![]() |
لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات مع المنشأت الصغيرة
كتبت ـ آمال علام: بدأت مصلحة الضرائب تشكيل لجان لتوقيع اتفاقيات منفردة مع نحو مليوني منشأة صغيرة, وهي التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي250 ألف جنيه. ولا يتجاوز رأسمالها50 ألف جنيه, وصافي ربحها ـ وفقا لآخر ربط ضريبي ـ20 ألف جنيه. وصرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه توافقا مع بدء إجراءات توقيع اتفاقيات منفردة مع المنشآت الصغيرة من الفئة فقد تم أمس اعتماد جداول نسب مجمل الربح السنوي للمنشآت الصغيرة التي ستلتزم المأموريات بها عند تحديد مجمل ربح هذه المنشآت وصولا إلي صافي الربح الخاضع للضريبة عند توقيع الاتفاقية بالضريبة المستحقة مع المصلحة التي سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات مقبلة اعتبارا من السنة الضريبية.2009 وأشار العربي إلي أن الجداول شملت نسب مجمل الربح التي ستسري علي172 نشاطا صناعيا وتجاريا وخدميا, وقد روعي في تحديد تلك النسب نسب الربح المتعارف عليها لهذه الأنشطة. وفيما يلي نسب مجمل الربح المعتمدة لتحديد الإيراد السنوي للمنشآت الصغيرة من الأشخاص الطبيعيين من الفئة أ نشاط تجارة الحبوب والغلال والعلافة القطاعي15% والبيع لحساب الغير بعمولة2%, نشاط تجارة البذور والتقاوي والمبيدات الحشرية والأسمدة الورقية15%, تجارة الفاكهة والخضراوات بالتجزئة20%, تجارة الزهور ونباتات الزينة50%, تجارة البيض قطاعي10%, الطيور الحية تجارة الطيور الحية والأرانب بالتجزئة15%, تجارة فيلية ـ أوراك تجزئة20%, إيرادات الذبح والتنظيف55%, توريدات8% نشاط مجازر الدواجن تجهيز وتعبئة لحوم الدواجن الذبح والتعبئة لحساب المنشأة10% من سعر البيع, لحساب الغير60% من أجر الذبح والتجهيز والتعبئة, توريدات8%( نشاط تجارة الأسماك الطازجة بالتجزئة18%, تجارة وشي الأسماك المجمدة شي السمك60%, بيع الأسماك المجمدة نيئة15%, الجزارة صافي ربح5% من سعر البيع, لحوم مستوردة والفراخ والكبدة المجمدة15% لتاجر التجزئة, تجارة السجائر الأجنبية والمصنعة محليا بالتجزئة2.5% من المبيعات للمحلية و7% للمستوردة, تجارة البقالة بالتجزئة15%, تجارة العطارة قطاعي20%, تجارة الألبان ومنتجاتها25%, تجارة الحلوي الجافة15% للتجزئة, تجارة لوازم السبوع25%, المخابز السياحية) إنتاج وبيع15% عصير القصب والفاكهة35%, تجارة الأسماك المملحة) القطاعي25% نشاط معامل الطرشي) قطاعي35% تجارة الأعلاف تجزئة12%, المقالي وتجارة المسليات بالتجزئة20%, البن)9% تجزئة ـ طحن للغير70% من إيراد الطحن تجارة العسل الأسود تجزئة15% ـ |
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات مع المنشأت الصغيرة
من قبل قلت ...( اما التراضى او التقاضى)..........
|
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات مع المنشأت الصغيرة
الاستاذ الفاضل
السلام عليكم ارى ان العديد منها يزيد عما استقرت عليه قرارات لجان الطعن واللجان الداخلية وكذا احكام المحاكم |
الضرائب تحدد نسب ربح المنشآت الصغيرة تمهيداً لمحاسبتها
بناءاً على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2010
نسب انشطة المنشآت الصغيرة للتحميل اضغط على الصورة التالية |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
سوال هام للجميع
اذا كانت المصلحه سوف تقوم بتوقيع عقود مع صغار الممولين اى المجموعه أ فهذا شى جيد لكن يتم تطبيق ذلك طبعا فيه عاملين مهمين جدا فى المعادله :- الاول :- رقم الاعمال . ثانيا :- رقم مجمل الربح ( اللى به سناخذ نسبه من رقم الاعمال للوصول الى مجمل الربح ثم نطرح المصروفات العموميه للوصول الى صافى الربح ) اى سنرجع مره اخرى الى الاتفاقيات التحاسبيه وكيف يمكن الوصول الى رقم الاعمال هل بالاعتماد على الفواتير الصادره بالمبيعات وكيف لمحل فول وطعميه او حلاق او كوافير بعمل فواتير للوصول الى رقم المبيعات الخلاصه سوف ترجع ريما الى عادتها القديمه ومشكلات رقم الاعمال والمصروفات \\ وكانك يا ابو زيد ما غزيت |
مشاركة: الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2010 - نسب انشطة المنشآت الصغيرة
شكرا جزيلا لك على التحديث
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
خطورة الأمر أن تطبيق هذه النسب لا يعفي تلك المنشآت من إصدار الفاتورة طبقاً للمادة السادسة من القرار 414 لسنة 2009 ........................... الأمر يستلزم وقفة جماعية وليس سلوكاً فردياً . |
مشاركة: الضرائب تحدد نسب ربح المنشآت الصغيرة تمهيداً لمحاسبتها
السلام عليكم
رجعنا لنفس مشكلة القانون القديم جميع النسب مغالى فيها وسنلجأ مره اخرى للجان الداخليه ولجان الطعن والمحاكم لا اله إلا الله |
مشاركة: الضرائب تحدد نسب ربح المنشآت الصغيرة تمهيداً لمحاسبتها
كالعادة ليس لدي المأموريات ادنى فكرة
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
اتفق مع جميع الزملاء ان نسب الربح مبالغ فيها و لن يتم الموافقة عليها ( الا في حالة المنشات متناهية الصغر ... المعفية من الأساس سواء بتلك النسب او النسب السليمة ) و سوف نلجأ للجان الداخلية و لجان الطعن و المحاكم و بذلك تنتفي الميزة الأساسية من القانون 91 ....فلماذا وجع القلب اللي احنا في ده من 5 سنوات ؟؟؟:sm131::sm131::sm131:
ثم ان هناك بعض الأنشطة غير موجودة بتلك النسب مثل نشاط المطابع نشاط الدعاية و الأعلان ( لو أحد الزملاء لاحظ انشطة اخرى يرجى أضافتها ) فما هو الحل ؟؟؟ |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
أيضا لم يدرج نشاط تجارة الحدايد والبويات
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
ملف جميل ورائع جدا
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
جزاك الله خيرا
وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا العك |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
شكرا علي التحديث
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
جزاك الله كل خير
معنديش كلام تانى حسبنا الله و نعم الوكيل |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
نص هذا الكتاب على تطبيق نسب ربح لانشطة معينه ( حديد التسليح و الأسمنت ) حد و ان تجاوز رقم الأعمال الــ 250 الف جنيه وحتى مليون جنيه
وبذلك فقد اهدار هذا الكتاب نص صريح للقانون 91 لسنة 2005 بضرورة أمساك دفاتر و حسابات منتظمة لمن تجاوز رقم الأعمال250 الف جنيه .....فأي عبث هذا ؟؟؟؟ و لماذا هذا النشاط فقط دون باقي الأنشطة بالرغم من سهولة امساك دفاتر منتظمة لكليهما مقارنة ببعض الأنشطة الأخرى مثل المقاولات العمومية و التوريدات و غيرهما ...؟؟؟؟؟ |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
حد فاهم حاجة من اللي بتعمله مصلحة الضرائب ووزارة المالية مالجديد اذن من القانون 91
احمد وهب الله محاسب قانوني |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
مفاجأة
الجيل الخامس من الأقرارات الضريبة مخالف للقانون 91 لسنة 2005 صدر الجيل الخامس من الاقرار الضريبي علي موقع المصلحة مخالفا للقانون حيث اورد بالافرار المحاسبة عن ايراد الأراض الزراعية مع ان المادة 37 من القانون المذكور عدلت بالقانون 196 المعروف بقانون الضريبة العقارية( سئ الصيت ) والتعديل الذي تم اخرج ايراد الأطيان الزراعية من ولاية القانون 91 احمد وهب الله محاسب قانوني |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
اليوم بجريدة الجمهوريةناقشت الجريدة موضوع لماذا تاخر اصدارقرار جمهورى حتى الان بخصوص انشاء المجلس الاعلى للضرائب وان هذا المجلس من اختصاصاتة فى البند 5 من المادة 139 من القانون مراجعة ادلة العمل الضريبية وابداء الراى فيها قبل اقرارها وعلى الاخص دليل القواعد الاساسية للفحص ودليل اجراءات الفحص وهو مااسمتة ادارات الفحص الضريبى بالماموريات لجنة جودة الفحص لذا وجب علينا نحن المحاسبين ان نشمر السواعد وان نحتاط لما هو ات من اخطار الممولين بالفحص السابق وهو الموجود لدى الماموريات من قبل والمفحوص دون نسب للربح والمتصفح لجريدة الجمهورية اليوم يجد انة خلال الايام القادمة القليلة سوف يصدر القرار بانشاء المجلس الاغلى وذلك لاخطار الممولين بما موجود طرف الماموريات فلهذا نحن فة حاجة ماسة الى بعضنا البعض لتقد يم كافة صيغ الطعون والمذكرات واخر نسب الربح التى استقرت والمخالفة لما تم من المصلحة حديثا لان الايام القادمة سوف تثبت بالخط العريض ان المحاسب مازال موجودا..... ولا يمكن الاستغناء عنة ...
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
قلنا مرارا وتكرارا نعود الي القانون القديم الذي تعود الجميع عليه تعودت المامورية المغالاه وتعود المحاسب علي اخذ مايريده في مراحل التقادي المختلفه وكم اهدر هذا القانون علي تنفيذه (ولم ينفذ حتى الان) الكثير من الاموال الطائلة لطباعة اقرار فاخر كان يكفي ورقة بيضاء نكتب بها مانريد من اسس ودورات تدريبية واجهزة كمبيوتر وتنقية ملفات وتصفية وتجميع والخ فالي متى هذا التخبط واين الادارة الضريبية الكفأ التي تستطيع معالجة مايظهر من مشاكل القانون ولكن للاسف معظم التعليمات والكتب الدورية التي صدرت اثارت الجدل واخرها ماهو امامنا وسوف نعود الي التقدير الجزافي لرقم الاعمال وكذلك الخلاف في نسب الربح وللحديث بقية
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
:sm21::sm15:الاساتذه الافاضل اساسا كل اللي بيحصل انه كل يوم تصريح كل يوم تعديل من المصلحه وتناقض في القرارت والتنفيذ مجهول الهويه والمحاسبين معترضين المهم الاخر يعني هنوصل لفين انا حاسه اننا بنلف في دايره مغلقه مش عارفين اولها من اخرها انا دوخت والله
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
واضح أن مصلحة الضرائب غير قادرة على تطبيق القانون 91 لسنة 2005م لأن تطبيق معايير المحاسبة يتطلب الموضوعية ومصلحة الضرائب المصرية ( ضرائب عامة ومبيعات) لا تعترف بالموضوعية وبالتالى لا بد من تعديل الإقرار بسبب أو بدون سبب حتى يمكن إظهار فروق ضريبية وبعدها تبدأ مراحل التقاضى المختلفة ، وعلى الرغم من الدورات التدريبية التى نظمتها مصلحة الضرائب لمأمورى الضرائب خاصة فى مجال معايير المحاسبة لكن من الواضح أنه لا تغيير فى أسلوب عمل المصلحة
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
[frame="4 80"]
الي جميع من ينتسب الي مصلحة الضرائب المصرية من ممولين ومحاسبين وموظفين ..........الخ " وبدأت ملامح المؤامرة تبدو في الأفق " فمع مرور الأيام *سيتم الإستغناء عن الغالبية العظمي من موظفي مصلحة الضرائب المصرية *وسيتم الغاء مهنة المحاسب القانوني *وسيتم ارهاق جميع فئات الشعب بزيادة الجباية ( الضريبة) المفروضة عليهم للتستر علي الفشل في معالجة الأوضاع المتردية . * وسيتم زيادة نسبة البطالة بين الشباب حتي نصل الي حد عدم الأمان في بلادنا كما هي الحالة في جميع البلاد التي صورها لنا الأعلام أنها متقدمة وآمنة . والبقية تأتـــــــــــــي فلم يفلح وهم القوانين في زحزحة عدم الثقة قيد أنملة فلم يراع واضعي القوانين أية أبعاد اجتماعية وثقافية وسلوكية خلفتها قرون من الإحتلال والحروب وعدم الإستقرار ويريدون بكل بساطة واستخفاف قلب الموازين بين ليلة وضحاها . فما يحدث ليس له إلا أحد أمرين إما عدم أهلية واضعي القوانين لهذا الأمر وإما عدم أهلية الشعب لهذه القوانين. والنتيجة في النهاية فشل ذريع والضحية الوحيدة هو الشعب. " ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا مؤهلين ومهتدين لمن أراده أن يصلح أحوالنا بنية خالصة لوجهه فهو ولي ذلك والقادر عليه " [/frame] |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
بارك الله فيكم على هذا المجهود القيم وبرأيى ان الضرائب كما عودتنا لا تأتى بجديد فأين هى الوعود والحوافز التى وعدت بها من يسجلون انفسهم تحت الفئة (أ) طالما نعود للنسب الجاهزة والفحص التقديرى والجداول التى جاء القانون الجديد لكى يبشرنا بإنتهاء العصر القديم والتبشير بعصر الثقة فى الممول وحساباته ودفاترة واقراراته
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
تم إرفاق نسخة من النسب بالمشاركة رقم 8 مكوده حسب كود النشاط هنا والشكر لمَن أعد هذه الجداول الأستاذ على أحمد على جزاه الله خيراً |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
http://www.a7lashare.net//uploads/im...b8241e1833.gif أستاذنا / أبو ريناد تميز وإبداع كما هو العهد بكم دائماً وأستأذن سيادتك " إذا أمكن " رفع هذه الجداول في ملف. http://www.a7lashare.net//uploads/im...55fe12d094.gif ودائماً الشكر موصول لأستاذنا العظيم علي احمد علي http://www.a7lashare.net//uploads/im...29be8c4644.gif |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
سؤال إلي العباقرة الجدد في مصلحة الضرائب " واضعي نسب ربح المنشآت الصغيرة " نسب الربح التي حددتها مصلحة الضرائب تسري علي أصحاب المنشآت الصغيرة فئة ( أ ) من هم أصحاب الفئة ( أ ) ؟ هي منشأة فردية تتوافر فيها ثلاثة شروط مجتمعة : 1 -رأس المال المستثمر لايزيد عن50000 ج 2 - لايزيد رقم الاعمال السنوي 250000 ج 3 - لايتجاوز ربحها وفقا لاخر ربط نهائي 20000 جنيهاً . لنستعرض بعض النسب التي وضعتها مصلحة الضرائب : تجارة الأسمنت نسبة صافي ربح من رقم المبيعات حتي مليون جنيه 6% تجارة حديد التسليح إنتاج محلي نسبة مجمل ربح من رقم المبيعات حتي مليون جنيه 9% تجارة الحديد التجاري التوريدات حتي رقم أعمال أقل من مليون جنيه 8% تجارة الأسمدة أقل من مليون جنيه 7% معني ذلك أن هذه النسب من الممكن تطبيقها ( بل يجب تطبيقها ) علي ممول يبلغ رقم أعماله 900000 جنيه . فهل هذا الممول يعتبر من الفئة ( أ ) ؟؟ رجاء من الأخوة الزملاء معاونتي في الإجابة علي هذا السؤال . |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
[frame="1 80"]هو في حاجة انا لاحظتها
ان الكتاب الدوري لحد الأن لم يصل المأموريات و لم يتم التنويه عنه بالموقع الرسمي للمصلحة هي أيه الحكاية بالظبط [/frame] |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
[frame="9 80"]محدش رد ليه يا جماعة ......
هو كلامي خطأ و لا أيه ؟؟؟[/frame] |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
اقتباس:
العالم كله يفكر ويدرس ويُخطط ثم يقرر ويصدر أما نحن نقرر ونصدر ثم نفكر وندرس ونُخطط |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
اقتباس:
[frame="10 90"]أنا لسه مستني رد يا جماعة و بصراحة بدأت أشك في ان التعليمات دي أصلا لم تصدر من المصلحة حتى تاريخه [/frame] |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
ارجع إلى جريدة الأهرام العدد 44957 الصادر فى يوم الخميس الموافق 21 محرم 1431 هـ
التصريح الأول فى ورابطه :7 يناير 2010 http://www.ahram.org.eg/38/2010/01/07/5/2481.aspx وسوف تجد الخبر التالى : لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات مع المنشأت الصغيرة كتبت ـ آمال علام: بدأت مصلحة الضرائب تشكيل لجان لتوقيع اتفاقيات منفردة مع نحو مليوني منشأة صغيرة, وهي التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي250 ألف جنيه. ولا يتجاوز رأسمالها50 ألف جنيه, وصافي ربحها ـ وفقا لآخر ربط ضريبي ـ20 ألف جنيه. وصرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه توافقا مع بدء إجراءات توقيع اتفاقيات منفردة مع المنشآت الصغيرة من الفئة فقد تم أمس اعتماد جداول نسب مجمل الربح السنوي للمنشآت الصغيرة التي ستلتزم المأموريات بها عند تحديد مجمل ربح هذه المنشآت وصولا إلي صافي الربح الخاضع للضريبة عند توقيع الاتفاقية بالضريبة المستحقة مع المصلحة التي سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات مقبلة اعتبارا من السنة الضريبية.2009 وأشار العربي إلي أن الجداول شملت نسب مجمل الربح التي ستسري علي172 نشاطا صناعيا وتجاريا وخدميا, وقد روعي في تحديد تلك النسب نسب الربح المتعارف عليها لهذه الأنشطة. وفيما يلي نسب مجمل الربح المعتمدة لتحديد الإيراد السنوي للمنشآت الصغيرة من الأشخاص الطبيعيين من الفئة أ نشاط تجارة الحبوب والغلال والعلافة القطاعي15% والبيع لحساب الغير بعمولة2%, نشاط تجارة البذور والتقاوي والمبيدات الحشرية والأسمدة الورقية15%, تجارة الفاكهة والخضراوات بالتجزئة20%, تجارة الزهور ونباتات الزينة50%, تجارة البيض قطاعي10%, الطيور الحية تجارة الطيور الحية والأرانب بالتجزئة15%, تجارة فيلية ـ أوراك تجزئة20%, إيرادات الذبح والتنظيف55%, توريدات8% نشاط مجازر الدواجن تجهيز وتعبئة لحوم الدواجن الذبح والتعبئة لحساب المنشأة10% من سعر البيع, لحساب الغير60% من أجر الذبح والتجهيز والتعبئة, توريدات8%( نشاط تجارة الأسماك الطازجة بالتجزئة18%, تجارة وشي الأسماك المجمدة شي السمك60%, بيع الأسماك المجمدة نيئة15%, الجزارة صافي ربح5% من سعر البيع, لحوم مستوردة والفراخ والكبدة المجمدة15% لتاجر التجزئة, تجارة السجائر الأجنبية والمصنعة محليا بالتجزئة2.5% من المبيعات للمحلية و7% للمستوردة, تجارة البقالة بالتجزئة15%, تجارة العطارة قطاعي20%, تجارة الألبان ومنتجاتها25%, تجارة الحلوي الجافة15% للتجزئة, تجارة لوازم السبوع25%, المخابز السياحية) إنتاج وبيع15% عصير القصب والفاكهة35%, تجارة الأسماك المملحة) القطاعي25% نشاط معامل الطرشي) قطاعي35% تجارة الأعلاف تجزئة12%, المقالي وتجارة المسليات بالتجزئة20%, البن)9% تجزئة ـ طحن للغير70% من إيراد الطحن تجارة العسل الأسود تجزئة15% ـ التصريح الثانى فى 10فبراير2010 رئيس مصلحة الضرائب: الموسم الحالي هو الأخير لتقديم إقرارات المنشآت الصغيرة " أ " علاء معتمد أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الموسم الضريبي الحالي هو آخر موسم يعد فيه الممولون من أصحاب المنشآت الصغيرة الذين يندرجون تحت الفئة "أ" إقراراتهم الضريبية. حيث ستتولي مصلحة الضرائب اعتباراً من الموسم القادم.. إعداد الإقرار الضريبي عنهم في ضوء الاتفاقيات التي ستوقع بين أصحاب هذه المنشآت والمأموريات الضريبية بعد الموسم الحالي. قال العربي إنه عقب انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2010 سيتم دعوة الممولين الخاضعين للفئة "أ" الذين يملكون منشآت لا يزيد رأسمالها المستثمر علي 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه لتوقيع اتفاقيات منفردة مع كل منشأة بالضريبة المستحقة عن السنوات من عام 2009 حتي عام 2011 وفقاً لظروف كل منشأة وبيانات الإقرار المقدم من الممول. قال إنه اعتباراً من الموسم القادم سيكون الاقرار الضريبي للمنشأة من الفئة "أ" بمثابة كشف حساب يتضمن الضريبة المستحقة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الممول والمأمورية ومبالغ الدفعات المقدمة التي سددها الممول علي مدي العام وأخيراً الضريبة المستحقة السداد مع الإقرار بعد التسوية ما بين المبالغ المستحقة والمسددة. أكد العربي أن نماذج الإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة من فئة "ب" و"ج" المتوفرة بالمأموريات الضريبية حالياً تتضمن تيسيرات للمنشآت التي يتوافر فيها معايير تصنيف هذه المنشآت.. مشيراً إلي أن قرار وزير المالية رقم414 لسنة 2009 يلزم هذه المنشآت بتقديم طلب لمصلحة الضرائب للمحاسبة وفقاً للقواعد الجديدة أما المنشآت من فئة "أ" فقد تم استثناؤها من هذا الطلب حيث ستكون محاسبتهم وفقاً للقواعد الجديدة إلزامياً إلا لو قدمت المنشأة طلباً بعدم المحاسبة وفقاً لهذه القواعد. وطالب العربي كل منشأة لا تعرف الفئة التي تندرج تحتها. الرجوع إلي المأمورية التابعة لها لمساعدتها في التعرف علي الفئة التي تندرج تحتها وتحديد نموذج الإقرار الضريبي الذي ستقدم عليه إقرارها. |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
سوال
هل النسب تخص الشخص الطبيعي الفئة أ فقط |
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
جزاك الله خير
|
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
صدقت ياخ عمر وياعالم احنا رايحين على فين
|
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
لقد اطلعت على هذة النسب منذ فترة قصيرة ومن خلال متابعتى لها ان هذة النسب الغرض الاساسى منها هو ضرب حد الاعفاء المقرر بالقانون وهو 5000 جنية لتصبح هذة الانشطة خاضعة كما كان فى السابق لان معظم هذة الانشطة كان من الممكن ات تتمتع بالاعفاء لعدة سنوات قادمة ولكن هذة سياسة من يقتل القتيل ويمشى فى جنازتة
|
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
بصفتى محاسب متخصص فى الضرائب والمسائل التقديرية بالاخص ارى ان هذة النسب من شانها ان تجعل كل الانشطة خاضعة وارى ان بداية العمل بها من السنة الضريبية 2009 لة هدف وهو ايهام الممول اننا سوف نعفيك النوات السابقة اوان تدفع مبلغ زهيد ومن عام 2009 يبدا فى استنزافة وان كنت ارى ان توزيع الاقرارات بالشكل الجديد امر جيد و ميسر
|
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
يا استاذ اشرف كيف تكون انت الخصم و الحكم وكيف تقوم انت بعمل الاقرار للممول
اولا : يتعرض الممول لضغوط مامور الضرائب لعدم درايتة بما يدور داخل الملف وكل ما علية التوقيع وفقط ثانيا : هناك محاسبين فى مناطق تعد نائية واعتمادهم الكلى على هذة النوعية من الملفات ومعنى هذا انهم من الان عليهم البحث عن مهنة اخرى لان مصلحة الضرائب سوف تقوم بعملهم تخفيفا على المواطن |
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
تفتكروا مين اللى حيوقع على الأتفاقية مع المأمورية المحاسب أم الممول ؟ |
مشاركة: لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات منفردة مع الممولين من سنة2009
كلام رئيس مصلحة الضرائب يتعارض مع القانون ، فتقديم الممول لللإقرار الضريبى الزامى بموجب نصوص القانون ولا يجوز لقرار وزارى تعديل نص فى القانون
الاتفاقيات الحكمية يجب ألا تتعارض مع نص القانون ، وبالتالى كيف تقوم المأمورية بأعداد الإقرار الضريبى الخاص بالممول وكيف يتم تثبيت المحاسبة لمدة ثلاثة سنوات وكأن مصلحة الضرائب تفترض جدلا ثبات كافة العناصر الخاصة بالممول وهذا الأفتراض بعيد عن المنطق والواقع واضح أن مصلحة الضرائب فى حالة تخبط منذ صدور القانون (91) لسنة 2005م والدليل على ذلك : 1) صدر قرار وزير المالية والخاص بالمنشآت الصغيرة بعد مضى أربع سنوات من صدور القانون . 2) سمح القانون للممول إمساك حسابات إلكترونية ( مادة 78) و يصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية ، ولم يصدر الوزير أى قرارات فى هذا الشأن حتى الآن 3) نص القانون على تشكيل مجلس أعلى للضرائب وحدد أختصاصاته ، ولم يتم تشكيل هذا المجلس حتى الآن ليبقى الوزير منفردا بإصدار القرارات الخاصة بالضرائب بقيت نقطة لابد من الإشارة اليها وهى أن القرار الخاص بالمنشآت الصغيرة يرتبط بما حدث مع أصحاب الصيدليات وطبعا ده رد فعل للإضراب الذى حدث وتمسك اصحاب الصيدليات بالاتفاقية الموقعة مع مصلحة الضرائب وطبعا المقصود بالسع المسعرة جبريا الأدوية المحلية وكأننا نسير بسياسة رد الفعل مع خالص تقديرى وعظيم شكرى للأستاذ على أحمد على على مجهوداته الرائعة وجزاه الله خيرا كثيرا |
| الساعة الآن 05:31 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025