشركات ذات المسئولية المحدودة بدون إستثناء وذلك في خلال فترة يوم عمل واحد. ملاحظات عامة: * يتم استخراج شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة للشركات المكلفة بالتسجيل وفق أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. * يمكن للشركاء أو وكيلهم مراجعة المستندات لدي مكتب مراجعة المستندات بالدور الارضي كإجراء إختياري للتحقق من اكتمال المستندات المقدمة قبل تقديمها بصالة تأسيس الشركات بالدور الأول. التأسيس عبر البوابة الإلكترونية: 1. قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg ، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها. 2. ادفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع المستندات إلكترونياً. 3. سنرسل كافة مستندات شركتك علي مساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية * في حالة مواجهة أيه مشكلة أثناء تأسيس شركتك إلكترونياً يرجى الاتصال بالخط الساخن علي 16035 من الساعة 8 صباحاً إلي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة أو أرسل علي البريد الالكتروني [email protected] |
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
مـــــوضوع جميـــــل
ومهــــــم لكل من يريد انشاء شــــــــــركــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــف شكــــــــــــــــرا يا استاذ هشـــــــــام وفى انتظار المزيد . |
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
موضوع جميل يا استاذ هشام ربنا يباركلك
|
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
هل المنشأة الفردية تخضع لنفس اجراءات التأسيس
|
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
الف شكر علي المجهود الرائع بارك الله في حضرتك
|
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
جزاك الله خيرا
|
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
مشكور علي المجهود الرائع والعظيم
|
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
الف شكر استاذنا الفاضل /هشام وبارك الله فيك
ماهى اجراءات تكوين شركة اشخاص (تضامن او توصية بسيطه) هل يجوز فتح منشأة فردية لمستثمر اجنبى وما هى الاجراءا ت محمد ابوشيتة |
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
مجهود رائع أ/ هشام
لك الف تحية تقدير واحترام |
خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
بسم الله الرحمن الرحيم خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية المستندات المطلوبة
مستندات في حالات خاصة: 1- الشركات المساهمــة.
2- الشركات ذات المسئولية المحدودة . شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة . 3- المستثمرون غير المصريين. نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين . 4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين . سند الوكالة . الإجــــــــراءات 1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً . 2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار. 3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس . 4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة . |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
المجالات المتاحة للاستثمار
المـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط
|
مشاركة: خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به-
في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار-
استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي
ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة
المستندات المطلوبة:-
كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع
|
مشاركة: خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل المستندات المطلوبة طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها. صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه . :-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي أ) بالنسبة لدول شرق أسيا يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب . ب) بالنسبة لباقي الدول لا تطلب منهم شهادة خبرة . إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين . خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع . -يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟ بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي : تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي : 1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة - يتولى القطاع المختص ما يلي : تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة . إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات . فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة . إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة . ( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم) 3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة. 4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها . 5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة . 6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم . 7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة. يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي : - بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي : أ- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى ب- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية ت- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح. - يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم. - وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط. يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟ أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات: يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة . 2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة . 3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى . 4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية :
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات : 1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية. 2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة. 3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك . |
خطوات تأسيس شركة مساهمة
بسم الله الرحمن الرحيم موجز الدراسة نتناول في هذه الدراسة إجراءات تأسيس شركات الأموال و شركات الأشخاص، وقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنظيم أحكام تلك الشركات ثم صدر القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديلات بعض أحكامه. في هذه الدراسة سنعرض إجراءات التأسيس لهذه الشركات والأوراق المطلوبة ونتبعها برأي قانوني بالنسبة لتشكيل الشركات إجراءات تأسيس الشركات والرسوم 1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الإسم التجارى للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى . 2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقده االتأسيسى وذلك حيث يقوم المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نماذج خاصة لعقود الشركات . 3ـ ثم يلى ذلك تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء فى المساحات المخصصة لها بالعقد ـ بالالة الكاتبة ـ بما فيها اغراض الشركة والتى يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين 143 لسنة 81 ، 95 لسنة 92 بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانونى. 4ـبعد ذلك يتم تقديم عقد الشركة لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأتية : 1) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قدتم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الإعتبارية. 2) شهادة عدم الإلتباس لصادرة من السجل التجارى. 3) صور البطاقات الشخصية للمؤسسين. 4) بيان حالة للمؤسس الأجنبى فى حالة وجوده. 5) بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين. وذلك ليتم مراجعة العقدوالمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية . 5ـ يتم أفراغ عقد الشركة ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردةفيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من رأس المال المصدر. 6ـبعد ذلك يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاعمباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى . 7ـ بعد ذلك يتم التصديق على عقد الشركة من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق الذى يقدر بـ 5/1000 8ـ يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط . 9ـ كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ،وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التى تقدر بـ 0.5 /1000 ويكون للهيئة حق تعديلالعقد حسب ما يترائى للسيد المراجع فى عقد الشركة ، وبعد الموافقة على العقد بصورتهالنهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ، والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال . 10ـ يقدم عقد الشركة فى صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى و ذلك بتصوير عقد الشركة عدد 2صورة ويدمغ احدهما و كذلك البطاقات والتوكيلات وطلب القيد بالسجل واقرار التوقيعات وكذلك طلب السجل التجارى و تصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للاطلاع عليها وبعد موافقة السجل التجارى ونهاية اجراءاته ،وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ، ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس الشركة ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية . 11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسى ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ،إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموغة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية . 12ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ،وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله الى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات. بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعد مرور المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
مقدار الرسوم المقررة خلال فترة التأسيس 1) رسوم هيئة سوق المال 0.5/1000 2) رسوم قطاع شركات الاموال (مصلحة الشركات) أ – رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى 1000 جنيه مصرى. ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى 250 جنيه مصرى. 3) رسوم الشهر العقارى أ – بالنسبة لشركة المساهمة رسوم التصديق بحد اقصى 1000 جنيه مصرى . رسوم الضريبة النوعية 1800 جنيه مصرى . ب - بالنسبة لشركة المسئولية المحدودة رسوم التصديق بحد اقصى 125 جنيه مصرى . رسوم الضريبة النوعية 900 جنيه مصرى . الأوراق المطلوبة 1) أصل عقد الشركة وصورة منه . 2) ملخص عقد الشركة . 3) الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد . 4) شهادة الغرفة لتجارية (ترخيص مزاولةالمهنة) . 5) تحقيق الشخصية والتوكيل . الأوراق المطلوبة فى الغرفة التجارية: 1) عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذى سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة . 2) صورة عقد الشركة. 3) صحيفة الحالة الجنائية . 4) البطاقة الضريبية . 5) طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة . 6) صورة توكيل رسمى . 7) شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء و إيصال نور. الأوراق المطلوبة لإستخراج البطاقة الضريبية : 1) صورة عقد الشركة 2) صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة . 3) صوربطاقات الشركاء . 4) صور التوكيل للوكيل . 5) طلب إستخراج بطاقة ضريبية و فتح ملف ضريبي . |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
رأى قانونى بالنسبة لتشكيل الشركات رأى قانونى بالنسبة لتشكيل الشركات إذا كانت شركات الأشخاص تقوم أساسا على ما يكون بين الشركاء من إعتبار الشخصى أى على ما يمنحه كل شريك فيها للآخر من ثقة ، فإن شركات الأموال لا يتوافر فيها هذا الإعتبار ، وإنما تقوم على الإعتبار المالى ، فتعتمد أساسا على رأس المال الذى يساهم فيه الشركاء ولا أهمية لشخص الشريك فيها. وتعد شركات المساهمة من أهم شركات الأموال التى تعتنى بالمشروعات الإقتصادية الكبرى ، إذ أنها أقدر أنواع الشركات على تجميع رءووس الأموال سواء من كبار المساهمين أو من أصحاب المدخرات الصغيرة الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم عن طريق حيازتهم لما تصدره من صكوك مالية مع ضمان تحديد مسئوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فيها. وتتكون شركة المساهمة فى معظم الأحوال من عدد كبير من الشركاء هم المساهمون الذين يتقدمون للإكتتاب فى أسهم الشركة ، إذ تطرح أسهم الشركة فى معظم الأحوال على الجمهور للإكتتاب فيها فيعد شريكا كل من يتقدم للإكتاب فى الأسهم ، ويؤدى هذا إلى كثرة عدد الشركاء فى الشركة بحيث لا يعرف بعضهم بعضا ، وتكون الأهمية فى هذه الشركة للأموال التى تستغل فى المشروع موضوع الشركة فلا أهمية لشخصية الشريك فيها ، ولذا فلا أثر لوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره على بقاء الشركة. وعليه فنحن ننصح المستثمرين بتوظيف أموالهم فى مشروع يتمثل كيانه القانونى فى شكل شركة مساهمة ، ذلك أن من أهم ما يميز هذا النوع من الشركات هو تحديد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر ما أكتتب فيه من أسهم ومهما بلغت ديون الشركة ، فلا يوجد فيها شريك يسئل عن ديون الشركة فى جميع أمواله . ويعتبر ذلك من أهم العوامل التى ساعدت على إنتشار شركات المساهمة إلى جانب قابلية الأسهم للتداول ، إذ يفضل المسثمرون توظيف أموالهم فى مشروع يمكنهم فيه التنازل عن حصصهم للغير فى أى وقت ودون إعتراض من باقى الشركاء ، مع ضمان بقاء مسئوليتهم عن ديون الشركة محدودة بقدر ما يوظفونه من أموال. فضلا عن ذلك لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر نتيجة لدخوله فى الشركة المساهمة وعلى ذلك لا يؤدى شهر إفلاس الشركة المساهمة إلى شهر إفلاس المساهم حتى ولو كانت له صفة التاجر قبل دخوله الشركة. |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
مشكور يا استاذ احمد على المجهود برجاء حتى يكتمل الفائدة
عنوان السجل التجارى المسئول عن شهادة عدم الالتباس عنوان مصلحة الشركات - عنوان سوق المال |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
بسم الله الرحمن الرحيم المستندات المطلوبة لفروع الشركات الأجنبية الغير خاضعة لأحكام قانون الاستثمار 1- عقد المقاولة مع أى جهة فى مصر بتنفيذ مقاولة محددة من أربع نسـخ أو خطاب من الشركة فى الخارج أن الشركة في الخارج ليس لها تعاقد فى مصر حالياً . 2- النظام الأساسى للشركة فى الخارج أو السجل التجارى ( مترجم ) من أربع نسخ ومصدق عليه من القنصلية المصرية فى الخارج و وزارة الخارجية . 3- أى أوراق مطلوبة تطبع على ورق الشركة وتختم بخاتم الشركة و توقع من المدير المسئول أو رئيس المجلس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب . 4- قرار الشركة فى الخارج بافتتاح فرع لها فى مصر وتعيين مدير ( أياً كانت جنسيته ) فى مصر مترجم ومصدق عليه من القنصلية فى المصرية و فى الخارج . 4 نسخ 5- توكيل من الشركة فى الخارج للشخص أو المكتب القائم بالإجراءات مصدق عليه من القنصلية والخارجية 6- شهادة من أحد البنوك بإيداع رصيد الفرع بما يعادل 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) إذا كانت مقاولات . فى حالة شركة سياحية يكون المبلغ 30000 دولار (ثلاثون آلف ) دولار. أصل + 3 صور . 7- عقد إيجار الفرع ثابت التاريخ . 8- جواز سفر المدير . 4 نسخ 9- شهادة خبرة موثقة بالنسبة لشركات المقاولات ( سابقة أعمال ) التى تمت فى الخارج . ( 4 نسخ ) . 10- يتم القيد فى السجل التجارى بعد الموافقات من الوزير المختص ووزير التجارة والتموين . |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
جزاك الله كل خير يا أستاذ أحمد فعلا معلومات ممتعة
|
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
رائع و اكثر من رائع استاذ احمد جعله الله في ميزان حسناتك واثابك عنه وعنا خير الجزاء |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
بسم الله الرحمن الرحيم الأخ و الأستاذ / هشام حلمي شلبي كلماتك هذه وسام على صدرى خاصة و أن تصدر من شخص هو بأذن الله من خيرة الرجال و أنفعهم لنا و أنا لطالما أستفدت من مشاركاتك جزانا الله جميعاً خير الدنيا و الاَخرة و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ / محمد علي إسماعيل و جزاكم الله من خير الدنيا و الاخرة |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
بسم الله الرحمن الرحيم الخاتمةخاتمة كتاب أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة فى الإسلام الحمد لله الذي يسر بمنه وكرمه إتمام البحث أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى وفي ختام هذا البحث سوف أورد أهم النتائج التي توصلت لها من خلال هذا البحث وهي على النحو الآتي: 1- إن التعريف الدقيق للاكتتاب في الشركات المساهمة هو أنه ( دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفا للإسهام فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال ) . 2- إن التعريف الدقيق للشركة المساهمة هو أنها ( الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة ) . 3- إن السهم هو: ( النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة ويتمثل في صك يعطى للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة ) . 4- إن للسهم ثلاث قيم القيمة الاسمية وهي: ناتج قسمة رأس مال الشركة على عدد الأسهم والقيمة الدفترية وهي النصيب الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد خصم ديونها والتزاماتها والقيمة السوقية وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية وهي خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لعوامل كثيرة تتعلق بالسوق المالية وحجم العرض والطلب فيها . 5- إن المؤسسين في الشركة المساهمة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب وعن استيفاء البيانات اللازمة عن الشركة . 6- إنه يترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس . 7- إنه إذا لم يتم التأسيس وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس 8- إن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين . 9- إنه إذا لم يتم تأسيس الشركة وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء . 10- إن المساهم يلتزم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني . 11- يشترط النظام السعودي لصحة الاكتتاب أن يكون منجزا غير معلقا على شرط وأن يتم الاكتتاب بكل رأس المال المطروح للاكتتاب وأن لا يقل المدفوع عند الاكتتاب عن ربع القيمة الاسمية للسهم . 12- إن التكييف المتوافق مع النظام السعودي للاكتتاب التأسيسي للشركة هو أنه عقد بين المكتتب والمؤسسين بناء على أن الشركة تحت التأسيس لا تكون ذات شخصية معنوية مستقلة حتى يتم تأسيسها . 13- إن تكييف الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة هو أنه عقد بين المكتتبين وبين الشركة متمثلة في شخصيتها الاعتبارية المستقلة . 14- إن المنهج السليم في التكييف الفقهي للشركة المساهمة يكون بعرض خصائصها على أدلة الشرع مع استصحاب القاعدة الشرعية المتفق عليها وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة . 15- إن الشركة المساهمة بصورتها النظامية لم تخالف نصا شرعيا ولم تتضمن محذورا شرعيا مجمعا عليه وعلى هذا فالتكييف الفقهي الصحيح لها مماثل للتكييف النظامي لأنها شركة حديثة لا مانع منها شرعا . 16- يترتب على مشروعية الشركة المساهمة أن على الشركاء فيها الالتزام بالقواعد النظامية المنظمة لأحكامها ما لم تشتمل تلك القواعد على محذور شرعي . 17- إن التكييف الفقهي الصحيح للاكتتاب هو أنه عقد شركة بين المؤسسين والمكتتبين وذلك في الاكتتاب التأسيسي وأما الاكتتاب اللاحق فهو عقد بيع الشركة المساهمة وبين المكتتبين بواسطة مدير الاكتتاب . 18- إن الاكتتاب يمر بثلاثة مراحل: الأولى: العرض: وتتمثل في طرح الأسهم للاكتتاب . الثانية: الإيجاب: وتتمثل في تعبئة المكتتب لاستمارة الاكتتاب . الثالثة: القبول وتتمثل في تخصيص الشركة لكل مكتتب نصيبه من الأسهم . 19- إن الاكتتاب مباح في الأصل لأنه إما عقد شركة أو بيع والأصل في المعاملات والبيوع الحل والإباحة ما لم تتضمن محذورا شرعيا . 20- إن حكم الاكتتاب في كل شركة على حدة يختلف باختلاف نشاطات تلك الشركة وأعمالها . 21- إن الاكتتاب مباح شرعا في الشركات التي نصت في نظامها على أنها لا تمارس إلا الأعمال المباحة شرعا ولا تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا على أن تكون ملتزمة بذلك في الواقع إن كانت شركة قائمة . 22- إن الاكتتاب محرم شرعا في الشركات التي نصت في نظامها على ممارستها للأعمال المحرمة أو كانت أغلب أنشطتها في الواقع أنشطة محرمة مثل البنوك الربوية ومثل الشركات التي تتاجر في السلع المحرمة كالخمور والملاهي والقمار . 23- إن الأولى للمسلم عدم الاكتتاب في الشركات التي نصت في نظامها على أنها تمارس أعمالا مباحة شرعا ولم تنص على ممارسة أعمال محرمة شرعا ولكنها في الواقع تمارس بعض الأعمال المحرمة شرعا كأن تقترض بالربا أو تودع بالربا أو تستثمر في استثمارات محرمة . 24- إن الاكتتاب في الشركات المختلطة يجوز للحاجة إذا كانت نسبة الاستثمارات المحرمة في الشركة قليلة جدا ومغمورة بالنسبة للاستثمارات المباحة فيها مع وجوب بذل الوسع في التخلص من النسبة المحرمة من الربح وعدم الرضى بتلك الممارسات والسعي الحثيث لإيقافها . 25- إن مدير الاكتتاب يتمثل عمله في تقديم المشورة لجهة الإصدار بشأن حجم الإصدار ومدى مناسبة توقيته إدارة الاكتتاب وما يترتب على ذلك من إتمام جميع الإجراءات الإدارية والقانونية وتسويق الأسهم للجمهور عبر الوسائل التسويقية المتاحة . 26- إن التكييف الفقهي لصورة العقد بين مدير الاكتتاب والشركة المساهمة أنه عقد إجارة مقدر إما بالزمن وإما بالعمل وهو عقد صحيح شرعا في كلتا الصورتين . 27- إنه لا يمكن تخريج ضمان الإصدار تخريجا واحدا يشمل جميع صوره وذلك لاختلاف صور ضمان الإصدار وإن اتحدت في المسمى . 28- إن ضمان الإصدار إن كان التزاما مجردا من قبل مدير الاكتتاب للشركة المساهمة بتسويق أسهمها فهو عقد وساطة بالنسبة لتسويق الأسهم لعامة المكتتبين فإن تبقى من تلك الأسهم أسهم فاشتراها مدير الاكتتاب بلا اتفاق سابق بأقل من قيمتها الاسمية كان ذلك بيع وضيعة بين الشركة المساهمة ومدير الاكتتاب . 29- إن ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بتسويق الأسهم وشراء ما يتبقى من الأسهم بعد التسويق بقيمتها الاسمية فهو عقد وساطة والتزام بالشراء فإن كان الالتزام دون عوض فلا خلاف في جوازه وإن كان مقابل عوض فهو محرم شرعا لأن فيه غرر ظاهر . 30- إن ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية دون مقابل لهذا الالتزام فهو جائز شرعا لأنه التزام ووعد مجرد لا مانع منه شرعا . 31- إن ضمان الإصدار إن تضمن شراء مدير الاكتتاب لجميع الأسهم قبل طرحها للاكتتاب بأقل من قيمتها الاسمية ثم قام بتسويقها لحسابه بالقيمة الاسمية كان ذلك العقد بيع وضيعة محض لا مدخل للوساطة فيه . 32- إن التكييف الفقهي الصحيح لحق الاكتتاب بالاسم هو أنه حق انتفاع . 33- إن الأصل في حق الانتفاع أنه يكون الانتفاع به لمن أبيح له لكن إذا علم أن المملك لهذا الحق يبيح لمن ملكه إياه بذله لغيره بعوض أو بغير عوض جاز للمنتفع به بذله لغيره . 34- إن حق الاكتتاب قد ملكته الدولة للناس بشروط وقيود معينة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والواجب الالتزام بتلك القيود والضوابط المنظمة لطريقة الانتفاع بهذا الحق . 35- إن الاكتتاب باسم الغير مقابل عوض محرم شرعا لأنه فيه غرر ظاهر ولأنه سبب لوقوع الخصومات والمنازعات . 36- إن اكتتاب الشخص باسمه حق له يجوز له بذله لغيره بلا عوض ما دامت الجهة التي أعطته هذا الحق لم تمنعه من بذله لغيره بلا عوض . 37- إن اكتتاب الشخص باسم غيره على سبيل المشاركة مع صاحب الاسم في الربح جائز شرعا ونظاما بشرط أن يكون تقسيم الربح بين الشركاء على سبيل الشيوع وأن لا يكون تقسيم الربح صوريا . 38- إن الاكتتاب حق مالي تملكه المرأة ولذلك فلا يجوز للزوج أن يكتتب باسم زوجته إلا برضاها الرضا المعتبر شرعا . 39- إن الأب له أن يكتتب باسم ابنه إذا كان الابن مستغن عن الربح المتوقع من الاكتتاب على أن لا يبذل الأب ذلك لابن أخر وأن لا يكون في مرض أحدهما المخوف . 40- إن الواجب على ولي القصر التصرف بأسماء القصر بالأحظ لهم فإن كان الأحظ لهم أن يكتتب بأسمائهم مشاركة معهم وذلك لعدم قدرتهم على دفع المبلغ المحدد للاكتتاب جاز له ذلك أما إن كان الأحظ لهم أن يكتتبوا بأسمائهم بلا مشاركة مع غيرهم وكانوا يملكون المال الكافي لذلك فالواجب على الولي أن يمكنهم من ذلك ولا يجوز له مشاركتهم ولا بيع أسمائهم . 41- تصح الوكالة في الاكتتاب وإذا انعقدت الوكالة كان الوكيل مؤتمنا على ما وكل عليه فلا يضمن ما تلف بيده من مبلغ الاكتتاب إلا إن تعدى أو فرط ولكل من الوكيل والموكل فسخ عقد الوكالة متى شاؤوا قبل إتمام إجراءات الاكتتاب لأن الوكالة عقد جائز وتنفسخ الوكالة أيضا بموت الوكيل أو الموكل أو فقد أحدهما للأهلية . 42- إن تمويل الاكتتاب عن طريق إقراض الجهة الممولة للعميل مبلغ الاكتتاب مقابل فائدة نسبية على مبلغ القرض محرم شرعا لأنه من ربا القرض . 43- إن تمويل الاكتتاب عن طريق إقراض الجهة الممولة للعميل مبلغ الاكتتاب مقابل مبالغ مقطوعة بقدر تكلفة الرسوم الإدارية للقرض جائز شرعا . 44- إن تمويل الاكتتاب عن طريق البيع بالآجل جائز شرعا بشرط تضمن المعاملة لجميع الشروط المعتبرة للبيع ومن أهمها قبض الجهة الممولة للسلعة قبل بيعها على المتمول وكذلك قبض المتمول للسلعة قبل بيعها ومن أهم الشروط كذلك عدم بيع المتمول للسلعة على الجهة الممولة أو وكيلها أو شريكها . 45- إن التمويل بالمشاركة بالمال أو بالمال والعمل جائز شرعا وهو أيضا جائز نظاما لأن نظام الشركات يقر اشتراك أكثر من شخص في تملك الأسهم على أن ينوب عن الشركاء أحدهم ليكون مسؤولا في مواجهة الشركة . 46- يوصي الباحث أن تقوم الجهات التمويلية والبنوك على وجه خاص بعمل تعاوني وذلك بتمويل غير المقتدرين ماديا على الاكتتاب من جميع فئات المجتمع وفق مبدأ المشاركة بالعمل ( المضاربة ) خاصة أن البنوك تستطيع أن تحمي نفسها من تلاعب الناس باستعادة الفائض المسترد بعد الاكتتاب وكذلك ضمان حقها من بيع الأسهم المخصصة لأن كل هذه العمليات لا تتم إلا بواسطة البنك نفسه وبهذا العمل تتحقق مصالح عديدة لجميع الأطراف وتنتفع كافة فئات المجتمع من المشاريع الاستثمارية في البلد . 47- إن التخصيص في حقيقته هو إعلان الشركة قبول إيجاب المكتتبين المتضمن بيان نصيب كل مكتتب من أسهمها . 48- إن التكييف الفقهي للتخصيص هو أنه يتضمن أمرين: الأول: قبول من قبل الشركة المساهمة لإيجاب المكتتب الذي تمثل في تعبئته لاستمارة الاكتتاب الثاني: بيان نصيب المكتتب من أسهم الشركة وله حالتان: الأولى: أن يطابق عدد الأسهم المخصصة للمكتتب لعدد الأسهم التي اكتتب بها ويكون تكييفه في هذه الحالة أنه بيع لسلعة معلوم قدرها وهو جائز شرعا . الثانية: أن يكون عدد الأسهم غير مطابق لما اكتتب به المكتتب فيكون تكييفه أنه بيع لبعض مبيع مقسم إلى أجزاء معلوم قدر كل جزء منها ومعلومة قيمته غير أن نصيب المشتري من هذه الأجزاء غير معلوم وهو جائز شرعا بناء على أصح قولي العلماء مسألة بيع بعض الصبرة – دون تسمية ذلك البعض – كل قفيز منها بدرهم . 49- إن يد مدير الاكتتاب على أموال المكتتبين بعد انتهاء الاكتتاب وقبل التخصيص يد ضمان وعلى هذا يكون التكييف الفقهي لهذه الصورة أنها قرض وبناء عليه فإنه يجوز لمدير الاكتتاب استثمار تلك الأموال في مجالات مشروعة وله غنمها وعليه غرمها . 50- إن الأسهم في حقيقتها عروض تجارة لأنها أصبحت سلعة تباع وتشترى وترتفع قيمتها وتنخفض وفق العرض والطلب لكني أرى أن هذا التكييف خاص بأسهم الشركات المساهمة المتداولة في البورصة دون غيرها من أسهم الشركات التي قد يكون لتقييمها عوامل مختلفة عن هذه الشركات . 51- إن السهم تطبق عليه أحكام عروض التجارة من حيث البيع فيجوز بيعها وتداولها كغيرها من الأعراض غير الربوية بغض النظر عن موجودات تلك الشركة من نقود وغيرها وكذلك تجري عليه أحكام زكاة عروض التجارة وغيرها من الأحكام التي تجري على العروض. 52- إن قبض الأسهم الذي يكون عبر القيد المصرفي في المحافظ الاستثمارية قبض معتبر شرعا وتترتب عليه آثار القبض من جواز التصرف وغير ذلك . 53- لا يجوز للمؤسسين بيع أسهمهم على من سواهم قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة إلا في الحالات التي استثناها النظام 54- لا يجوز تداول الأسهم بعد الاكتتاب وقبل التخصيص لأنه من بيع ما لا يملك . 55- يجوز للمكتتب الذي قبض نصيبه من الأسهم بعد التخصيص أن يبيع تلك الأسهم قبل إدراجها في سوق التداول ولكن المشتري لهذه الأسهم لا يجوز له بيعها إلا بعد أن يقبضها القبض التام ومعلوم أنه لا يمكن أن يقبضها إلا بعد إدراج أسهم الشركة في سوق التداول. هذه هي أبرز النتائج أسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
بسم الله الرحمن الرحيم القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة في مصر الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة gafi 1- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة ) سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين 2- الحد الأدنى لرأس المال المصدر "مئتان و خمسون ألف جنيه" – مدفوع 10% منها عند التأسيس، و تستكمل النسبة الى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس. و الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر ) 3- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100% ) – فيما عدى الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم 4- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الادارة "ثلاثة" و يجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء المجلس من غير المساهمين أو أن يكون جميعهم أجانب 5- يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الادارة و يحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس و نصاب انعقاد اجتماعه و في التصويت 6- الحد الادنى لقيمة السهم ( جنيه واحد ) و الد الاقصى لقيمة السهم ( ألف جنيه ) 7- الحد الأدنى لقيمة السهم الأسهم النقدية ( ربع رأس المال المصدر ) و الحد الاقصى لقيمة الاسهم العينية ( ثلاث أرباع رأس المال المصدر ) 8- يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يتجاوز 25% من اجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل 9- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن مليون جنيه 10- يجوز اشتراك القُصّر في الشركة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر، و في حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة 11- يتم تقييم الحصص العينية الداخلية في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار 12- يكون للشركة مجلس مراقبة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الشركاء أو غيرهم 13- اذا كان غرض الشركة التعامل بالنقد الاجنبي ( الصرافة ) يتعين ألا يقل رأس مالها المدفوع عن ( خمسة ملايين جنيه ) و تكون نسبة مشاركة المصريين 100% من رأس المال المصدر ، و يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري و الهيئة العامة لسوق المال قبل التأسيس 14- اذا كان غرض الشركة العمل في أحد مجالات التأمين يتعين ألا يقل رأسمالها المصدر عن ( ثلاثين مليون جنيه ) و ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، و يتعين الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين قبل التأسيس 15- اذا كان غرض الشركة الحاق العمالة – سواء بالخارج فقط أو بالداخل فقط أو بهما معا – يجب ألا يقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن ( مئة ألف جنيه ) ، و إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالخارج فقط – فيجب ألا تقل نسبة مشاركة المصريين عن 51% من رأس المال ... أما إذا اقتصر غرض الشركة على الحاق العمالة بالداخل فقط أو جمع بين الحاق العمالة بالداخل و الخارج معا – فلا تقل نسبة مشاركة المصريين في كلتا الحالتين عن 100 % من رأس المال 16- إذا كان غرض الشركة ( إصدار صحيفة ) يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة و أن لا يقل رأس المال المدفوع – قبل اصدار الصحيفة – عما يلي : · مليون جنيها اذا كانت الصحيفة يومية · مائتان و خمسون ألف جنيه اذا كانت الصحيفة اسبوعية · مائة ألف جنيه اذا كانت الصحيفة شهرية ( و لا يقل رأس المال المصدر عن مائتين و خمسين ألف جنيه ) - و تكون نسبة مشاركة المصريين 100% - و لا تزيد نسبة مشاركة الشخص و أفراد أسرته ( الزوج و الزوجة و الأولاد القصر ) و أقاربه حتى الدرجة الثانية عن 10% من رأس المال المصدر - و في جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عند التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر |
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
رائع يا استاذ احمد
جعلة الله في ميزان حسناتك واثابك عليه خير الثواب |
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
مجهود رائع استاذ هشام ونتمنى المزيد من العلم والمعلومات والتقدم ولرقي
اخيكم / عادل السيد احمد حسن القصير / المحاسب القانوني |
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
|
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
الف الف شكر
|
مشاركة: خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
جزاك الله خيرا الموضوع شامل
|
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
اقتباس:
|
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
والله مجهود رائع
|
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
|
مشاركة: خطوات تأسيس شركة طبقاً لقانون الأستثمار
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
|
6 مرفق
نماذج تاسيس الشركات
استمارة طلب ترخيص للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية طبقا للقانون 95 1992 نموزج للعقد الابتدائي طلب الحصول علي شهادة بعدم الالتباس اسم الشركة مع غيرة نموزج استطلاع رأي للمؤسسين في الشركات المصرية من الاجانب بعض نمازج للاقرارات |
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
شكرا يا أستاذ هشام علي هذه المعلومات القيمة
|
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
نمازج تأسيس الشركات اود ان اوضح ان هذه النمازج موجوده على الرابط http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=5731 وجزاك الله خيرا |
مشاركة: إجراءات تأسيس الشركات والرسوم
جزاكم الله كل خير على هذا المجهود ونريد المزيد (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
|
مشاركة: خطوات تأسيس شركة مساهمة
انا لااملك لك الا الدعاء بتمام الصحة والعافية والشكر والجزاء الوفير من رب رحيم
|
| الساعة الآن 10:54 AM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025